____________________
والموجز (١) وشرحه (٢) واللمعة (٣) والدروس (٤) " لكنه قال في الدروس بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال.
وهو خيرة المصنف فيما عدا الكتاب وعدا التذكرة والتحرير " كالمختلف (٥) والمنتهى (٦) ".
وظاهرها الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين.
وهو المنقول عن القاضي (٧) وقربه في " المدارك (٨) " ومال إليه في " الدلائل " واختاره أستاذ الكل في شرح " الدروس (٩) ". وإجماع المعتبر (١٠) لا ينافيه، لأن
وهو خيرة المصنف فيما عدا الكتاب وعدا التذكرة والتحرير " كالمختلف (٥) والمنتهى (٦) ".
وظاهرها الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين.
وهو المنقول عن القاضي (٧) وقربه في " المدارك (٨) " ومال إليه في " الدلائل " واختاره أستاذ الكل في شرح " الدروس (٩) ". وإجماع المعتبر (١٠) لا ينافيه، لأن