الحدائق الناضرة
(١)
كتاب النكاح وفيه مقدمة وفصول، المقدمة وفيها فوائد:
٣ ص
(٢)
الفائدة الأولى: في بدو النكاح وأصله
٣ ص
(٣)
الروايات الواردة في بدو النكاح
٥ ص
(٤)
الجمع بين هذه الأخبار محتمل بأحد وجهين
٧ ص
(٥)
الفائدة الثانية: في استفاضة الأخبار وتواترها بالحث على النكاح
٨ ص
(٦)
الفوائد والغايات المترتبة للنكاح
١٠ ص
(٧)
الروايات الدالة بعدم الرهبانية في النكاح
١٢ ص
(٨)
الجواب عن أدلة القائلين بمطلوبية ترك النكاح
١٥ ص
(٩)
انقسام النكاح إلى الأحكام الخمسة باعتبار اللواحق المتعلقة به
١٧ ص
(١٠)
الفائدة الثالثة: في أن لفظ " النكاح " قد يطلب ويراد به الوطئ وقد يطلق ويراد به العقد خاصة
١٨ ص
(١١)
الفائدة الرابعة: قد تكاثرت الأخبار بالأمر بحب النساء وأنه يزيد في الرزق
٢٠ ص
(١٢)
الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفات النساء
٢١ ص
(١٣)
فيما لا يحمد من صفات النساء
٢٣ ص
(١٤)
الروايات الواردة فيمن تزوج امرأة يريد مالها وجمالها
٢٥ ص
(١٥)
الفائدة السادسة: في جمله من مستحبات النكاح
٢٧ ص
(١٦)
في الوليمة
٢٩ ص
(١٧)
استحباب دعاء المؤمنين
٣٢ ص
(١٨)
استحباب الخطبة أمام العقد
٣٦ ص
(١٩)
مطلوبية ترك التزويج عند كون القمر في برج العقرب
٣٩ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة: في جواز نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها
٤٢ ص
(٢١)
ظاهر كلام الأصحاب الاقتصار في النظر على الوجه والكفين
٤٤ ص
(٢٢)
حكم نظر المرأة للرجل
٤٦ ص
(٢٣)
حكم الفروق بين النظر إلى الأجنبية ومن يريد تزويجها
٤٧ ص
(٢٤)
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءها
٤٩ ص
(٢٥)
الفائدة الثامنة: في تحريم النظر إلى الأجنبية فيما عدا وجهها وكفيها
٥٢ ص
(٢٦)
الجواب عما استدل بالتحريم مطلقا "
٥٦ ص
(٢٧)
المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعور هن
٥٨ ص
(٢٨)
جواز نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما ما عدا العورة بدون ريبة
٦١ ص
(٢٩)
المواضع المستثناة من تحريم النظر
٦٢ ص
(٣٠)
أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا "
٦٥ ص
(٣١)
المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية مبصرا " كان السامع أو أعمى
٦٦ ص
(٣٢)
الفائدة التاسعة: وفيه مقامان الأول: في نظر الخصي إلى مالكته
٦٧ ص
(٣٣)
الروايات الواردة في المقام
٦٩ ص
(٣٤)
المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب
٧٤ ص
(٣٥)
قد دلت الآية على استثناء " التابعين غير اولي الإربة من الرجال " من تحريم النظر إلى الأجنبية
٧٦ ص
(٣٦)
الروايات الواردة في معنى قوله تعالى " التابعين غير اولي الإربة من الرجال "
٧٧ ص
(٣٧)
الفائدة العاشرة: المشهور بين الأصحاب كراهية الوطئ في الدبر كراهة مؤكدة
٨٠ ص
(٣٨)
الروايات الواردة في وطئ الدبر ودلالتها
٨٢ ص
(٣٩)
الفائدة الحادية عشر: المشهور بين الأصحاب كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن
٨٦ ص
(٤٠)
الروايات الواردة في المقام ودلالتها
٨٨ ص
(٤١)
الفائدة الثانية عشر: قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٨٩ ص
(٤٢)
حكم الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع
٩١ ص
(٤٣)
الفائدة الثالثة عشر: في خصائص النبي صلى الله عليه وآله
