فائدتان إحداهما لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة.
فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز وغيره.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة.
وقال ابن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة.
قال في القاعدة وفيه نظر وهو كما قال.
الثانية حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنى وهذا الصحيح.
قدمه في الفروع.
وقال ابن عقيل ويحتمل المنع وعدم القياس.
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى.
قال والصحيح عندي أنه لا يباح.
الإنصاف
(١)
باب العفو عن القصاص
٣ ص
(٢)
الواجب بقتل العمد أحد شيئين
٣ ص
(٣)
العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني
٤ ص
(٤)
إن عفا مطلقا فله الدية
٥ ص
(٥)
إن مات القاتل: وجبت الدية في تركته
٦ ص
(٦)
إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه
٧ ص
(٧)
ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال
٧ ص
(٨)
إن عفا على غير مال: فلا شئ له
٨ ص
(٩)
إن عفا مطلقا: انبنى على الروايتين في موجب العمد
٨ ص
(١٠)
إن قتل الجاني العافي عن القطع: فلويه القصاص أو الدية
٨ ص
(١١)
إذا وكل رجلا في القصاص
٩ ص
(١٢)
إن عفا عن قاتله
١٠ ص
(١٣)
إن أبرأه من الدية، أو وصى له بها
١١ ص
(١٤)
إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته: لم يصح.
١٢ ص
(١٥)
إن أبرأ العاقلة أو السيد: صح
١٢ ص
(١٦)
إن وجب لعبد قصاص، أو تعزير قذف: فله طلبه والعفو عنه.
١٣ ص
(١٧)
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
١٤ ص
(١٨)
كل من أقيد بغيره في النفس: أقيد به فيما دونها. هل يجرى في الألية والشفر؟
١٤ ص
(١٩)
يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها: الأمن من الحيف
١٥ ص
(٢٠)
إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق.
١٧ ص
(٢١)
هل يجب له أرش الباقي؟
١٨ ص
(٢٢)
يقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة
١٩ ص
(٢٣)
إذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه، أو مسمعه، أو مشمه الخ
١٩ ص
(٢٤)
إن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء.
٢٠ ص
(٢٥)
لا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية.
٢٠ ص
(٢٦)
إن تراضيا عليه: لم يجز.
٢٠ ص
(٢٧)
إن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ الخ.
٢١ ص
(٢٨)
الثالث استواؤهما في الصحة والكمال
٢١ ص
(٢٩)
لا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصى ولا عنين إلا مارن الاسم الخ.
٢٢ ص
(٣٠)
يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف
٢٤ ص
(٣١)
ولا يجب مع القصاص أرش، ولا شئ له من أجل الشلل.
٢٤ ص
(٣٢)
إن اختلفا في شلل العضو وصحته، فأيهما يقبل قوله؟
٢٥ ص
(٣٣)
إن قطع بعض لسانه ومارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه.
٢٥ ص
(٣٤)
لا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة.
٢٦ ص
(٣٥)
إن مات قبل اليأس من عودها.
٢٦ ص
(٣٦)
إن اقتص من سن، فعادت: غرم سن الجاني، ثم إن عادت سن الجاني الخ
٢٦ ص
(٣٧)
النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهى إلى عظم الخ
٢٧ ص
(٣٨)
لا يوجب في غير ذلك من الشجاج والجروح الخ
٢٧ ص
(٣٩)
يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه الخ
٢٨ ص
(٤٠)
إن اشتراط جماعة في طرف أو جرح موجب للقصاص الخ.
٢٩ ص
(٤١)
سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، وسراية القود مضمونة الخ
٣٠ ص
(٤٢)
لا يقتص من الطرف إلا بعد برئه
٣٠ ص
(٤٣)
إن اقتص من سراية جراحة فلو سرى إلى نفسه: كان هدرا.
٣١ ص
(٤٤)
كتاب الديات
٣٢ ص
(٤٥)
كل من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب الخ.
٣٢ ص
(٤٦)
لو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها فقتلته، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه، فوقع في شئ تلف به، أو حفر بئرا في فنائه الخ
٣٢ ص
(٤٧)
لو صب ماءه في طريق، أو بالت بفيها دابته ويده عليها إلخ
٣٣ ص
(٤٨)
إن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا فعشر به إنسان، فوقع في البئر، فالضمان على واضح الحجر
٣٤ ص
(٤٩)
وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية.
٣٤ ص
(٥٠)
إن مات بمرض فعلى وجهين.
٣٥ ص
(٥١)
إن اصطدم نفسان.
٣٥ ص
(٥٢)
إن كانا راكبين، فماتت الدابتان وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا الخ.
٣٦ ص
(٥٣)
إن إركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما الخ.
٣٨ ص
(٥٤)
إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا.
٣٩ ص
(٥٥)
إن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية.
٤٠ ص
(٥٦)
إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ز
٤١ ص
(٥٧)
إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا دية.
٤٢ ص
(٥٨)
إن نزل رجل بئرا، فخر عليه آخر الخ
٤٣ ص
(٥٩)
إن كان الأول جذب الثاني، وجذب الثاني الثالث: فلا شئ على الثالث وديته على الثاني
٤٣ ص
(٦٠)
دية الثاني على الأول
٤٤ ص
(٦١)
إن كان الأول هلك من دفعة الثالث
٤٦ ص
(٦٢)
إن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثا: وجذب الثالث رابعا. فقتلهم الأسد.
٤٦ ص
(٦٣)
من اضطر إلى طعام إنسان، أو شرابه، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات.
٥٠ ص
(٦٤)
خرج أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل.
٥٠ ص
(٦٥)
من أفزع إنسانا فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته.
٥٢ ص
(٦٦)
من أدب ولده، أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف، فأفضى إلى تلفه.
٥٣ ص
(٦٧)
إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق
٥٥ ص
(٦٨)
إن أمر عاقلا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك.
٥٦ ص
(٦٩)
إن وصع جرة على سطح، فرمتها الريح على إنسان، فتلف.
٥٧ ص
(٧٠)
باب مقادير ديات النفس
٥٨ ص
(٧١)
دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم.
٥٨ ص
(٧٢)
في الحلل روايتان.
٥٨ ص
(٧٣)
قدرها مائتا حلة.
٥٩ ص
(٧٤)
إن كان القتل عمدا، أو شبه عميد
٥٩ ص
(٧٥)
في بطونها أولادها. وهل يعتبر كونها ثنايا؟
٦٠ ص
(٧٦)
إن كان خطا وجبت أخماسا الخ
٦١ ص
(٧٧)
يؤخذ من البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا. والنصف أجذعة، ولا تعتبر القيمة في ذلك، بعد أن يكون سليما من العيوب.
٦١ ص
(٧٨)
يؤخذ من الحلل المتعارف. فإن تنازعا: جعلت قيمة كل حلة ستين درهما.
٦٣ ص
(٧٩)
دية المرأة نصف دية الرجل، وتساوى جراحه جراحها إلى ثلث الدية.
٦٣ ص
(٨٠)
دية الخنثى المشكل: نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. ودية الكتابي: نصف دية المسلم.
٦٤ ص
(٨١)
من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه
٦٥ ص
(٨٢)
دية العبد والأمة: قيمتها. بالغة ما بلغت.
٦٦ ص
(٨٣)
في جراحه من الحر ما نقصه.
٦٦ ص
(٨٤)
وإن كان مقدرا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته.
٦٦ ص
(٨٥)
من نصفه حر: ففيه نصف دية، حر ونصف قيمته.
٦٨ ص
(٨٦)
إذا قطع خصيتي عبد، أو أنفه، أو أذنبه.
٦٨ ص
(٨٧)
إن قطع ذكره، ثم خصاه: لزمه قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر
٦٨ ص
(٨٨)
تنبيهات: الأول: دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا: غرة عبد أو أمة.
٦٩ ص
(٨٩)
الثاني: قيمتها خمس من الإبل.
٦٩ ص
(٩٠)
الثالث: الغرة مورثة عنه.
٧٠ ص
(٩١)
الرابع: لا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين.
٧٠ ص
(٩٢)
إن كان الجنين مملوكا: ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى.
٧١ ص
(٩٣)
إن ضرب بطن أمة فعتقت، ثم أسقطت الجنين.
٧٢ ص
(٩٤)
إن كان الجنين محكوما بكفره: ففيه عشر دية أمه.
٧٢ ص
(٩٥)
إن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا.
٧٣ ص
(٩٦)
إن سقط الجنين حيا. ثم مات
٧٣ ص
(٩٧)
إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا، وإلا فحكمه حكم الميت
٧٣ ص
(٩٨)
إن اختلفا في حياته ولا بينة: ففي أيهما يقدم قوله؟
٧٤ ص
(٩٩)
ذكر أصحابنا: أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام، والأشهر الحرم والرحم المحرم
٧٥ ص
(١٠٠)
ظاهر كلام الخرقي: أنها لا تغلظ بذلك.
٧٦ ص
(١٠١)
إن قتل المسلم كافرا عمدا: أضعفت الدية لإزالة القود، كما حكم عثمان عثمان بن عفان رضى الله عنه.
٧٧ ص
(١٠٢)
إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.
٧٨ ص
(١٠٣)
إن سلمه فأبى ولى الجناية قبوله، وقال: بعه أنت. فهل يلزمه ذلك؟
٧٩ ص
(١٠٤)
إن جنى عمدا، فعفا الولي عن القصاص على رقبته. فهل يملكه بغير رضى السيد؟.
٨٠ ص
(١٠٥)
إن جنى على اثنين خطأ: اشتركا فيه بالحصص. فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه. فعفا بعض الورثة.
٨١ ص
(١٠٦)
باب ديات الأعضاء ومنافعها
٨٢ ص
(١٠٧)
ما فيه منه شيئان: ففيهما الدية. وفى أحدهما نصفها، كالعينين والأذنين، والشفتين
٨٢ ص
(١٠٨)
ثندوتي الرجل فيها الدية.
٨٢ ص
(١٠٩)
واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين
٨٣ ص
(١١٠)
إسكتى المرأة في الدية
٨٤ ص
(١١١)
وفي المنخرين ثلثا الدية. وفى الحاجز ثلثها
٨٤ ص
(١١٢)
في الظفر خمس دية الإصبع، وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغر
٨٤ ص
(١١٣)
تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب
٨٦ ص
(١١٤)
في مارن الأنف دية العضو كاملة
٨٦ ص
(١١٥)
في قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولا: بالحساب من ديته
٨٦ ص
(١١٦)
في شلل العضو، أو ذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان
٨٧ ص
(١١٧)
في تسويد السن والظفر، بحيث لا يزول
٨٧ ص
(١١٨)
في العضو الأشل: من اليد والرجل والذكر، والثدي، ولسان الأحرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن إلخ.
٨٨ ص
(١١٩)
لو قطع الأنثيين، والذكر معا، أو الذكر ثم الأنثيين إلخ
٨٩ ص
(١٢٠)
إن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما
٩٠ ص
(١٢١)
في قطع الأشل منهما كمال ديته
٩٠ ص
(١٢٢)
تجب الدية في الأنف الأخشم، والمخزوم، وأذني الأصم
٩٠ ص
(١٢٣)
إن قطع أنفه، فذهب شمه، أو أذنيه، فذهب سمعه: وجبت ديتان
٩١ ص
(١٢٤)
دية المنافع: في كل حاسة دية كاملة
٩٢ ص
(١٢٥)
تجب في الحديث دية كاملة، وتجب في الصعر، وهو أن يضربه فيصر الوجه في جانب، وفى تسويد الوجه إذا لم يزل. وإذا لم يستمسك الغائط والبول. ففي كل واحد من ذلك دية كاملة.
٩٣ ص
(١٢٦)
في الكلام بالحساب. يقسم على ثمانية وعشرين حرفا.
٩٤ ص
(١٢٧)
في نقص شئ من ذلك - إن علم - بقدره مثل نقص العقل إلخ
٩٥ ص
(١٢٨)
وإن لم يعلم قدره، مثل: إن صار مدهوشا، أو نقص سمعه، أو بصره، أو شمه. إلخ
٩٥ ص
(١٢٩)
إن قطع بعض اللسان. فذهب بعض الكلام: اعتبرا كثيرهما. فلو ذهب ربع الكلام: وجب نصف الدية.
٩٦ ص
(١٣٠)
إن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه: لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان: ففيه ديتان
٩٧ ص
(١٣١)
وإن كسر صلبه، فذهب مشيه ونكاحه
٩٧ ص
(١٣٢)
لا تجب دية الجرح حتى ينمل
٩٨ ص
(١٣٣)
ولادية سن، ولا ظفر، ولا منفعة حتى بيأس من عودها. ولو قلع سن كبير، أو ظفره، ثم نبتت الخ
٩٨ ص
(١٣٤)
لو رد الظفر فالتحم: سقطت ديته
٩٩ ص
(١٣٥)
لو قطع طرفه، فرده فالتحم: فحقه باق بحاله. ويبينه إن قيل بنجاسته
١٠٠ ص
(١٣٦)
إن عاد ناقصا، أو عادت السن، أو الظفر قصيرا، أو متغيرا: فله أرش نقصه
١٠٠ ص
(١٣٧)
إن قلع سن صغير، ويئس من عودها: وجبت ديتها
١٠١ ص
(١٣٨)
إن مات المجنى عليه، وادعى الجاني عود ما أذهبه، فأنكره الولي فالقول قول الولي.
