____________________
لو خلط بالصابون والملح الجبلي والزعفران فتغير لم يجز الوضوء به (١).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن تغير أحد أوصافه) * هذا داخل تحت إجماع " المنتهى (٢) والتذكرة (٣) " وفي " الذكرى " نسبه إلى المشهور (٤)، وكان ذلك لأن الشيخ في " الخلاف (٥) " لم يدع فيه الإجماع، قال في " الذكرى (٦) " ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدل عليه في الخلاف بالإجماع انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا) *. ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في " المختلف (٧) والنهاية (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢) " وظاهر إطلاق جماعة (١٣). وهو
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن تغير أحد أوصافه) * هذا داخل تحت إجماع " المنتهى (٢) والتذكرة (٣) " وفي " الذكرى " نسبه إلى المشهور (٤)، وكان ذلك لأن الشيخ في " الخلاف (٥) " لم يدع فيه الإجماع، قال في " الذكرى (٦) " ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدل عليه في الخلاف بالإجماع انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا) *. ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في " المختلف (٧) والنهاية (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢) " وظاهر إطلاق جماعة (١٣). وهو