أحكام القرآن
(١)
ترجمة المصنف رحمه الله تعالى
٣ ص
(٢)
ترجمة المصنف رحمه الله تعالى
٥ ص
(٣)
باب القول في بسم الله الرحمن الرحيم
٧ ص
(٤)
باب القول في أنها من القرآن
٨ ص
(٥)
القول في أنها من فاتحة الكتاب
٨ ص
(٦)
باب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
١٩ ص
(٧)
باب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
٣٠ ص
(٨)
من سورة البقرة مطلب في أن عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الأجرام، وإنما هي على ما يعلمه الله تعالى من المصالح فيها
٣٤ ص
(٩)
مطلب في أمر الله تعالى باستعمال الحجج العقيلة والاستدلال بها
٣٦ ص
(١٠)
باب السجود لغير الله تعالى
٣٨ ص
(١١)
مطلب يحتج بقوله تعالى: (فبدل الذين ظلموا) الآية على أن الأذكار توقيفية لا يجوز تغيرها
٤١ ص
(١٢)
مطلب دل قوله تعالى: (لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك) على جواز الاجتهاد
٤٩ ص
(١٣)
باب السحر وحكم الساحر
٥٩ ص
(١٤)
باب اختلاف الفقهاء في حكم الساحر وقول السلف فيه
٦١ ص
(١٥)
مطلب في أن ثبوت السحر يكون إما باقتصاص الأثر وتتبعه وإما بالإخبار
٧٠ ص
(١٦)
باب في نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ
٨٠ ص
(١٧)
مطلب في الحث على نظافة البدن والثياب
٩٤ ص
(١٨)
باب ذكر صفة الطواف
١٠٦ ص
(١٩)
باب القول في صحة الإجماع
١٠٨ ص
(٢٠)
مطلب يستحيل وجود النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم
١٠٩ ص
(٢١)
باب استقبال القبلة
١١٢ ص
(٢٢)
باب وجوب ذكر الله تعالى
١١٢ ص
(٢٣)
مطلب في أن الإنسان هو الروح
١١٣ ص
(٢٤)
مطلب في أن الإنسان هو الروح
١١٦ ص
(٢٥)
باب السعي بين الصفا والمروة
١٢٠ ص
(٢٦)
باب طواف الراكب
١٢١ ص
(٢٧)
باب في النهي عن كتمان العلم
١٢٣ ص
(٢٨)
باب لعن الكفار
١٢٨ ص
(٢٩)
باب إباحة ركوب البحر
١٣٠ ص
(٣٠)
باب تحريم الميتة
١٣٣ ص
(٣١)
باب أكل الجراد
١٣٥ ص
(٣٢)
باب ذكاة الجنين
١٤٠ ص
(٣٣)
باب جلود الميتة إذا دبغت
١٤٣ ص
(٣٤)
باب تحريم الانتفاع بدهن الميتة
١٤٣ ص
(٣٥)
مطلب: الدهن المتنجس بجوز الانتفاع به بغير الأكل ويجوز بيعه بشرط بيان عيبه
١٤٣ ص
(٣٦)
باب القدر يقع فيها الطير فيموت
١٤٥ ص
(٣٧)
باب القدر يقع فيها الطير فيموت
١٤٦ ص
(٣٨)
باب منفحة الميتة ولبنها
١٤٧ ص
(٣٩)
باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع
١٥٠ ص
(٤٠)
باب تحريم الدم
١٥١ ص
(٤١)
باب تحريم الخنزير
١٥٣ ص
(٤٢)
باب تحريم ما أهل به لغير الله
١٥٤ ص
(٤٣)
باب ذكر الضرورة المبيحة لأكل الميتة
١٥٧ ص
(٤٤)
باب المضطر إلى شرب الخمر
١٥٨ ص
(٤٥)
باب في مقدار ما يأكل المضطر
١٥٩ ص
(٤٦)
باب هل في المال حق واجب سوى الزكاة
١٦٢ ص
(٤٧)
باب القصاص
١٦٥ ص
(٤٨)
مسألة في قتل الحر بالعبد
١٦٧ ص
(٤٩)
باب قتل المولى لعبده
١٦٩ ص
(٥٠)
باب القصاص بين الرجال والنساء
١٧١ ص
(٥١)
باب قتل المؤمن بالكافر
١٧٦ ص
(٥٢)
باب قتل الوالد بولده
١٧٨ ص
(٥٣)
باب الرجلين يشتركان في قتل رجل
١٨١ ص
(٥٤)
مطلب في أن العلل الشرعية يجب إطرادها ولا يجب انعكاسها
١٨٣ ص
(٥٥)
باب ما يجب لولي قتيل العمد
١٩٢ ص
(٥٦)
باب العاقلة هل تعقل العمد
١٩٥ ص
(٥٧)
باب كيفية القصاص
١٩٩ ص
(٥٨)
باب القول في وجوب الوصية
٢٠٤ ص
(٥٩)
باب الوصية للوارث إذا أجازتها الورثة
٢٠٦ ص
(٦٠)
باب تبديل الوصية
٢٠٩ ص
(٦١)
باب الشاهد والوصي إذا علما الجور في الوصية
٢١١ ص
(٦٢)
باب فرض الصيام
٢١٧ ص
(٦٣)
ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني
٢٢٠ ص
(٦٤)
باب الحامل والمرضع
٢٢٥ ص
