الحدائق الناضرة
(١)
كتاب التجارة المقدمة الأولى: في الحث على طلب الرزق وكسب الحلال
٣ ص
(٢)
في الجمع بين أخبار طلب الرزق وأخبار طلب العلم إذا لم يمكن لطالب العلم القيام بطلب الكسب
٩ ص
(٣)
في ان نفقة طالب العلم مكفولة
١١ ص
(٤)
في ان فساد الناس يوجب جور الحكام عليهم
١٦ ص
(٥)
في ان الواجب هو التعرض للرزق واما مسبب الأسباب فهو الله تعالى
١٧ ص
(٦)
في وجوب التفقه للتجارة
١٩ ص
(٧)
المقدمة الثانية: في آداب التجارة التفقه في الدين
٢٣ ص
(٨)
التساوي بين المبتاعين والبايعين
٢٣ ص
(٩)
كراهة الربح على المؤمن
٢٥ ص
(١٠)
استحباب إقالة المستقيل
٢٩ ص
(١١)
استحباب الدعاء بالمأثور
٢٩ ص
(١٢)
استحباب الدعاء عند الشراء
٣١ ص
(١٣)
لا يعطى المشترى من عنده إذا قال له: اشتر لي
٣٢ ص
(١٤)
كراهة مدح البايع لمتاعه
٣٦ ص
(١٥)
كراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٣٧ ص
(١٦)
كراهة مبايعة الأدنين
٣٨ ص
(١٧)
كراهة الاستحطاط بعد العقد
٤١ ص
(١٨)
كراهة الزيادة في السلعة وقت النداء
٤٣ ص
(١٩)
استحباب المماكسة الا في مواضع
٤٧ ص
(٢٠)
استحباب ان يكون المسلم سهل البيع والشراء
٤٨ ص
(٢١)
استحباب البيع عند ظهور الربح
٤٩ ص
(٢٢)
استحباب المبادرة إلى الصلاة وترك التجارة
٥٠ ص
(٢٣)
ان لا يتوكل حاضر لباد
٥٢ ص
(٢٤)
كراهة تلقى الركبان
٥٤ ص
(٢٥)
كراهة الاحتكار أو حرمته. وتحديد مفهوم الاحتكار
٥٨ ص
(٢٦)
المقدمة الثالثة: فيما يكتسب به (البحث الأول) في المكاسب المحرمة في التكسب بالنجاسات
٧١ ص
(٢٧)
في حرمة التكسب بالأعيان النجسة عدا ما استثنى
٧١ ص
(٢٨)
في حرمة المايعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير ولا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة
٨٣ ص
(٢٩)
في التكسب بما لا ينتفع به من الحيوانات
٩٣ ص
(٣٠)
في التكسب بما هو محرم في نفسه
٩٨ ص
(٣١)
في عمل الصور المجسمة وبيعها
٩٨ ص
(٣٢)
في الغناء
١٠١ ص
(٣٣)
استثناءات من حرمة الغناء
١١٥ ص
(٣٤)
في معونة الظالمين
١١٨ ص
(٣٥)
في الدخول في اعمال الظلمة
١٢٣ ص
(٣٦)
شرائط جواز الدخول في أعمال الظلمة ومعنى لا تقية في الدماء
١٣٤ ص
(٣٧)
في النوح بالباطل
١٣٦ ص
(٣٨)
في حفظ كتب الضلال
١٤١ ص
(٣٩)
في هجاء المؤمن وغيبته
١٤٦ ص
(٤٠)
في الأخبار الدالة على كفر المخالفين
١٤٩ ص
(٤١)
في وجوب التبري من المخالفين
١٥١ ص
(٤٢)
في ان المخالف ليس مسلما " على الحقيقة
١٥٣ ص
(٤٣)
في ان غير المستضعف ناصبي
١٥٧ ص
(٤٤)
في حرمة استماع الغيبة أيضا "
١٥٩ ص
(٤٥)
في بيان كفارة الغيبة
١٥٩ ص
(٤٦)
في موارد جواز الاغتياب
١٦٠ ص
(٤٧)
في حرمة السحر وما شاكله
١٧١ ص
(٤٨)
في عدم تأثير السحر على المعصومين عليهم السلام
١٧٩ ص
(٤٩)
في القيافة
١٨٢ ص
(٥٠)
في الكهانة
١٨٤ ص
(٥١)
في الشعبذة
١٨٥ ص
(٥٢)
في القمار
١٨٦ ص
(٥٣)
في الغش المحرم والتدليس والتزيين بما يحرم
١٩٠ ص
(٥٤)
في الغش الخفى
١٩٠ ص
(٥٥)
في تدليس الماشطة
١٩٤ ص
(٥٦)
في تزيين الرجل بما يحرم عليه وتزيين المرأة بما يحرم عليها
١٩٧ ص
(٥٧)
فيما يحرم لتحريم ما يقصد به
٢٠٠ ص
(٥٨)
في تحريم عمل آلات اللهو
٢٠٠ ص
(٥٩)
في تحريم الإجارة للمحرم أو البيع للحرام
٢٠٢ ص
(٦٠)
في تحريم بيع السلاح من أعداء الدين
٢٠٦ ص
(٦١)
في أخذ الأجرة على الواجبات
٢١١ ص
(٦٢)
في أخذ الأجرة على تجهيزات الميت الواجبة
٢١١ ص
(٦٣)
في أخذ الأجرة على الاذان
٢١٤ ص
(٦٤)
في أخذ الأجرة على القضاء
٢١٦ ص
(٦٥)
في بيع المصحف
٢١٨ ص
(٦٦)
(البحث الثاني) فيما يكره التكسب به الصرف
٢٢٢ ص
(٦٧)
بيع الأكفان. وبيع الطعام. وبيع الرقيق. والذبح. والصياغة. والحياكة. والحجامة
٢٢٤ ص
(٦٨)
كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن
٢٣٠ ص
(٦٩)
(البحث الثالث) في المكاسب المباحة وهي ما عدا الامرين المتقدمين في البحثين الأول والثاني
٢٣٦ ص
(٧٠)
المقدمة الرابعة: في تحقيق مسائل تدخل في حيز المكاسب لو دفع انسان إلى آخر مالا ليصرفه في قبيل هو منهم، فهل يجوز له ان يأخذ منه؟
٢٣٧ ص
(٧١)
في جواز تناول الخراج والمقاسمة من الجائر
٢٤٣ ص
(٧٢)
في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة
٢٦٠ ص
(٧٣)
في تناول الوالد من مال ولده.
٢٧٢ ص
(٧٤)
في تناول الزوجة من مال زوجها
٢٨٢ ص
(٧٥)
في جواز تناول المارة من الثمرة وشرائط ذلك
٢٨٦ ص
(٧٦)
في أحكام الأرضين
٢٩٤ ص
(٧٧)
في الأرض المفتوحة عنوة
٢٩٤ ص
(٧٨)
في التصرف في هذه الأراضي
٢٩٨ ص
(٧٩)
في ان مكة فتحت عنوة والتكلم عن سائر البلدان
٣٠٦ ص
(٨٠)
في الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا "
٣١٣ ص
(٨١)
في أرض الصلح
٣١٨ ص
(٨٢)
في أرض الأنفال
٣٢١ ص
(٨٣)
في أحكام اليتامى وأموالهم
٣٢٢ ص
(٨٤)
في ولى اليتيم
٣٢٢ ص
(٨٥)
في الاتجار بمال اليتيم
٣٢٥ ص
(٨٦)
فيما يحل لقيم اليتيم
٣٣٤ ص
(٨٧)
في تحريم تناول مال اليتيم
٣٤٣ ص
(٨٨)
الفصل الأول: في البيع
٣٤٨ ص
(٨٩)
في اشتراط الصيغة في صحة البيع وغيره من العقود، وعدمه
٣٤٨ ص
(٩٠)
في اعتبار مطلق اللفظ الدال على التراضي
٣٥٥ ص
(٩١)
في تحقيق بيع المعاطاة
٣٥٦ ص
(٩٢)
في تحقيق معنى إفادة المعاطاة للإباحة عند المشهور
٣٥٨ ص
(٩٣)
في ان تلف العين يوجب لزوم المعاطاة
٣٦٢ ص
(٩٤)
فيما لو وقعت المعاوضة بقبض أحد العوضين
٣٦٣ ص
(٩٥)
في وورد المعاطاة في الإجارة والهبة
٣٦٤ ص
(٩٦)
في كفاية إشارة الأخرس
٣٦٥ ص
(٩٧)
في شرائط المتعاقدين في اشتراط البلوغ
٣٦٧ ص
(٩٨)
في اشتراط الاختيار
٣٧٣ ص
(٩٩)
في بيع الفضولي صحة وبطلانا
٣٧٦ ص
(١٠٠)
في رجوع المشترى على البائع الفضولي
٣٩١ ص
(١٠١)
فيما لو باع ملكه مع ملك غيره
٣٩٩ ص
(١٠٢)
في صحته فيما يملك وبطلانه فيما لا يملك
٤٠٠ ص
(١٠٣)
في تقسيط الثمن
٤٠١ ص
(١٠٤)
في كيفية التقسيط
٤٠٢ ص
(١٠٥)
في بيع الوكيل والولي ونحو هما
٤٠٣ ص
(١٠٦)
في تعيين الأولياء
٤٠٥ ص
(١٠٧)
لا ولاية للام مطلقا
٤٠٦ ص
(١٠٨)
في ولاية عدول المؤمنين
٤٠٨ ص
(١٠٩)
في أحكام التقاص
٤٠٩ ص
(١١٠)
في تولى طرفي العقد
٤١٦ ص
(١١١)
في اقتراض الولي من مال اليتيم
٤٢١ ص
(١١٢)
في عدم امتلاك الكافر العبد المسلم
٤٢٢ ص
(١١٣)
جواز امتلاكه إذا كان ينعتق عليه
٤٢٦ ص
(١١٤)
استيجار الكافر للمسلم
٤٢٧ ص
(١١٥)
رهن العبد المسلم عند الكافر
٤٢٧ ص
(١١٦)
