تفسير الرازي
(١)
قوله تعالى (سل بني إسرائيل كم آتيناهم)
١ ص
(٢)
قوله تعالى (ومن يبدل نعمة الله)
٢ ص
(٣)
قوله تعالى (زين للذين كفروا الحياة الدنيا)
٣ ص
(٤)
قوله تعالى (ويسخرون من الذين آمنوا)
٦ ص
(٥)
قوله تعالى (والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة)
٧ ص
(٦)
قوله تعالى (والله يرزق من يشاء)
٨ ص
(٧)
قوله تعالى (كان الناس أمة واحدة)
١٠ ص
(٨)
قوله تعالى (ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه)
١٥ ص
(٩)
قوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة)
١٧ ص
(١٠)
قوله تعالى (ولما يأتكم مثل الذين خلوا)
١٨ ص
(١١)
قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون)
٢٢ ص
(١٢)
قوله تعالى (كتب عليكم القتال)
٢٦ ص
(١٣)
قوله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)
٢٧ ص
(١٤)
قوله تعالى (يسألونك عن الشهر الحرام
٢٩ ص
(١٥)
قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هاجروا) الآية
٣٩ ص
(١٦)
قوله تعالى (يسألونك عن الخمر والميسر)
٤١ ص
(١٧)
قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)
٤٩ ص
(١٨)
ذم الخمر وذكر مضارها (بالهامش) للمصحح
٤٩ ص
(١٩)
قوله تعالى (ويسألونك عن اليتامى)
٥٢ ص
(٢٠)
قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) الآية
٥٦ ص
(٢١)
قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض)
٦٥ ص
(٢٢)
قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم) الآية
٧٤ ص
(٢٣)
قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) الآية
٧٨ ص
(٢٤)
قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) الآية
٨٠ ص
(٢٥)
قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم)
٨٤ ص
(٢٦)
قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) الآية
٩٠ ص
(٢٧)
قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن)
٩٨ ص
(٢٨)
قوله تعالى (وللرجال عليهن درجة)
١٠٠ ص
(٢٩)
قوله تعالى (الطلاق مرتان)
١٠١ ص
(٣٠)
قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)
١٠٤ ص
(٣١)
قوله تعالى (ألا أن يخافا ألا يقيما حدود الله)
١٠٦ ص
(٣٢)
قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد)
١١٠ ص
(٣٣)
قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن)
١١٤ ص
(٣٤)
قوله تعالى (ولا تمسكوا ضرارا)
١١٦ ص
(٣٥)
قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن)
١٢٣ ص
(٣٦)
قوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن)
١٢٧ ص
(٣٧)
قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها)
١٢٨ ص
(٣٨)
قوله تعالى (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم)
١٣١ ص
(٣٩)
عدة الوفاة
١٣٢ ص
(٤٠)
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم)
١٣٢ ص
(٤١)
قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به)
١٣٧ ص
(٤٢)
قوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح
١٤١ ص
(٤٣)
حكم المطلقة قبل الدخول قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)
١٤٣ ص
(٤٤)
قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)
١٤٩ ص
(٤٥)
قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)
١٥٤ ص
(٤٦)
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)
١٦٧ ص
(٤٧)
قوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف)
١٧١ ص
(٤٨)
قوله تعالى (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت)
١٧١ ص
(٤٩)
قوله تعالى (إن الله لذو فضل على الناس)
١٧٥ ص
(٥٠)
قوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله)
١٧٦ ص
(٥١)
قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
١٧٦ ص
(٥٢)
قصة طالوت
١٨٠ ص
(٥٣)
قوله تعالى (ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل)
١٨٠ ص
(٥٤)
قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا)
١٨٣ ص
(٥٥)
قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن آية ملكه)
١٨٦ ص
(٥٦)
قوله تعالى (فلما فصل طالوت بالجنود)
١٩٠ ص
(٥٧)
قوله تعالى (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)
١٩٦ ص
(٥٨)
قوله تعالى (فهزموهم باذن الله)
١٩٩ ص
(٥٩)
قوله تعالى (وآتاه الملك والحكمة)
٢٠٠ ص
(٦٠)
قوله تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) الآية
٢٠٦ ص
(٦١)
قوله تعالى (ورفع بعضهم درجات)
٢١٤ ص
(٦٢)
قوله تعالى (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم)
٢١٧ ص
(٦٣)
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم) الآية
٢١٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير الرازي - الرازي - ج ٦ - الصفحة ٧١ - قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض)

ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين أحدهما: أن القول إذا ظهر عن الصحابي ولم يخالفه أحد كان إجماعا والثاني: أن التقدير مما لا سبيل إلى العقل إليه متى روى عن الصحابي فالظاهر أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحجة الثالثة: قوله عليه السلام لحمنة بنت جحش: " تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء في كل شهر " مقتضاه أن يكون حيض جميع النساء في كل شهر هذا القدر خالفنا هذا الظاهر في الثلاثة إلى العشرة فيبقى ما عداه على الأصل.
الحجة الرابعة: قوله عليه السلام في حق النساء: " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن، فقيل ما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن الأيام والليالي لا تصلي " وهذا الخبر يدل على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليال، وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة لأنه لا يقال في الواحد والاثنين لفظ الأيام، ولا يقال في الزائد على العشرة أيام، بل يقال: أحد عشر يوما أما الثلاثة إلى العشرة فيقال فيها أيام، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ولفظ الأيام مختص بالثلاثة إلى العشرة، وفي حديث أم سلمة في المرأة التي سألته أنها تهرق الدم، فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر فلتترك الصلاة ذلك القدر من الشهر، ثم لتغتسل ولتصل.
فإن قيل: لعل حيض تلك المرأة كان مقدرا بذلك المقدار.
قلنا: إنه عليه السلام ما سألها عن قدر حيضها بل حكم عليها بهذا الحكم مطلقا فدل على أن الحيض مطلقا مقدر بما ينطلق عليه لفظ الأيام وأيضا قال في حديث عدي بن ثابت المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، وذلك عام في جميع النساء.
الحجة الخامسة: وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة في " تفسيره " فقال: إن فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوبهما ترك العمل بها في الثلاثة إلى العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيما دون الثلاثة وفوق العشرة وذلك لأن فيما دون الثلاثة حصل اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا وما زاد على العشرة ففيه أيضا اختلاف العلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا، فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضا فهذا خلاصة كلام الفقهاء في هذ المسألة وبالله التوفيق.
المسألة السادسة: اتفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض، واتفقوا على حل الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة ودون الركبة، واختلفوا في أنه هل يجوز الاستمتاع بما دون
(٧١)