١٠١ ص
(١٣٩)
في كل واحد من الشعور الأربعة - شعر الرأس، واللحية، والحاجبين وأهداب العينين - الدية
١٠١ ص
(١٤٠)
إن بقي من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطه
١٠٢ ص
(١٤١)
إن قطع كفا بأصابعه: لم تجب إلا دية الأصابع
١٠٢ ص
(١٤٢)
إن قطع كفا عليه بعض الأصابع: دخل ما حاذى الأصابع في ديتها
١٠٣ ص
(١٤٣)
في عين الأعور دية كاملة. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه. فعليه دية كاملة، ولا قصاص
١٠٣ ص
(١٤٤)
إن قلع عيني صحيح عمدا: خير بين قلع عينه، ولا شئ له غيرها وبين الدية
١٠٤ ص
(١٤٥)
في يد الأقطع نصف الدية
١٠٤ ص
(١٤٦)
باب الشجاج وكسر العظام
١٠٦ ص
(١٤٧)
الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه
١٠٦ ص
(١٤٨)
ظاهر المذهب في هذه الخمسة حكومة
١٠٧ ص
(١٤٩)
خمس فيها مقدر. أولها: الموضحة ففيها حمسة أبعرة
١٠٧ ص
(١٥٠)
إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه
١٠٨ ص
(١٥١)
إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة
١٠٩ ص
(١٥٢)
إن خرق ما بين الموضحتين في الباطن
١٠٩ ص
(١٥٣)
في الهاشمة عشر من الإبل
١١٠ ص
(١٥٤)
في المأمومة الجائفة: ثلث الدية
١١١ ص
(١٥٥)
إن طعنه في خده، فوصل إلى فمه
١١٢ ص
(١٥٦)
إن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره
١١٢ ص
(١٥٧)
في الضلع بعير. وفى الترقوتين بعيران
١١٤ ص
(١٥٨)
في الذراع، والزند، والمعضد، والفخذ، والساق: بعيران
١١٥ ص
(١٥٩)
ما نقص من القيمة فله مثله من الدية. فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر: ففيه نصف عشر دينه
١١٦ ص
(١٦٠)
إن كانت في الشجاج التي دون الموضحة: لم يبلغ بها أرش الموضحة. وإن كان في أصبع: لم يبلغ بهادية الإصبع، وإن كانت في أنملة: لم يبلغ بها ديتها
١١٦ ص
(١٦١)
إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال: قومت حال جريان الدم
١١٧ ص
(١٦٢)
فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا: فلا شئ فيها
١١٧ ص
(١٦٣)
باب العاقلة وما تحمله
١١٩ ص
(١٦٤)
عاقلة الإنسان: عصاته كلهم قريبهم وبعيدهم، من النسب والولاء، إلا عمودي نسبه
١١٩ ص
(١٦٥)
ليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني: حمل شئ
١٢٠ ص
(١٦٦)
خطأ الإمام والحاكم في أحكامه: في بيت المال
١٢١ ص
(١٦٧)
هل يتعاقل أهل الذمة؟
١٢٢ ص
(١٦٨)
لا يعقل ذي عن حربي، ولا حربي عن ذي ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها عليه، إن كان ذميا.
١٢٣ ص
(١٦٩)
أو باقيها عليه، إن كان ذميا. وإن كان مسلما: أخذ من بيت المال.
١٢٣ ص
(١٧٠)
إن لم يمكن أخذها من بيت المال فلا شئ على القاتل.
١٢٤ ص
(١٧١)
لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية
١٢٦ ص
(١٧٢)
يكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا في غرة الجنين إذا مات مع أمه وإن ماتا منفردين: لم تحملها العاقلة، لنقصها عن الثلث
١٢٧ ص
(١٧٣)
تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بغلت الثلث
١٢٨ ص
(١٧٤)
قول أبى بكر: " لا تحمل شبه العمد وتكون في مال القاتل في ثلاث سنين.
١٢٨ ص
(١٧٥)
ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم: فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق
١٢٩ ص
(١٧٦)
هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا؟
١٣٠ ص
(١٧٧)
يبدأ بالأقرب فالأقرب
١٣٠ ص
(١٧٨)
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة
١٣١ ص
(١٧٩)
إن كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول. وإن كان نصفها وجب في رأس الحول الأول الثلث، وباقيه في رأس الحول الثاني
١٣١ ص
(١٨٠)
إن كادية امرأة وكتابي فكذلك
١٣٢ ص
(١٨١)
إن كان أكثر من دية لم يزد في كل حول على الثلث
١٣٢ ص
(١٨٢)
ابتداء الحول في الجرح: من حين الاندمال، وفى القتل: من حين الموت
١٣٣ ص
(١٨٣)
وعمد الصبي والمجنون: خطأ، تحمله العاقلة.
١٣٣ ص
(١٨٤)
باب كفارة القتل.
١٣٥ ص
(١٨٥)
من قتل نفسا محرمة خطأ، أو ما أجرى مجراه أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا، ثم مات. فعليه الكفارة.
١٣٥ ص
(١٨٦)
يكفر العبد بالصيام. أما القتل المباح فلا كفارة فيه
١٣٦ ص
(١٨٧)
باب القسامة
١٣٩ ص
(١٨٨)
لا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها: دعوى القتل. الثاني: اللوث
١٣٩ ص
(١٨٩)
قول القتيل " فلان قتلني " ليس بلوث
١٤٠ ص
(١٩٠)
قول الخرقي: متى ادعى القتل لا يحكم له بيمين ولا بغيرها
١٤١ ص
(١٩١)
إن كان خطأ حلف يمينا واحدة.
١٤٢ ص
(١٩٢)
الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى
١٤٢ ص
(١٩٣)
الرابع: أن يكون في المدعين ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان أو خطأ
١٤٢ ص
(١٩٤)
إن كانا اثنين، أحدهما غائب، أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية
١٤٣ ص
(١٩٥)
هل يحلف خمسين يمينا، أو خمسا وعشرين؟
١٤٣ ص
(١٩٦)
إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها
١٤٤ ص
(١٩٧)
ذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص، إذا ثبت، القتل، وأن تكون الدعوى على واحد
١٤٤ ص
(١٩٨)
يبدأ في القسامة بأيمان المدعين. فيحلفون خمسين يمينا.
١٤٦ ص
(١٩٩)
إن كان الوارث واحدا حلفها.
١٤٧ ص
(٢٠٠)
إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.
١٤٨ ص
(٢٠١)
إن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمن المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، وإن طلبوا إيمانهم فنكلوا: لم يحبسوا
١٤٨ ص
(٢٠٢)
هل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟
١٤٩ ص
(٢٠٣)
كتاب الحدود
١٥٠ ص
(٢٠٤)
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.
١٥٠ ص
(٢٠٥)
هل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟
١٥١ ص
(٢٠٦)
لا يملك إقامته على مكاتبه، ولا أمته المزوجة
١٥٢ ص
(٢٠٧)
إن كان السيد فاسقا، أو امرأة: فله إقامته في ظاهر كلامه
١٥٢ ص
(٢٠٨)
لا يملكه المكاتب، سواء ثبت ببينة أو إقرار
١٥٣ ص
(٢٠٩)
إن ثبت بعلمه: فله إقامته، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه، ولا تقام الحدود في المساجد
١٥٤ ص
(٢١٠)
يضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط، ولا يجرد. بل يكون عليه القميص والقميصان.
١٥٥ ص
(٢١١)
يفرق الضرب على أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل
١٥٦ ص
(٢١٢)
تضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لئلا تنكشف
١٥٧ ص
(٢١٣)
الجلد في الزنى: أشد الجلد. ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.
١٥٧ ص
(٢١٤)
إن رأى الإمام الضرب في حد خمر بالجريد والنعال: فله ذلك
١٥٧ ص
(٢١٥)
قول الأصحاب: لا يؤخر الحد للمرض. فإن كان جلدا، وخشي عليه من السوط: أقيم بأطراف الثياب والعثكول
١٥٨ ص
(٢١٦)
إذا مات المحدود في الجلد: فالحق قتله. وإن زاد سوطا، أو أكثر فتلف: ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟
١٥٩ ص
(٢١٧)
إن كان الحد رجما: لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة. وفى الآخر: إن ثبت على المرأة باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة: حفر لها إلى الصدر.
١٦١ ص
(٢١٨)
إن ثبت بالإقرار: استحب أن يبدأ الإمام
١٦٢ ص
(٢١٩)
متى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه. وإن رجع في أثناء الحد: لم يتمم. وإن رجم ببينة فهرب: لم يترك
١٦٣ ص
(٢٢٠)
إذا اجتمعت حدود لله، فيها قتل: استوفى وسقط سائرها، وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس - مثل أن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا - أجز أحد واحد، وإن كانت من أجناس: استوفيت كلها. ويبدأ بالأخف فالأخف
١٦٤ ص
(٢٢١)
أما حقوق الآدميين: فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن: ويبدأ بغير القتل. وإن اجتمعت مع حدود الله: بدأ بها. ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله
١٦٥ ص
(٢٢٢)
من قتل، أو أنى حدا خارج الحرم. ثم لجأ إليه: لم يستوف منه فيه
١٦٨ ص
(٢٢٣)
من أنى حدا في الغزو: لم يستوف منه في أرض العدو، حتى يرجع إلى دار الإسلام، فتقام عليه
١٦٩ ص
(٢٢٤)
باب حد الزنا
١٧٠ ص
(٢٢٥)
إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟
١٧٠ ص
(٢٢٦)
المحصن: من وطئ امرأته في قبلها فن نكاح صحيح
١٧١ ص
(٢٢٧)
يثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟
١٧٢ ص
(٢٢٨)
لو كان لرجل ولد من امرأته، فقال " ما وطئتها " لم يثبت إحصانه
١٧٣ ص
(٢٢٩)
إن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر
١٧٣ ص
(٢٣٠)
يخرج معها محرما. وإن أراد أجرة بذلت من مالها. فإن تعذر: فمن بيت المال
١٧٤ ص
(٢٣١)
إن أبى الخروج معها: استؤجرت امرأة ثقة. فإن تعذر: نفيت بغير محرم
١٧٥ ص
(٢٣٢)
إن كان الزاني رقيقا: فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب
١٧٥ ص
(٢٣٣)
إن كان نصفه حرا: فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام
١٧٦ ص
(٢٣٤)
حد من يعمل عمل قوم لوط
١٧٦ ص
(٢٣٥)
من أتى بهيمة: فعلية حد من يعمل قوم لوط
١٧٨ ص
(٢٣٦)
تقتل البهيمة
١٧٨ ص
(٢٣٧)
كره الإمام أحمد أكل لحمها. وهل يحرم؟
١٨٠ ص
(٢٣٨)
فصل: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط
١٨٠ ص
(٢٣٩)
أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا
١٨١ ص
(٢٤٠)
فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة
١٨١ ص
(٢٤١)
فصل. الثاني: انتفاء الشبهة. فإن وطئ جارية ولده، أو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته، أو حاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو حيضها أو نفاسها
١٨١ ص
(٢٤٢)
إن وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو أكره على الزنى
١٨٢ ص
(٢٤٣)
إن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها
١٨٣ ص
(٢٤٤)
إن زنى بامرأة له عليها القصاص، أو زنى بصغيرة، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها
١٨٧ ص
(٢٤٥)
لا يثبت الحد إلا بشيئين. أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل
١٨٨ ص
(٢٤٦)
الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول
١٩٠ ص
(٢٤٧)
يصفون الزنى ويجيئون في مجلس واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها: فهم قذفة. وعليهم الحد.
