____________________
" المبسوط (١) " وموضعين من " الخلاف (٢) " ووافقه على ذلك صاحب " الوسيلة (٣) " فجعله كالمستعمل في الكبرى ووافقه على ذلك أيضا الشهيدان في " غاية المراد (٤) " في مبحث النزح و" الروض (٥) " ونسب ذلك إلى المحقق الثاني (٦) في بعض فوائده وعزي إلى جماعة (٧) من متقدمي الأصحاب منهم الحسن بناء على أصله وقال في " مجمع الفوائد ": وأكثر المتقدمين على أنه كالمستعمل في الكبرى وعزاه بعد ذلك إلى السيد والشيخ في المبسوط وابن إدريس. وفي " شرح الموجز (٨) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ في المبسوط وأبناء إدريس وحمزة وعقيل، لكن السيد وابن إدريس لم يظهر منهما طهارة الغسالة، بل صرح في " السرائر (٩) " بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ.
هذا، والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين
هذا، والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين