الحدائق الناضرة
(١)
في شرائط المسلم
٢ ص
(٢)
في أنه يشترط في السلم ذكر الجنس والوصف والأجل
٤ ص
(٣)
في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلما "
٦ ص
(٤)
في جواز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت
١٠ ص
(٥)
في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه
١١ ص
(٦)
في انه يشترط فيه قبض الثمن قبل التفرق
١٥ ص
(٧)
في انه يشترط اعتبار الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
٢٣ ص
(٨)
في انه يشترط فيه غلبة الوجود وقت الحلول
٢٩ ص
(٩)
في انه يشترط ذكر موضع التسليم
٣٢ ص
(١٠)
في بيع السلم بعد الحلول وقبل القبض
٣٦ ص
(١١)
في دفع السلم دون الصفة وفوق الصفة
٤٩ ص
(١٢)
فيما لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض
٥١ ص
(١٣)
فيما إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب
٥٢ ص
(١٤)
فيما إذا اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده
٥٤ ص
(١٥)
في بيع الغرر والمجازفة
٥٦ ص
(١٦)
في من اشترى شيئا بحكم نفسه
٥٦ ص
(١٧)
في ان الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع
٥٩ ص
(١٨)
في أنه لا بأس ان يعطى الغنم والبقر بالضريبة
٦٠ ص
(١٩)
في بيع اللبن في الضرع
٦٢ ص
(٢٠)
في بيع الصوف على ظهر الغنم
٦٥ ص
(٢١)
في بيع ما في بطون الانعام
٦٥ ص
(٢٢)
في تقبل جزية رؤوس أهل الذمة
٦٧ ص
(٢٣)
في شراء تبن البيدر لكل كر بشئ معلوم وان لم يكل
٦٩ ص
(٢٤)
في انه يكره بيع صك الورق حتى يقبض
٧٠ ص
(٢٥)
في انه يجوز للحاكم ان يبيع على السفيه والمفلس والغائب
٧٢ ص
(٢٦)
في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات
٧٢ ص
(٢٧)
فيما لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا "
٧٦ ص
(٢٨)
في جواز بيع الشئ اليسير باضعاف قيمته بشرط ان يقرضه أو يسلمه
٧٩ ص
(٢٩)
في ان أجرة الكيال والوزان على البايع وأجرة الدلال على الآمر
٨٧ ص
(٣٠)
في استحباب الإقالة
٩٠ ص
(٣١)
في أحكام المتعلقة بالإقالة
٩٢ ص
(٣٢)
في أحكام العينة
٩٣ ص
(٣٣)
كتاب الدين
١٠٠ ص
(٣٤)
في جواز الاستدانة على كراهة
١٠٤ ص
(٣٥)
في القرض
١٠٦ ص
(٣٦)
في استحباب الاقراض
١٠٧ ص
(٣٧)
في ان عقد الفرض يتوقف على الايجاب والقبول
١٠٨ ص
(٣٨)
في حكم النفع المترتب على القرض
١١٠ ص
(٣٩)
في أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز
١١٥ ص
(٤٠)
في بطلان القرض متى اشتمل على اشتراط النفع
١١٦ ص
(٤١)
في أن القرض يملك بالقبض
١٢٣ ص
(٤٢)
في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية
١٢٦ ص
(٤٣)
في ان القرض من العقود الجائزة
١٣٠ ص
(٤٤)
في أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم يصح الشرط
١٣٥ ص
(٤٥)
في أنه كلما يضبط وصفه وقدره يجوز اقراضه
١٣٦ ص
(٤٦)
في ان الثابت في الذمة في المثلى المثل وفى القيمي القيمة
١٣٧ ص
(٤٧)
في جواز اقراض الجواري
١٤٠ ص
(٤٨)
في أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش
١٤١ ص
(٤٩)
في حكم من أقرض غيره الدارهم فسقطت وجازت غيرها
١٤٢ ص
(٥٠)
في أحكام الدين
١٤٦ ص
(٥١)
في أنه من لم ينو قضاء الدين فهو سارق
١٤٧ ص
(٥٢)
في وجوب العزل عند امارة الموت
١٤٨ ص
(٥٣)
في وجوب الوصية به عند امارة الموت
١٤٩ ص
(٥٤)
في أنه إذا غاب المالك ومات ولم يعرف له وارث يتصدق عنه
١٤٩ ص
(٥٥)
في أن مصرف هذه الصدقة مصرف المندوبة
١٥٥ ص
(٥٦)
في أن الامام وارث من لا وارث له
١٥٦ ص
(٥٧)
في حكم من كان لاحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه
١٥٧ ص
(٥٨)
في أنه إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه
١٦١ ص
(٥٩)
في أنه إذا مات الرجل حل ماله وما عليه
١٦٥ ص
(٦٠)
في أنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا
١٦٧ ص
