ولم يسلم تبين انفساخ النكاح في حين الاسلام، أما مع انقضاء العدة فلانفساخ النكاح حينئذ، وأما مع انتهاء المدة فلاقتضائه البينونة، وإن أسلم في العدة وقد بقي من المدة شئ فهو أملك بها ما دامت المدة باقية، وعلى التقديرين يثبت المسمى لاستقراره بالدخول لأنه المفروض، فلو كان الاسلام قبل الدخول، فإن كان منه فالحكم بحاله، وإن كان منها انفسخ النكاح ولا مهر كما مر، لأن الفسخ من قبلها هذا كله إذا كانت المرأة كتابية، فلو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة، فأيهما حصل بعد الاسلام انفسخ به النكاح.
والوجه في ذلك أنه لما لم يجز نكاح غير الكتابية للمسلم دواما ومتعة ابتداء واستدامة وامتنع نكاح الكافر، وإن كان كتابيا للمسلم ابتداء واستدامة، وجب فيما إذا كانت الزوجة غير كتابية أعم من أن تكون وثنية أو غيرها من فرق الكفر الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول مطلقا، وتوقفه على انقضاء العدة أو المدة إن كان بعده، فأيهما حصل حكم بانفساخ النكاح أو انتهائه، ويثبت المسمى مع الدخول وبدونه إن كان المسلم الزوج كما مر، هكذا حققه شيخنا رحمه الله في المسالك، والله العالم.
الثالث: في الأجل، أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة، فلو لم يذكره انعقد دائما، قالوا: ولا يتقدر في القلة والكثرة بقدر، بل بما تراضيا عليه، وإن بلغ في حد الكثرة إلى ما يقضي العادة بعد بلوغه إليه وفي جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، لأن غاية العقد لا ينحصر في ذلك.
ونقل عن ابن حمزة أنه قدر الأجل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار، قيل ولعله أراد التمثيل لا الحصر.
قالوا: ولا بد أن يكون محروسا من الزيادة والنقصان كغيره من الأجل.
والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار في هذا المقام، ثم الكلام فيها
الحدائق الناضرة
(١)
في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية
٣ ص
(٢)
الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقا "
٧ ص
(٣)
الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقا "
٩ ص
(٤)
في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار
١٤ ص
(٥)
في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب
١٨ ص
(٦)
في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم
٢٢ ص
(٧)
فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي
٢٤ ص
(٨)
في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه
٢٥ ص
(٩)
فيما لو أسلم زوج الكتابية
٣٠ ص
(١٠)
فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول
٣٢ ص
(١١)
نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقام
٣٥ ص
(١٢)
فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر
٣٨ ص
(١٣)
فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد الدائم
٣٩ ص
(١٤)
فيما رواه الصدوق في إباق العبد
٤١ ص
(١٥)
في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة
٤٢ ص
(١٦)
في كيفية الاختيار
٤٣ ص
(١٧)
فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
٤٦ ص
(١٨)
فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتان
٥٠ ص
(١٩)
فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها
٥١ ص
(٢٠)
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح
٥٢ ص
(٢١)
الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاح
٥٥ ص
(٢٢)
الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبة
٥٩ ص
(٢٣)
نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج المخالف
٦١ ص
(٢٤)
فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم
٦٦ ص
(٢٥)
في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهم
٦٧ ص
(٢٦)
في جواز مناكحة المخالفين
٦٩ ص
(٢٧)
في أن التمكن من النفقة ليس شرطا " في الكفاءة
٧٠ ص
(٢٨)
ما استدل به المشهور
٧٣ ص
(٢٩)
نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في الكفاءة
٧٥ ص
(٣٠)
فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة
٧٧ ص
(٣١)
ما استدل به المشهور
٧٩ ص
(٣٢)
فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقة
٨١ ص
(٣٣)
فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنت
٨٤ ص
(٣٤)
فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك
٨٧ ص
(٣٥)
في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٩٠ ص
(٣٦)
الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبة
٩٣ ص
(٣٧)
فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثا " وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما
٩٦ ص
(٣٨)
هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟
٩٧ ص
(٣٩)
في بطلان نكاح الشغار
٩٩ ص
(٤٠)
في كراهية العقد على القابلة وبنتها
١٠١ ص
(٤١)
في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته
١٠٤ ص
(٤٢)
في كراهية تزويج الرجل أخت أخيه
١٠٨ ص
(٤٣)
في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
١٠٩ ص
(٤٤)
في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ الخلق
١١٠ ص
(٤٥)
في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزر
١١١ ص
(٤٦)
في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرة
١١٢ ص
(٤٧)
الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز المتعة
١١٣ ص
(٤٨)
الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلها
١١٦ ص
(٤٩)
ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج
١٢١ ص
(٥٠)
في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعة
١٢٢ ص
(٥١)
في اعتبار اللفظ الماضي في العقد
١٢٣ ص
(٥٢)
في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية
١٢٧ ص
(٥٣)
في استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
١٢٨ ص
(٥٤)
في كراهة التمتع بالزانية
١٣١ ص
(٥٥)
في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانية
١٣٣ ص
(٥٦)
في كراهة التمتع ببكر ليس لها أب
١٣٥ ص
(٥٧)
فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع
١٣٧ ص
(٥٨)
في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة
١٣٨ ص
(٥٩)
الأخبار الواردة في المقام
١٣٩ ص
(٦٠)
استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقده
١٤٢ ص
(٦١)
فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل أو العمد
١٤٥ ص
(٦٢)
فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوام
١٤٦ ص
(٦٣)
في جواز تعيين شهرا " متصلا بالعقد ومتأخرا عنه
١٤٨ ص
(٦٤)
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
١٥١ ص
(٦٥)
فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردين
١٥٢ ص
(٦٦)
في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكا " معلوما " بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف
١٥٦ ص
(٦٧)
في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثر
١٥٧ ص
(٦٨)
الأخبار الواردة في المقام
١٥٨ ص
(٦٩)
في القول بوجوب دفع المهر بالعقد
١٥٩ ص
(٧٠)
الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة
١٦١ ص
(٧١)
فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك
١٦٣ ص
(٧٢)
في بيان المراد من مهر المثل في المقام
١٦٥ ص
(٧٣)
في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة
١٦٧ ص
(٧٤)
في جواز العزل للمتمتع وإن لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاق
١٧٠ ص
(٧٥)
في ثبوت التوارث بعقد المتعة
١٧٥ ص
(٧٦)
الأخبار الواردة في المقام
١٧٧ ص
(٧٧)
في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج
١٨٢ ص
(٧٨)
في القول من أن العدة طهران
١٨٧ ص
(٧٩)
الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بها
١٨٩ ص
(٨٠)
في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاة
١٩٣ ص
(٨١)
فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج
١٩٧ ص
(٨٢)
الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد
٢٠٠ ص
(٨٣)
الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاها
٢٠٣ ص
(٨٤)
فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج
٢٠٥ ص
(٨٥)
فيما لو كان الأبوان مملوكين
٢٠٧ ص
(٨٦)
فيما لو كان أحد الأبوين حرا " والآخر مملوكا
٢٠٨ ص
(٨٧)
في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهور
٢٠٩ ص
(٨٨)
في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقد
٢١٢ ص
(٨٩)
فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل رضاه
٢١٤ ص
(٩٠)
فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه بفساد دعواها
٢٢٠ ص
(٩١)
الأخبار الواردة في المقام
٢٢٣ ص
(٩٢)
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
٢٢٥ ص
(٩٣)
فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة
٢٢٧ ص
(٩٤)
اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف له
٢٢٩ ص
(٩٥)
فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج
٢٣٣ ص
(٩٦)
فيما لو زوج الرجل جاريته عبده
٢٣٥ ص
(٩٧)
الاخبار الواردة في المقام
٢٣٧ ص
(٩٨)
فيما لو دفع السيد شيئا " لامته متى زوجها
٢٣٩ ص
(٩٩)
فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما
٢٤٢ ص
(١٠٠)
فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبد
٢٤٧ ص
(١٠١)
الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حر
٢٤٩ ص
(١٠٢)
في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق جميع الأمة
٢٥٠ ص
(١٠٣)
فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة
٢٥١ ص
(١٠٤)
فيما لو كان الزوج عبدا " واعتق
٢٥٢ ص
(١٠٥)
فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معا "
٢٥٣ ص
(١٠٦)
في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها
٢٥٤ ص
(١٠٧)
الأخبار الواردة في المقام
٢٥٥ ص
(١٠٨)
هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟
٢٥٧ ص
(١٠٩)
فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟
٢٥٩ ص
(١١٠)
فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها
٢٦١ ص
(١١١)
فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه
٢٦٤ ص
(١١٢)
في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها
٢٦٨ ص
(١١٣)
في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين
٢٧١ ص
(١١٤)
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
٢٧٣ ص
(١١٥)
فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها
٢٧٤ ص
(١١٦)
الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل
٢٧٥ ص
(١١٧)
نقد كلام صاحب المسالك في المقام
٢٧٦ ص
(١١٨)
فيما لو بيع العبد وتحته أمة
٢٧٧ ص
(١١٩)
في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة
٢٧٨ ص
(١٢٠)
فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى
٢٨١ ص
(١٢١)
فيما مال إليه صاحب المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له
٢٨٥ ص
(١٢٢)
فيما لو زوج السيد عبده أمته
٢٨٨ ص
(١٢٣)
الأخبار الواردة في المقام
٢٨٩ ص
(١٢٤)
وجه الجمع بين أخبار المقام
٢٩٣ ص
(١٢٥)
فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه
٢٩٥ ص
(١٢٦)
هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟
٢٩٦ ص
(١٢٧)
فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية
٢٩٧ ص
(١٢٨)
المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حرا " أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ
٢٩٩ ص
(١٢٩)
في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد
٣٠٢ ص
(١٣٠)
فيما لو بيعت الأمة ولها زوج
٣٠٤ ص
(١٣١)
في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن
٣٠٥ ص
(١٣٢)
في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئ
٣٠٧ ص
(١٣٣)
في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيره
٣١١ ص
(١٣٤)
الأخبار الدالة في المقام
٣١٢ ص
(١٣٥)
في اعتبار صيغة النكاح التحليل
٣١٥ ص
(١٣٦)
في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟
٣١٧ ص
(١٣٧)
في تحليل السيد أمته لعبده
٣١٩ ص
(١٣٨)
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
٣٢١ ص
(١٣٩)
فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد
٣٢٢ ص
(١٤٠)
الأخبار الواردة في المقام
٣٢٣ ص
(١٤١)
وجه الجمع بين أخبار المقام
٣٢٥ ص
(١٤٢)
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين
٣٢٧ ص
(١٤٣)
في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها
٣٢٩ ص
(١٤٤)
في الإماء اللاتي يحرم نكاحهن
٣٣٣ ص
(١٤٥)
في الجنون
٣٣٥ ص
(١٤٦)
هل الجنون - مطلقا " أو على بعض الوجوه - يكون موجبا " للخيار
٣٣٩ ص
(١٤٧)
في الخصاء
٣٤٠ ص
(١٤٨)
في العنن
٣٤٢ ص
(١٤٩)
الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العنن
٣٤٥ ص
(١٥٠)
في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء
٣٤٦ ص
(١٥١)
في الجب
٣٤٨ ص
(١٥٢)
في الجذام والبرص والعمى
٣٥٠ ص
(١٥٣)
في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون الزوج خنثى
٣٥٢ ص
(١٥٤)
في أن عيوب المرأة سبعة
٣٥٤ ص
(١٥٥)
في أن عيوب المرأة سبعة
٣٥٥ ص
(١٥٦)
في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخ
٣٥٨ ص
(١٥٧)
في بيان حقيقة البرص
٣٥٩ ص
(١٥٨)
في بيان حقيقة القرن
٣٦١ ص
(١٥٩)
في بيان معنى الزمانة
٣٦٥ ص
(١٦٠)
في عد الرتق من علة العيوب الموجبة للخيار
٣٦٦ ص
(١٦١)
في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء
٣٦٧ ص
(١٦٢)
فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول
٣٦٩ ص
(١٦٣)
في أحكام خيار الفسخ
٣٧٢ ص
(١٦٤)
فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول
٣٧٥ ص
(١٦٥)
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
٣٧٩ ص
(١٦٦)
في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره
٣٨٣ ص
(١٦٧)
إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبرا " والعجز عن وطئ غيرها
٣٨٧ ص
(١٦٨)
فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه
٣٨٩ ص
(١٦٩)
فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة
٣٩٤ ص
(١٧٠)
فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد
٣٩٧ ص
(١٧١)
فيما لو تزوجت الحرة عبدا " على أنه حر
٣٩٩ ص
(١٧٢)
فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٤٠١ ص
(١٧٣)
في الأخبار الواردة في المقام
٤٠٣ ص
(١٧٤)
فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا "
٤٠٨ ص
(١٧٥)
الأخبار الواردة في المقام
٤٠٩ ص
(١٧٦)
فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها
٤١٢ ص
(١٧٧)
في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل
٤١٦ ص
(١٧٨)
في بيان معنى المهر
٤١٧ ص
(١٧٩)
في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا " للزوجة
٤١٨ ص
(١٨٠)
الأخبار الواردة في المقام
٤٢٠ ص
(١٨١)
في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام
٤٢٤ ص
(١٨٢)
في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول
٤٢٥ ص
(١٨٣)
في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة
٤٣٤ ص
(١٨٤)
فيما لو تزوج امرأتين فصاعدا " في عقد واحد بمهر واحد
٤٣٥ ص
(١٨٥)
فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسه
٤٣٨ ص
(١٨٦)
فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا "
٤٤٢ ص
(١٨٧)
فيما لو سمى لها مهرا " ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا "
٤٤٤ ص
(١٨٨)
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
٤٤٨ ص
(١٨٩)
في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها
٤٥٠ ص
(١٩٠)
في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة
٤٥٤ ص
(١٩١)
فيما لو ظهر الصداق معينا "
٤٥٩ ص
(١٩٢)
فيما لو سمى لها مهرا " وكان موسرا " ولم يدخل بها والمهر حال
٤٦٠ ص
(١٩٣)
مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول المشهور
٤٦٣ ص
(١٩٤)
الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا "
٤٦٦ ص
(١٩٥)
فيما لو سمى لها مهرا وكان معسرا " ولم يدخل بها والمهر حال
٤٦٩ ص
(١٩٦)
فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهته
٤٧٢ ص
(١٩٧)
فيما لو سمى لها مهرا " وكان موسرا " ودخل لها
٤٧٣ ص
(١٩٨)
في جواز إخلاء العقد من المهر
٤٧٥ ص
(١٩٩)
الأخبار الدالة على المقام
٤٧٨ ص
(٢٠٠)
في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث لهما
٤٨٥ ص
(٢٠١)
