كشف اللثام (ط.ج)
(١)
كتاب القضاء
٣ ص
(٢)
المقصد الأول في التولية والعزل
٤ ص
(٣)
الفصل الأول في التولية
٤ ص
(٤)
تثبت بإذن الإمام أو نائبه
٤ ص
(٥)
نفوذ قضاء الفقيه حال الغيبة
٦ ص
(٦)
لو تعدد الفقيه الجامع للشرائط
٧ ص
(٧)
استحباب التولي للقضاء
٩ ص
(٨)
وجوب تولية القضاة في البلاد على الإمام
١٠ ص
(٩)
الولاية من قبل الظالم
١٢ ص
(١٠)
للقاضي الاستخلاف مع الإذن
١٣ ص
(١١)
ما تثبت به الولاية
١٤ ص
(١٢)
قاضي التحكيم
١٥ ص
(١٣)
الفصل الثاني في صفات القاضي
١٦ ص
(١٤)
البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان، العدالة
١٦ ص
(١٥)
طهارة المولد، العلم بالأحكام
١٧ ص
(١٦)
هل يشرط علمه بالكتابة؟
١٩ ص
(١٧)
ما يعتبر فيه من سلامة الأعضاء
٢٠ ص
(١٨)
تعدد القضاة في بلد واحد
٢١ ص
(١٩)
لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط
٢١ ص
(٢٠)
ارتزاق القاضي
٢٢ ص
(٢١)
شرائط الاجتهاد
٢٤ ص
(٢٢)
الفصل الثالث في العزل
٢٧ ص
(٢٣)
الأول: تجدد ما يمنع القضاء
٢٧ ص
(٢٤)
الثاني: سقوط ولاية الأصل
٢٧ ص
(٢٥)
هل يجوز عزله اقتراحا؟
٢٩ ص
(٢٦)
لو ادعي على المعزول
٣٠ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في كيفية الحكم
٣٣ ص
(٢٨)
الفصل الأول في آداب القاضي
٣٣ ص
(٢٩)
الفصل الثاني في وجوب التسوية بين الخصمين
٤٥ ص
(٣٠)
لا يجب التسوية ولا يستحب مع الاختلاف في الإسلام والكفر
٤٥ ص
(٣١)
لا يجب التسوية في الميل القلبي
٤٦ ص
(٣٢)
إن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا
٤٧ ص
(٣٣)
حرمة الرشوة ووجوب إعادتها
٥١ ص
(٣٤)
استحباب ترغيبهما في الصلح
٥٢ ص
(٣٥)
كراهة أن يشفع القاضي في إسقاط بعض الحق أو كله
٥٣ ص
(٣٦)
الفصل الثالث في مستند القضاء
٥٤ ص
(٣٧)
الإمام يقضي بعلمه مطلقا
٥٤ ص
(٣٨)
يقضي غيره في حقوق الناس قطعا، وفي حقوقه تعالى على خلاف
٥٦ ص
(٣٩)
لا يشترط في حكمه حضور شاهد، لكن يستحب
٥٨ ص
(٤٠)
المستند هي البينة لو لم يعلم القاضي بالحال
٥٩ ص
(٤١)
اكتفى الشيخ في الخلاف بمعرفة اسلام الشاهدين
٦٠ ص
(٤٢)
ليس الخط من مستند القضاء
٦٣ ص
(٤٣)
لو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكر
٦٥ ص
(٤٤)
الفصل الرابع في التزكية
٦٦ ص
(٤٥)
وجوب الاستزكاء مع الشك في العدالة
٦٦ ص
(٤٦)
صفة المزكي كصفة الشاهد
٦٧ ص
(٤٧)
طريق السؤال عن التزكية
٦٩ ص
(٤٨)
لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل
٧١ ص
(٤٩)
إن ارتاب الحاكم بعد التزكية
٧٢ ص
(٥٠)
الفصل الخامس في نقض الحكم
٧٣ ص
(٥١)
يجب نقضه إذا خالف دليلا قطعيا
٧٣ ص
(٥٢)
لو تغير اجتهاده قبل الحكم
٧٥ ص
(٥٣)
حكم الحاكم لا يغير الواقع
٧٦ ص
(٥٤)
صورة الحكم الذي لا ينقض
٧٧ ص
(٥٥)
الفصل السادس في الإعداء
٧٨ ص
(٥٦)
وجوب إحضار الخصم إذا استعدي عليه
٧٨ ص
(٥٧)
لو كان الخصم غائبا
٧٩ ص
(٥٨)
للمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه
٨٠ ص
(٥٩)
لو استعدي على امرأة مخدرة
٨١ ص
(٦٠)
لو استعدي على الحاكم المعزول
٨٢ ص
(٦١)
لو ادعى أحد الرعية على القاضي
٨٣ ص
(٦٢)
المقصد الثالث في الدعوى والجواب
٨٤ ص
(٦٣)
الفصل الأول: المدعي
٨٤ ص
(٦٤)
تعريف المدعي والمنكر
٨٤ ص
(٦٥)
ما يشترط في المدعي، وما يشترط في الدعوى
٨٥ ص
(٦٦)
هل يشترط في السماع الجزم؟
٨٩ ص
(٦٧)
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى
٩١ ص
(٦٨)
الجواب بالإقرار
٩١ ص
(٦٩)
الجواب بالإنكار
٩٥ ص
(٧٠)
السكوت
١٠٠ ص
(٧١)
الفصل الثالث في كيفية سماع البينة
١٠٢ ص
(٧٢)
ما يتعلق بإحضار البينة
١٠٢ ص
(٧٣)
إن ارتاب الحاكم بالشهادة
١٠٣ ص
(٧٤)
لو أقام شاهدا وحلف ثبت حقه
١٠٤ ص
(٧٥)
لو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب
١٠٥ ص
(٧٦)
لو قال المدعي: لي بينة غائبة
١٠٦ ص
(٧٧)
ترغيب الشاهد وتزهيده
١٠٧ ص
(٧٨)
المقصد الرابع في الإحلاف
١٠٨ ص
(٧٩)
الفصل الأول في الحلف
١٠٨ ص
(٨٠)
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى
١٠٨ ص
(٨١)
لو كان الحالف كافرا
١٠٩ ص
(٨٢)
كيفية الإحلاف
١١٢ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في الحالف
١١٨ ص
(٨٤)
يشترط في الحالف البلوغ والعقل والاختيار
١١٨ ص
(٨٥)
لا يحلف في حدود الله تعالى
١٢٠ ص
(٨٦)
من يتوجه عليه الحلف ومن لا يتوجه عليه
١٢٠ ص
(٨٧)
الفصل الثالث المحلوف عليه
١٢٧ ص
(٨٨)
ما يحلف فيه على البت، وما يحلف فيه على عدم العلم
١٢٧ ص
(٨٩)
الحلف على نفي الاستحقاق
١٢٨ ص
(٩٠)
لا يصح تورية الحالف
١٢٩ ص
(٩١)
الفصل الرابع في حكم اليمين
١٣٠ ص
(٩٢)
هو انقطاع الخصومة أبدا، لا براءة الذمة
١٣٠ ص
(٩٣)
شرائط الاقتصاص
١٣٢ ص
(٩٤)
من ادعى مالا بلا منازع قضي له به
١٣٥ ص
(٩٥)
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
١٣٦ ص
(٩٦)
ما يثبت بشاهد ويمين، وما لا يثبت
١٣٦ ص
(٩٧)
لو مات المدعي قبل الحلف
١٣٩ ص
(٩٨)
يحلف الورثة لإثبات مال مورثهم
١٤٠ ص
(٩٩)
فروع سبعة
١٤٢ ص
(١٠٠)
الفصل السادس في النكول
١٤٦ ص
(١٠١)
هل يقضى بمجرد النكول أم يرد اليمين على المدعي؟
١٤٦ ص
(١٠٢)
هل الحلف كإقرار الخصم، أو البينة؟
١٤٧ ص
(١٠٣)
لو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على إنسان
١٤٨ ص
(١٠٤)
المقصد الخامس في القضاء على الغائب
١٤٩ ص
(١٠٥)
شرائط المدعي
١٤٩ ص
(١٠٦)
المحكوم عليه
١٥١ ص
(١٠٧)
المحكوم به
١٥٣ ص
(١٠٨)
مؤونة الإحضار والرد إذا لم يثبت الدعوى
١٥٤ ص
(١٠٩)
كتاب قاض إلى قاض
١٥٥ ص
(١١٠)
المقصد السادس في القسمة
١٦٢ ص
(١١١)
حقيقة القسمة
١٦٢ ص
(١١٢)
شرائط القاسم
١٦٥ ص
(١١٣)
متعلق القسمة
١٦٨ ص
(١١٤)
كيفية القسمة
١٧٢ ص
(١١٥)
أحكام القسمة
١٨٠ ص
(١١٦)
المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة
١٨٥ ص
(١١٧)
دعوى الأملاك
١٨٥ ص
(١١٨)
مسائل من الدعاوي المتعارضة
٢٠٢ ص
(١١٩)
الدعوى في العقود
٢١٦ ص
(١٢٠)
الدعوى في الموت وما يتعلق به
٢٢٤ ص
(١٢١)
الدعوى في النسب
٢٣١ ص
(١٢٢)
المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي
٢٣٦ ص
(١٢٣)
ما يتعلق بالدعوى
٢٣٦ ص
(١٢٤)
ما يتعلق بالجواب
٢٣٩ ص
(١٢٥)
ما يتعلق بتعارض البينات
٢٤٥ ص
(١٢٦)
أسباب ترجيح حجة على اخرى
٢٥٣ ص
(١٢٧)
المقصد التاسع في الشهادات
٢٦٧ ص
(١٢٨)
الفصل الأول في صفات الشاهد
٢٦٧ ص
(١٢٩)
1 - البلوغ
٢٦٧ ص
(١٣٠)
ما تقبل فيه شهادة الصبيان
٢٦٨ ص
(١٣١)
شروط قبول شهادتهم
٢٧٠ ص
(١٣٢)
2 و 3 - العقل والإيمان
٢٧١ ص
(١٣٣)
4 - العدالة
٢٧٤ ص
(١٣٤)
ذكر الكبائر التي يخرج المكلف بفعلها عن العدالة
٢٧٦ ص
(١٣٥)
خروج المكلف عن العدالة بالإصرار على الصغائر
٢٨٣ ص
(١٣٦)
شهادة المخالف في شيء من الأصول أو الفروع
٢٨٦ ص
(١٣٧)
رد شهادة القاذف، وحد التوبة
٢٨٦ ص
(١٣٨)
ذكر بعض المعاصي
٢٨٩ ص
(١٣٩)
5 - المروءة
٢٩٩ ص
(١٤٠)
6 - طهارة المولد
٣٠٠ ص
(١٤١)
7 - انتفاء التهمة، وأسبابها ستة
٣٠٢ ص
(١٤٢)
الفصل الثاني في العدد والذكورة
٣١٩ ص
(١٤٣)
الشهادة على حق الله تعالى:
٣٢٠ ص
(١٤٤)
عدد وجنس شهود الزنا وما بحكمه
٣٢٠ ص
(١٤٥)
ما لا يثبت إلا بشاهدين
٣٢٤ ص
(١٤٦)
الشهادة على حق الآدمي:
٣٢٥ ص
(١٤٧)
ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين
٣٢٥ ص
(١٤٨)
ما يثبت بشاهد وامرأتين
٣٢٧ ص
(١٤٩)
ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين
٣٢٩ ص
(١٥٠)
ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمات
٣٣٢ ص
(١٥١)
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
٣٣٨ ص
(١٥٢)
ضابطه العلم القطعي
٣٣٨ ص
(١٥٣)
الشهادة بالمشاهدة
٣٤٠ ص
(١٥٤)
بالسماع والإبصار معا
٣٤٠ ص
(١٥٥)
الشهادة بالاستفاضة
٣٤٣ ص
(١٥٦)
الشهادة باليد والتصرف
٣٤٨ ص
(١٥٧)
الفصل الرابع في التحمل والأداء
٣٥٠ ص
(١٥٨)
وجوب التحمل على من له أهلية الشهادة
٣٥٠ ص
(١٥٩)
بماذا يحصل التحمل؟
٣٥٢ ص
(١٦٠)
وجوب الأداء على الكفاية
٣٥٣ ص
(١٦١)
لو خاف الشاهد ضررا
٣٥٤ ص
(١٦٢)
كيفية أداء الأخرس
٣٥٦ ص
(١٦٣)
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
٣٥٧ ص
(١٦٤)
ما يثبت بها وما لا يثبت
٣٥٧ ص
(١٦٥)
كيفية التحمل
٣٥٩ ص
(١٦٦)
العدد المعتبر في الفرع
٣٦١ ص
(١٦٧)
ما يشترط في سماع شهادة الفرع
٣٦٤ ص
(١٦٨)
حكم ما يطرأ على الأصل أو الفرع
٣٦٦ ص
(١٦٩)
الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
٣٦٨ ص
(١٧٠)
الفصل السابع في الرجوع عن الشهادة