٩٤ ص
(٤٤)
اختصاص وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة له صلى الله عليه وآله
٩٨ ص
(٤٥)
الأخبار الواردة في تخييره صلى الله عليه وآله النساء بين الإرادة والمفارقة
١٠٠ ص
(٤٦)
تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول آية " لا يحل لك النساء من... "
١٠٢ ص
(٤٧)
الأخبار الواردة في تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره
١٠٣ ص
(٤٨)
ثلاث كتبت على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تكتب على أمته
١٠٥ ص
(٤٩)
وجوب صلاة الليل وتحريم الصدقة الواجبة وخائنة الأعين عليه صلى الله عليه وآله
١٠٦ ص
(٥٠)
في خواص فاطمة عليها السلام بالنسبة إلى النكاح
١٠٧ ص
(٥١)
الفائدة الرابعة عشر: اختلاف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجب عليه القسم بين نسائه أم لا؟
١٠٩ ص
(٥٢)
الفائدة الخامسة عشر: المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينشر في الأعراس من مأكول
١١٣ ص
(٥٣)
هل يملك ما ينشر في الأعراس بعد الأخذ أم لا؟
١١٥ ص
(٥٤)
الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوق الزوج على امرأته
١١٩ ص
(٥٥)
الروايات المتضمنة لحقوق الزوجة على الزوج
١٢٢ ص
(٥٦)
الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحبات الباه ومناهيه زيادة على ما تقدم
١٢٥ ص
(٥٧)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما وقت الدخول
١٢٦ ص
(٥٨)
توجيه الروايات الواردة أنه إذا لم يسم الله وقت الجماع صار الولد شرك الشيطان
١٢٩ ص
(٥٩)
الروايات الواردة في مطلوبية الملاعبة قبل الجماع
١٣٠ ص
(٦٠)
الروايات الواردة في كراهة الجماع في أوقات خاصة
١٣١ ص
(٦١)
كراهة جماع المحتلم قبل الغسل
١٣٤ ص
(٦٢)
كراهة الجماع وفي البيت من ينظره
١٣٥ ص
(٦٣)
كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وعاريا "
١٣٧ ص
(٦٤)
كراهة الكلام عند المجامعة وكذا النظر إلى فرج المرأة
١٣٩ ص
(٦٥)
عدم مطلوبية الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء وكذا في الليلة التي يريد السفر فيها
١٤١ ص
(٦٦)
وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام في التزويج
١٤٢ ص
(٦٧)
ان من جملة المكروهات الخطبة على خطبة المؤمن بعد إجابة الأول
١٤٧ ص
(٦٨)
الفائدة الثامنة عشر: في قوله عليه السلام " ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن "
١٤٨ ص
(٦٩)
استحباب التزين لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه
١٥٠ ص
(٧٠)
الروايات الواردة في أن من أعجبته المرأة الجميلة فليأت أهله
١٥١ ص
(٧١)
كراهة مزاحمة النساء للرجال في الزيارات ونحوها
١٥٣ ص
(٧٢)
كراهة دخول المسافر ليلا إلى أهله
١٥٥ ص
(٧٣)
الفصل الأول في العقد أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين
١٥٦ ص
(٧٤)
المشهور بين الأصحاب أنه يشترط في عقد النكاح وغيره من العقود اللازمة وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي
١٥٩ ص
(٧٥)
الروايات الدالة بوقوع النكاح بلفظ المستقبل المقترن بقصد الانشاء
١٦٣ ص
(٧٦)
قالوا: ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب
١٦٥ ص
(٧٧)
المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية ونحوها إلا مع العجز
