____________________
والظاهر من الفقهاء قصر السؤر على المائع وظاهر الأكثر قصره على الماء كما عرفت. وأما اشتراط الأقلية فالظاهر عدمه كما نبه عليه الأستاذ (١).
وقد نقل في " الغنية (٢) " الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر. وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين كما في " كشف الالتباس (٣) " وعليه عامة المتأخرين كما في " المدارك (٤) " وهو الأشهر والمشهور كما في " التذكرة (٥) والذخيرة (٦) ".
ومنع في " المبسوط (٧) والمهذب (٨) " على ما نقل عنه من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة والفأرة والحية ونحوه في " التهذيب (٩) " إلا أنه استثنى الطيور والسنور فقط من غير فرق بين حيوان الحضر والبر. ونحوه في " الإستبصار (١٠) " إلا أن مكان السنور فيه الفأرة، لكن يظهر من تعليله في الاستبصار: إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحرز ومشقته، العموم * لكل ما يشق الاحتراز عنه، فيكون موافقا للمبسوط.
ويظهر منه في " التهذيب (١١) " من إيراد أخبار عللت سؤر السنور بكونه سبعا عموم الإباحة لأسئار السباع.
* - فاعل يظهر (منه).
وقد نقل في " الغنية (٢) " الإجماع على طهارة سؤر الحيوان الطاهر. وعليه المتأخرون وأكثر المتقدمين كما في " كشف الالتباس (٣) " وعليه عامة المتأخرين كما في " المدارك (٤) " وهو الأشهر والمشهور كما في " التذكرة (٥) والذخيرة (٦) ".
ومنع في " المبسوط (٧) والمهذب (٨) " على ما نقل عنه من سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور إلا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة والفأرة والحية ونحوه في " التهذيب (٩) " إلا أنه استثنى الطيور والسنور فقط من غير فرق بين حيوان الحضر والبر. ونحوه في " الإستبصار (١٠) " إلا أن مكان السنور فيه الفأرة، لكن يظهر من تعليله في الاستبصار: إباحة سؤر الفأرة بعدم إمكان التحرز ومشقته، العموم * لكل ما يشق الاحتراز عنه، فيكون موافقا للمبسوط.
ويظهر منه في " التهذيب (١١) " من إيراد أخبار عللت سؤر السنور بكونه سبعا عموم الإباحة لأسئار السباع.
* - فاعل يظهر (منه).