٣٧٢ ص
(١٧١)
فيما يتعلق بالعقوبات
٣٧٢ ص
(١٧٢)
فيما يتعلق بالبضع
٣٨١ ص
(١٧٣)
فيما يتعلق بالمال
٣٨٥ ص
(١٧٤)
مسائل في الرجوع
٣٨٧ ص
(١٧٥)
كتاب الحدود
٤٠٣ ص
(١٧٦)
المقصد الأول في حد الزنا
٤٠٤ ص
(١٧٧)
الفصل الأول الموجب لحد الزنا
٤٠٥ ص
(١٧٨)
الفصل الثاني في طريق ثبوته
٤١١ ص
(١٧٩)
الإقرار
٤١١ ص
(١٨٠)
البينة
٤٢٠ ص
(١٨١)
الفصل الثالث في الحد
٤٣٢ ص
(١٨٢)
أقسامه ستة:
٤٣٢ ص
(١٨٣)
1 - القتل
٤٣٢ ص
(١٨٤)
2 - الرجم
٤٣٦ ص
(١٨٥)
3 - الجلد مائة ثم الرجم
٤٣٧ ص
(١٨٦)
4 - الجلد مائة ثم الجز والتغريب
٤٣٨ ص
(١٨٧)
5 - جلد مائة لا غير
٤٤٣ ص
(١٨٨)
6 - خمسون جلدة
٤٤٣ ص
(١٨٩)
ما يتحقق به الإحصان
٤٤٤ ص
(١٩٠)
كيفية استيفاء الحد
٤٥٣ ص
(١٩١)
مستوفي الحد
٤٧٠ ص
(١٩٢)
الفصل الرابع في اللواحق
٤٧٥ ص
(١٩٣)
يسقط الحد بادعاء الزوجية
٤٧٥ ص
(١٩٤)
ما يوجب التعزير
٤٧٦ ص
(١٩٥)
الزنا المتكرر
٤٧٨ ص
(١٩٦)
لا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود
٤٨١ ص
(١٩٧)
لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٤٨٣ ص
(١٩٨)
من افتض بكرا بإصبعه
٤٨٥ ص
(١٩٩)
لو زنى في مكان شريف
٤٨٦ ص
(٢٠٠)
ثبوت الحد بالوطء في كل نكاح محرم
٤٨٧ ص
(٢٠١)
لا كفالة في الحد، ولا تأخير فيه مع القدرة
٤٨٨ ص
(٢٠٢)
المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٤٩٠ ص
(٢٠٣)
حد اللواط
٤٩٠ ص
(٢٠٤)
حد السحق
٤٩٨ ص
(٢٠٥)
حد القيادة
٥٠٤ ص
(٢٠٦)
المقصد الثالث في وطء الأموات والبهائم
٥٠٧ ص
(٢٠٧)
حد وطء الأموات
٥٠٧ ص
(٢٠٨)
حد وطء البهائم
٥٠٩ ص
(٢٠٩)
خاتمة في حكم الاستمناء
٥١٣ ص
(٢١٠)
المقصد الرابع في حد القذف
٥١٥ ص
(٢١١)
موجب الحد
٥١٥ ص
(٢١٢)
القاذف
٥٢١ ص
(٢١٣)
المقذوف
٥٢٤ ص
(٢١٤)
حد القذف
٥٣٣ ص
(٢١٥)
اللواحق
٥٣٨ ص
(٢١٦)
تعزير من فعل محرما أو ترك واجبا
٥٤٠ ص
(٢١٧)
حد ساب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)
٥٤١ ص
(٢١٨)
حد مدعي النبوة، وحد الساحر
٥٤٣ ص
(٢١٩)
بعض مسائل القذف
٥٤٤ ص
(٢٢٠)
المقصد الخامس في حد الشرب
٥٤٩ ص
(٢٢١)
موجب الحد
٥٤٩ ص
(٢٢٢)
مقدار ما يجب من الحد
٥٥٤ ص
(٢٢٣)
كيفية إقامة الحد على الشارب
٥٥٦ ص
(٢٢٤)
متى يقتل الشارب
٥٥٧ ص
(٢٢٥)
من مات بالحد أو التعزير
٥٥٩ ص
(٢٢٦)
لو بان فسق الشاهدين
٥٦٠ ص
(٢٢٧)
مسائل في إجراء الحد
٥٦١ ص
(٢٢٨)
اللواحق:
٥٦٢ ص
(٢٢٩)
مسائل في الشهادة على الشرب
٥٦٢ ص
(٢٣٠)
من اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه
٥٦٣ ص
(٢٣١)
لو تسعط بالمسكر
٥٦٤ ص
(٢٣٢)
المقصد السادس في حد السرقة
٥٦٥ ص
(٢٣٣)
ما يشترط في السارق
٥٦٥ ص
(٢٣٤)
شروط المال المسروق
٥٧٠ ص
(٢٣٥)
لا يقطع الأب والجد بالسرقة من مال الولد
٥٨٢ ص
(٢٣٦)
من اختلف في قطعه وعدم قطعه
٥٨٣ ص
(٢٣٧)
سائر الشروط