١٦٧ ص
(٧٨)
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم انعقاد النكاح بعبارة الصبي ولا عبارة المجنون لنفسه أو لغيره
١٧٢ ص
(٧٩)
بطلان حكم الايجاب إذا جن أو أغمي عليه قبل القبول
١٧٦ ص
(٨٠)
فيما لو ادعى الرجل أو المرأة الزوجية وأنكر الآخر
١٧٨ ص
(٨١)
إذا كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن ولم يسمها عند العقد ثم اختلف هو والزوج بعد ذلك
١٧٩ ص
(٨٢)
جواز اشتراط الخيار في الصداق وعدم جواز اشتراطه في العقد
١٨٤ ص
(٨٣)
اشتراط تعيين الزوجة بالإشارة أو التسمية أو الصفة
١٨٦ ص
(٨٤)
إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
١٨٧ ص
(٨٥)
فيما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجية
١٩٣ ص
(٨٦)
إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها
١٩٩ ص
(٨٧)
المشهور بين الأصحاب أنه لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والمولي والوصي والحاكم الشرعي
٢٠٢ ص
(٨٨)
ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لأخيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد وإنما الخلاف في الصبي
٢٠٤ ص
(٨٩)
الروايات الواردة على حكم الصبية والصبي في المقام
٢٠٥ ص
(٩٠)
ان الأب والجد هل لها ولاية النكاح على البكر البالغة الرشيدة أم لا؟
٢١٠ ص
(٩١)
استدلال القائلين باستقلال الولي في نكاح البكر البالغة الرشيدة
٢١٣ ص
(٩٢)
استدلال القائلين باستقلالها في النكاح والجواب عنه
٢١٩ ص
(٩٣)
استدلال القائلين بالتشريك
٢٢٦ ص
(٩٤)
استدلال القائلين باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع
٢٢٨ ص
(٩٥)
إن الأب والجد متى كانا متصفين بشرائط الولاية فهل الولاية لهما أو لها؟
٢٣٠ ص
(٩٦)
سقوط اعتبار رضا الولي إذا عضلها عن النكاح
٢٣٢ ص
(٩٧)
الروايات الدالة على عدم ولاية الأب والجد على الذكر البالغ الرشيد
٢٣٤ ص
(٩٨)
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون إذا استمر الجنون إلى ما بعد البلوغ
٢٣٥ ص
(٩٩)
ولاية المولى والحاكم والوصي في النكاح
٢٣٧ ص
(١٠٠)
اختلاف الأصحاب في ولاية الوصي عن الأب أو الجد لتزويج الصغيرة
٢٤٠ ص
(١٠١)
الروايات الواردة في المقام
٢٤١ ص
(١٠٢)
رواية إسماعيل بن بزيع ظاهرة في أن عقد الوصي غير لازم لها وإنما هو فضولي يقف على الإجازة
٢٤٣ ص
(١٠٣)
نقد الأقوال المذكورة في ولاية الوصي
٢٤٤ ص
(١٠٤)
ظاهر كلام الأصحاب هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج
٢٤٦ ص
(١٠٥)
هل إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل أم لا؟
٢٥٠ ص
(١٠٦)
لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟
٢٥٣ ص
(١٠٧)
المشهور بين الأصحاب صحة عقد النكاح فضولا
٢٥٧ ص
(١٠٨)
هل يكفى في إجازة البكر وإذنها سكوتها أم لا؟
٢٦٣ ص
(١٠٩)
الاشكال في حصول الثيوبة بغير الجماع من طفرة ونحوها
٢٦٥ ص
(١١٠)
مسقطات الولاية أربعة (1) اشتراط الاسلام في الولي
٢٦٧ ص
(١١١)
(2) اشتراط الكمال في الولي
٢٦٩ ص
(١١٢)
(3) اشتراط الحرية في الولي
٢٧٠ ص
(١١٣)
(4) سلب ولاية عقد النكاح في حال الاحرام
٢٧١ ص
(١١٤)
الأخبار الواردة في هذا المقام
٢٧٢ ص
(١١٥)
إن الولي إذا زوجها بالمجنون أو الخصي كان لها الخيار وكذا الطفل لو زوج من بها أحد العيوب المجوزة للفسخ
٢٧٥ ص
(١١٦)
عدم جواز التمتع بأمة الذكر إلا بإذن المالك
٢٧٧ ص
(١١٧)
إذا مات أحد الزوجين الصغيرين قبل البلوغ فهل يرثه الآخر أم لا؟
٢٨٣ ص
(١١٨)
ان ثبوت الميراث للمجيز المتأخر متوقف على يمينه بعد الإجازة
٢٩٠ ص
(١١٩)
إذا أذن المولى لعبده في التزويج صح وله صور
٢٩٣ ص
(١٢٠)
اختلاف الأصحاب في محل المهر المتعلق بالمولى من المعين أو مهر المثل
٢٩٧ ص
(١٢١)
الرد على من يقول باستحباب استيذان المرأة الثيبة أباها في العقد
٣٠٠ ص
(١٢٢)
حكم ما لو زوج كل من الأخوين أختيهما من اثنين
٣٠١ ص
(١٢٣)
الفصل الثاني في أسباب التحريم
٣٠٧ ص
(١٢٤)
المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب
٣٠٨ ص
(١٢٥)
ان النسب يثبت بالنكاح الصحيح وإن حرم لعارض
٣١٠ ص
(١٢٦)
ان النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت أيضا " بوطئ الشبهة
٣١٤ ص
(١٢٧)
المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع والروايات الواردة في المقام
٣١٧ ص
(١٢٨)
اشتراط كون اللبن عن نكاح صحيح بعد الولادة
٣٢٣ ص
(١٢٩)
ذكر صور الارضاع عند تعدد اللبن وأحكامها
٣٢٧ ص
(١٣٠)
تقدير اللبن بالأثر
٣٣٠ ص
(١٣١)
تقدير اللبن بالزمان
٣٣٤ ص
(١٣٢)
تقدير اللبن بالعدد
٣٣٩ ص
(١٣٣)
أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
٣٤١ ص
(١٣٤)
الجواب عن أدلة من ذهب إلى الاكتفاء بالعشر
٣٤٣ ص
(١٣٥)
ان روايات العشر مضطربة
٣٤٧ ص
(١٣٦)
ان القول بثبوت التحريم بالخمس عشرة مرة هو الأظهر
٣٤٩ ص
(١٣٧)
تحقيق معنى لفظ " المجبورة " في رواية الفضيل
٣٥٣ ص
(١٣٨)
العرف هو المرجع في كمالية كل واحدة من الرضعات
٣٥٥ ص
(١٣٩)
تفسير توالي الرضعات
٣٥٦ ص
(١٤٠)
اعتبار كون الارتضاع من الثدي
٣٥٩ ص
(١٤١)
اعتبار كون الرضاع في الحولين
٣٦٣ ص
(١٤٢)
اعتبار كون الحولين الأهلة
٣٦٥ ص
(١٤٣)
اعتبار كون اللبن لفحل واحد
٣٦٨ ص
(١٤٤)
الروايات الدالة على اتحاد الفحل
٣٧٠ ص
(١٤٥)
ما ذكر في مقابل قول المشهور
٣٧٣ ص
(١٤٦)
الأوصاف المطلوبة في المرضعة والأخبار الواردة في هذا المقام
٣٧٦ ص
(١٤٧)
الأحكام المترتبة على الرضاع
٣٨٠ ص
(١٤٨)
صيرورة المرتضع بالشروط المعتبرة بالنسبة إلى المرضعة والفحل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمة منه إليهما وبالعكس
٣٨١ ص
(١٤٩)
ذكر من قال بالتنزيل في الرضاع
٣٨٦ ص
(١٥٠)
ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها
٣٩٠ ص
(١٥١)
هل يحل للفحل أن يتزوج بأم المرتضع النسبية أم لا؟
٣٩٤ ص
(١٥٢)
هل لأولاد أب المرتضع أن ينكحوا في أولاد الفحل والمرضعة أم لا؟
٣٩٨ ص
(١٥٣)
هل للفحل أن ينكح في اخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
٤٠٢ ص
(١٥٤)
أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها أما نسبية أو رضاعية
٤٠٥ ص
(١٥٥)
السر في اعتبار وحدة الفحل أن الأصل في التحريم بالرضاع هو التحريم بالنسب
٤٠٨ ص
(١٥٦)
تعلق المصاهرة بالرضاع كتعلقه بالنسب
٤٠٩ ص
(١٥٧)
بطلان النكاح إذا كان الرضاع المحرم لاحقا "
٤١٢ ص
(١٥٨)
حكم الصور الخمسة إذا كان الرضاع لاحقا "
٤١٣ ص
(١٥٩)
ذكر الفروع التي ذكرها الأصحاب متفرعا على ما سبق
٤١٧ ص
(١٦٠)
حكم ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعت إحدى الزوجتين تلك الرضيعة الرضاع المحرم ثم أرضعتها الثانية كذلك
٤٢٠ ص
