الحدائق الناضرة
(١)
معنى الزكاة
٢ ص
(٢)
وجوب الزكاة بالكتاب والسنة
٣ ص
(٣)
عقاب مانع الزكاة
٤ ص
(٤)
منكر الزكاة كافر
٧ ص
(٥)
فضل الزكاة وسائر الصدقات
٩ ص
(٦)
علة تشريع الزكاة
١٠ ص
(٧)
هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟
١٢ ص
(٨)
هل في المال حق سوى الزكاة والخمس وحق الحصاد على القول به؟
١٥ ص
(٩)
اعتبار البلوغ والعقل في زكاة النقدين
١٧ ص
(١٠)
هل يعتبر البلوغ والعقل في زكاة الغلات والمواشي؟
١٨ ص
(١١)
هل يعتبر في الزكاة استمرار البلوغ والعقل طول الحول؟
٢٠ ص
(١٢)
المراد باليتيم في الروايات النافية للزكاة في ماله مطلق غير البالغ وان كان بين أبويه
٢١ ص
(١٣)
هل يزكى مال اليتيم والمجنون إذا أتجر به الولي؟
٢١ ص
(١٤)
متى يجوز للناظر نقل مال الطفل إلى الذمة؟
٢٥ ص
(١٥)
إذا لم يتحقق شرط نقل الناظر المال إلى الذمة كان ضامنا " والربح لليتيم أو المجنون
٢٥ ص
(١٦)
الاشكال في اطلاق كون الربح لليتيم أو المجنون في الصورة المذكورة
٢٦ ص
(١٧)
هل تستحب الزكاة في الاتجار غير المشروع بمال الطفل؟
٢٦ ص
(١٨)
هل تجب الزكاة على المجنون الأدواري حال افاقته؟
٢٧ ص
(١٩)
هل تجب الزكاة على العبد على القول بملكه؟
٢٨ ص
(٢٠)
هل يزكى العبد المكاتب؟
٢٩ ص
(٢١)
يعتبر في وجوب الزكاة ملك النصاب
٣٠ ص
(٢٢)
الفروع المتفرعة على اعتبار ملك النصاب في وجوب الزكاة
٣٠ ص
(٢٣)
يعتبر في وجوب الزكاة التمكن من التصرف في المال
٣١ ص
(٢٤)
هل تجب الزكاة في الدين الذي يقدر صاحبه على اخذه؟
٣٣ ص
(٢٥)
لا تجب الزكاة في الدين الذي لا يقدر صاحبه على اخذه
٣٤ ص
(٢٦)
كلام صاحب المدارك في المقام
٣٥ ص
(٢٧)
نقد كلام صاحب المدارك في المقام
٣٦ ص
(٢٨)
لا تجب الزكاة في الوقف
٣٨ ص
(٢٩)
لا يشترط في وجوب الزكاة التمكن من الأداء
٣٩ ص
(٣٠)
زكاة مال القرض على المقترض
٣٩ ص
(٣١)
هل تسقط الزكاة عن المقترض باشتراطه إياها على المقرض؟
٤٠ ص
(٣٢)
وجوب الزكاة في الانعام
٤٣ ص
(٣٣)
نصب زكاة الإبل
٤٣ ص
(٣٤)
موارد الخلاف في نصب الإبل
٤٨ ص
(٣٥)
كيف يخرج الواجب في النصاب الأخير؟
٤٩ ص
(٣٦)
هل الواحدة الزائدة في النصاب الأخير جزء أو شرط؟
٤٩ ص
(٣٧)
تجب الزكاة في الإبل بنوعيها من البخت والعراب
٥٠ ص
(٣٨)
هل يتخير المالك في اخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب؟
٥١ ص
(٣٩)
أسامي الإبل بلحاظ أسنانها
٥١ ص
(٤٠)
من وجبت عليه سن وليس عنده الا الاعلى أو الأدنى
٥٢ ص
(٤١)
فروع في دفع الاعلى أو الأدنى
٥٣ ص
(٤٢)
نصاب زكاة البقر
٥٤ ص
(٤٣)
ما يجب اخراجه في النصاب الأول في البقر
٥٥ ص
(٤٤)
نصب زكاة الغنم
٥٧ ص
(٤٥)
هل النصب في زكاة الغنم أربعة أو خمسة؟
٥٧ ص
(٤٦)
كلام صاحب المدارك في المقام
٥٩ ص
(٤٧)
الايراد على كلام صاحب المدارك في المقام
٦٠ ص
(٤٨)
ما نقله العلامة في المنتهى من رواية الصدوق والتعليق عليه
٦٣ ص
(٤٩)
الاشكال في جعل النصاب الأخير وما قبله في الغنم نصابين
٦٣ ص
(٥٠)
الجواب عن الاشكال المذكور
٦٤ ص
(٥١)
ايراد صاحب المدارك على الجواب المذكور
٦٤ ص
(٥٢)
الايراد على ايراد صاحب المدارك
٦٤ ص
(٥٣)
لا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار
٦٥ ص
(٥٤)
سن الشاة في زكاة الغنم والإبل
٦٦ ص
(٥٥)
أسماء الغنم بلحاظ أسنانها
٦٦ ص
(٥٦)
هل تعد الأكولة وفحل الضراب؟
٦٨ ص
(٥٧)
لا تؤخذ الربى والأكولة وفحل الضراب
٧٠ ص
(٥٨)
تفسير الربى
٧١ ص
(٥٩)
تجب الزكاة في النصاب المجتمع من جنسين في الانعام الثلاثة
٧١ ص
(٦٠)
هل يتخير المالك في اخراج أي صنف شاه؟
٧١ ص
(٦١)
القيمة تجرئ في النقدين والغلاة
٧٢ ص
(٦٢)
هل تجزئ القيمة في الانعام؟
٧٢ ص
(٦٣)
شروط وجوب الزكاة ومنها النصاب
٧٢ ص
(٦٤)
يعتبر في زكاة الانعام مضى الحول
٧٣ ص
(٦٥)
تحديد الحول
٧٣ ص
(٦٦)
هل يحتسب الشهر الثاني عشر من الحول الأول أو من الثاني؟
٧٣ ص
(٦٧)
لو اختل أحد الشروط في أثناء الحول
٧٦ ص
(٦٨)
معاوضة الانعام بجنسها
٧٦ ص
(٦٩)
لو تلف شئ من النصاب بعد الحول
٧٧ ص
(٧٠)
لا تعد الأولاد مع الأمهات
٧٧ ص
(٧١)
لو كانت الزيادة متممة للنصاب الثاني بعد اخراج ما وجوب في الأول
٧٧ ص
(٧٢)
إذا ارتد المسلم قبل تمام الحول
٧٨ ص
(٧٣)
يعتبر في زكاة الانعام السوم
٧٨ ص
(٧٤)
تحقيق السوم الذي يترتب عليه الوجوب
٧٩ ص
(٧٥)
هل يفرق في العلف الموجب لسقوط السوم بين انحائه؟
٨٠ ص
(٧٦)
مبدأ حول السخال
٨٠ ص
(٧٧)
يشترط في زكاة الانعام ان لا تكون عوامل
٨٢ ص
(٧٨)
لا يضم مال شخص إلى غيره ولا يفرق بين مالي المالك
٨٢ ص
(٧٩)
بيع النصاب بعد الحول وقبل اخراج الزكاة
٨٣ ص
(٨٠)
معنى " ترجع على أسنانها " بعد نصب الإبل والبقر
٨٤ ص
(٨١)
ما بين النصابين لا زكاة فيه
٨٤ ص
(٨٢)
يعتبر النصاب في زكاة النقدين
٨٥ ص
(٨٣)
النصاب في زكاة الذهب
٨٥ ص
(٨٤)
النصاب في زكاة الفضة
٨٨ ص
(٨٥)
اعتبار الحول في زكاة النقدين
٨٩ ص
(٨٦)
الدنانير لم يتغير وزنها
٨٩ ص
(٨٧)
وزن الدينار والدرهم
٩٠ ص
(٨٨)
نسبة كل من الدينار والدرهم إلى الآخر
٩٠ ص
(٨٩)
لا يضم أحد النقدين إلى الآخر
٩١ ص
(٩٠)
لا زكاة في المغشوش من النقدين مالم يبلغ الصافي نصابا
٩٢ ص
(٩١)
يضم الجوهر ان من الجنس الواحد بعض إلى بعض
٩٣ ص
(٩٢)
الدين لا يمنع وجوب الزكاة
٩٤ ص
(٩٣)
لو خلف الرجل نفقة لعياله وبلغت النصاب
٩٥ ص
(٩٤)
لا زكاة في السبائك والنقار والتبر
٩٦ ص
(٩٥)
الفرار من الزكاة بعمل السبائك واتخاذ الحلى قبل تمام الحول
٩٦ ص
(٩٦)
هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟
١٠٦ ص
(٩٧)
يعتبر النصاب في زكاة الغلات وهو خمسة أوسق
١١٠ ص
(٩٨)
تقدير الصاع بالامداد والأرطال
١١٢ ص
(٩٩)
تقدير الصاع والمد والدانق في الخبر بما يخالف المشهور
١١٣ ص
(١٠٠)
الفرق بين صاع الغسل وصاع الفطرة
١١٥ ص
(١٠١)
وقت تعلق الزكاة في الغلات
١١٦ ص
(١٠٢)
لا يضم بعض أصناف الغلات إلى بعض في النصاب
١٢٠ ص
(١٠٣)
هل يعتبر في زكاة الغلات ملكها بالزراعة؟
١٢١ ص
(١٠٤)
المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات
١٢٢ ص
(١٠٥)
هل تستثنى المؤن غير الخراج والمقاسمة من ما يزكى؟
١٢٣ ص
(١٠٦)
هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه من لا يدعى الخلافة؟
١٢٦ ص
(١٠٧)
هل تجب الزكاة بعد أخذ الخراج من الأرض الخراجية؟
١٢٧ ص
(١٠٨)
هل تعتبر المؤن لو قيل باستثنائها قبل النصاب أو بعده؟
١٢٩ ص
(١٠٩)
هل تجب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمسافاة؟
١٣٠ ص
(١١٠)
يجوز الخرص في النخل والكرم
١٣٢ ص
(١١١)
هل يجوز الخرص في الزرع؟
١٣٣ ص
(١١٢)
فروع الخرص
١٣٣ ص
(١١٣)
الاشكال في الخرص على القول بان وقت الوجوب التسمية
١٣٤ ص
(١١٤)
لا يجوز اعطاء الردئ عن الجيد
١٣٥ ص
(١١٥)
تجزى القيمة في زكاة الغلات والنقدين
١٣٦ ص
(١١٦)
هل تجزئ القيمة في زكاة الانعام؟
١٣٦ ص
(١١٧)
هل القيمة في الزكاة خصوص النقدين؟
١٣٨ ص
(١١٨)
يجب الخمس في ما زاد من الغلات على مؤنة السنة
١٣٩ ص
(١١٩)
تضم الثمار المتباعدة بعضها إلى بعض
١٤٠ ص
(١٢٠)
هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة؟
١٤١ ص
(١٢١)
تستحب الزكاة في مال التجارة
١٤٤ ص
(١٢٢)
النصاب المعتبر في زكاة مال التجارة
١٤٦ ص
(١٢٣)
يعتبر الحول في زكاة مال التجارة
١٤٧ ص
(١٢٤)
يعتبر في زكاة مال التجارة عدم نقصه عن رأس المال طول الحول
١٤٧ ص
(١٢٥)
هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة؟
١٤٧ ص
(١٢٦)
القول بوجوب الزكاة في مال التجارة
١٤٨ ص
(١٢٧)
ما يدل على وجوب الزكاة في مال التجارة وما يدل على عدمه
١٤٨ ص
(١٢٨)
الجمع بين اخبار وجوب الزكاة في مال التجارة واخبار عدمه
١٤٩ ص
(١٢٩)
هل تتعلق زكاة مال التجارة بالعين أو بالقيمة؟
١٥٠ ص
(١٣٠)
هل تتعلق زكاة مال التجارة بالعين أو بالقيمة؟
١٥١ ص
(١٣١)
لو اشترى نصابا " للتجارة وحال عليه الحول
١٥١ ص
(١٣٢)
تستحب الزكاة في الخيل
١٥٢ ص
(١٣٣)
تستحب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من ما يدخله المكيال والميزان
١٥٣ ص
(١٣٤)
هل تستحب الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم؟
١٥٣ ص
(١٣٥)
هل تستحب الزكاة في الحلى المحرم؟
١٥٣ ص
(١٣٦)
تستحب الزكاة في المال الغائب والمدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه
١٥٣ ص
(١٣٧)
هل تستحب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء؟
١٥٣ ص
(١٣٨)
هل تستحب الزكاة في مورد الفرار من الزكاة قبل تمام الحول؟
١٥٤ ص
(١٣٩)
مصرف الزكاة ومنه الفقراء والمساكين
١٥٤ ص
(١٤٠)
هل الفقير والمسكين مترادفان أو متغايران؟
١٥٤ ص
(١٤١)
ثمرة الخلاف في ترادف الفقير والمسكين وتغاير هما
١٥٥ ص
(١٤٢)
ما يتحقق به المعنى المانع من استحقاق الزكاة
١٥٦ ص
(١٤٣)
من قصر كسبه عن مؤنة سنته هل يأخذ أزيد من التتمة؟
١٦٠ ص
(١٤٤)
الدار والخادم والفرس لا تمنع من اخذ الزكاة مع الحاجة إليها
١٦١ ص
(١٤٥)
مدعى الفقر يصدق ولا يكلف بالبينة واليمين
١٦٣ ص
(١٤٦)
من ادعى شيئا " ولا معارض له يصدق
١٦٥ ص
(١٤٧)
ايراد صاحب المدارك على تصديق مدعى الفقر وجوابه
١٦٧ ص
(١٤٨)
