____________________
في " الروض (١) والمدارك (٢) " بأن النص مقطوع فلا يدل على أكثر من الاستحباب.
وقد تقدمهما في ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية (٣) " وجزم في " المجمع (٤) " بعدم الإلحاق. ولم يستحبه لها في " الوسيلة (٥) " كما استحبه للجنب.
قلت: الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في " الكافي (٦) " كما ذكروا إلا أنها صحيحة في " التهذيب (٧) ".
والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أما بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام، نص عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في " حاشية المدارك (٨) " ونبه عليه الشهيد في " الذكرى (٩) " في ذيل كلام ابن الجنيد.
وظاهر " المنتهى (١٠) " دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال: والرواية وإن كانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب.
وقال المحقق الثاني (١١): والظاهر أن النفساء كالحائض دون المستحاضة.
وقال في " جامع المقاصد (١٢) " مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل
وقد تقدمهما في ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية (٣) " وجزم في " المجمع (٤) " بعدم الإلحاق. ولم يستحبه لها في " الوسيلة (٥) " كما استحبه للجنب.
قلت: الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في " الكافي (٦) " كما ذكروا إلا أنها صحيحة في " التهذيب (٧) ".
والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أما بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام، نص عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في " حاشية المدارك (٨) " ونبه عليه الشهيد في " الذكرى (٩) " في ذيل كلام ابن الجنيد.
وظاهر " المنتهى (١٠) " دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال: والرواية وإن كانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب.
وقال المحقق الثاني (١١): والظاهر أن النفساء كالحائض دون المستحاضة.
وقال في " جامع المقاصد (١٢) " مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل