كشف اللثام (ط.ج)
(١)
كتاب القضاء
٣ ص
(٢)
المقصد الأول في التولية والعزل
٤ ص
(٣)
الفصل الأول في التولية
٤ ص
(٤)
تثبت بإذن الإمام أو نائبه
٤ ص
(٥)
نفوذ قضاء الفقيه حال الغيبة
٦ ص
(٦)
لو تعدد الفقيه الجامع للشرائط
٧ ص
(٧)
استحباب التولي للقضاء
٩ ص
(٨)
وجوب تولية القضاة في البلاد على الإمام
١٠ ص
(٩)
الولاية من قبل الظالم
١٢ ص
(١٠)
للقاضي الاستخلاف مع الإذن
١٣ ص
(١١)
ما تثبت به الولاية
١٤ ص
(١٢)
قاضي التحكيم
١٥ ص
(١٣)
الفصل الثاني في صفات القاضي
١٦ ص
(١٤)
البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان، العدالة
١٦ ص
(١٥)
طهارة المولد، العلم بالأحكام
١٧ ص
(١٦)
هل يشرط علمه بالكتابة؟
١٩ ص
(١٧)
ما يعتبر فيه من سلامة الأعضاء
٢٠ ص
(١٨)
تعدد القضاة في بلد واحد
٢١ ص
(١٩)
لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط
٢١ ص
(٢٠)
ارتزاق القاضي
٢٢ ص
(٢١)
شرائط الاجتهاد
٢٤ ص
(٢٢)
الفصل الثالث في العزل
٢٧ ص
(٢٣)
الأول: تجدد ما يمنع القضاء
٢٧ ص
(٢٤)
الثاني: سقوط ولاية الأصل
٢٧ ص
(٢٥)
هل يجوز عزله اقتراحا؟
٢٩ ص
(٢٦)
لو ادعي على المعزول
٣٠ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في كيفية الحكم
٣٣ ص
(٢٨)
الفصل الأول في آداب القاضي
٣٣ ص
(٢٩)
الفصل الثاني في وجوب التسوية بين الخصمين
٤٥ ص
(٣٠)
لا يجب التسوية ولا يستحب مع الاختلاف في الإسلام والكفر
٤٥ ص
(٣١)
لا يجب التسوية في الميل القلبي
٤٦ ص
(٣٢)
إن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا
٤٧ ص
(٣٣)
حرمة الرشوة ووجوب إعادتها
٥١ ص
(٣٤)
استحباب ترغيبهما في الصلح
٥٢ ص
(٣٥)
كراهة أن يشفع القاضي في إسقاط بعض الحق أو كله
٥٣ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٥٤ ص
(٣٧)
الإمام يقضي بعلمه مطلقا
٥٤ ص
(٣٨)
يقضي غيره في حقوق الناس قطعا، وفي حقوقه تعالى على خلاف
٥٦ ص
(٣٩)
لا يشترط في حكمه حضور شاهد، لكن يستحب
٥٨ ص
(٤٠)
المستند هي البينة لو لم يعلم القاضي بالحال
٥٩ ص
(٤١)
اكتفى الشيخ في الخلاف بمعرفة اسلام الشاهدين
٦٠ ص
(٤٢)
ليس الخط من مستند القضاء
٦٣ ص
(٤٣)
لو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكر
٦٥ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في التزكية
٦٦ ص
(٤٥)
وجوب الاستزكاء مع الشك في العدالة
٦٦ ص
(٤٦)
صفة المزكي كصفة الشاهد
٦٧ ص
(٤٧)
طريق السؤال عن التزكية
٦٩ ص
(٤٨)
لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٧١ ص
(٤٩)
إن ارتاب الحاكم بعد التزكية
٧٢ ص
(٥٠)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٧٣ ص
(٥١)
يجب نقضه إذا خالف دليلا قطعيا
٧٣ ص
(٥٢)
لو تغير اجتهاده قبل الحكم
٧٥ ص
(٥٣)
حكم الحاكم لا يغير الواقع
٧٦ ص
(٥٤)
صورة الحكم الذي لا ينقض
٧٧ ص
(٥٥)
الفصل السادس في الإعداء
٧٨ ص
(٥٦)
وجوب إحضار الخصم إذا استعدي عليه
٧٨ ص
(٥٧)
لو كان الخصم غائبا
٧٩ ص
(٥٨)
للمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه
٨٠ ص
(٥٩)
لو استعدي على امرأة مخدرة
٨١ ص
(٦٠)
لو استعدي على الحاكم المعزول
٨٢ ص
(٦١)
لو ادعى أحد الرعية على القاضي
٨٣ ص
(٦٢)
المقصد الثالث في الدعوى والجواب
٨٤ ص
(٦٣)
الفصل الأول: المدعي
٨٤ ص
(٦٤)
تعريف المدعي والمنكر
٨٤ ص
(٦٥)
ما يشترط في المدعي، وما يشترط في الدعوى
٨٥ ص
(٦٦)
هل يشترط في السماع الجزم؟
٨٩ ص
(٦٧)
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى
٩١ ص
(٦٨)
الجواب بالإقرار
٩١ ص
(٦٩)
الجواب بالإنكار
٩٥ ص
(٧٠)
السكوت
١٠٠ ص
(٧١)
الفصل الثالث في كيفية سماع البينة
١٠٢ ص
(٧٢)
ما يتعلق بإحضار البينة
١٠٢ ص
(٧٣)
إن ارتاب الحاكم بالشهادة
١٠٣ ص
(٧٤)
لو أقام شاهدا وحلف ثبت حقه
١٠٤ ص
(٧٥)
لو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب
١٠٥ ص
(٧٦)
لو قال المدعي: لي بينة غائبة
١٠٦ ص
(٧٧)
ترغيب الشاهد وتزهيده
١٠٧ ص
(٧٨)
المقصد الرابع في الإحلاف
١٠٨ ص
(٧٩)
الفصل الأول في الحلف
١٠٨ ص
(٨٠)
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى
١٠٨ ص
(٨١)
لو كان الحالف كافرا
١٠٩ ص
(٨٢)
كيفية الإحلاف
١١٢ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في الحالف
١١٨ ص
(٨٤)
يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار
١١٨ ص
(٨٥)
لا يحلف في حدود الله تعالى
١٢٠ ص
(٨٦)
من يتوجه عليه الحلف ومن لا يتوجه عليه
١٢٠ ص
(٨٧)
الفصل الثالث المحلوف عليه
١٢٧ ص
(٨٨)
ما يحلف فيه على البت، وما يحلف فيه على عدم العلم
١٢٧ ص
(٨٩)
الحلف على نفي الاستحقاق
١٢٨ ص
(٩٠)
لا يصح تورية الحالف
١٢٩ ص
(٩١)
الفصل الرابع في حكم اليمين
١٣٠ ص
(٩٢)
هو انقطاع الخصومة أبدا، لا براءة الذمة
١٣٠ ص
(٩٣)
شرائط الاقتصاص
١٣٢ ص
(٩٤)
من ادعى مالا بلا منازع قضي له به
١٣٥ ص
(٩٥)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
١٣٦ ص
(٩٦)
ما يثبت بشاهد ويمين، وما لا يثبت
١٣٦ ص
(٩٧)
لو مات المدعي قبل الحلف
١٣٩ ص
(٩٨)
يحلف الورثة لإثبات مال مورثهم
١٤٠ ص
(٩٩)
فروع سبعة
١٤٢ ص
(١٠٠)
الفصل السادس في النكول
١٤٦ ص
(١٠١)
هل يقضى بمجرد النكول أم يرد اليمين على المدعي؟
١٤٦ ص
(١٠٢)
هل الحلف كإقرار الخصم، أو البينة؟
١٤٧ ص
(١٠٣)
لو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان
١٤٨ ص
(١٠٤)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب
١٤٩ ص
(١٠٥)
شرائط المدعي
١٤٩ ص
(١٠٦)
المحكوم عليه
١٥١ ص
(١٠٧)
المحكوم به
١٥٣ ص
(١٠٨)
مؤونة الإحضار والرد إذا لم يثبت الدعوى
١٥٤ ص
(١٠٩)
كتاب قاض إلى قاض
١٥٥ ص
(١١٠)
المقصد السادس في القسمة
١٦٢ ص
(١١١)
حقيقة القسمة
١٦٢ ص
(١١٢)
شرائط القاسم
١٦٥ ص
(١١٣)
متعلق القسمة
١٦٨ ص
(١١٤)
كيفية القسمة
١٧٢ ص