يجبر الكافر على بيع العبد المسلم أو المصحف
٤٢٨ ص
(١١٧)
في شرائط العوضين
٤٢٩ ص
(١١٨)
ان يكون العوضان عينا "
٤٢٩ ص
(١١٩)
ان يكونا مملوكين لمن له البيع والشراء
٤٣١ ص
(١٢٠)
في منع بيع دور مكة واجارتها
٤٣٣ ص
(١٢١)
ان يكون المبيع مقدورا " على تسليمه أو يضم إليه ما يصح بيعه منفردا " كما في العبد الآبق
٤٣٤ ص
(١٢٢)
ان يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف مطلقا
٤٣٨ ص
(١٢٣)
موارد جواز بيع الوقف
٤٤٤ ص
(١٢٤)
في عدم جواز بيع أم الولد
٤٤٨ ص
(١٢٥)
موارد جواز بيع أم الولد
٤٥٤ ص
(١٢٦)
المسألة السادسة - عدم جواز بيع الرهن. وبيع الجاني على تفصيل
٤٥٨ ص
(١٢٧)
من الشروط المعتبرة معلومية العوضين
٤٥٩ ص
(١٢٨)
في اشتراط العلم بالثمن قدرا " ووصفا " وجنسا "
٤٦٠ ص
(١٢٩)
في عدم جواز بيع الجزاف
٤٦٣ ص
(١٣٠)
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٤٦٦ ص
(١٣١)
في تعيين يوم الضمان في المقبوض المضمون
٤٦٨ ص
(١٣٢)
في المراد بالمكيل والموزون
٤٧١ ص
(١٣٣)
في بيع المكيل موزونا " وبالعكس
٤٧٢ ص
(١٣٤)
في عدم كفاية كيل أو وزن مجهول
٤٧٤ ص
(١٣٥)
في بيع الجزء المشاع
٤٧٨ ص
(١٣٦)
في بيع المشاهد
٤٨١ ص
(١٣٧)
في اعتبار الاختبار فيما يراد طعمه أو ريحه
٤٨٣ ص
(١٣٨)
في بيع المسك في فأره
٤٨٥ ص
(١٣٩)
في بيع سمك الآجام
٤٨٧ ص
(١٤٠)
في بيع الجلود والأصواف على الانعام
٤٩٠ ص
(١٤١)
في بيع المظروف مع ظرفه
٤٩٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ٢٤ - التساوي بين المبتاعين والبايعين

والذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار: ما رواه في الكافي عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا " (١) أقول: قوله: عنده بيع أي متاع يبيعه، والمراد بالزيادة يعني من المتاع لا السعر، كما ربما يتوهم من ظاهر السياق: والمراد أن من لم يماكسه يبيعه بسعره المعلوم ومن ماكسه نقص له السعر وزاده من المتاع. والظاهر أن تجويز الرجلين والثلاثة لما قدمناه من رعاية حالهم للفقر أو العلم والصلاح.
قيل: ويحتمل أن المعنى أنه إذا كان التفاوت في السعر، لأن المشتري منه يشترى جميع المتاع، أو أكثره بيعا واحدا فيبيعه أرخص ممن يشتري منه شيئا قليلا كما هو الشايع فلا بأس. ولعله أظهر انتهى.
أقول: لا يخفى حسن هذا المعنى في حد ذاته، أما فهمه من سياق الخبر فالظاهر أنه لا يخلو من بعد.
وكيف كان فظاهر هذه الرواية، كما ترى، كراهة المفاوتة بسبب المماكسة وعدمها.
وما رواه في الكافي - أيضا - عن ميسر " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
إن عامة من يأتيني من إخواني، فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال:
إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبع بيع البصير المداق " (٢).
أقول: الظاهر أن قوله: " إن وليت أخاك " من التولية بمعنى البيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة ولا نقصان، وهو الربح والمواضعة. وأما ما قيل من أن المراد

(١) الكافي ج ٥ ص ١٥٢ حديث: ١٠ (٢) الكافي - الفروع - ج ٥ ص ١٥٣ حديث: ١٩ والتهذيب ج ٧ ص ٧ حديث ٢٤
(٢٤)