اندفاع استشكال الفاضل الخراساني في تصديق مدعى الفقر
١٦٨ ص
(١٤٩)
لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم ظهر عدم فقره
١٦٨ ص
(١٥٠)
لو كان الفقير ممن يستحى من قبول الزكاة
١٧١ ص
(١٥١)
من مصارف الزكاة العاملون عليها
١٧٣ ص
(١٥٢)
من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم
١٧٥ ص
(١٥٣)
الاخبار الواردة في معنى المؤلفة قلوبهم
١٧٥ ص
(١٥٤)
تفسير بعض الجمل الواقعة في الاخبار المتقدمة
١٧٧ ص
(١٥٥)
هل سهم المؤلفة قلوبهم ساقط بعد النبي (ص) أو في غيبة الامام (ع) خاصة أو لا؟
١٧٨ ص
(١٥٦)
من مصارف الزكاة الرقاب
١٨١ ص
(١٥٧)
هل يشمل سهم الرقاب شراء العبيد؟
١٨٢ ص
(١٥٨)
هل العتق في الكفارة الواجبة على من لم يجد داخل في الرقاب؟
١٨٥ ص
(١٥٩)
لو دفع للمكاتب من سهم الرقاب ولم يصرفه في المكاتبة
١٨٦ ص
(١٦٠)
هل يعطى المكاتب من سهم الرقاب إذا كان قادرا " على التكسب؟
١٨٧ ص
(١٦١)
من مصارف الزكاة الغارمون
١٨٨ ص
(١٦٢)
هل يعتبر في اعطاء الغارم من الزكاة عدم تمكنه من الأداء؟
١٨٩ ص
(١٦٣)
هل يعتبر في اعطاء الغارم من الزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟
١٩١ ص
(١٦٤)
هل يعطى الغارم من الزكاة لو جهل مصرف الدين؟
١٩٢ ص
(١٦٥)
هل يعطى الغارم لاطفاء الفتنة من الزكاة؟
١٩٤ ص
(١٦٦)
يجوز مقاصد المدين الفقير بالزكاة
١٩٥ ص
(١٦٧)
هل يجوز مقاصة المدين الغنى بالزكاة إذا كان لا يتمكن من الأداء؟
١٩٦ ص
(١٦٨)
يجوز قضاء الدين عن الميت والمقاصة به من الزكاة
١٩٧ ص
(١٦٩)
هل يشترط في جواز الأداء عن الميت من الزكاة قصور تركته عن الوفاء بالدين؟
١٩٨ ص
(١٧٠)
لافرق في قضاء الدين عن الميت أو المقاصة به من الزكاة بين الأجنبي وواجب النفقة
١٩٨ ص
(١٧١)
يجوز قضاء الدين على من تجب نفقته أو مقاصته به من الزكاة مع كونه حيا "
١٩٨ ص
(١٧٢)
هل تستعاد الزكاة لو صرفها الغارم في غير الغرم؟
١٩٩ ص
(١٧٣)
من مصارف الزكاة سبيل الله
١٩٩ ص
(١٧٤)
هل يعتبر في سهم سبيل الله الحاجة؟
٢٠١ ص
(١٧٥)
من مصارف الزكاة ابن السبيل
٢٠٢ ص
(١٧٦)
هل يعتبر في ابن السبيل أن يكون سفره طاعة أو تكفى فيه الإباحة؟
٢٠٣ ص
(١٧٧)
يعتبر في مصرف الزكاة الايمان
٢٠٣ ص
(١٧٨)
هل يعطى غير المؤمن الزكاة مع تعذر المؤمن؟
٢٠٥ ص
(١٧٩)
هل يعطى عوام الشيعة الضعفة العقول الزكاة؟
٢٠٦ ص
(١٨٠)
هل يستثنى المؤلفة قلوبهم من اعتبار الايمان في مصرف الزكاة؟
٢٠٦ ص
(١٨١)
أطفال المؤمنين يعطون الزكاة دون أطفال غيرهم
٢٠٧ ص
(١٨٢)
هل تعتبر العدالة في مصرف الزكاة؟
٢٠٩ ص
(١٨٣)
يعتبر في مصرف الزكاة ان لا يكون واجب النفقة على المالك
٢١٠ ص
(١٨٤)
يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أخذ الزكاة للتوسعة
٢١١ ص
(١٨٥)
هل يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجب النفقة عليه للتوسعة؟
٢١٢ ص
(١٨٦)
لا تعطى الزوجة الزكاة وان كانت ناشزة
٢١٤ ص
(١٨٧)
هل تعطى المستمتع بها الزكاة؟
٢١٤ ص
(١٨٨)
هل تعطى الزوجة زكاتها إلى الزوج؟
٢١٤ ص
(١٨٩)
يجوز اعطاء العيال غير واجب النفقة الزكاة
