ومما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه في الكافي عن أبي بكر الحضرمي (١) في الحسن " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ".
ونقل عنه في المختلف أنه استدل أيضا - زيادة على الرواية المذكورة - بأنهما عقدان استباح بهما وطأهما فيتخير لامتناع الجمع، وعدم الأولوية كما في المقارن.
ثم أجاب في المختلف عن الرواية بأنا نقول بموجبها، والمراد: إمساك الأولى بالعقد الثابت المستقر، وإن أراد إمساك الثانية طلق الأولى وابتدأ العقد على الثانية.
أقول: وبهذا أجاب الشيخ (رحمه الله) عن الرواية المذكورة، ولا يخفى ما فيه من البعد، والمسألة لذلك لا تخلو من شوب الاشكال إلا أنه يمكن ترجيح القول المشهور بأن النهي عن الجمع إنما توجه هنا إلى الأخيرة، ولهذا لو كان عالما بكون الثانية أختا للأولى، فإنه لا خلاف ولا إشكال في بطلان عقدها وحينئذ فصحته ظاهرا قبل العلم لا ينافي بطلانه بعد العلم كما في غيره من نكاح الشبهة.
ومما يؤيد ذلك أيضا صحيحة محمد بن قيس (٢) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل
الحدائق الناضرة
(١)
كتاب النكاح وفيه مقدمة وفصول، المقدمة وفيها فوائد:
٣ ص
(٢)
الفائدة الأولى: في بدو النكاح وأصله
٣ ص
(٣)
الروايات الواردة في بدو النكاح
٥ ص
(٤)
الجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين
٧ ص
(٥)
الفائدة الثانية: في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح
٨ ص
(٦)
الفوائد والغايات المترتبة للنكاح
١٠ ص
(٧)
الروايات الدالة بعدم الرهبانية في النكاح
١٢ ص
(٨)
الجواب عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح
١٥ ص
(٩)
انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به
١٧ ص
(١٠)
الفائدة الثالثة: في أن لفظ " النكاح " قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد به العقد خاصة
١٨ ص
(١١)
الفائدة الرابعة: قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق
٢٠ ص
(١٢)
الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفات النساء
٢١ ص
(١٣)
فيما لا يحمد من صفات النساء
٢٣ ص
(١٤)
الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها
٢٥ ص
(١٥)
الفائدة السادسة: في جمله من مستحبات النكاح
٢٧ ص
(١٦)
في الوليمة
٢٩ ص
(١٧)
استحباب دعاء المؤمنين
٣٢ ص
(١٨)
استحباب الخطبة أمام العقد
٣٦ ص
(١٩)
مطلوبية ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب
٣٩ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة: في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها
٤٢ ص
(٢١)
ظاهر كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين
٤٤ ص
(٢٢)
حكم نظر المرأة للرجل
٤٦ ص
(٢٣)
حكم الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها
٤٧ ص
(٢٤)
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها
٤٩ ص
(٢٥)
الفائدة الثامنة: في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها
٥٢ ص
(٢٦)
الجواب عما استدل بالتحريم مطلقا "
٥٦ ص
(٢٧)
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن
٥٨ ص
(٢٨)
جواز نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة
٦١ ص
(٢٩)
المواضع المستثناة من تحريم النظر
٦٢ ص
(٣٠)
أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا "
٦٥ ص
(٣١)
المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصرا " كان السامع أو أعمى
٦٦ ص
(٣٢)
الفائدة التاسعة: وفيه مقامان الأول: في نظر الخصي إلى مالكته
٦٧ ص
(٣٣)
الروايات الواردة في المقام
٦٩ ص
(٣٤)
المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
٧٤ ص
(٣٥)
قد دلت الآية على استثناء " التابعين غير اولي الإربة من الرجال " من تحريم النظر إلى الأجنبية
٧٦ ص
(٣٦)
الروايات الواردة في معنى قوله تعالى " التابعين غير اولي الإربة من الرجال "
٧٧ ص
(٣٧)
الفائدة العاشرة: المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة
٨٠ ص
(٣٨)
الروايات الواردة في وطئ الدبر ودلالتها
٨٢ ص
(٣٩)
الفائدة الحادية عشر: المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن
٨٦ ص
(٤٠)
الروايات الواردة في المقام ودلالتها
٨٨ ص
(٤١)
الفائدة الثانية عشر: قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٨٩ ص
(٤٢)
حكم الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع
٩١ ص
(٤٣)
الفائدة الثالثة عشر: في خصائص النبي صلى الله عليه وآله
٩٤ ص
(٤٤)
اختصاص وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله
٩٨ ص
(٤٥)
الأخبار الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة
١٠٠ ص
(٤٦)
تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية " لا يحل لك النساء من... "
١٠٢ ص
(٤٧)
الأخبار الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
١٠٣ ص
(٤٨)
ثلاث كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته
١٠٥ ص
(٤٩)
وجوب صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله
١٠٦ ص
(٥٠)
في خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح
١٠٧ ص
(٥١)
الفائدة الرابعة عشر: اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه القسم بين نسائه أم لا؟
١٠٩ ص
(٥٢)
الفائدة الخامسة عشر: المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول
١١٣ ص
(٥٣)
هل يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟
١١٥ ص
(٥٤)
الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوق الزوج على امرأته
١١٩ ص
(٥٥)
الروايات المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج
١٢٢ ص
(٥٦)
الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم
١٢٥ ص
(٥٧)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول
١٢٦ ص
(٥٨)
توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان
١٢٩ ص
(٥٩)
الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع
١٣٠ ص
(٦٠)
الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة
١٣١ ص
(٦١)
كراهة جماع المحتلم قبل الغسل
١٣٤ ص
(٦٢)
كراهة الجماع وفي البيت من ينظره
١٣٥ ص
(٦٣)
كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعاريا "
١٣٧ ص
(٦٤)
كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة
١٣٩ ص
(٦٥)
عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها
١٤١ ص
(٦٦)
وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج
١٤٢ ص
(٦٧)
ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول
١٤٧ ص
(٦٨)
الفائدة الثامنة عشر: في قوله عليه السلام " ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن "
١٤٨ ص
(٦٩)
استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه
١٥٠ ص
(٧٠)
الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله
١٥١ ص
(٧١)
كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها
١٥٣ ص
(٧٢)
كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله
١٥٥ ص
(٧٣)
الفصل الأول في العقد أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين
١٥٦ ص
(٧٤)
المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي
١٥٩ ص
(٧٥)
الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء
١٦٣ ص
(٧٦)
قالوا: ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب
١٦٥ ص
(٧٧)
المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز
١٦٧ ص
(٧٨)
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره
١٧٢ ص
(٧٩)
بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول
١٧٦ ص
(٨٠)
فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر
١٧٨ ص
(٨١)
إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك
١٧٩ ص
(٨٢)
جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد
١٨٤ ص
(٨٣)
اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة
١٨٦ ص
(٨٤)
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٨٧ ص
(٨٥)
فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية
١٩٣ ص
(٨٦)
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها
١٩٩ ص
(٨٧)
المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والمولي والوصي والحاكم الشرعي
٢٠٢ ص
(٨٨)
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي
٢٠٤ ص
(٨٩)
الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام
٢٠٥ ص
(٩٠)
ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟
٢١٠ ص
(٩١)
استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة
٢١٣ ص
(٩٢)
استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه
٢١٩ ص
(٩٣)
استدلال القائلين بالتشريك
٢٢٦ ص
(٩٤)
استدلال القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
٢٢٨ ص
(٩٥)
إن الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟
٢٣٠ ص
(٩٦)
سقوط اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح
٢٣٢ ص
(٩٧)
الروايات الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد
٢٣٤ ص
(٩٨)
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ
٢٣٥ ص
(٩٩)
ولاية المولى والحاكم والوصي في النكاح
٢٣٧ ص
(١٠٠)
اختلاف الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة
٢٤٠ ص
(١٠١)
الروايات الواردة في المقام
٢٤١ ص
(١٠٢)
رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة
٢٤٣ ص
(١٠٣)
نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي
٢٤٤ ص
(١٠٤)
ظاهر كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج
٢٤٦ ص
(١٠٥)
هل إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟
٢٥٠ ص
(١٠٦)
لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟
٢٥٣ ص
(١٠٧)
المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا
٢٥٧ ص
(١٠٨)
هل يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟
٢٦٣ ص
(١٠٩)
الاشكال في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها
٢٦٥ ص
(١١٠)
مسقطات الولاية أربعة (1) اشتراط الاسلام في الولي
٢٦٧ ص
(١١١)
(2) اشتراط الكمال في الولي
٢٦٩ ص
(١١٢)
(3) اشتراط الحرية في الولي
٢٧٠ ص
(١١٣)
(4) سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام
٢٧١ ص
(١١٤)
الأخبار الواردة في هذا المقام
٢٧٢ ص
(١١٥)
إن الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد العيوب المجوزة للفسخ
٢٧٥ ص
(١١٦)
عدم جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك
٢٧٧ ص
(١١٧)
إذا مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟
٢٨٣ ص
(١١٨)
ان ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة
٢٩٠ ص
(١١٩)
إذا أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور
٢٩٣ ص
(١٢٠)
اختلاف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل
٢٩٧ ص
(١٢١)
الرد على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد
٣٠٠ ص
(١٢٢)
حكم ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين
٣٠١ ص
(١٢٣)
الفصل الثاني في أسباب التحريم
٣٠٧ ص
(١٢٤)
المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب
٣٠٨ ص
(١٢٥)
ان النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض
٣١٠ ص
(١٢٦)
ان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضا " بوطئ الشبهة
٣١٤ ص
(١٢٧)
المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام
٣١٧ ص
(١٢٨)
اشتراط كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة
٣٢٣ ص
(١٢٩)
ذكر صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها
٣٢٧ ص
(١٣٠)
تقدير اللبن بالأثر
٣٣٠ ص
(١٣١)
تقدير اللبن بالزمان
٣٣٤ ص
(١٣٢)
تقدير اللبن بالعدد
٣٣٩ ص
(١٣٣)
أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
٣٤١ ص
(١٣٤)
الجواب عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
٣٤٣ ص
(١٣٥)
ان روايات العشر مضطربة
٣٤٧ ص
(١٣٦)
ان القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر
٣٤٩ ص
(١٣٧)
تحقيق معنى لفظ " المجبورة " في رواية الفضيل
٣٥٣ ص
(١٣٨)
العرف هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات
٣٥٥ ص
(١٣٩)
تفسير توالي الرضعات
٣٥٦ ص
(١٤٠)
اعتبار كون الارتضاع من الثدي
٣٥٩ ص
(١٤١)
اعتبار كون الرضاع في الحولين
٣٦٣ ص
(١٤٢)
اعتبار كون الحولين الأهلة
٣٦٥ ص
(١٤٣)
اعتبار كون اللبن لفحل واحد
٣٦٨ ص
(١٤٤)
الروايات الدالة على اتحاد الفحل
٣٧٠ ص
(١٤٥)
ما ذكر في مقابل قول المشهور
٣٧٣ ص
(١٤٦)
الأوصاف المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام
٣٧٦ ص
(١٤٧)
الأحكام المترتبة على الرضاع
٣٨٠ ص
(١٤٨)
صيرورة المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس
٣٨١ ص
(١٤٩)
ذكر من قال بالتنزيل في الرضاع
٣٨٦ ص
(١٥٠)
ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها
٣٩٠ ص
(١٥١)
هل يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟
٣٩٤ ص
(١٥٢)
هل لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟
٣٩٨ ص
(١٥٣)
