تفسير الرازي
(١)
قوله تعالى (سل بني إسرائيل كم آتيناهم)
١ ص
(٢)
قوله تعالى (ومن يبدل نعمة الله)
٢ ص
(٣)
قوله تعالى (زين للذين كفروا الحياة الدنيا)
٣ ص
(٤)
قوله تعالى (ويسخرون من الذين آمنوا)
٦ ص
(٥)
قوله تعالى (والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة)
٧ ص
(٦)
قوله تعالى (والله يرزق من يشاء)
٨ ص
(٧)
قوله تعالى (كان الناس أمة واحدة)
١٠ ص
(٨)
قوله تعالى (ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه)
١٥ ص
(٩)
قوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة)
١٧ ص
(١٠)
قوله تعالى (ولما يأتكم مثل الذين خلوا)
١٨ ص
(١١)
قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون)
٢٢ ص
(١٢)
قوله تعالى (كتب عليكم القتال)
٢٦ ص
(١٣)
قوله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)
٢٧ ص
(١٤)
قوله تعالى (يسألونك عن الشهر الحرام
٢٩ ص
(١٥)
قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هاجروا) الآية
٣٩ ص
(١٦)
قوله تعالى (يسألونك عن الخمر والميسر)
٤١ ص
(١٧)
قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)
٤٩ ص
(١٨)
ذم الخمر وذكر مضارها (بالهامش) للمصحح
٤٩ ص
(١٩)
قوله تعالى (ويسألونك عن اليتامى)
٥٢ ص
(٢٠)
قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) الآية
٥٦ ص
(٢١)
قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض)
٦٥ ص
(٢٢)
قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم) الآية
٧٤ ص
(٢٣)
قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) الآية
٧٨ ص
(٢٤)
قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) الآية
٨٠ ص
(٢٥)
قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم)
٨٤ ص
(٢٦)
قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) الآية
٩٠ ص
(٢٧)
قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن)
٩٨ ص
(٢٨)
قوله تعالى (وللرجال عليهن درجة)
١٠٠ ص
(٢٩)
قوله تعالى (الطلاق مرتان)
١٠١ ص
(٣٠)
قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)
١٠٤ ص
(٣١)
قوله تعالى (ألا أن يخافا ألا يقيما حدود الله)
١٠٦ ص
(٣٢)
قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد)
١١٠ ص
(٣٣)
قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن)
١١٤ ص
(٣٤)
قوله تعالى (ولا تمسكوا ضرارا)
١١٦ ص
(٣٥)
قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن)
١٢٣ ص
(٣٦)
قوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن)
١٢٧ ص
(٣٧)
قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها)
١٢٨ ص
(٣٨)
قوله تعالى (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم)
١٣١ ص
(٣٩)
عدة الوفاة
١٣٢ ص
(٤٠)
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم)
١٣٢ ص
(٤١)
قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به)
١٣٧ ص
(٤٢)
قوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح
١٤١ ص
(٤٣)
حكم المطلقة قبل الدخول قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)
١٤٣ ص
(٤٤)
قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)
١٤٩ ص
(٤٥)
قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)
١٥٤ ص
(٤٦)
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)
١٦٧ ص
(٤٧)
قوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف)
١٧١ ص
(٤٨)
قوله تعالى (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت)
١٧١ ص
(٤٩)
قوله تعالى (إن الله لذو فضل على الناس)
١٧٥ ص
(٥٠)
قوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله)
١٧٦ ص
(٥١)
قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
١٧٦ ص
(٥٢)
قصة طالوت
١٨٠ ص
(٥٣)
قوله تعالى (ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل)
١٨٠ ص
(٥٤)
قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا)
١٨٣ ص
(٥٥)
قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن آية ملكه)
١٨٦ ص
(٥٦)
قوله تعالى (فلما فصل طالوت بالجنود)
١٩٠ ص
(٥٧)
قوله تعالى (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)
١٩٦ ص
(٥٨)
قوله تعالى (فهزموهم باذن الله)
١٩٩ ص
(٥٩)
قوله تعالى (وآتاه الملك والحكمة)
٢٠٠ ص
(٦٠)
قوله تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) الآية
٢٠٦ ص
(٦١)
قوله تعالى (ورفع بعضهم درجات)
٢١٤ ص
(٦٢)
قوله تعالى (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم)
٢١٧ ص
(٦٣)
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم) الآية
٢١٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير الرازي - الرازي - ج ٦ - الصفحة ٩١ - قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) الآية

الحكم الحادي عشر قوله تعالى * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) *.
قوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) *.
اعلم أنه تعالى ذكر في هذا الموضع أحكاما كثيرة للطلاق:
فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة: اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق عليها، وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة، فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي مطلقة بحسب اللغة، لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع، والعدة غير واجبة عليها بالإجماع، وأما المنكوحة فهي إما أن تكون مدخولا بها أو لا تكون، فإن لم تكن مدخولا بها لم تجب العدة عليها، قال الله تعالى: * (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * (الأحزاب: ٤٩) وأما إن كانت مدخولا بها فهي إما أن تكون حائلا أو حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لا بالأقراء قال الله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (الطلاق: ٤) وأما إن كانت حائلا فأما أن يكون الحيض ممكنا في حقها أو لا يكون فإن امتنع الحيض في حقها إما للصغر المفرط، أو للكبر المفرط كانت عدتها بالأشهر لا بالأقراء، قال الله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض) * وأما إذا كان الحيض في حقها ممكنا فإما أن تكون رقيقة، وإما أن تكون حرة، فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة، أما إذا كانت المرأة منكوحة، وكانت مطلقة بعد الدخول، وكانت حائلا، وكانت من ذوات الحيض وكانت حرة، فعند اجتماع هذه الصفات كانت عدتها بالأقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها في هذه الآية، وفي الآية سؤالات:
السؤال الأول: العام إنما يحسن تخصيصه إذا كان الباقي بعد التخصيص أكثر من حيث أنه جرت العادة بإطلاق لفظ الكل على الغالب، يقال في الثوب: إنه أسود إذا كان الغالب عليه السواد، أو حصل فيه بياض قليل، فأما إذا كان الغالب عليه البياض، وكان السواد قليلا، كان انطلاق لفظ الأسود عليه كذبا، فثبت أن الشرط في كون العام مخصوصا أن يكون الباقي بعد
(٩١)