تفسير الرازي
(١)
قوله تعالى (سل بني إسرائيل كم آتيناهم)
١ ص
(٢)
قوله تعالى (ومن يبدل نعمة الله)
٢ ص
(٣)
قوله تعالى (زين للذين كفروا الحياة الدنيا)
٣ ص
(٤)
قوله تعالى (ويسخرون من الذين آمنوا)
٦ ص
(٥)
قوله تعالى (والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة)
٧ ص
(٦)
قوله تعالى (والله يرزق من يشاء)
٨ ص
(٧)
قوله تعالى (كان الناس أمة واحدة)
١٠ ص
(٨)
قوله تعالى (ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه)
١٥ ص
(٩)
قوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة)
١٧ ص
(١٠)
قوله تعالى (ولما يأتكم مثل الذين خلوا)
١٨ ص
(١١)
قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون)
٢٢ ص
(١٢)
قوله تعالى (كتب عليكم القتال)
٢٦ ص
(١٣)
قوله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)
٢٧ ص
(١٤)
قوله تعالى (يسألونك عن الشهر الحرام
٢٩ ص
(١٥)
قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هاجروا) الآية
٣٩ ص
(١٦)
قوله تعالى (يسألونك عن الخمر والميسر)
٤١ ص
(١٧)
قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)
٤٩ ص
(١٨)
ذم الخمر وذكر مضارها (بالهامش) للمصحح
٤٩ ص
(١٩)
قوله تعالى (ويسألونك عن اليتامى)
٥٢ ص
(٢٠)
قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) الآية
٥٦ ص
(٢١)
قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض)
٦٥ ص
(٢٢)
قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم) الآية
٧٤ ص
(٢٣)
قوله تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) الآية
٧٨ ص
(٢٤)
قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) الآية
٨٠ ص
(٢٥)
قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم)
٨٤ ص
(٢٦)
قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) الآية
٩٠ ص
(٢٧)
قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن)
٩٨ ص
(٢٨)
قوله تعالى (وللرجال عليهن درجة)
١٠٠ ص
(٢٩)
قوله تعالى (الطلاق مرتان)
١٠١ ص
(٣٠)
قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)
١٠٤ ص
(٣١)
قوله تعالى (ألا أن يخافا ألا يقيما حدود الله)
١٠٦ ص
(٣٢)
قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد)
١١٠ ص
(٣٣)
قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن)
١١٤ ص
(٣٤)
قوله تعالى (ولا تمسكوا ضرارا)
١١٦ ص
(٣٥)
قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن)
١٢٣ ص
(٣٦)
قوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن)
١٢٧ ص
(٣٧)
قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها)
١٢٨ ص
(٣٨)
قوله تعالى (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم)
١٣١ ص
(٣٩)
عدة الوفاة
١٣٢ ص
(٤٠)
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم)
١٣٢ ص
(٤١)
قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به)
١٣٧ ص
(٤٢)
قوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح
١٤١ ص
(٤٣)
حكم المطلقة قبل الدخول قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)
١٤٣ ص
(٤٤)
قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن)
١٤٩ ص
(٤٥)
قوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)
١٥٤ ص
(٤٦)
قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)
١٦٧ ص
(٤٧)
قوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف)
١٧١ ص
(٤٨)
قوله تعالى (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت)
١٧١ ص
(٤٩)
قوله تعالى (إن الله لذو فضل على الناس)
١٧٥ ص
(٥٠)
قوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله)
١٧٦ ص
(٥١)
قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
١٧٦ ص
(٥٢)
قصة طالوت
١٨٠ ص
(٥٣)
قوله تعالى (ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل)
١٨٠ ص
(٥٤)
قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا)
١٨٣ ص
(٥٥)
قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن آية ملكه)
١٨٦ ص
(٥٦)
قوله تعالى (فلما فصل طالوت بالجنود)
١٩٠ ص
(٥٧)
قوله تعالى (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله)
١٩٦ ص
(٥٨)
قوله تعالى (فهزموهم باذن الله)
١٩٩ ص
(٥٩)
قوله تعالى (وآتاه الملك والحكمة)
٢٠٠ ص
(٦٠)
قوله تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) الآية
٢٠٦ ص
(٦١)
قوله تعالى (ورفع بعضهم درجات)
٢١٤ ص
(٦٢)
قوله تعالى (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم)
٢١٧ ص
(٦٣)
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم) الآية
٢١٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تفسير الرازي - الرازي - ج ٦ - الصفحة ١١١ - قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد)

قوله تعالى * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) *.
اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق، وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة لحق الرجعة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الذين قالوا: إن قوله * (أو تسريح بإحسان) * (البقرة: ٢٢٩) إشارة إلى الطلقة الثالثة قالوا إن قوله: * (فإن طلقها) * تفسير لقوله: * (تسريح بإحسان) * وهذا قول مجاهد، إلا أنا بينا أن الأولى أن لا يكون المراد من قوله: * (تسريح بإحسان) * الطلقة الثالثة، وذلك لأن للزوج مع المرأة بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة أحدها: أن يراجعها، وهو المراد بقوله: * (فإمساك بمعروف) * (البقرة: ٢٢٩) والثاني: أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة، وهو المراد بقوله: * (أو تسريح بإحسان) * والثالث: أن يطلقها طلقة ثالثة، وهو المراد بقوله: * (فإن طلقها) * فإذا كانت الأقسام ثلاثة، والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى من المعاني الثلاثة، فأما إن جعلنا قوله: * (أو تسريح بإحسان) * عبارة عن الطلقة الثالثة كنا قد صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار، وأهملنا القسم الثالث، ومعلوم أن الأول أولى.
واعلم أن وقوع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين كالشئ الأجنبي، ونظم الآية * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان * فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *.
فإن قيل: فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب في إيقاع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين؟.
قلنا: السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة، أما بعدها فلا يبقى شيء من ذلك: فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة، ثم أتبعه بحكم الخلع، ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب والله أعلم.
المسألة الثانية: مذهب جمهور المجتهدين أن المطلقة بالثلاث لا تحل لذلك الزوج إلا بخمس
(١١١)