في تفويض المهر
٤٨٩ ص
(٢٠٢)
الأخبار الواردة في المقام
٤٩٠ ص
(٢٠٣)
فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم
٤٩٣ ص
(٢٠٤)
في أن المهر كلا أو بعضا " لا يسقط بالدخول
٤٩٥ ص
(٢٠٥)
في هدم الصداق بالدخول
٤٩٩ ص
(٢٠٦)
في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجل
٥٠٣ ص
(٢٠٧)
في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟
٥٠٥ ص
(٢٠٨)
في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقام
٥٠٧ ص
(٢٠٩)
في وجه الجمع بين أخبار المقام
٥١١ ص
(٢١٠)
فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهرا "
٥١٣ ص
(٢١١)
فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان
٥١٧ ص
(٢١٢)
فيما لو أصدقها حيوانا " حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق
٥١٩ ص
(٢١٣)
فيما لو أعطاها عوض المهر متاعا " أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول
٥٢٢ ص
(٢١٤)
فيما لو دبر مملوكا ذكرا " كان أو أنثى
٥٢٣ ص
(٢١٥)
فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع
٥٢٥ ص
(٢١٦)
فيما لو شرطت أن لا يفتضها
٥٣١ ص
(٢١٧)
فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها
٥٣٦ ص
(٢١٨)
فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج معه
٥٤٠ ص
(٢١٩)
في بطلان النكاح بشرط الخيار
٥٤٤ ص
(٢٢٠)
في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد
٥٤٥ ص
(٢٢١)
في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
٥٤٨ ص
(٢٢٢)
الأخبار الواردة في المقام
٥٥٠ ص
(٢٢٣)
في وجه الجمع بين أخبار المقام
٥٥٧ ص
(٢٢٤)
في الذي بيده عقدة النكاح
٥٥٨ ص
(٢٢٥)
في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل أو البعض
٥٦٥ ص
(٢٢٦)
في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق
٥٦٨ ص
(٢٢٧)
فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال
٥٧١ ص
(٢٢٨)
في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به
٥٧٥ ص
(٢٢٩)
فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا " ثم طلق قبل الدخول
٥٧٨ ص
(٢٣٠)
فيما لو اختلفا في أصل المهر
٥٧٩ ص
(٢٣١)
فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأة
٥٨٣ ص
(٢٣٢)
فيما لو خلا بها فادعت المواقعة
٥٨٤ ص
(٢٣٣)
في بيان معنى القسم
٥٨٦ ص
(٢٣٤)
في وجوب القسمة بين الزوجات
٥٨٨ ص
(٢٣٥)
في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة
٥٩٣ ص
(٢٣٦)
في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة
٥٩٥ ص
(٢٣٧)
فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد
٥٩٧ ص
(٢٣٨)
في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطه
٦٠١ ص
(٢٣٩)
في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاث
٦٠٥ ص
(٢٤٠)
في سقوط القسمة بالسفر
٦٠٧ ص
(٢٤١)
في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع
٦٠٩ ص
(٢٤٢)
فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه
٦١١ ص
(٢٤٣)
في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزة
٦١٣ ص
(٢٤٤)
في بيان معنى النشوز
٦١٤ ص
(٢٤٥)
في نشوز المرأة
٦١٥ ص
(٢٤٦)
في المراد من الوعظ والهجر والضرب
٦١٧ ص
(٢٤٧)
في نشوز الزوج
٦١٩ ص
(٢٤٨)
في نشوز الزوج
٦٢١ ص
(٢٤٩)
في بيان معنى الشقاق
٦٢٢ ص
(٢٥٠)
في الأخبار الواردة في حكم الشقاق
٦٢٣ ص
(٢٥١)
في من المخاطب بإنفاذ الحكمين
٦٢٦ ص
(٢٥٢)
المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم
٦٢٩ ص
(٢٥٣)
في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين
٦٣١ ص
(٢٥٤)
في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين
٦٣٤ ص
(٢٥٥)
في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟
٦٣٥ ص
(٢٥٦)
في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح
٦٣٩ ص
(٢٥٧)
فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمين
٦٤٠ ص
(٢٥٨)
فيما لو منعها شيئا " من حقوقها الواجبة
٦٤١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٤ - الصفحة ١٣٨ - في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة
(١٣٨)