١٩١ ص
(٢٤٨)
إن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم
١٩٢ ص
(٢٤٩)
وإن كان أحدهم زوجا
١٩٢ ص
(٢٥٠)
إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، أو يوم اختلف قول الآخرين
١٩٣ ص
(٢٥١)
إن شهدا: أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في روايته الأخرى، أو شهد: أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمر
١٩٤ ص
(٢٥٢)
إن شهيدا. أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران: أنه زنى بها مكرهة
١٩٥ ص
(٢٥٣)
هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟
١٩٦ ص
(٢٥٤)
إن شهد أربعة فرجع أحدهم
١٩٧ ص
(٢٥٥)
إن كان رجوعه بعد الحد
١٩٨ ص
(٢٥٦)
وإن شهد أربعة على رجل: إنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود
١٩٨ ص
(٢٥٧)
باب القذف
٢٠٠ ص
(٢٥٨)
من قذف محصنا: فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا
٢٠٠ ص
(٢٥٩)
هل حد القذف حق لله، أو للآدمي
٢٠٠ ص
(٢٦٠)
قذف غير المحصن
٢٠٢ ص
(٢٦١)
المحصن: هو الحر المسلم العاقل العفيف، الذي يجامع مثله
٢٠٣ ص
(٢٦٢)
هل يشترط البلوغ؟
٢٠٤ ص
(٢٦٣)
إن قال: زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغرها عن تسع سنين
٢٠٥ ص
(٢٦٤)
إن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة
٢٠٦ ص
(٢٦٥)
إن كانت كذلك. وقالت: أردت قذفي في الحال فأنكر
٢٠٧ ص
(٢٦٦)
من قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد: لم يسقط الحد عن القاذف والقذف محرم
٢٠٨ ص
(٢٦٧)
القذف محرم إلا في موضعين أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها، فيعتزل لها، وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني
٢٠٩ ص
(٢٦٨)
الثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه. فيباح قذفها ولا يجب
٢٠٩ ص
(٢٦٩)
إن أنت بولد يخالف لونه لونهما
٢١٠ ص
(٢٧٠)
فصل: ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية
٢١٠ ص
(٢٧١)
إن قال: يا لوطي، أو يا معفوج
٢١٠ ص
(٢٧٢)
إن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال
٢١١ ص
(٢٧٣)
إن قال: لست يولد فلان: فقد قذف أمه. وإن قال: لست بولدي
٢١٢ ص
(٢٧٤)
إن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة
٢١٢ ص
(٢٧٥)
إن قال: زنأت في الجبل
٢١٤ ص
(٢٧٦)
إن لم يقل: في الجبل. فهل هو صريح، أو كالتي قبلها؟
٢١٤ ص
(٢٧٧)
الكناية: نحو قوله لامرأته: قد فضيحة وغطيت رأسه. أو نكست رأسه الخ
٢١٥ ص
(٢٧٨)
إن قذف أهل بلدة، أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم
٢١٨ ص
(٢٧٩)
إن قال لرجل: اقذفني، فقذنه فهل يحد؟
٢١٨ ص
(٢٨٠)
إن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت: لم تكن قاذقة ويسقط عنه الحد بتصديقها
٢١٨ ص
(٢٨١)
قذفت إذا قذفت المرأة: لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة
٢١٩ ص
(٢٨٢)
إذا قذفت وهي ميتة: حد القاذف إذا طالب الابن، وكان مسلما حرا
٢١٩ ص
(٢٨٣)
إن مات المقذوف: سقط الحد
٢٢٠ ص
(٢٨٤)
من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. مسلما كان أو كافرا
٢٢٢ ص
(٢٨٥)
إن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا، أو واحد منهم
٢٢٣ ص
(٢٨٦)
إن قذفهم بكلمات: حد لكل واحد حدا
٢٢٣ ص
(٢٨٧)
إن حد للقذف فأعاده الخ
٢٢٤ ص
(٢٨٨)
باب حد المسكر
٢٢٨ ص
(٢٨٩)
كل شراب أسكر كثيرة: فقليله حرام، من أي شئ كان، ويسمى خمرا
٢٢٨ ص
(٢٩٠)
لا يحل شربه للذة، ولا للتداوي. ولا لعطش، ولاغيره.
٢٢٩ ص
(٢٩١)
من شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا،. فعليه الحد، ثمانون جلدة
٢٢٩ ص
(٢٩٢)
إذا أكره على شربها
٢٣١ ص
(٢٩٣)
الصبر على الأذى أفضل.
٢٣١ ص
(٢٩٤)
لو ادعى أنه جاهل بالتحريم.
٢٣١ ص
(٢٩٥)
لو سكر في شهر رمضان
٢٣١ ص
(٢٩٦)
يحد من احتقن بها
٢٣٢ ص
(٢٩٧)
الذمي: لا يحد بشربه
٢٣٢ ص
(٢٩٨)
هل يحد بوجود الرائحة؟
٢٣٣ ص
(٢٩٩)
لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر يثبت شربه باقراره مرة
٢٣٤ ص
(٣٠٠)
العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام
٢٣٥ ص
(٣٠١)
لو طبخ قبل التحريم: حل
٢٣٥ ص
(٣٠٢)
إلا أن يغلى قبل ذلك.
٢٣٦ ص
(٣٠٣)
لا يكره أن يترك في الماء تمرا، أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث.
٢٣٦ ص
(٣٠٤)
لا يكره الانتباذ في الدباء والحنثم والنقير والمزفت
٢٣٦ ص
(٣٠٥)
يكره الخليطان. وهو أن ينتبذ شيئين، كالتمر والزبيب
٢٣٧ ص
(٣٠٦)
لا بأس بالفقاع
٢٣٨ ص
(٣٠٧)
باب التعزير
٢٣٩ ص
(٣٠٨)
هو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة الخ
٢٣٩ ص
(٣٠٩)
لو قذف مسلم كافرا.
٢٤١ ص
(٣١٠)
غير المكلف يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.
٢٤١ ص
(٣١١)
هل يجوز عفو ولى الأمر عن التعزير؟
٢٤٢ ص
(٣١٢)
من وطئ أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة
٢٤٢ ص
(٣١٣)
هل يلحقه نسب ولدها؟
٢٤٣ ص
(٣١٤)
لا يزاد في التعزير على شر جلدات في غير هذا الموضع.
٢٤٤ ص
(٣١٥)
إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع
٢٤٥ ص
(٣١٦)
لو وطئ أمة ميتة
٢٤٦ ص
(٣١٧)
إن وطئ أمة أحد أبويه
٢٤٦ ص
(٣١٨)
إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة
٢٤٧ ص
(٣١٩)
يحرم التعزير بحلق اللحية. و في تسويد وجهه وجهان.
٢٤٨ ص
(٣٢٠)
هل يجرد في التعزير من ثيابه؟
٢٤٨ ص
(٣٢١)
يعزر بالقتل من نذر لغير الله أو استعان بغير الله
٢٤٩ ص
(٣٢٢)
المبتدع الداعية يحبس حتى يكف
٢٤٩ ص
(٣٢٣)
إن كثر المجذمون لزم تنحيتهم
٢٤٩ ص
(٣٢٤)
هل يقتل الجاسوس المسلم؟
٢٥٠ ص
(٣٢٥)
من استمنى بيده لغير حاجة: عزر وإن فعله خوفا من الزنى فلا شئ عليه لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة
٢٥٢ ص
(٣٢٦)
حكم المرأة في ذلك حكم الرجل
٢٥٢ ص
(٣٢٧)
باب القطع في السرقة
٢٥٣ ص
(٣٢٨)
لا يجب إلا بسعة أشياء.