(١٦١)
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه
٤٢٣ ص
(١٦٢)
لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة انفسخ نكاحهما معا "
٤٢٥ ص
(١٦٣)
حكم ادعاء أحد الزوجين الرضاع المحرم
٤٢٨ ص
(١٦٤)
اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاع المحرم بشهادة النساء
٤٣٢ ص
(١٦٥)
صرح الأصحاب بأنه لا تقبل الشهادة بالرضاع مجملة
٤٣٦ ص
(١٦٦)
حكم المرأة المحرمة بالرضاع بالشبهة المحصورة وغير المحصورة
٤٣٨ ص
(١٦٧)
عدم ثبوت التحريم لو حصل الشك في أحد الشروط المعتبرة في الرضاع المحرم
٤٤٠ ص
(١٦٨)
إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبدا "
٤٤٢ ص
(١٦٩)
تحريم الجمع بين الأختين في النكاح
٤٤٣ ص
(١٧٠)
تحريم بنت العمة والخالة إذا فجر بأمهما
٤٤٤ ص
(١٧١)
المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة
٤٤٥ ص
(١٧٢)
من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن
٤٤٥ ص
(١٧٣)
عدم تحريم مملوكة الأب على الابن والا العكس بمجرد الملك وحصول التحريم بالوطئ
٤٦٠ ص
(١٧٤)
كون حرمة أخت الزوجة جمعا " لا عينا "
٤٦٤ ص
(١٧٥)
قالوا: لو وطأ الأب زوجته ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه
٤٦٦ ص
(١٧٦)
حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها
٤٦٧ ص
(١٧٧)
الروايات الواردة في المقام جوازا " أو منعا "
٤٦٨ ص
(١٧٨)
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
٤٧٢ ص
(١٧٩)
حكم العقد على بنت الأخ أو الأخت بدون رضي العمة والخالة
٤٧٤ ص
(١٨٠)
الروايات الواردة في عدم نشر حرمة المصاهرة بالزنا المتأخر عن العقد
٤٧٩ ص
(١٨١)
المشهور أن الزنا بام الزوجة وبنتها بعد العقد لا ينشر حرمة المصاهرة
٤٨٣ ص
(١٨٢)
حكم ما ملو ملك الرجل جارية فوطأها ابنه أو أبوه قبل وطئ المالك
٤٨٥ ص
(١٨٣)
اتفق الأصحاب على انه لو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما
٤٨٨ ص
(١٨٤)
المشهور بين الأصحاب جواز التزويج بالزانية
٤٩١ ص
(١٨٥)
ما يدل على تحريم التزويج بمن اشتهر بالزنا مالم يعرف منه التوبة
٤٩١ ص
(١٨٦)
الروايات الدالة على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول
٤٩٥ ص
(١٨٧)
ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها
٤٩٨ ص
(١٨٨)
المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا
٥٠٢ ص
(١٨٩)
المشهور في كلام الأصحاب أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني
٥٠٤ ص
(١٩٠)
في وطئ الشبهة
٥٠٦ ص
(١٩١)
هل المس والنظر ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟
٥٠٧ ص
(١٩٢)
نقل الأخبار الواردة في المقام
٥٠٩ ص
(١٩٣)
الرد على من قال بجواز لمس الأجنبي للأمة
٥١٥ ص
(١٩٤)
حكم تزويج الأختين بالترتيب
٥١٨ ص
(١٩٥)
حكم تزويج الأختين معا " في عقد واحد
٥٢٣ ص
(١٩٦)
أن ما تقدم من البحث في الأختين يجري في الخمس
٥٢٥ ص
(١٩٧)
لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك
٥٢٧ ص
(١٩٨)
نقل الروايات الواردة في وطئ الأمتين
٥٣٠ ص
(١٩٩)
دلالة الروايات كلها على حرمة الأولى بعد نكاح الثانية
٥٣٤ ص
(٢٠٠)
نقد ما أفاده الشيخ في المقام
٥٣٦ ص
(٢٠١)
جعل الشهيد الثاني ما أفاده الشيخ قولا خامسا "
٥٣٩ ص
(٢٠٢)
هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة عليها السلام أم لا؟