هل للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
٤٠٢ ص
(١٥٤)
أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية
٤٠٥ ص
(١٥٥)
السر في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب
٤٠٨ ص
(١٥٦)
تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب
٤٠٩ ص
(١٥٧)
بطلان النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقا "
٤١٢ ص
(١٥٨)
حكم الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقا "
٤١٣ ص
(١٥٩)
ذكر الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق
٤١٧ ص
(١٦٠)
حكم ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك
٤٢٠ ص
(١٦١)
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه
٤٢٣ ص
(١٦٢)
لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما معا "
٤٢٥ ص
(١٦٣)
حكم ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم
٤٢٨ ص
(١٦٤)
اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء
٤٣٢ ص
(١٦٥)
صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة
٤٣٦ ص
(١٦٦)
حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة
٤٣٨ ص
(١٦٧)
عدم ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم
٤٤٠ ص
(١٦٨)
إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبدا "
٤٤٢ ص
(١٦٩)
تحريم الجمع بين الأختين في النكاح
٤٤٣ ص
(١٧٠)
تحريم بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما
٤٤٤ ص
(١٧١)
المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة
٤٤٥ ص
(١٧٢)
من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن
٤٤٥ ص
(١٧٣)
عدم تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ
٤٦٠ ص
(١٧٤)
كون حرمة أخت الزوجة جمعا " لا عينا "
٤٦٤ ص
(١٧٥)
قالوا: لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه
٤٦٦ ص
(١٧٦)
حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها
٤٦٧ ص
(١٧٧)
الروايات الواردة في المقام جوازا " أو منعا "
٤٦٨ ص
(١٧٨)
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
٤٧٢ ص
(١٧٩)
حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة
٤٧٤ ص
(١٨٠)
الروايات الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد
٤٧٩ ص
(١٨١)
المشهور أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة
٤٨٣ ص
(١٨٢)
حكم ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك
٤٨٥ ص
(١٨٣)
اتفق الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما
٤٨٨ ص
(١٨٤)
المشهور بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية
٤٩١ ص
(١٨٥)
ما يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة
٤٩١ ص
(١٨٦)
الروايات الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول
٤٩٥ ص
(١٨٧)
ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها
٤٩٨ ص
(١٨٨)
المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا
٥٠٢ ص
(١٨٩)
المشهور في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني
٥٠٤ ص
(١٩٠)
في وطئ الشبهة
٥٠٦ ص
(١٩١)
هل المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟
٥٠٧ ص
(١٩٢)
نقل الأخبار الواردة في المقام
٥٠٩ ص
(١٩٣)
الرد على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة
٥١٥ ص
(١٩٤)
حكم تزويج الأختين بالترتيب
٥١٨ ص
(١٩٥)
حكم تزويج الأختين معا " في عقد واحد
٥٢٣ ص
(١٩٦)
أن ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس
٥٢٥ ص
(١٩٧)
لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك
٥٢٧ ص
(١٩٨)
نقل الروايات الواردة في وطئ الأمتين
٥٣٠ ص
(١٩٩)
دلالة الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية
٥٣٤ ص
(٢٠٠)
نقد ما أفاده الشيخ في المقام
٥٣٦ ص
(٢٠١)
جعل الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامسا "
٥٣٩ ص
(٢٠٢)
هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟
٥٤٢ ص
(٢٠٣)
المواضع التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها
٥٤٧ ص
(٢٠٤)
أن المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه
٥٥١ ص
(٢٠٥)
نقد ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة
٥٥٣ ص
(٢٠٦)
أنه لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام
٥٥٥ ص
(٢٠٧)