(٦١)
في أنه إذا كان لجماعة مال في ذمم غيرهم وأراد وأقسمته لا تصح مالم يقبض
١٧١ ص
(٦٢)
في أنه لو دفع المديون عروضا " عما في ذمته من غير مساعرة يحتسب بقيمتها يوم القبض
١٧٤ ص
(٦٣)
في أنه إذا قتل المديون عمدا " ولا مال له لم يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين
١٧٨ ص
(٦٤)
في حكم إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى
١٨٣ ص
(٦٥)
في أنه يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء
١٨٦ ص
(٦٦)
في أنه يستحب ان يكون حسن القضاء
١٨٨ ص
(٦٧)
في أنه يستحب احتساب هدية الغريم من دينه
١٩٠ ص
(٦٨)
في أنه لو ضمن أحد عن الميت دينه تبرء منه
١٩١ ص
(٦٩)
في انه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع طلب صاحبه
١٩٤ ص
(٧٠)
في أنه لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين
١٩٥ ص
(٧١)
في أنه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه
١٩٩ ص
(٧٢)
في أنه لا يباع الدين بالدين
٢٠١ ص
(٧٣)
في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع انفاقه في غير معصية
٢٠٣ ص
(٧٤)
في أنه إذا لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الامام أداؤه
٢٠٥ ص
(٧٥)
في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة
٢٠٧ ص
(٧٦)
في أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة
٢٠٨ ص
(٧٧)
في أنه يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر
٢١١ ص
(٧٨)
في أنه إذا قتل أحد أحدا " ينتقل جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله
٢١٣ ص
(٧٩)
في أحكام دين العبد
٢١٥ ص
(٨٠)
في أن دين العبد على المولى إذا أذنه في التجارة
٢١٥ ص
(٨١)
في أحكام دين العبد
٢٢١ ص
(٨٢)
كتاب الرهن
٢٢٢ ص
(٨٣)
في ان قبض الرهن شرط أم لا
٢٢٥ ص
(٨٤)
في ان شرطية القبض هل هي في الصحة أو اللزوم
٢٢٧ ص
(٨٥)
فيما لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن
٢٢٨ ص
(٨٦)
فيما لو عرض للراهن الجنون أو الاغماء أو الموت بعد العقد
٢٢٩ ص
(٨٧)
فيما لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن
٢٣٠ ص
(٨٨)
في أنه أقر الراهن بالاقباض قضى عليه
٢٣٢ ص
(٨٩)
فيما لو رهن ما هو مشترك بينه وبين غيره
٢٣٣ ص
(٩٠)
في ان الرهن أمانة في يد المرتهن
٢٣٤ ص
(٩١)
في ان فوائد الرهن تدخل في الرهن
٢٤٠ ص
(٩٢)
في أن الرهن لازم من جهة الراهن
٢٤٣ ص
(٩٣)
في أنه إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب
٢٤٣ ص
(٩٤)
في شرائط الراهن
٢٤٦ ص
(٩٥)
في أنه لا يصح رهن ما في الذمة
٢٤٦ ص
(٩٦)
في رهن المدبر
٢٤٧ ص
(٩٧)
في أحكام الراهن والمرتهن
٢٥٠ ص
(٩٨)
في ان الحق الذي يؤخذ عليه الرهن لابد أن يكون الدين الثابت في الذمة
٢٥٠ ص
(٩٩)
في أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة
٢٥٣ ص
(١٠٠)
في جواز الرهن على مال الكتابة
٢٥٣ ص
(١٠١)
في جواز الرهن على مال الكتابة
٢٥٥ ص
(١٠٢)
في أخذ الرهن في اقراض مال اليتيم
٢٥٥ ص
(١٠٣)
في أن مجرد اطلاق الرهن لا يقتضى كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن
٢٥٧ ص
(١٠٤)
في ان الراهن إذا مات وعليه ديون يقصر ماله عنها فالمرتهن أحق باستيفاء دينه
٢٥٩ ص
(١٠٥)
في أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا بإذن الراهن
٢٦١ ص
(١٠٦)
في حرمة التصرف لكل من الراهن والمرتهن في الرهن
٢٦٥ ص
(١٠٧)
في أنه إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة وأحبلها صارت أم ولد
٢٦٩ ص
(١٠٨)
في أنه وطأها مكرها فعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا "
٢٧١ ص
(١٠٩)
في أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله
٢٧٣ ص
(١١٠)
في أنه إذا حل الاجل وتعذر الأداء لم يكن له البيع بنفسه
٢٧٥ ص
(١١١)
في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
٢٧٦ ص
(١١٢)
في أنه لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن
٢٧٧ ص
(١١٣)
في أنه لو اختلفا في أنه هل هو وديعة أو رهن فالقول قول المالك
٢٧٩ ص
(١١٤)
في أنه إذا تلف الرهن واختلفا في القيمة فهل القول قول الراهن
٢٨١ ص
(١١٥)
في أنه إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا فقول أيهما مقدم
٢٨٣ ص
(١١٦)
كتاب الشفعة
٢٨٤ ص
(١١٧)
في ثبوت الشفعة في العقار الثابت القابل للقسمة
٢٨٥ ص
(١١٨)
في أنه لا شفعة في سفينة ولا في نهرو لافى طريق
٢٨٧ ص
(١١٩)
في تنبيهات الشفعة
٢٩٠ ص
(١٢٠)
في أنه هل يثبت الشفعة في الثمرة وان بيعت على رؤوس النخل
٢٩١ ص
(١٢١)
في شروط الشفعة
٢٩٣ ص
(١٢٢)
في ان الشركة إذا كان مقسوما " فلا شفعة
٢٩٤ ص
(١٢٣)
في أنه من الشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة
٢٩٨ ص
(١٢٤)
في أنه من الشرائط ان لا يكون الشريك أكثر من واحد
٣٠١ ص
(١٢٥)
في شروط الشفيع
٣٠٧ ص
(١٢٦)
في أنه يشترط فيه الاسلام إذا كان المشترى مسلما
٣٠٧ ص
(١٢٧)
في ان من الشروط ان يكون قادرا على الثمن بالفعل أو القوة
٣٠٧ ص
(١٢٨)
في أنه لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف
٣١١ ص
(١٢٩)
في ثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون
٣١٣ ص
(١٣٠)
في كيفية الأخذ بالشفعة
٣١٥ ص
(١٣١)
في ان استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك
٣١٦ ص
(١٣٢)
في ان الشفيع يدفع مثل الثمن لو كان مثليا
٣١٧ ص
(١٣٣)
في أنه يجب على المشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة
٣١٨ ص
(١٣٤)
في ان المشهور وجوب الفورية في الشفعة
٣١٩ ص
(١٣٥)
في أنه إذا علم واهمل مختارا بطلت شفعته
٣٢١ ص
(١٣٦)
في أنه لا تسقط الشفعة بتقايل المتابعين
٣٢٢ ص
(١٣٧)
فيما لو انهدم البيت أو عاب
٣٢٤ ص
(١٣٨)
في أن الشفعة هل تورث أم لا
٣٢٥ ص
(١٣٩)
فيما لو حمل النخل بعد الابتياع فاخذه الشفيع قبل التأبير
٣٢٨ ص
(١٤٠)
فيما إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال قبل الاخذ بالشفعة
٣٢٩ ص
(١٤١)
فيما لو عرض البايع الشئ على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره
٣٣٠ ص
(١٤٢)
فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا
٣٣٣ ص
(١٤٣)
فيما إذا اختلف المشترى والشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء
٣٣٤ ص
(١٤٤)
فيما إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب
٣٣٦ ص
(١٤٥)
في كيفية الأخذ بالشفعة
٣٣٨ ص
(١٤٦)
في موجبات سقوط الشفعة
٣٤٠ ص
(١٤٧)
كتاب الحجر
٣٤٢ ص
(١٤٨)
في أحكام الحجر على الصغير مالم يبلغ
٣٤٣ ص
(١٤٩)
في انه أحد علامات البلوغ الحلم
٣٤٤ ص
(١٥٠)
في أنه ومنها الانبات
٣٤٦ ص
(١٥١)
في انه ومنها السن
٣٤٩ ص
(١٥٢)
في أنه لا يرتفع عن الصغير الحجر الا بالبلوغ والرشد
٣٥١ ص
(١٥٣)
في أحكام الحجر على المجنون والرق والمريض
٣٥٣ ص
(١٥٤)
في أحكام الحجر على السفيه
٣٥٥ ص
(١٥٥)
في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه
٣٥٨ ص
(١٥٦)
في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم
٣٥٩ ص
(١٥٧)
في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا
٣٦٨ ص
(١٥٨)
في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح
٣٦٩ ص
(١٥٩)
في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه
٣٦٩ ص
(١٦٠)
في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له
٣٧٢ ص
(١٦١)
فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم
٣٧٥ ص
(١٦٢)
في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا
٣٧٦ ص
(١٦٣)
في أن المشهور، اعتبار العدالة في الوصي
٣٧٦ ص
(١٦٤)