(١١٥)
أحكام القسمة
١٨٠ ص
(١١٦)
المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة
١٨٥ ص
(١١٧)
دعوى الأملاك
١٨٥ ص
(١١٨)
مسائل من الدعاوي المتعارضة
٢٠٢ ص
(١١٩)
الدعوى في العقود
٢١٦ ص
(١٢٠)
الدعوى في الموت وما يتعلق به
٢٢٤ ص
(١٢١)
الدعوى في النسب
٢٣١ ص
(١٢٢)
المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي
٢٣٦ ص
(١٢٣)
ما يتعلق بالدعوى
٢٣٦ ص
(١٢٤)
ما يتعلق بالجواب
٢٣٩ ص
(١٢٥)
ما يتعلق بتعارض البينات
٢٤٥ ص
(١٢٦)
أسباب ترجيح حجة على اخرى
٢٥٣ ص
(١٢٧)
المقصد التاسع في الشهادات
٢٦٧ ص
(١٢٨)
الفصل الأول في صفات الشاهد
٢٦٧ ص
(١٢٩)
1 - البلوغ
٢٦٧ ص
(١٣٠)
ما تقبل فيه شهادة الصبيان
٢٦٨ ص
(١٣١)
شروط قبول شهادتهم
٢٧٠ ص
(١٣٢)
2 و 3 - العقل والإيمان
٢٧١ ص
(١٣٣)
4 - العدالة
٢٧٤ ص
(١٣٤)
ذكر الكبائر التي يخرج المكلف بفعلها عن العدالة
٢٧٦ ص
(١٣٥)
خروج المكلف عن العدالة بالإصرار على الصغائر
٢٨٣ ص
(١٣٦)
شهادة المخالف في شيء من الأصول أو الفروع
٢٨٦ ص
(١٣٧)
رد شهادة القاذف، وحد التوبة
٢٨٦ ص
(١٣٨)
ذكر بعض المعاصي
٢٨٩ ص
(١٣٩)
5 - المروءة
٢٩٩ ص
(١٤٠)
6 - طهارة المولد
٣٠٠ ص
(١٤١)
7 - انتفاء التهمة، وأسبابها ستة
٣٠٢ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني في العدد والذكورة
٣١٩ ص
(١٤٣)
الشهادة على حق الله تعالى:
٣٢٠ ص
(١٤٤)
عدد وجنس شهود الزنا وما بحكمه
٣٢٠ ص
(١٤٥)
ما لا يثبت إلا بشاهدين
٣٢٤ ص
(١٤٦)
الشهادة على حق الآدمي:
٣٢٥ ص
(١٤٧)
ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين
٣٢٥ ص
(١٤٨)
ما يثبت بشاهد وامرأتين
٣٢٧ ص
(١٤٩)
ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين
٣٢٩ ص
(١٥٠)
ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمات
٣٣٢ ص
(١٥١)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٣٨ ص
(١٥٢)
ضابطه العلم القطعي
٣٣٨ ص
(١٥٣)
الشهادة بالمشاهدة
٣٤٠ ص
(١٥٤)
بالسماع والإبصار معا
٣٤٠ ص
(١٥٥)
الشهادة بالاستفاضة
٣٤٣ ص
(١٥٦)
الشهادة باليد والتصرف
٣٤٨ ص
(١٥٧)
الفصل الرابع في التحمل والأداء
٣٥٠ ص
(١٥٨)
وجوب التحمل على من له أهلية الشهادة
٣٥٠ ص
(١٥٩)
بماذا يحصل التحمل؟
٣٥٢ ص
(١٦٠)
وجوب الأداء على الكفاية
٣٥٣ ص
(١٦١)
لو خاف الشاهد ضررا
٣٥٤ ص
(١٦٢)
كيفية أداء الأخرس
٣٥٦ ص
(١٦٣)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٥٧ ص
(١٦٤)
ما يثبت بها وما لا يثبت
٣٥٧ ص
(١٦٥)
كيفية التحمل
٣٥٩ ص
(١٦٦)
العدد المعتبر في الفرع
٣٦١ ص
(١٦٧)
ما يشترط في سماع شهادة الفرع
٣٦٤ ص
(١٦٨)
حكم ما يطرأ على الأصل أو الفرع
٣٦٦ ص
(١٦٩)
الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
٣٦٨ ص
(١٧٠)
الفصل السابع في الرجوع عن الشهادة
٣٧٢ ص
(١٧١)
فيما يتعلق بالعقوبات
٣٧٢ ص
(١٧٢)
فيما يتعلق بالبضع
٣٨١ ص
(١٧٣)