٢١٤ ص
(١٩٠)
يجوز اعطاء واجب النفقة الزكاة إذا كان من الأصناف الآخر كالعامل والغارم
٢١٤ ص
(١٩١)
يعتبر في مصرف الزكاة ان لا يكون هاشميا "
٢١٥ ص
(١٩٢)
هل تحرم الزكاة على بنى المطلب؟
٢١٦ ص
(١٩٣)
هل يجوز أخذ الهاشمي الصدقة المندوبة؟
٢١٧ ص
(١٩٤)
تجوز الصدقة الواجبة للهاشمي عند قصور الخمس عن كفايته
٢١٩ ص
(١٩٥)
الهاشمي يأخذ الصدقة من الهاشمي
٢٢٠ ص
(١٩٦)
يجوز اعطاء الزكاة لموالى بن هاشم
٢٢٠ ص
(١٩٧)
هل يجوز تولى المالك تفريق الزكاة أو يجب جملها إلى الامام (ع) والفقيه مع غيبته؟
٢٢١ ص
(١٩٨)
هل يشمل سهم الرقاب شراء العبيد؟
٢٢٢ ص
(١٩٩)
هل يستحب حمل الزكاة إلى الامام عليه السلام أو الفقيه على القول بعدم الوجوب؟
٢٢٤ ص
(٢٠٠)
لا يجب بسط الزكاة على الأصناف
٢٢٤ ص
(٢٠١)
هل يستحب بسط الزكاة على الأصناف؟
٢٢٦ ص
(٢٠٢)
يستحب تفضيل بعض المستحقين إذا كان فيه يقتضيه
٢٢٦ ص
(٢٠٣)
الخبر الدال على وجوب قسمة مال الله بالسوية
٢٢٧ ص
(٢٠٤)
يستحب اعطاء المواشي المتجملين وغيرها للفقراء المدقعين
٢٢٨ ص
(٢٠٥)
هل يجوز تأخير الزكاة عند امكان الدفع؟
٢٢٩ ص
(٢٠٦)
هل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها أو لا يجوز ذلك إلا على سبيل القرض والاحتساب بعد ذلك؟
٢٣٢ ص
(٢٠٧)
يشترط في التقديم على سبيل القرض بقاء القابض على الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال
٢٣٧ ص
(٢٠٨)
هل يعتبر في الزكاة المعجلة على القول بها بقاء القابض على صفة الاستحقاق؟
٢٣٧ ص
(٢٠٩)
لو دفع إلى الفقير قرضا " فاستغنى به فهل له احتسابه عليه؟
٢٣٨ ص
(٢١٠)
هل يجوز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها؟
٢٣٩ ص
(٢١١)
لو نقلت الزكاة ووصلت إلى الفقراء أجزأت على القول بالتحريم
٢٤١ ص
(٢١٢)
لو أخر الدفع مع وجود المستحق
٢٤١ ص
(٢١٣)
الأفضل عزل الزكاة إذا لم يجد المالك مستحقا "
٢٤٢ ص
(٢١٤)
يجب على المكلف اخراج الزكاة أو الوصية بها إذا أدركته الوفاة
٢٤٢ ص
(٢١٥)
أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٢٤٤ ص
(٢١٦)
فروع تتعلق بأقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٢٤٩ ص
(٢١٧)
هل يجب أو يستحب دعاء الامام والساعي لصاحب الزكاة؟
٢٥٠ ص
(٢١٨)
لو اجتمعت في المستحق أسباب فهل يجوز أن يعطى بكل سبب نصيبا "؟
٢٥١ ص
(٢١٩)
يجوز لمن تدفع له الزكاة ليفرقها أن يأخذ منها كغيره
٢٥١ ص
(٢٢٠)
من يرث العبد المشترى من الزكاة؟
٢٥٢ ص
(٢٢١)
إذا كان ميراث العبد المشترى من الزكاة لأربابها فهل قسمته قسمة المواريث أو قسمة الزكاة؟
٢٥٧ ص
(٢٢٢)
زكاة الفطرة
٢٥٧ ص
(٢٢٣)
يعتبر في زكاة الفطرة التكليف
٢٥٨ ص
(٢٢٤)
تعتبر الحرية في زكاة الفطرة
٢٥٩ ص
(٢٢٥)
هل تجب زكاة الفطرة على المكاتب؟
٢٥٩ ص
(٢٢٦)
حكم العبد المبعض في زكاة الفطرة
٢٦٠ ص
(٢٢٧)
يعتبر الغنى في زكاة الفطرة
٢٦١ ص
(٢٢٨)
ما يتحقق به الغنى الموجب لزكاة الفطرة
٢٦٤ ص
(٢٢٩)
يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله
٢٦٦ ص
(٢٣٠)
هل تجب الفطرة عن الزوجة إذا لم تجب نفقتها؟
٢٦٨ ص
(٢٣١)
هل تجب الفطرة عن الزوجة إذا لم يعلها هو ولا غيره؟
٢٦٨ ص
(٢٣٢)
هل تجب فطرة المملوك على مالكه عند عدم العيولة؟
٢٦٩ ص
(٢٣٣)
هل تجب فطرة الأبوين والأولاد عند عدم العيلولة؟
٢٦٩ ص
(٢٣٤)
هل تجب فطرة العبد الذي لا تعلم حياته على مولاه؟
٢٧٠ ص
(٢٣٥)
حكم العبد بين شريكين في الفطرة
٢٧٢ ص
(٢٣٦)
حكم الزوجة الموسرة والضيف الغنى في الفطرة
٢٧٣ ص
(٢٣٧)
هل تجب الفطرة على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسرا "؟
٢٧٣ ص
(٢٣٨)
قدر الضيافة المقتضية لاخراج الفطرة عن الضيف
٢٧٥ ص
(٢٣٩)
هل تجب الفطرة على الضيف الموسر إذا كان مضيفه معسرا "؟
٢٧٦ ص
(٢٤٠)
لو كان المضيف معسرا " وتبرع بالاخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف؟
٢٧٦ ص
(٢٤١)
يعتبر في وجوب الفطرة تحقق الموضوع والشروط قبل الهلال
٢٧٧ ص
(٢٤٢)
الجنس الواجب اخراجه في الفطرة
٢٧٨ ص
(٢٤٣)
ما يجوز اخراجه في الفطرة أصلا ومالا يجوز إلا بالقيمة
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
أفضل ما يخرج في زكاة الفطرة
٢٨٦ ص
(٢٤٥)
يجوز اخراج القيمة السوقية عن ما وجب من الفطرة
٢٨٨ ص
(٢٤٦)
هل يجوز اخراج القيمة في الفطرة من غير النقد؟
٢٩٠ ص
(٢٤٧)
اخراج القيمة بسعر الوقت
٢٩١ ص
(٢٤٨)
لا يجزئ صاع من جنسين
٢٩٢ ص
(٢٤٩)
القدر الواجب في الفطرة
٢٩٢ ص
(٢٥٠)
مبدأ وجوب اخراج الفطرة
٢٩٧ ص
(٢٥١)
منتهى وجوب اخراج الفطرة
٣٠١ ص
(٢٥٢)
هل يجوز تقديم الفطرة أولا يجوز إلا على سبيل القرض والاحتساب بعد ذلك؟
٣٠٤ ص
(٢٥٣)
يجوز تأخير الفطرة إذا عزلت
٣٠٧ ص
(٢٥٤)
هل تسقط الفطرة بخروج وقتها قبل العزل؟
٣٠٨ ص
(٢٥٥)
لو عزل الفطرة وأخر دفعها مع الامكان ضمنها ولا معه لا يضمنها
٣١٠ ص
(٢٥٦)
حمل الفطرة إلى بلد آخر
٣١٠ ص
(٢٥٧)
مصرف زكاة الفطرة
٣١٠ ص
(٢٥٨)
هل يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع؟
٣١١ ص
(٢٥٩)
هل يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف؟
٣١٤ ص
(٢٦٠)
تحرم الفطرة على الهاشمي إلا من مثله أو في حال الضرورة
٣١٧ ص
(٢٦١)
هل الاعتبار في دفع فطرة السيد إلى مثله بالمعيل أو المعال؟
٣١٧ ص
(٢٦٢)
هل يجب حمل الفطرة إلى الامام عليه السلام أو نائبه؟
٣١٩ ص
(٢٦٣)
ما يجب فيه الخمس
٣٢٠ ص
(٢٦٤)
من ما يجب فيه الخمس غنائم دار الحرب
٣٢١ ص
(٢٦٥)
حكم ما يغنم من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام
٣٢٢ ص
(٢٦٦)
حكم ما يؤخذ من دار الحرب غيلة أو سرقة
٣٢٣ ص
(٢٦٧)
حكم مال البغاة الذي يحويه العسكر من حيث الخمس
٣٢٤ ص
(٢٦٨)
هل يشمل تخميس الغنيمة مالا ينقل؟
٣٢٤ ص
(٢٦٩)
هل يقدم الخمس على المؤن؟
٣٢٧ ص
(٢٧٠)
تعريف المعدن
٣٢٧ ص
(٢٧١)
من ما يجب فيه الخمس المعدن
٣٢٨ ص
(٢٧٢)
هل يعتبر النصاب في المعدن؟
٣٢٩ ص
(٢٧٣)
ما هو النصاب في المعدن؟
٣٣٠ ص
(٢٧٤)
فروع تتعلق بالمعدن
٣٣١ ص
(٢٧٥)
من ما يجب فيه الخمس الكنز
٣٣٢ ص
(٢٧٦)
النصاب في الكنز
