كشف اللثام (ط.ج)
(١)
كتاب النكاح تعريف النكاح لغة واصطلاحا
٤ ص
(٢)
الباب الأول في المقدمات وهي سبعة مباحث: الأول: استحباب النكاح، وجملة مما يستحب اختياره من صفات النساء
٧ ص
(٣)
الثاني: جملة من آداب الزفاف
١٢ ص
(٤)
الثالث: مكروهات الجماع
١٥ ص
(٥)
الرابع: جواز النظر لمن يريد نكاحها، وأحكام النظر
١٨ ص
(٦)
الخامس: استحباب الخطبة وبعض أحكامها
٢٨ ص
(٧)
السادس: خصائص النبي (صلى الله عليه وآله)
٣١ ص
(٨)
السابع: أقسام النكاح
٣٨ ص
(٩)
الباب الثاني في العقد وفيه فصلان: الفصل الأول في أركان العقد: 1 - الصيغة
٤٠ ص
(١٠)
2 - المحل
٤٩ ص
(١١)
3 - العاقد
٤٩ ص
(١٢)
الفصل الثاني في الأولياء، وفيه مطالب: 1 - أسباب الولاية
٥٤ ص
(١٣)
2 - مسقطات الولاية
٦٣ ص
(١٤)
3 - المولى عليه
٦٧ ص
(١٥)
4 - اعتبار الكفاءة
٧٩ ص
(١٦)
5 - أحكام عقد الولي
٩٥ ص
(١٧)
الباب الثالث في المحرمات وفيه مقصدان: المقصد الأول في التحريم المؤبد، وسببه قسمان: القسم الأول: النسب
١٢٠ ص
(١٨)
القسم الثاني: السبب، وفيه فصول: الفصل الأول في الرضاع
١٢٣ ص
(١٩)
أركان الرضاع
١٢٥ ص
(٢٠)
شرائط الرضاع
١٣١ ص
(٢١)
أحكام الرضاع
١٤١ ص
(٢٢)
فروع
١٥١ ص
(٢٣)
خاتمة
١٥٨ ص
(٢٤)
الفصل الثاني في المصاهرة
١٦٦ ص
(٢٥)
هل يجري حكم المصاهرة في الوطء ء بالشبهة والزنا؟
١٦٨ ص
(٢٦)
حكم النظر واللمس بشهوة
١٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الثالث في باقي أسباب التحريم
١٧٨ ص
(٢٨)
اللعان والتزوج في العدة
١٧٨ ص
(٢٩)
الزنا بذات بعل أو في عدة رجعية
١٨٢ ص
(٣٠)
لو أوقب غلاما...
١٨٤ ص
(٣١)
لو عقد المحرم...
١٨٦ ص
(٣٢)
التطليق تسعا
١٨٧ ص
(٣٣)
الفجور بالعمة والخالة
١٨٨ ص
(٣٤)
إفضاء الصغيرة
١٨٩ ص
(٣٥)
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد، وفيه فصول: الفصل الأول في المصاهرة
١٩٢ ص
(٣٦)
الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات
٢٠٩ ص
(٣٧)
الفصل الثالث في الكفر
٢١٣ ص
(٣٨)
أصناف الكفار
٢١٣ ص
(٣٩)
الانتقال من دين إلى دين
٢٢٢ ص
(٤٠)
حكم الزيادة على العدد الشرعي
٢٣٢ ص
(٤١)
في كيفية الاختيار
٢٤٥ ص
(٤٢)
حكم النفقة والمهر بعد إسلام الزوجين أو أحدهما
٢٥٣ ص
(٤٣)
خاتمة للباب الثالث
٢٥٧ ص
(٤٤)
تتمة لقسم النكاح الدائم
٢٦٤ ص
(٤٥)
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان: المقصد الأول في المنقطع، وفيه فصلان: الفصل الأول في أركانه: 1 - العقد
٢٦٩ ص
(٤٦)
2 - المتعاقدان
٢٧٠ ص
(٤٧)
3 - المهر
٢٧٢ ص
(٤٨)
4 - ذكر الأجل
٢٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الثاني في أحكام المنقطع
٢٨٠ ص
(٥٠)
فروع
٢٨٨ ص
(٥١)
المقصد الثاني في نكاح الإماء، وفيه فصول: الفصل الأول في العقد
٢٩٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في مبطلات عقد الرقيق
٣١٣ ص
(٥٣)
1 - العتق
٣١٣ ص
(٥٤)
2 - البيع
٣٢٥ ص
(٥٥)
3 - الطلاق
٣٣٠ ص
(٥٦)
الفصل الثالث في الملك
٣٣٢ ص
(٥٧)
ملك الرقبة
٣٣٢ ص
(٥٨)
ملك المنفعة
٣٣٩ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة
٣٤٥ ص
(٦٠)
الباب الخامس في توابع النكاح وفيه مقاصد خمسة: المقصد الأول في العيب والتدليس، وفيه فصول: الفصل الأول في أصناف العيوب
٣٥٤ ص
(٦١)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٣٦٧ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في التدليس
٣٧٨ ص
(٦٣)
فروع
٣٨٩ ص
(٦٤)
المقصد الثاني في المهر، وفيه فصول: الفصل الأول في المهر الصحيح
٣٩٥ ص
(٦٥)
الفصل الثاني في الصداق الفاسد
٤١١ ص
(٦٦)
الفصل الثالث في التفويض
٤٢٥ ص
(٦٧)
إخلاء العقد من ذكر المهر
٤٢٥ ص
(٦٨)
تفويض المهر
٤٣٧ ص
(٦٩)
الفصل الرابع في التنصيف والعفو
٤٤١ ص
(٧٠)
فروع
٤٥٩ ص
(٧١)
الفصل الخامس في التنازع
٤٧٤ ص
(٧٢)
المقصد الثالث في القسم، وفيه فصول: الفصل الأول في مستحق القسم
٤٨١ ص
(٧٣)
الفصل الثاني في مكانه وزمانه
٤٨٦ ص
(٧٤)
الفصل الثالث في التفاوت بينهن في القسمة
٤٩٢ ص
(٧٥)
الفصل الرابع في الظلم والقضاء
٤٩٩ ص
(٧٦)
الفصل الخامس في السفر بهن
٥٠٦ ص
(٧٧)
الفسل السادس في الشقاق
٥١٢ ص
(٧٨)
المقصد الرابع في أحكام الولادة، وفيه فصول: الفصل الأول في الولادة
٥٢٠ ص
(٧٩)
الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء
٥٢٧ ص
(٨٠)
أولاد الزوجات
٥٢٧ ص
(٨١)
ولد المملوكة
٥٣٣ ص
(٨٢)
أولاد الشبهة
٥٣٨ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في الرضاع
٥٣٩ ص
(٨٤)
الفصل الرابع في الحضانة
٥٤٤ ص
(٨٥)
المقصد الخامس في النفقات، وفيه فصول: الفصل الأول في النفقة الواجبة بالنكاح
٥٥٢ ص
(٨٦)
شرائط وجوب النفقة
٥٥٢ ص
(٨٧)
قدر الواجب من النفقة
٥٥٨ ص
(٨٨)
كيفية الانفاق
٥٦٣ ص
(٨٩)
مسقطات النفقة
٥٧١ ص
(٩٠)
الاختلاف
٥٧٩ ص
(٩١)
الإعسار
٥٨٣ ص
(٩٢)
الفصل الثاني في نفقة الأقارب
٥٨٩ ص
(٩٣)
من تجب النفقة عليه
٥٨٩ ص
(٩٤)
ترتيب الأقارب في النفقة
٥٩٦ ص
(٩٥)
الفصل الثالث في نفقة المماليك
٦٠٢ ص
(٩٦)
نفقة الرقيق
٦٠٢ ص
(٩٧)
نفقة الدواب
٦٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص

كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ١٤٣ - أحكام الرضاع

خاصة. وكذا الراوندي في فقه القرآن، مع نصه قبيله على المشهور (١). ودليلهما عموم: " أخواتكم من الرضاعة " (٢) ونحو: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣). وقول الرضا (عليه السلام) لمحمد بن عبيد الهمداني: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها. ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات؟
وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم (٤).
وهو مع الضعف والمعارضة بما مر [ليس من النص في شئ] (٥) وأوله الشيخ بأنه يحرم من ينسب إليها بالولادة وإن لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع (٦).
* (ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة فصاعدا حرم بعضهم على بعض، ولو أرضعت منكوحاته) * أي موطوءاته صحيحا أو شبهة * (وإن كن مائة) * بلبنه * (صغارا كل واحدة واحدا، حرم بعضهم على بعض) * والكل على الفحل، لعدم اشتراط اتحاد المرضعة إلا في رضعات المرتضع الواحد.
* (ولو ارتضع خمسا من لبن فحل، ثم اعتاض) * عن اللبن * (بالغذاء، وفارقت) * المرضعة زوجها * (ونكحت آخر، فأكملت العدد من لبن الثاني

(١) فقه القرآن: ج ٢ ص ٩٠.
(٢) النساء: ٢٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٩٥ ب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٩.
(٥) لم يرد في " ن ".
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٣٢١ ذيل الحديث ١٣٢٢.
(١٤٣)