٢٥٣ ص
(٣٢٩)
أحدها: السرقة
٢٥٣ ص
(٣٣٠)
لا قطع على منهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاهد وديعة ولا عارية
٢٥٣ ص
(٣٣١)
يقطع الطرار. وهو الذي يبط الجيب وغيره. وهو النشال
٢٥٤ ص
(٣٣٢)
الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما
٢٥٤ ص
(٣٣٣)
يقطع بسرقة العبد الصغير والمجنون والنائم والأعجمي
٢٥٧ ص
(٣٣٤)
لا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد
٢٥٧ ص
(٣٣٥)
ولا يقطع بسرقة حر، وإن كان صغيرا
٢٥٨ ص
(٣٣٦)
إن قلنا: لا يقطع، فسرقه وعليه حلى: فهل يقطع؟
٢٥٨ ص
(٣٣٧)
لا يقطع بسرقة مصحف
٢٥٩ ص
(٣٣٨)
ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم
٢٦٠ ص
(٣٣٩)
إن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب: لم يقطع
٢٦١ ص
(٣٤٠)
يقطع بسرقة إناء نقد، أو نقد أو دراهم فيها تماثيل
٢٦١ ص
(٣٤١)
الثالث: أن يسرق نصابا. وهو ثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب والعروض
٢٦٢ ص
(٣٤٢)
إن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع، أو هبة، أو غيرهما.
٢٦٤ ص
(٣٤٣)
إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان الخ.
٢٦٦ ص
(٣٤٤)
إن اشتراك جماعة في سرقة نصاب: قطعوا الخ.
٢٦٧ ص
(٣٤٥)
إن رماه الداخل إلى خارج.
٢٦٨ ص
(٣٤٦)
إن ابتلع جوهرة أو ذهبا، أو نقت ودخل، فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به
٢٦٩ ص
(٣٤٧)
لو تركه في ماء جار فأخرجه
٢٧٠ ص
(٣٤٨)
حرز المال وحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران.
٢٧٠ ص
(٣٤٩)
حرز الخشب والحطب الحظائر، وحرزها في المرعى بالراعي.
٢٧١ ص
(٣٥٠)
حرز الثياب في الحمام بالحافظ، وحرز الكفن في القبر: على الميت
٢٧٢ ص
(٣٥١)
الكفن ملك الميت
٢٧٣ ص
(٣٥٢)
حرز الباب تركيبه في موضعه. فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره: قطع. ولا يقطع بسرقة ستائرها
٢٧٤ ص
(٣٥٣)
إن سرق قناديل المسجد أن حصره
٢٧٥ ص
(٣٥٤)
إن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق: قطع، وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ: قطع
٢٧٦ ص
(٣٥٥)
من سرق من النخل أو الشجر من غير حرز.
٢٧٦ ص
(٣٥٦)
لا قطع في عام مجاعة
٢٧٧ ص
(٣٥٧)
الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل. ولا العبد بالسرقة من مال سيده
٢٧٨ ص
(٣٥٨)
ولا مسلم بالسرقة من بيت المال
٢٧٩ ص
(٣٥٩)
هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟
٢٨٠ ص
(٣٦٠)
يقطع سائر الأرقاب بالسرقة من مال أقاربهم.
٢٨٠ ص
(٣٦١)
يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله
٢٨١ ص
(٣٦٢)
من سرق عينا وادعى أنها ملكه
٢٨١ ص
(٣٦٣)
إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغضوب منه مال الغاصب.
٢٨٢ ص
(٣٦٤)
إن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من مال من له عليه دين
٢٨٢ ص
(٣٦٥)
من أجر داره، أو أعارها: ثم سرق منها مال المستعير أن المستأجر
٢٨٣ ص
(٣٦٦)
السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين.
٢٨٣ ص
(٣٦٧)
أو إقراره مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع
٢٨٤ ص
(٣٦٨)
السابع: مطالبة المسروق منه بماله
٢٨٤ ص
(٣٦٩)
إذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. فإن عاد: حبس ولم يقطع
٢٨٥ ص
(٣٧٠)
من سرق، وليس له ير يمنى: قطعت رجله اليسرى
٢٨٦ ص
(٣٧١)
إن سرق وله يد يمنى فذهبت
٢٨٧ ص
(٣٧٢)
إن وجب قطع يمناه: فقطع القاطع يسراه عمدا.
٢٨٨ ص
(٣٧٣)
يجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع
٢٨٩ ص
(٣٧٤)
هل ثمن الزيت الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟
٢٨٩ ص
(٣٧٥)
باب حد المحاربين
٢٩١ ص
(٣٧٦)
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فإن فعلوا ذلك في البنيان: لم يكونوا محاربين.
٢٩١ ص
(٣٧٧)
إذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال: قتل حتما.
٢٩٢ ص
(٣٧٨)
وصلب حتى يشتهر.
٢٩٣ ص
(٣٧٩)
إن قتل من لا يكافئه. فهل يقتل؟
٢٩٤ ص
(٣٨٠)
إن جي جناية توجب القصاص فيما دون النفس. فهل يتحتم استيفاؤه؟
٢٩٤ ص
(٣٨١)
حكم الردء حكم المباشر
٢٩٥ ص
(٣٨٢)
من قتل ولم يأخذ المال: قتل. وهل يصلب؟
٢٩٦ ص
(٣٨٣)
من أخذ المال، ولم يقتل: قطعت يده اليمنى ورجلة اليسرى في مقام واحد.
٢٩٦ ص
(٣٨٤)
لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. فإن كانت عليه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص أو شلاء: قطعت رجله اليسرى
٢٩٧ ص
(٣٨٥)
نفى وتشريد: من لم يقتل. ولا أخذا المال
٢٩٨ ص
(٣٨٦)
من تاب منهم قبل القدرة عليه
٢٩٩ ص
(٣٨٧)
الأخذ بحقوق الآدميين
٢٩٩ ص
(٣٨٨)
من وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إقامته.
٣٠٠ ص
(٣٨٩)
من أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به. فإن لم يحصل إلا بالقتل: فعل ذلك
٣٠٣ ص
(٣٩٠)
هل يجب عليه الدفع عن نفسه؟
٣٠٤ ص
(٣٩١)
سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة
٣٠٧ ص
(٣٩٢)
إذا دخل رجل منزلة متلصصا، أو صائلا.
٣٠٨ ص
(٣٩٣)
وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه.
٣٠٨ ص
(٣٩٤)
وإن نظر في بيته من خصاص الباب
٣٠٨ ص
(٣٩٥)
باب قتال أهل البغي
٣١٠ ص
(٣٩٦)
هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة
٣١١ ص
(٣٩٧)
على الإمام أن يراسلهم ويسألهم: ما ينقمون منه؟ ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة: فإن فاءوا وإلا قاتلهم
٣١٢ ص
(٣٩٨)
هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟
٣١٤ ص
(٣٩٩)
ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح.