٥٨٧ ص
(٢٣٨)
ما به يتحقق الحرز
٥٩٢ ص
(٢٣٩)
إبطال الحرز
٦٠٧ ص
(٢٤٠)
الإخراج الموجب للقطع
٦٠٩ ص
(٢٤١)
ما تثبت به السرقة
٦١٢ ص
(٢٤٢)
إجراء الحد
٦١٧ ص
(٢٤٣)
المقصد السابع في حد المحارب
٦٣١ ص
(٢٤٤)
من هو المحارب
٦٣١ ص
(٢٤٥)
ما تثبت به المحاربة
٦٣٣ ص
(٢٤٦)
حد المحارب
٦٣٥ ص
(٢٤٧)
حكم المختلس والمستلب والمحتال بالتزوير
٦٤٤ ص
(٢٤٨)
الدفاع عن النفس والمال والحريم
٦٤٦ ص
(٢٤٩)
لو أدب زوجته أو ولده على الوجه المشروع
٦٥٢ ص
(٢٥٠)
ضمان من أمر غيره بعمل فجرح أو مات
٦٥٣ ص
(٢٥١)
المقصد الثامن في حد المرتد
٦٥٥ ص
(٢٥٢)
حقيقة المرتد
٦٥٥ ص
(٢٥٣)
حكم المرتد في نفسه
٦٥٨ ص
(٢٥٤)
حم المرتد في ولده
٦٦٦ ص
(٢٥٥)
حكم المرتد في أمواله وتصرفاته
٦٦٨ ص
(٢٥٦)
حكم المرتد في أزواجه وتزويجه
٦٧١ ص
(٢٥٧)
بعض أحكام الذمي الناقض عهده
٦٧٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص

كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨١ - ذكر الكبائر التي يخرج المكلف بفعلها عن العدالة

وعن ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف (١).
وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) الكبائر خمسة: الشرك، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة (٢).
وعن عبيد بن زرارة سأله (عليه السلام) عنها فقال: هن خمس وهن ما أوجب الله عليهن النار، قال الله تعالى: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا "، وقال: " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار " إلى آخر الآية، وقال عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا " إلى آخر الآية، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات، وقتل مؤمن متعمدا على دينه (٣).
وقال (عليه السلام) في خبر عبد العظيم بن عبد الله لعمرو بن عبيد البصري: أكبر الكبائر الشرك (٤) بالله تعالى، يقول الله: " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " ويقول الله عز وجل: " إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار " وبعده اليأس من روح الله، لأن الله يقول: " لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " ثم الأمن من مكر الله، لأن الله يقول: " فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون " ومنها عقوق الوالدين، لأن الله عز وجل جعل العاق

(١) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٥٢ ب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٥٩ ب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ح ٢٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٥٩ ب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ح ٢٨.
(٤) في المصدر: الإشراك.
(٢٨١)