فيما يتعلق بالمال
٣٨٥ ص
(١٧٤)
مسائل في الرجوع
٣٨٧ ص
(١٧٥)
كتاب الحدود
٤٠٣ ص
(١٧٦)
المقصد الأول في حد الزنا
٤٠٤ ص
(١٧٧)
الفصل الأول الموجب لحد الزنا
٤٠٥ ص
(١٧٨)
الفصل الثاني في طريق ثبوته
٤١١ ص
(١٧٩)
الإقرار
٤١١ ص
(١٨٠)
البينة
٤٢٠ ص
(١٨١)
الفصل الثالث في الحد
٤٣٢ ص
(١٨٢)
أقسامه ستة:
٤٣٢ ص
(١٨٣)
1 - القتل
٤٣٢ ص
(١٨٤)
2 - الرجم
٤٣٦ ص
(١٨٥)
3 - الجلد مائة ثم الرجم
٤٣٧ ص
(١٨٦)
4 - الجلد مائة ثم الجز والتغريب
٤٣٨ ص
(١٨٧)
5 - جلد مائة لا غير
٤٤٣ ص
(١٨٨)
6 - خمسون جلدة
٤٤٣ ص
(١٨٩)
ما يتحقق به الإحصان
٤٤٤ ص
(١٩٠)
كيفية استيفاء الحد
٤٥٣ ص
(١٩١)
مستوفي الحد
٤٧٠ ص
(١٩٢)
الفصل الرابع في اللواحق
٤٧٥ ص
(١٩٣)
يسقط الحد بادعاء الزوجية
٤٧٥ ص
(١٩٤)
ما يوجب التعزير
٤٧٦ ص
(١٩٥)
الزنا المتكرر
٤٧٨ ص
(١٩٦)
لا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود
٤٨١ ص
(١٩٧)
لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٤٨٣ ص
(١٩٨)
من افتض بكرا بإصبعه
٤٨٥ ص
(١٩٩)
لو زنى في مكان شريف
٤٨٦ ص
(٢٠٠)
ثبوت الحد بالوطء في كل نكاح محرم
٤٨٧ ص
(٢٠١)
لا كفالة في الحد، ولا تأخير فيه مع القدرة
٤٨٨ ص
(٢٠٢)
المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٤٩٠ ص
(٢٠٣)
حد اللواط
٤٩٠ ص
(٢٠٤)
حد السحق
٤٩٨ ص
(٢٠٥)
حد القيادة
٥٠٤ ص
(٢٠٦)
المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم
٥٠٧ ص
(٢٠٧)
حد وطء الأموات
٥٠٧ ص
(٢٠٨)
حد وطء البهائم
٥٠٩ ص
(٢٠٩)
خاتمة في حكم الاستمناء
٥١٣ ص
(٢١٠)
المقصد الرابع في حد القذف
٥١٥ ص
(٢١١)
موجب الحد
٥١٥ ص
(٢١٢)
القاذف
٥٢١ ص
(٢١٣)
المقذوف
٥٢٤ ص
(٢١٤)
حد القذف
٥٣٣ ص
(٢١٥)
اللواحق
٥٣٨ ص
(٢١٦)
تعزير من فعل محرما أو ترك واجبا
٥٤٠ ص
(٢١٧)
حد ساب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)
٥٤١ ص
(٢١٨)
حد مدعي النبوة، وحد الساحر
٥٤٣ ص
(٢١٩)
بعض مسائل القذف
٥٤٤ ص
(٢٢٠)
المقصد الخامس في حد الشرب
٥٤٩ ص
(٢٢١)
موجب الحد
٥٤٩ ص
(٢٢٢)
مقدار ما يجب من الحد
٥٥٤ ص
(٢٢٣)
كيفية إقامة الحد على الشارب
٥٥٦ ص
(٢٢٤)
متى يقتل الشارب
٥٥٧ ص
(٢٢٥)
من مات بالحد أو التعزير
٥٥٩ ص
(٢٢٦)
لو بان فسق الشاهدين
٥٦٠ ص
(٢٢٧)
مسائل في إجراء الحد
٥٦١ ص
(٢٢٨)
اللواحق:
٥٦٢ ص
(٢٢٩)
مسائل في الشهادة على الشرب
٥٦٢ ص
(٢٣٠)
من اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه
٥٦٣ ص
(٢٣١)
لو تسعط بالمسكر
٥٦٤ ص
(٢٣٢)
المقصد السادس في حد السرقة
٥٦٥ ص
(٢٣٣)
ما يشترط في السارق
٥٦٥ ص
(٢٣٤)
شروط المال المسروق
٥٧٠ ص
(٢٣٥)
لا يقطع الأب والجد بالسرقة من مال الولد
٥٨٢ ص
(٢٣٦)
من اختلف في قطعه وعدم قطعه
٥٨٣ ص
(٢٣٧)
سائر الشروط
٥٨٧ ص
(٢٣٨)
ما به يتحقق الحرز
٥٩٢ ص
(٢٣٩)
إبطال الحرز
٦٠٧ ص
(٢٤٠)
الإخراج الموجب للقطع
٦٠٩ ص
(٢٤١)
ما تثبت به السرقة
٦١٢ ص
(٢٤٢)
إجراء الحد
