____________________
للمكان أيضا، لكن في الأخبار (١) ما ينافيه ولعل غرضهم أن الأصل التقديم ولا ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار، فتأمل.
قوله رحمه الله: * (وما للزمان فيه) * صرح بذلك بعد المصنف في " المنتهى (٢) والنهاية (٣) والتحرير (٤) " أبو العباس في " الموجز (٥) " والشهيد في " الذكرى (٦) والدروس (٧) " وغيرهم (٨).
فروع:
الأول: هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدم عند خوف الإعواز؟ أقوال، فصريح " الموجز (٩) وظاهر النهاية (١٠) " أنها لا تقضى. ولم يتعرض فيهما للتقديم. وفي " الذكرى " جعل التقديم والقضاء أقرب.
قال: وقد نبه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (١١). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (١٢). قلت: لعله ذكره في كتاب " الإشراف (١٣) ". وقرب أيضا في " البيان (١٤) "
قوله رحمه الله: * (وما للزمان فيه) * صرح بذلك بعد المصنف في " المنتهى (٢) والنهاية (٣) والتحرير (٤) " أبو العباس في " الموجز (٥) " والشهيد في " الذكرى (٦) والدروس (٧) " وغيرهم (٨).
فروع:
الأول: هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدم عند خوف الإعواز؟ أقوال، فصريح " الموجز (٩) وظاهر النهاية (١٠) " أنها لا تقضى. ولم يتعرض فيهما للتقديم. وفي " الذكرى " جعل التقديم والقضاء أقرب.
قال: وقد نبه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (١١). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (١٢). قلت: لعله ذكره في كتاب " الإشراف (١٣) ". وقرب أيضا في " البيان (١٤) "