٣١٤ ص
(٤٠٠)
من أسر من رجالهم: حبس حتى تنقضى الحرب، ثم يرسل. فإن أسر صبي أو امرأة. فهل يفعل به ذلك، أو يخلى في الحال؟
٣١٥ ص
(٤٠١)
لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال.
٣١٦ ص
(٤٠٢)
هل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟
٣١٦ ص
(٤٠٣)
ما أخذوا في حال امتناعهم لم يعد عليهم ولا على صاحبه
٣١٧ ص
(٤٠٤)
إن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم
٣١٧ ص
(٤٠٥)
إن ادعى انسان دفع خراجه إليهم
٣١٨ ص
(٤٠٦)
تجوز شهادتهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.
٣١٩ ص
(٤٠٧)
إن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم
٣١٩ ص
(٤٠٨)
يغرمون ما أتلفوه من نفس مال
٣٢٠ ص
(٤٠٩)
إن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم
٣٢٠ ص
(٤١٠)
إن أظهر قوم رأى الخوارج، ولم يجتمعوا الحرب
٣٢١ ص
(٤١١)
فوائد. الأولى: إن سبوا الإمام: عزرهم.
٣٢٢ ص
(٤١٢)
الثانية: قول الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاة
٣٢٢ ص
(٤١٣)
الثالثة: من كفر أهل الحق والصحابة - رضى الله عنهم - واستحل دماء المسلمين بتأويل.
٣٢٣ ص
(٤١٤)
الرابعة: إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة
٣٢٥ ص
(٤١٥)
الخامسة: لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما، فقتل وجهل قاتله
٣٢٥ ص
(٤١٦)
باب حكم المرتد
٣٢٦ ص
(٤١٧)
من أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وجدانيته الخ
٣٢٦ ص
(٤١٨)
إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا.
٣٢٧ ص
(٤١٩)
من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء.
٣٢٨ ص
(٤٢٠)
أن عقل الصبي الإسلام
٣٢٩ ص
(٤٢١)
إن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت
٣٣٠ ص
(٤٢٢)
لا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه
٣٣١ ص
(٤٢٣)
من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة من وقت ردته
٣٣٢ ص
(٤٢٤)
هل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والساحر؟
٣٣٢ ص
(٤٢٥)
توبة المرتد
٣٣٥ ص
(٤٢٦)
إن مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة: حكم بإسلامه، ولا يبطل إحصان المسلم بردته
٣٣٧ ص
(٤٢٧)
ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام
٣٣٨ ص
(٤٢٨)
من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه، فإن أسلم: ثبت ملكه
٣٣٩ ص
(٤٢٩)
تقضى ديونه، وأروش جناياته، وينفق على من يلزمه مؤنته. وما أتلف من شئ الخ.
٣٤٢ ص
(٤٣٠)
إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات وقت ردته؟
٣٤٢ ص
(٤٣١)
إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب الخ.
٣٤٣ ص
(٤٣٢)
يجوز استرقاق من ولد له بعد الردة
٣٤٤ ص
(٤٣٣)
هل يقرون على كفرهم؟
٣٤٧ ص
(٤٣٤)
الساحر الذي يركب المكنسة: يكفر ويقتل الخ.
٣٤٩ ص
(٤٣٥)
أما الذي يسخر بالأدوية والتدخين، وسقى شئ يضر: فلا يكفر، ولا يقتل
٣٥٠ ص
(٤٣٦)
يقتص منه. إن فعل ما يوجب. القصاص
٣٥٠ ص
(٤٣٧)
أما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه الخ.
٣٥١ ص
(٤٣٨)
كتاب الأطمعة
٣٥٤ ص
(٤٣٩)
يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه. أما النجاسات - كالميتة والدم وغيرهما - وما فيه مضرة من السموم ونحوها: فمحرمة
٣٥٤ ص
(٤٤٠)
الحيوانات مباحة، إلا الخمر الأهلية وماله ناب يفترس به. كالأسد الخ.
٣٥٥ ص
(٤٤١)
ما يأكل الجيف. كالنسر والرخم واللفلق، وغراب العين، والأبقع
٣٥٦ ص
(٤٤٢)
ما يستخبثه العرب.
٣٥٧ ص
(٤٤٣)
القنفذ، والفأر، والعقارب، تعليل الإمام أحمد رحمه الله فيهم
٣٥٨ ص
(٤٤٤)
ما تولد من مأكول وغيره
٣٥٩ ص
(٤٤٥)
في الثعلب، والوبر، وسنور البر، واليربوع: روايتان.
٣٦٠ ص
(٤٤٦)
بهيمة الأنعام، والخيل، والزرافة والأرنب.
٣٦٣ ص
(٤٤٧)
الضبع، والزاغ، وغراب الزرع
٣٦٤ ص
(٤٤٨)
جميع حيوانات البحر مباحة. إلا الضفدع والحية، والتمساح
٣٦٤ ص
(٤٤٩)
تحرم الجلالة - التي أكثر علفها النجاسة - ولبنها وبيضها حتى تحبس
٣٦٦ ص
(٤٥٠)
تحبس ثلاثا
٣٦٧ ص
(٤٥١)
ما سقى بالماء النجس - من الزرع والثمر - محرم
٣٦٧ ص
(٤٥٢)
من اضطر إلى محرم مما ذكرنا
٣٦٩ ص
(٤٥٣)
هل للمضطر الشبع من المحرم؟
٣٧٠ ص
(٤٥٤)
إن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا الخ
٣٧٢ ص
(٤٥٥)
إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه إن كان صاحبه مضطرا إليه: فهو أحق به.
٣٧٣ ص
(٤٥٦)
وإلا لزمه بذله بقيمته
٣٧٤ ص
(٤٥٧)
إن أبى: فللمضطر أخذه قهرا، يعطيه قيمته. فإن منعه: فله قتاله
٣٧٤ ص
(٤٥٨)
إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم
٣٧٦ ص
(٤٥٩)
إن وجد معصوما ميتا
٣٧٦ ص
(٤٦٠)
من مر بثمر على شجر لا حائط عليه، ولا ناظر عليه الخ.
٣٧٧ ص
(٤٦١)
في الزرع وشرب لبن الماشية
٣٧٩ ص
(٤٦٢)
يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة
٣٧٩ ص
(٤٦٣)
إن أبى: فللضيف طلبه به عند الحاكم
٣٨١ ص
(٤٦٤)
يستحب ضيافته ثلاثة أيام. فما زاد: فهو صدقة. ولا يجب عليه إنزاله في بيته، إلا إن لا يجد مسجدا، أو رباطا بيت فيه
٣٨٢ ص
(٤٦٥)
باب الزكاة
٣٨٤ ص
(٤٦٦)
لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه والسمك، وسائر مالا يعيش إلا في الماء. فلا ذكاة له
٣٨٤ ص
(٤٦٧)
يشترط للذكاة شروط أربعة.