٣٣٢ ص
(٢٧٧)
حكم ما يوجد في دار الحرب
٣٣٣ ص
(٢٧٨)
حكم ما يوجد في دار الاسلام ولم يكن عليه أثره
٣٣٣ ص
(٢٧٩)
حكم ما يوجد في دار الاسلام وعليه أثره
٣٣٤ ص
(٢٨٠)
يصدق المعترف في المقام بلا بينة ولا يمين ولا وصف
٣٣٨ ص
(٢٨١)
هل يجب التعريف لمن تقدم من الملاك؟
٣٣٨ ص
(٢٨٢)
لو اشترى دابة أو سمكة ووجد في جوفها شيئا " له قيمة
٣٣٨ ص
(٢٨٣)
الحديث المتضمن لوجوب خمس الزكاة واجده
٣٤٢ ص
(٢٨٤)
من ما يجب فيه الخمس الغوص
٣٤٣ ص
(٢٨٥)
ما يخرج بالغوص من الأموال التي عليها أثر الاسلام
٣٤٤ ص
(٢٨٦)
هل يختص الخمس بما يؤخذ بالغوص؟
٣٤٥ ص
(٢٨٧)
يجب الخمس في العنبر
٣٤٥ ص
(٢٨٨)
تعريف المنبر
٣٤٦ ص
(٢٨٩)
يجب الخمس في الفاضل عن مؤنة السنة من الأرباح
٣٤٧ ص
(٢٩٠)
هل يجب الخمس في الميراث والصداق والهبة والهدية؟
٣٥١ ص
(٢٩١)
الخمس المتعلق بالأرباح إنما يجب بعد مؤنة السنة للمكلف ولعياله
٣٥٣ ص
(٢٩٢)
المراد بالمؤنة المستثناة في المقام
٣٥٣ ص
(٢٩٣)
فروع في المؤنة المستثناة من تخميس الأرباح وغيرها
٣٥٤ ص
(٢٩٤)
العسل الذي يؤخذ من الجبال وكذلك المن يخمس
٣٥٤ ص
(٢٩٥)
الاشكالات المنقولة من المنتفى في صحيحة على بن مهزيار
٣٥٥ ص
(٢٩٦)
جواب صاحب المنتفى عن الاشكال الأول والرابع
٣٥٦ ص
(٢٩٧)
تعليق المصنف على ذلك
٣٥٧ ص
(٢٩٨)
جواب صاحب المنتقى عن الاشكال الثاني وتعليق المصنف عليه
٣٥٨ ص
(٢٩٩)
جواب صاحب المنتقى عن الاشكال الثالث وتعليق المصنف عليه
٣٥٩ ص
(٣٠٠)
هل يجب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم؟
٣٥٩ ص
(٣٠١)
مصرف الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم
٣٦٠ ص
(٣٠٢)
هل المراد من الخمس في أرض الذمي معناه المعهود؟
٣٦٠ ص
(٣٠٣)
فروع في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم
٣٦٢ ص
(٣٠٤)
هل يجب الخمس في الحلال المختلط بالحرام؟
٣٦٣ ص
(٣٠٥)
تشخيص مخرج الخمس في الحلال المختلط بالحرام
٣٦٤ ص
(٣٠٦)
مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام
٣٦٦ ص
(٣٠٧)
هل يجب تخميس مال الناصب حيثما وجد؟
٣٦٨ ص
(٣٠٨)
كيفية قسمة الخمس
٣٦٩ ص
(٣٠٩)
هل يقسم الخمس أخماسا " أو أسداسا "؟
٣٦٩ ص
(٣١٠)
هل يختص سهم ذي القربى من الخمس بالامام؟
٣٧٤ ص
(٣١١)
هل يختص خمس الأرباح بالامام؟
٣٧٨ ص
(٣١٢)
هل يجب الاستيعاب في كل طائفة الطوائف الثلاث؟
٣٧٩ ص
(٣١٣)
هل يجب استيعاب الطوائف الثلاث؟
٣٧٩ ص
(٣١٤)
هل يعطى بنو المطلب من الخمس؟
٣٨٢ ص
(٣١٥)
كيف يقسم الامام بين الطوائف الثلاث النصف الذي يخصهم؟
٣٨٢ ص
(٣١٦)
المعتبر في ابن السبيل هنا حاجته في بلد التسليم
٣٨٥ ص
(٣١٧)
هل يعتبر في اليتيم الفقر لا عطائه من الخمس؟
٣٨٥ ص
(٣١٨)
نقل الخمس مع وجود المستحق كنقل الزكاة في الحكم
٣٨٦ ص
(٣١٩)
هل يعطى الطوائف الثلاث الخمس إذا لم ينتسبوا إلى عبد المطلب؟
٣٨٦ ص
(٣٢٠)
هل يعتبر الايمان في مستحق الخمس؟ هل يستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالام؟
٣٨٩ ص
(٣٢١)
عبارات الفقهاء المتعلقة بالموضوع.
