____________________
يطمح الرجل ببوله (١). وقد أطلق * جماعة (٢) كالمصنف. وفي " المقنع " من السطح أو الشئ (٣) وفي " الذكرى " من السطح (٤).
قوله قدس الله روحه: * (وفي الماء جاريا وراكدا) *. هذا هو الأشهر كما في " الذخيرة (٥) وشرح الفاضل " وقال: وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به (٦). وفي " الذكرى " أن إلحاق الغائط من باب الأولى (٧).
وفي " نهاية الإحكام " أن البول في الماء في الليل أشد كراهة (٨).
وفي " الهداية (٩) والمقنعة (١٠) " لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري. ومثلهما عبارة علي بن بابويه (١١)، لكن في " المقنعة " واجتنابه في الجاري أفضل (١٢).
* - القول بالكراهة مطلقا مشكل لأنه لا ينفك البول في الميضاة غالبا عن التطميح (منه قدس سره).
قوله قدس الله روحه: * (وفي الماء جاريا وراكدا) *. هذا هو الأشهر كما في " الذخيرة (٥) وشرح الفاضل " وقال: وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به (٦). وفي " الذكرى " أن إلحاق الغائط من باب الأولى (٧).
وفي " نهاية الإحكام " أن البول في الماء في الليل أشد كراهة (٨).
وفي " الهداية (٩) والمقنعة (١٠) " لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري. ومثلهما عبارة علي بن بابويه (١١)، لكن في " المقنعة " واجتنابه في الجاري أفضل (١٢).
* - القول بالكراهة مطلقا مشكل لأنه لا ينفك البول في الميضاة غالبا عن التطميح (منه قدس سره).