____________________
وجوب التيمم في الجملة نص عليه الأكثر والمصنف (١) في سائر كتبه، بل لا أجد مخالفا في ذلك إلا صاحب " الوسيلة (٢) " فإنه قال: ويستحب التيمم في أربعة مواضع لغير استباحة الصلاة وذكر هذا منها. وفي " المنتهى (٣) " أنه مذهب علمائنا.
وفي " المجمع (٤) " كأن دليله الإجماع وفي " المدارك (٥) " هذا مذهب أكثر علمائنا.
وفي " الذخيرة (٦) " نقل الشهرة. وفي " المفاتيح (٧) " نسب القائل بالاستحباب إلى الشذوذ.
وألحق به الحائض في " المنتهى (٨) والتحرير (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) والذكرى (١٢) والألفية (١٣) " وغيرها (١٤). وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلا أبا علي فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في " الذكرى " ونقل عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إنه اجتهاد في مقابلة النص (١٥). وانتصر له
وفي " المجمع (٤) " كأن دليله الإجماع وفي " المدارك (٥) " هذا مذهب أكثر علمائنا.
وفي " الذخيرة (٦) " نقل الشهرة. وفي " المفاتيح (٧) " نسب القائل بالاستحباب إلى الشذوذ.
وألحق به الحائض في " المنتهى (٨) والتحرير (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) والذكرى (١٢) والألفية (١٣) " وغيرها (١٤). وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلا أبا علي فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في " الذكرى " ونقل عن المعتبر فيها القول بالاستحباب. وقال إنه اجتهاد في مقابلة النص (١٥). وانتصر له