ذكر عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو أتحد
٥٥٧ ص
(٢٠٨)
جواز نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين على أقوال ثلاثة
٥٥٩ ص
(٢٠٩)
أدلة القائلين بالجواز على كراهة ونقدها
٥٦١ ص
(٢١٠)
أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال
٥٦٣ ص
(٢١١)
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
٥٦٤ ص
(٢١٢)
حكم الجمع بين الأمة والحرة في النكاح
٥٦٩ ص
(٢١٣)
الروايات الواردة في المقام
٥٧٠ ص
(٢١٤)
دلالة هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور
٥٧٣ ص
(٢١٥)
حكم جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها
٥٧٥ ص
(٢١٦)
الكلام فيما يحرم النكاح عينا "
٥٧٧ ص
(٢١٧)
حكم العقد على ذات البعل مع العلم
٥٧٧ ص
(٢١٨)
حكم العقد على ذات البعل مع الجهل
٥٧٩ ص
(٢١٩)
حرمة النكاح مؤبدا " لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
٥٨٠ ص
(٢٢٠)
الرواية الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي
٥٨٢ ص
(٢٢١)
الروايات الواردة في تزويج الرجل المعتدة
٥٨٥ ص
(٢٢٢)
أن العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة
٥٨٩ ص
(٢٢٣)
تصريحهم بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في العقد بين الدائم والمنقطع
٥٩١ ص
(٢٢٤)
وجوب المهر على الزوج مع الدخول
٥٩٣ ص
(٢٢٥)
توضيح ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج
٥٩٤ ص
(٢٢٦)
الأخبار الواردة في حكم الايقاب
٥٩٦ ص
(٢٢٧)
الظاهر أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل
٥٩٧ ص
(٢٢٨)
الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير
٥٩٨ ص
(٢٢٩)
هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟
٦٠٠ ص
(٢٣٠)
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما " بالتحريم حرمت عليه مؤبدا " وإن لم يدخل بها
٦٠٢ ص
(٢٣١)
لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين
٦٠٧ ص
(٢٣٢)
نقل الأخبار الواصلة إلينا في المقام
٦٠٨ ص
(٢٣٣)
الكلام في دلالة الأخبار الواردة في المقام
٦١٠ ص
(٢٣٤)
الأحكام المترتبة على الزوج بالافضاء
٦١٢ ص
(٢٣٥)
هل تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم لا؟
٦١٣ ص
(٢٣٦)
لا يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة
٦١٤ ص
(٢٣٧)
المشهور بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني
٦١٥ ص
(٢٣٨)
المطلب الرابع: في استيفاء العدد
٦١٧ ص
(٢٣٩)
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر
٦١٨ ص
(٢٤٠)
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين
٦١٩ ص
(٢٤١)
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين
٦٢٠ ص
(٢٤٢)
الأخبار الواردة فيما يحل للملوك من النساء
٦٢١ ص
(٢٤٣)
الأخبار الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع
٦٢٢ ص
(٢٤٤)
نقد صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها
٦٢٤ ص
(٢٤٥)
نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
٦٢٥ ص
(٢٤٦)
إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تطلق وتنقضي عدتها
٦٢٦ ص
(٢٤٧)
الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا "
٦٢٩ ص
(٢٤٨)
حكم التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائنا "
٦٣١ ص
(٢٤٩)
عدد المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع
٦٣٣ ص
(٢٥٠)
عدم دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية
٦٣٥ ص
(٢٥١)
نقل الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح
٦٣٧ ص
(٢٥٢)
دلالة ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة
٦٣٩ ص
(٢٥٣)
عدم الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات
٦٤٠ ص
(٢٥٤)
المطلب الخامس: في اللعان
٦٤١ ص
(٢٥٥)
الأخبار الواردة في المقام
٦٤٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ٥١٩ - حكم تزويج الأختين بالترتيب
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٥ ح ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٩ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٣، التهذيب ح ٧ ص ٢٩٤ ح ٧١، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٣، التهذيب ح ٧ ص ٢٩٤ ح ٧١، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ١.
(٥١٩)