٦١٧ ص
(٢٤٣)
المقصد السابع في حد المحارب
٦٣١ ص
(٢٤٤)
من هو المحارب
٦٣١ ص
(٢٤٥)
ما تثبت به المحاربة
٦٣٣ ص
(٢٤٦)
حد المحارب
٦٣٥ ص
(٢٤٧)
حكم المختلس والمستلب والمحتال بالتزوير
٦٤٤ ص
(٢٤٨)
الدفاع عن النفس والمال والحريم
٦٤٦ ص
(٢٤٩)
لو أدب زوجته أو ولده على الوجه المشروع
٦٥٢ ص
(٢٥٠)
ضمان من أمر غيره بعمل فجرح أو مات
٦٥٣ ص
(٢٥١)
المقصد الثامن في حد المرتد
٦٥٥ ص
(٢٥٢)
حقيقة المرتد
٦٥٥ ص
(٢٥٣)
حكم المرتد في نفسه
٦٥٨ ص
(٢٥٤)
حم المرتد في ولده
٦٦٦ ص
(٢٥٥)
حكم المرتد في أمواله وتصرفاته
٦٦٨ ص
(٢٥٦)
حكم المرتد في أزواجه وتزويجه
٦٧١ ص
(٢٥٧)
بعض أحكام الذمي الناقض عهده
٦٧٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص

كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٨٧ - ما يشترط في المدعي، وما يشترط في الدعوى

الحكم (ولا اليمين المردودة، ولاشتماله على فساد) وهو اجتراء الناس على تحليف كل من حكم أو شهد له.
(ولو التمس) المنكر (بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب) إليه بعد أن ادعى البراءة أو التماس الإحلاف دليل عليه.
قال في المبسوط: وكيف يحلف؟ قال قوم: يحلف ما اقتضاه ولا شيئا منه، ولا اقتضي له ولا شيء منه، ولا أحال به ولا بشيء منه، ولا أبرأه ولا عن شيء منه، وأن حقه لثابت ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصله إليه. قال: وإن ادعى أنه قد أبرأه منه أو قد أحال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه. وإن كانت الدعوى مبهمة فقال: ماله قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة. ومن الناس من قال: أي شيء ادعى فإن المدعى عليه يحلف ما برأت ذمتك من ديني، فإذا قال: هذا أجزأه لأنها لفظة تأتي على كل الجهات، فإن الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول: ما برئت ذمتك من حقي وهذا القدر عندنا جائز كاف، والأول أحوط وآكد، وأما قوله: " وإن حقي لثابت " فلا خلاف أنه ليس بشرط (١) انتهى.
(ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة) على عين ما أقام عليه البينة (لم تلزم إجابته) عندنا وعند أكثر العامة. خلافا للنخعي والشعبي وشريح وابن أبي ليلى (٢). وقال الصادق (عليه السلام): إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين (٣). وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: " ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء " (٤) فمع التسليم يحمل على ما إذا استحلفه

(١) المبسوط: ج ٨ ص ٢٠٦ و ٢٠٧، مع اختلاف.
(٢) المغني لابن قدامة: ج ١٢ ص ١٦٩، الشرح الكبير: ج ١٢ ص ١٨٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٧٨ ب ٨ من أبواب كيفية الحكم ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٥٥ ب ١ من أبواب آداب القضاء ح ١.
(٨٧)