٣٩١ ص
(٣٢٢)
الاستدلال بالآيات لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالام الخمس
٣٩٦ ص
(٣٢٣)
الاستدلال بالاخبار لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالام الخمس
٣٩٨ ص
(٣٢٤)
دفع ما يعارض استحقاق المنتسب إلى هاشم بالام الخمس
٤٠٨ ص
(٣٢٥)
نقل كلام من يرجح استحقاق المنتسب إلى هاشم بالام الخمس
٤١١ ص
(٣٢٦)
مناقشة المصنف للشيخ البحراني في توقفه في المسألة
٤١٦ ص
(٣٢٧)
الجواب عن ما ظاهره عدم الانتساب إلى الجد للام بالبنوة
٤١٧ ص
(٣٢٨)
حكم الخمس في زمن الغيبة
٤١٩ ص
(٣٢٩)
الاخبار الدالة على وجوب الخمس مطلقا ".
٤١٩ ص
(٣٣٠)
الاخبار الدالة على التشديد في اخراج الخمس
٤٢٥ ص
(٣٣١)
الاخبار الدالة على تحليل الخمس
٤٢٨ ص
(٣٣٢)
الاخبار الدالة على ان الأرض وما خرج منها للامام
٤٣٤ ص
(٣٣٣)
الأقوال في حكم الخمس في زمن الغيبة
٤٣٧ ص
(٣٣٤)
ما يظهر من حكم الخمس من اخبار القسم الأول والثاني
٤٤٧ ص
(٣٣٥)
جواب الشيخ البحراني عن خبر محمد بن زيد ودفعه
٤٤٨ ص
(٣٣٦)
جواب صاحب الذخيرة عن حديث محمد بن زيد ودفعه
٤٤٩ ص
(٣٣٧)
المنافاة المتوهمة بين التوقيعين ودفعها
٤٥٠ ص
(٣٣٨)
التحقيق في الأقوال المتقدمة
٤٥١ ص
(٣٣٩)
كلام صاحب الذخيرة في تأييد سقوط الخمس في زمن الغيبة
٤٥٢ ص
(٣٤٠)
الرد على القول بسقوط الخمس في زمن الغيبة
٤٥٣ ص
(٣٤١)
الرد على القول الثالث والرابع والخامس
٤٦٠ ص
(٣٤٢)
الرد على القول السادس والسابع
٤٦١ ص
(٣٤٣)
كلام المحدث الكاشاني في تأييد القول بسقوط حقه عليه السلام
٤٦٢ ص
(٣٤٤)
تعليق المصنف على كلام المحدث الكاشاني في المقام
٤٦٣ ص
(٣٤٥)
الرد على القول باختصاص التحليل بخمس الأرباح
٤٦٤ ص
(٣٤٦)
الرد على القول بعدم التحليل في الخمس بالكلية
٤٦٥ ص
(٣٤٧)
الرد على ما ذهب إليه الشيخ المجلسي في المقام
٤٦٦ ص
(٣٤٨)
تعريف الأنفال
٤٧٠ ص
(٣٤٩)
الاخبار الواردة في الأنفال
٤٧١ ص
(٣٥٠)
من الأنفال الأرض المملوكة من غير قتال
٤٧٤ ص
(٣٥١)
من الأنفال الأرض الموات
٤٧٤ ص
(٣٥٢)
عن الأنفال رؤوس الجبال وما بها وبطون الأودية والأجام
٤٧٥ ص
(٣٥٣)
من الأنفال صوافي ملوك الحرب وقطائعهم
٤٧٦ ص
(٣٥٤)
من الأنفال ما يصطفيه النبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام من الغنيمة
٤٧٧ ص
(٣٥٥)
من الأنفال غنيمة من غنم بغير اذن الامام عليه السلام على المشهور
٤٧٨ ص
(٣٥٦)
من الأنفال ارث من لا وارث له
٤٧٩ ص
(٣٥٧)
هل المعادن من الأنفال؟
٤٧٩ ص
(٣٥٨)
هل البحار من الأنفال؟
٤٨١ ص
(٣٥٩)
هل التحليل في الأنفال مختص بالمناكح والمساكن والمتاجر؟
٤٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٢ - الصفحة ٤٧٢ - الاخبار الواردة في الأنفال

مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد (١) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئ ".
وما رواه عن محمد بن مسلم (٢) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام عليه السلام " وروى العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله. (٣) أقول: ما تضمنه هذان الخبران من كون النصف يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا وإلا فالأخبار عدا هذين الخبرين متفقة على أنه له (عليه السلام) يفعل به ما يجب.
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٤) " أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يجب ".
وما رواه الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٥) " في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى له؟ فقال: هو من أهل هذه الآية: يسألونك عن الأنفال " (٦).
وما رواه الشيخ عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٧) قال: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام

(١) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام (٢) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام (٣) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام (٤) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام. والرواية للشيخ ولم يروها الكليني.
(٥) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام (٦) سورة الأنفال الآية ٢ (٧) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام
(٤٧٢)