تفسير الرازي
(١)
قوله تعالى (سل بني إسرائيل كم آتيناهم)
١ ص
(٢)
قوله تعالى (ومن يبدل نعمة الله)
٢ ص
(٣)
قوله تعالى (زين للذين كفروا الحياة الدنيا)
٣ ص
(٤)
قوله تعالى (ويسخرون من الذين آمنوا)
٦ ص
(٥)
قوله تعالى (والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة)
٧ ص
(٦)
قوله تعالى (والله يرزق من يشاء)
٨ ص
(٧)
قوله تعالى (كان الناس أمة واحدة)
١٠ ص
(٨)
قوله تعالى (ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه)
١٥ ص
(٩)
قوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة)
١٧ ص
(١٠)
قوله تعالى (ولما يأتكم مثل الذين خلوا)
١٨ ص
(١١)
قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون)
٢٢ ص
(١٢)
قوله تعالى (كتب عليكم القتال)
٢٦ ص
(١٣)
قوله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)
٢٧ ص
(١٤)
قوله تعالى (يسألونك عن الشهر الحرام
٢٩ ص
(١٥)
قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هاجروا) الآية
٣٩ ص
(١٦)
قوله تعالى (يسألونك عن الخمر والميسر)
٤١ ص
(١٧)
قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)
٤٩ ص
(١٨)
ذم الخمر وذكر مضارها (بالهامش) للمصحح
٤٩ ص
(١٩)
قوله تعالى (ويسألونك عن اليتامى)
٥٢ ص
(٢٠)
قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) الآية
٥٦ ص
(٢١)
قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض)
٦٥ ص
(٢٢)
قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم) الآية
٧٤ ص
(٢٣)
قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) الآية
٧٨ ص
(٢٤)
قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) الآية
٨٠ ص
(٢٥)
قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم)
٨٤ ص
(٢٦)
قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) الآية
٩٠ ص
(٢٧)
قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن)
٩٨ ص
(٢٨)
قوله تعالى (وللرجال عليهن درجة)
١٠٠ ص
(٢٩)
قوله تعالى (الطلاق مرتان)
١٠١ ص
(٣٠)
قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)
١٠٤ ص
(٣١)
قوله تعالى (ألا أن يخافا ألا يقيما حدود الله)
١٠٦ ص
(٣٢)
قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد)
١١٠ ص
(٣٣)
قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن)
١١٤ ص
(٣٤)
قوله تعالى (ولا تمسكوا ضرارا)
١١٦ ص
(٣٥)
قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن)
١٢٣ ص
(٣٦)
قوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن)
١٢٧ ص
(٣٧)
قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها)
١٢٨ ص
(٣٨)
قوله تعالى (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم)
١٣١ ص
(٣٩)
عدة الوفاة
١٣٢ ص
(٤٠)
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم)
١٣٢ ص
(٤١)
قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به)
١٣٧ ص
(٤٢)
قوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح
١٤١ ص
(٤٣)
حكم المطلقة قبل الدخول قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)
١٤٣ ص
(٤٤)
قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)
١٤٩ ص
(٤٥)
قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)
١٥٤ ص
(٤٦)
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)
١٦٧ ص
(٤٧)
قوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف)
١٧١ ص
(٤٨)
قوله تعالى (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت)
١٧١ ص
(٤٩)
قوله تعالى (إن الله لذو فضل على الناس)
١٧٥ ص
(٥٠)
قوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله)
١٧٦ ص
(٥١)
قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
١٧٦ ص
(٥٢)
قصة طالوت
١٨٠ ص
(٥٣)
قوله تعالى (ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل)
١٨٠ ص
(٥٤)
قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا)
١٨٣ ص
(٥٥)
قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن آية ملكه)
١٨٦ ص
(٥٦)
قوله تعالى (فلما فصل طالوت بالجنود)
١٩٠ ص
(٥٧)
قوله تعالى (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)
١٩٦ ص
(٥٨)
قوله تعالى (فهزموهم باذن الله)
١٩٩ ص
(٥٩)
قوله تعالى (وآتاه الملك والحكمة)
٢٠٠ ص
(٦٠)
قوله تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) الآية
٢٠٦ ص
(٦١)
قوله تعالى (ورفع بعضهم درجات)
٢١٤ ص
(٦٢)
قوله تعالى (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم)
٢١٧ ص
(٦٣)
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم) الآية
٢١٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير الرازي - الرازي - ج ٦ - الصفحة ١٤٥ - حكم المطلقة قبل الدخول قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)

وذلك لأن الأمة مجمعة على أن الموطئة بالشبهة لها مهر المثل، فالموطوءة بنكاح صحيح أولى بهذا الحكم، فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية، ويمكن أن يعبر عن هذا التقسيم بعبارة أخرى، فيقال: إن عقد النكاح يوجب بدلا على كل حال، ثم ذلك البدل إما أن يكون مذكورا أو غير مذكور، فإن كان البدل مذكورا، فإن حصل الدخول استقر كله، وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية، وإن لم يحصل الدخول سقط نصف المذكور بالطلاق، وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى في الآية التي تجئ عقيب هذه الآية. فإن لم يكن البدل مذكورا فإن لم يحصل الدخول فهو هذه المطلقة التي ذكر الله تعالى حكمها في هذه الآية، وحكمها أنه لا مهر لها، ولا عدة عليها، ويجب عليه لها المتعة، وإن حصل الدخول فحكمها غير مذكور في هذه الآيات، إلا أنهم اتفقوا على أن الواجب فيها مهر المثل، ولما نبهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير.
أما قوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * فهذا نص في أن الطلاق جائز، واعلم أن كثيرا من أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في بيان أن الجمع بين الثلاث ليس بحرام، قالوا: لأن قوله: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * يتناول جميع أنواع التطليقات، بدليل أنه يصح استثناء الثلاث منها فيقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن ثلاث طلقات فإن هناك يثبت الجناح، قالوا: وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فثبت أن قوله: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * يتناول جميع أنواع التطليقات، أعني حال الإفراد وحال الجمع، وهذا الاستدلال عندي ضعيف، وذلك لأن الآية دالة على الإذن في تحصيل هذه الماهية في الوجود، ويكفي في العمل به إدخاله في الوجود مرة واحدة، ولهذا قلنا: إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، ولهذا قلنا: إنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين على المرة الواحدة فقط؛ فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع، وأما الاستثناء الذي ذكروه فنقول: يشكل هذا بالأمر فإنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين، مع أنه يصح أن يقال: صل إلا في الوقت الفلاني وصم إلا في اليوم الفلاني والله أعلم.
أما قوله تعالى: * (ما لم تمسوهن) * ففيه مسألتان:
المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي * (تماسوهن) * بالألف على المفاعلة، وكذلك في الأحزاب والباقون * (تمسوهن) * بغير ألف، حجة حمزة والكسائي أن بدن كل واحد يمس بدن صاحبه ويتماسان جميعا وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى: * (من قبل أن يتماسا) * (المجادلة: ٣) وهو إجماع وحجة الباقين إجماعهم على قوله: * (ولم يمسسني بشر) * (آل عمران: ٤٧)
(١٤٥)