(٦٥)
باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه
٢٢٧ ص
(٦٦)
باب الغلام يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان
٢٤٤ ص
(٦٧)
باب كيفية شهود الشهر
٢٥٢ ص
(٦٨)
باب قضاء رمضان
٢٥٤ ص
(٦٩)
باب جواز تأخير قضاء رمضان
٢٥٩ ص
(٧٠)
باب الصيام في السفر
٢٦٢ ص
(٧١)
باب من صام في السفر ثم أفطر
٢٦٣ ص
(٧٢)
باب المسافر يصوم رمضان عن غيره
٢٦٧ ص
(٧٣)
باب في عدد قضاء رمضان
٢٧٤ ص
(٧٤)
باب الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام
٢٨٣ ص
(٧٥)
باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه
٢٩٤ ص
(٧٦)
باب الاعتكاف
٢٩٧ ص
(٧٧)
باب الاعتكاف هل يجوز بغير صوم
٢٩٩ ص
(٧٨)
باب ما يجوز للمعتكف أن يفعله
٣٠٣ ص
(٧٩)
باب ما يحله حكم الحاكم ومالا يحله
٣١١ ص
(٨٠)
باب فرض الجهاد
٣١٩ ص
(٨١)
باب العمرة هي فرض أن تطوع
٣٣٠ ص
(٨٢)
باب المحصر أين يذبح الهدي
٣٣٢ ص
(٨٣)
باب وقت ذبح هدي الإحصار
٣٣٦ ص
(٨٤)
باب ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدي
٣٣٩ ص
(٨٥)
باب المحصر لا يجد هديا
٣٤٠ ص
(٨٦)
باب إحصار أهل مكة
٣٤٠ ص
(٨٧)
باب التمتع بالعمرة إلى الحج
٣٤٣ ص
(٨٨)
باب التمتع بالعمرة إلى الحج
٣٥٠ ص
(٨٩)
باب ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام
٣٥٥ ص
(٩٠)
باب صوم التمتع
٣٥٧ ص
(٩١)
باب المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر
٣٥٩ ص
(٩٢)
ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم المتعة ثم وجد الهدي
٣٦٣ ص
(٩٣)
باب الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
٣٧٤ ص
(٩٤)
باب التجارة في الحج
٣٧٥ ص
(٩٥)
باب الوقوف بعرفة
٣٧٨ ص
(٩٦)
باب الوقوف بجمع
٣٨٢ ص
(٩٧)
باب أيام منى والنفر فيها
٣٨٧ ص
(٩٨)
باب من يبدأ به في النفقة عليه
٣٩٠ ص
(٩٩)
باب تحريم الخمر
٣٩٨ ص
(١٠٠)
باب تحريم الميسر
٣٩٩ ص
(١٠١)
باب التصرف في مال اليتيم
٤٠٢ ص
(١٠٢)
باب نكاح المشركات
٤٠٧ ص
(١٠٣)
باب الحيض
٤١٠ ص
(١٠٤)
باب بيان معني الحيض ومقداره
٤١٧ ص
(١٠٥)
ذكر الاختلاف في أقل مدة الطهر
٤١٨ ص
(١٠٦)
ذكر الاختلاف في الطهر العارض في حال الحيض
٤٣٠ ص
(١٠٧)
باب الإيلاء
٤٤٠ ص
(١٠٨)
باب الأقراء
٤٥٣ ص
(١٠٩)
باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج
٤٥٨ ص
(١١٠)
باب عدد الطلاق
٤٦٦ ص
(١١١)
باب ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال
٤٦٧ ص
(١١٢)
ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معا
٤٧٣ ص
(١١٣)
باب الخلع
٤٧٥ ص
(١١٤)
ذكر اختلاف السلف وسائر فقهاء الأمصار فيما يحل أخذه بالخلع
٤٨١ ص
(١١٥)
باب المضارة في الرجعة
٤٨٣ ص
(١١٦)
باب النكاح بغير ولي
٤٨٥ ص
(١١٧)
ذكر الاختلاف في ذلك
٤٨٨ ص
(١١٨)
باب الرضاع
٤٩٦ ص
(١١٩)
ذكر اختلاف الفقهاء في وقت الرضاع
٥٠١ ص
(١٢٠)
ذكر عدة المتوفى عنها زوجها
٥٠٦ ص
(١٢١)
ذكر الاختلاف في خروج المعتدة من بيتها
٥٠٨ ص
(١٢٢)
ذكر إحداد المتوفى عنها زوجها
٥١٠ ص
(١٢٣)
باب التعريض بالخطبة في العدة
٥١٨ ص
(١٢٤)
باب متعة المطلقة
٥٢٨ ص
(١٢٥)
ذكر تقدير المتعة الواجبة
٥٢٩ ص
(١٢٦)
ذكر اختلاف أهل العلم في الطلاق بعد الخلوة
٥٣٦ ص
(١٢٧)
باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام في الصلاة
٥٤٥ ص
(١٢٨)
باب الفرار من الطاعون
٥٥٣ ص
(١٢٩)
باب الامتنان بالصدقة
٥٥٤ ص
(١٣٠)
باب المكاسبة
٥٥٨ ص
(١٣١)
باب إعطاء المشرك من الصدقة
٥٦٠ ص
(١٣٢)
مطلب في جواز الاستدلال بالسيما والأمارة
٥٦٣ ص
(١٣٣)
باب الربا
٥٦٤ ص
(١٣٤)