في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد
٣٧٨ ص
(١٦٥)
في أحكام الحجر على المفلس
٣٨٢ ص
(١٦٦)
في أنه لو أقر بدين سابق صح
٣٨٦ ص
(١٦٧)
في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر
٣٩٠ ص
(١٦٨)
في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر
٣٩١ ص
(١٦٩)
في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء
٣٩١ ص
(١٧٠)
في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون
٣٩٣ ص
(١٧١)
في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجورا " عليه أم لا
٣٩٥ ص
(١٧٢)
في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجودا " هو فسخ العقد
٣٩٦ ص
(١٧٣)
في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي
٣٩٨ ص
(١٧٤)
في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته
٣٩٨ ص
(١٧٥)
فيما إذا رجع إلى العين ووجدها زائدة
٤٠١ ص
(١٧٦)
فيما لو باع نخلا حائلا فأطلع بعد البيع فاخذ البايع النخل قبل تأبيره
٤٠٤ ص
(١٧٧)
في قسمة ماله
٤٠٧ ص
(١٧٨)
في مستحبات القسمة
٤٠٨ ص
(١٧٩)
في أن المفلس لا يجبر على بيع داره التي يسكنها
٤٠٩ ص
(١٨٠)
في أنه إذا قسم الحاكم ماله ثم ظهر غريم نقضها
٤١١ ص
(١٨١)
في أنه لا يجوز حبسه مع ظهور اعساره
٤١٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ١٨١ - في أنه إذا قتل المديون عمدا ' ولا مال له لم يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين

إذا كان فيها زيادة على الدين، كما يشير إليه كلام الشيخ فيما تقدم من عبارته، وقوله " وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم " فإن حاصل كلامه أنهم إن لم يفعلوا ذلك أي إن لم يضمنوا الدين لم يكن لهم القود، بل تعين عليهم أخذ الدية، جاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم من الدية بعد الدين، بحمل ذلك على زيادة الدية على الدين.
ومنها ما رواه في الفقيه عن محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة (١) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، " قال: قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ فقال: إن وهبوا دمه ضمنوا الدين، قلت: فإنهم أرادوا قتله فقال: إن قتل عمدا قتل قاتله، وأدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين، قلت: فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره ".
وأجاب الشهيد (قدس سره) في كتاب نكت الإرشاد عن رواية أبي بصير التي برواية الشيخ خاصة، لأنها هي المتضمنة لمحل البحث، بضعف السند وندورها، فلا تعارض الأصول، وحملها الطبرسي المتقدم ذكره على ما إذا بذل القاتل الدية، فإنه يجب على الأولياء قبولها، ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، حسبما قدمنا من نقل كلامه.
وأنت خبير بأن رد الخبر بضعف السند غير مرضي على رأينا ولا متعمد، وكذا ارتكاب تأويله من غير معارض، ولا معارض له إلا ما نقلناه عنهم آنفا من العمومات، والواجب تخصيصها به، إذ لا منافاة بين المطلق والمقيد والخاص والعام، وهذا مقتضى قواعدهم في غير مقام.
ويؤيد الخبير المذكور ما دل من الخبرين المذكورين، على أنه ليس لأولياء الدم هبته حتى يضمنوا الدين أيضا (٢).

(١) الفقيه ج ٤ ص ٨٣.
(٢) وجه التأييد هو أن ظاهر هذه الأخبار مراعاة تقديم أداء الدين وبراءة ذمة الميت، فليس لهم عفو عن الدم أو قصاص حتى يضمنوا الدية، ايثارا لبراءة ذمته وخلو عهدته من الدين، فلعل استيفاء القصاص وإن كان حقا لهم كما دلت عليه الآيات والروايات، لكنه ينبغي تقييدها بغير صورة الدين مع انحصار المال في الدية، كما هو فرض المسألة، فيجب أخذ الدية البتة ومع عدم أخذها باختيار القصاص أو العفو عن الدم فيجب عليهم ضمانها كما ذكرناه منه - رحمه الله.
(١٨١)