٥٤٢ ص
(٢٠٣)
المواضع التي يعلم منها أن الصدوق لو كانت فتواه مخالفة للرواية لتعرض لها
٥٤٧ ص
(٢٠٤)
أن المانع من الحكم بالحرمة إما في سند الخبر المذكور أو متنه
٥٥١ ص
(٢٠٥)
نقد ما قيل في عدم دلالة الرواية بالحرمة
٥٥٣ ص
(٢٠٦)
أنه لا يشترط عندنا في الفتوى بحكم من الأحكام تقدم قائل به من متقدمي الأعلام
٥٥٥ ص
(٢٠٧)
ذكر عدة مواضع قد خص عمومات الكتاب والسنة وقيد اطلاقهما بالخبر الصحيح الصريح تعدد أو أتحد
٥٥٧ ص
(٢٠٨)
جواز نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة وخشي العنت والخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين على أقوال ثلاثة
٥٥٩ ص
(٢٠٩)
أدلة القائلين بالجواز على كراهة ونقدها
٥٦١ ص
(٢١٠)
أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من إشكال
٥٦٣ ص
(٢١١)
تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور
٥٦٤ ص
(٢١٢)
حكم الجمع بين الأمة والحرة في النكاح
٥٦٩ ص
(٢١٣)
الروايات الواردة في المقام
٥٧٠ ص
(٢١٤)
دلالة هذه الروايات على القول بالتحريم أظهر من أن يعتريها القصور
٥٧٣ ص
(٢١٥)
حكم جمع الحرة والأمة في عقد واحد من غير علم الحرة ولا تقدم رضاها
٥٧٥ ص
(٢١٦)
الكلام فيما يحرم النكاح عينا "
٥٧٧ ص
(٢١٧)
حكم العقد على ذات البعل مع العلم
٥٧٧ ص
(٢١٨)
حكم العقد على ذات البعل مع الجهل
٥٧٩ ص
(٢١٩)
حرمة النكاح مؤبدا " لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
٥٨٠ ص
(٢٢٠)
الرواية الواردة في المقام عن كتاب الفقه الرضوي
٥٨٢ ص
(٢٢١)
الروايات الواردة في تزويج الرجل المعتدة
٥٨٥ ص
(٢٢٢)
أن العقد على المعتدة مع كونهما عالمين بالعدة يوجب الحرمة المؤبدة
٥٨٩ ص
(٢٢٣)
تصريحهم بعدم الفرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة أو عدة وفاة أو عدة شبهة ولا في العقد بين الدائم والمنقطع
٥٩١ ص
(٢٢٤)
وجوب المهر على الزوج مع الدخول
٥٩٣ ص
(٢٢٥)
توضيح ما اشتملت عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج
٥٩٤ ص
(٢٢٦)
الأخبار الواردة في حكم الايقاب
٥٩٦ ص
(٢٢٧)
الظاهر أن الايقاب المترتب في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل
٥٩٧ ص
(٢٢٨)
الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير
٥٩٨ ص
(٢٢٩)
هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا؟
٦٠٠ ص
(٢٣٠)
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما " بالتحريم حرمت عليه مؤبدا " وإن لم يدخل بها
٦٠٢ ص
(٢٣١)
لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين
٦٠٧ ص
(٢٣٢)
نقل الأخبار الواصلة إلينا في المقام
٦٠٨ ص
(٢٣٣)
الكلام في دلالة الأخبار الواردة في المقام
٦١٠ ص
(٢٣٤)
الأحكام المترتبة على الزوج بالافضاء
٦١٢ ص
(٢٣٥)
هل تترتب الأحكام المذكورة لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها أم لا؟
٦١٣ ص
(٢٣٦)
لا يترتب على الزوج شئ لو كان الافضاء بالوطئ بعد بلوغ الزوجة
٦١٤ ص
(٢٣٧)
المشهور بين الأصحاب أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزني
٦١٥ ص
(٢٣٨)
المطلب الرابع: في استيفاء العدد
٦١٧ ص
(٢٣٩)
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر
٦١٨ ص
(٢٤٠)
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين
٦١٩ ص
(٢٤١)
الأخبار الواردة على أنه لا يجوز للعبد الزيادة على حرتين
٦٢٠ ص
(٢٤٢)
الأخبار الواردة فيما يحل للملوك من النساء
٦٢١ ص
(٢٤٣)
الأخبار الواردة في جواز المتعة أزيد من أربع
٦٢٢ ص
(٢٤٤)
نقد صاحب المسالك الأخبار الواردة في المقام إلا الأخير منها
٦٢٤ ص
(٢٤٥)
نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
٦٢٥ ص
(٢٤٦)
إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت واحدة منهن أو تطلق وتنقضي عدتها
٦٢٦ ص
(٢٤٧)
الأخبار الواردة في عدم جواز نكاح الأخت بعد طلاق أختها حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا "
٦٢٩ ص
(٢٤٨)
حكم التزويج باثنتين بعد تطليق إحدى الأربع بائنا "
٦٣١ ص
(٢٤٩)
عدد المطلقات المحرمات ثلاث أو تسع
٦٣٣ ص
(٢٥٠)
عدم دلالة شئ من الأخبار باشتراط كون تلك الطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبد عدية
٦٣٥ ص
(٢٥١)
نقل الحديث المشتمل على جوامع محرمات النكاح
٦٣٧ ص
(٢٥٢)
دلالة ما في كتاب الفقه الرضوي على اشتراط كون التسع للعدة
٦٣٩ ص
(٢٥٣)
عدم الوقوف في النصوص على حكم الأمة في الطلقات
٦٤٠ ص
(٢٥٤)
المطلب الخامس: في اللعان
٦٤١ ص
(٢٥٥)
الأخبار الواردة في المقام
٦٤٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٣ - الصفحة ٤٦٥ - كون حرمة أخت الزوجة جمعا ' لا عينا '

والذي يدل على هذه الأحكام جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج (١) في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام " أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، وقال بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى ".
وعن أبي بكر الحضرمي (٢) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى ".
وعن أبي بصير (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة ".
وعن الحلبي (٤) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال: إذا برءت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها، قال وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، قال: إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قال: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قبله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا، ولا كرامة ".
وعن زرارة (٥) في الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٣ و ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٥ ح ٣٩ و ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٨ ح ٢ و ص ٣٦٩ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٣ و ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٥ ح ٣٩ و ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٨ ح ٢ و ص ٣٦٩ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١٤٤ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٠ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٧ الوسائل ج ١٥ ص ٤٨٠ ح ٢.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٨ لكن عن أبي جعفر عليه السلام، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٦ ح ٤٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧١ ح ٢.
(٤٦٥)