من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان
٥٦٥ ص
(١٣٥)
من أبواب الربا الدين بالدين
٥٦٦ ص
(١٣٦)
من أبواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه
٥٦٨ ص
(١٣٧)
باب البيع
٥٨٣ ص
(١٣٨)
باب عقود المداينات
٥٩٣ ص
(١٣٩)
ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه
٦١٨ ص
(١٤٠)
من هذا الباب أيضا شهادة أحد الزوجين للأخر
٦١٩ ص
(١٤١)
من هذا الباب أيضا شهادة الأجيرة
٦٢٣ ص
(١٤٢)
باب الشاهد واليمين
٦٣٤ ص
(١٤٣)
باب الرهن
٦٣٥ ص
(١٤٤)
ذكر اختلاف الفقهاء في رهن المشاع
٦٣٨ ص
(١٤٥)
باب ضمان الرهن
٦٤٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص

أحكام القرآن - الجصاص - ج ١ - الصفحة ٥١٦ - ذكر إحداد المتوفى عنها زوجها

بين أختين ودخل بهما، لم تحرم عليه تحريما مؤبدا، فكذلك الوطء عن عقد كان في العدة لا يخلو من أن يكون وطأ بشبهة أو زنا، وأيهما كان فالتحريم غير واقع به.
فإن قيل: قد يوجب الزنا والوطء بالشبهة تحريما مؤبدا عندكم كالذي يطأ أم امرأته أو ابنتها فتحرم عليه تحريما مؤبدا؟ قيل له: ليس هذا مما نحن فيه بسبيل، لأن كلامنا إنما هو في وطء يوجب تحريم الموطوءة نفسها، فأما وطء يوجب تحريم غيرها فإن ذلك حكم كل وطء عندنا زنا كان أو وطأ بشبهة أو مباحا، وأنت لم تجد في الأصول وطأ يوجب تحريم الموطوءة، فكان قولك خارجا عن الأصول وعن أقاويل السلف أيضا، لأن عمر قد رجع إلى قول علي في هذه المسألة. وأما ما روي عن عمر أنه جعل المهر في بيت المال، فإنه ذهب إلى أنه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به، فلذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول علي رضي الله عنه. ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت المال، إذ قد حصل لها ذلك من وجه محظور، يشبه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المأخوذة بغير إذن مالكها، قدمت إليه مشوية، فلم يكد يسيغها حين أراد الأكل منها فقال: (إن هذه تخبرني أنها أخذت بغير حق) فأخبروه بذلك، فقال:
(أطعموها الأسارى). ووجه ذلك عندنا إنما صارت لهم بضمان القيمة، فأمرهم بالصدقة بها لأنها حصلت لهم من وجه محظور ولم يكونوا قد أدوا القيمة إلى أصحابها. وقد روي عن سليمان بن يسار أن مهرها لبيت المال. وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري: (الصداق لها على ما روي عن علي) وفي اتفاق عمر وعلي على أن لا حد عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم، لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة ولذلك جلدها عمر وجعل مهرها في بيت المال، وما خالفهما في ذلك أحد من الصحابة، فصار ذلك أصلا في أن كل وطء عن عقد فاسد أنه لا يوجب الحد سواء كانا عالمين بالتحري أو غير عالمين به، وهذا يشهد لأبي حنيفة فيمن وطئ ذات محرم منه بنكاح أنه لا حد عليه.
وقد اختلف الفقهاء في العدة إذا وجبت من رجلين، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك في رواية ابن القاسم عنه والثوري والأوزاعي: (إذا وجبت عليها العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا، سواء كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور) وهو قول إبراهيم النخعي. وقال الحسن بن صالح والليث والشافعي: (تعتد لكل واحد عدة مستقبلة). والذي يدل على صحة القول الأول قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: ٢٢٨] يقتضي كون عدتها ثلاثة قروء إذا طلقها زوجها ووطئها رجل بشبهة، لأنها مطلقة قد وجبت عليها عدة، ولو
(٥١٦)