٣٨٥ ص
(٤٦٨)
إن كان الذابح مسلما، أو كتابيا، ولو حربيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان، أو أنثى
٣٨٦ ص
(٤٦٩)
لا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز
٣٨٩ ص
(٤٧٠)
ولا مرتد
٣٩٠ ص
(٤٧١)
الثاني: الآلة، أن يذبح بمحدد. فإن ذبح بآلة مغصوبة.
٣٩٠ ص
(٤٧٢)
الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرئ
٣٩٢ ص
(٤٧٣)
إن نحره: أجزاه. والمستحب: أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه
٣٩٣ ص
(٤٧٤)
إن عجز عن ذلك. صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله
٣٩٤ ص
(٤٧٥)
إلا إن يموت بغيره: فلاه يباح. وإن ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهى في الحياة: أكلت
٣٩٤ ص
(٤٧٦)
كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية. إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح: حلت. وإن صارت حركتها كحركة المذبوح: لم تحل
٣٩٦ ص
(٤٧٧)
الرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الذبح. وهو أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها
٣٩٩ ص
(٤٧٨)
الأخرس يومئ إلى السماء.
٤٠٠ ص
(٤٧٩)
فإن ترك التسمية عمدا: لم تبح. وإن تركها سهوا: أبيحت.
٤٠٠ ص
(٤٨٠)
يشترط قصد التسمية على ما يذبحه
٤٠١ ص
(٤٨١)
ليس الجاهل كالناسي
٤٠٢ ص
(٤٨٢)
يضمن أجير ترك التسمية
٤٠٢ ص
(٤٨٣)
يستحب أن يكبر مع التسمية
٤٠٢ ص
(٤٨٤)
ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا.
٤٠٣ ص
(٤٨٥)
قال أبو حنيفة: لا يحل جنين بذكاة أمه.
٤٠٣ ص
(٤٨٦)
إن خرج حيا فلا بد من ذبحه
٤٠٣ ص
(٤٨٧)
لو كان الجنين محرما: لم يقدح في ذكاة أمه
٤٠٣ ص
(٤٨٨)
يكره توجيه الذبيحة لغير القبلة
٤٠٤ ص
(٤٨٩)
يكره أن يكسر عنق الذبيحة، أو يسلخها حتى تبرد
٤٠٤ ص
(٤٩٠)
إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شئ يقتله مثله
٤٠٥ ص
(٤٩١)
إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه
٤٠٦ ص
(٤٩٢)
لو ذبح الكتابي ما يظنه حراما فبان حلالا.
٤٠٦ ص
(٤٩٣)
لا يحرم من ذبيحة الكتابي ما هو محرم عليه.
٤٠٧ ص
(٤٩٤)
إذا ذبح حيوانا لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليه
٤٠٧ ص
(٤٩٥)
لا يحل مسلم أن يطعم الكتابيين شحما من ذبيحتنا
٤٠٨ ص
(٤٩٦)
في تحريم يوم السبت عليهم وجهان
٤٠٨ ص
(٤٩٧)
إن ذبح الكتابي لعيده، أو ليتقرب به لما يعظمه من غيره الله.
٤٠٨ ص
(٤٩٨)
من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جراد.
٤٠٩ ص
(٤٩٩)
لو وجد سمكة في بطن سمكة
٤١٠ ص
(٥٠٠)
يحرم بول طائر كروثه.
٤١٠ ص
(٥٠١)
يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله.
٤١٠ ص
(٥٠٢)
الذبيح إسماعيل عليه السلام.
٤١٠ ص
(٥٠٣)
كتاب الصيد
٤١١ ص
(٥٠٤)
أطيب المكاسب
٤١١ ص
(٥٠٥)
من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة الخ
٤١٢ ص
(٥٠٦)
لو اصطاد بآلة مغصوبة
٤١٣ ص
(٥٠٧)
إن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائر له حتى يقتله
٤١٣ ص
(٥٠٨)
إن لم يفعل وتركه حتى مات: لم يحل
٤١٤ ص
(٥٠٩)
لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح
٤١٤ ص
(٥١٠)
أن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله الخ
٤١٤ ص
(٥١١)
لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات.
٤١٥ ص
(٥١٢)
لو أصاباه معا: حل بينهما
٤١٦ ص
(٥١٣)
لو رماه فأثبته: ملكه. فلو رماه مرة أخرى فقتله
٤١٧ ص
(٥١٤)
متى أدرك الصيد متحركا
٤١٧ ص
(٥١٥)
متى أدركه ميتا حل بشروط أربعة
٤١٧ ص
(٥١٦)
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
٤١٧ ص
(٥١٧)
إن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا.
٤١٨ ص
(٥١٨)
لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله.
٤١٨ ص
(٥١٩)
إن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر.
٤١٨ ص
(٥٢٠)
هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي؟
٤١٩ ص
(٥٢١)
إن صاد المسلم بكلب المجوسي: حل
٤١٩ ص
(٥٢٢)
إن أرسله المجوسي فزجره المسلم: لم يحل
٤٢٠ ص
(٥٢٣)
الثاني: الآلة وهى نوعان
٤٢٠ ص
(٥٢٤)
إن صاد بالمعراض
٤٢٠ ص
(٥٢٥)
إن نصب مناجل أو سكاكين الخ
٤٢٠ ص
(٥٢٦)
إن قتل بسهم مسموم: لم يبح إذا غلب على الظن أن القسم أعان على قتله.
٤٢١ ص
(٥٢٧)
لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه ما قتله: لم يحل
٤٢٢ ص
(٥٢٨)
إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات.
٤٢٤ ص
(٥٢٩)
إن وجد به غير أثر سهمه الخ
٤٢٥ ص
(٥٣٠)
إن ضربه فأبان منه عضوا. وبقيت فيه حياة مستقرة: لم يبح ما أبان منه
٤٢٦ ص
(٥٣١)
أن بقي معلقا بجلده: حل
٤٢٦ ص
(٥٣٢)
وأن أبانه ومات في الحال: حل الجميع
٤٢٦ ص
(٥٣٣)
أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر الخ
٤٢٧ ص
(٥٣٤)
النوع الثاني: الجارحة. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم
٤٢٧ ص
(٥٣٥)
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم
٤٢٨ ص
(٥٣٦)
يحرم اقتناء الكلب الأسود
٤٢٩ ص
(٥٣٧)
الجوارح نوعان: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد
٤٣٠ ص
(٥٣٨)
شرطه: إذا أمسك لم يأكل
٤٣٠ ص
(٥٣٩)
إذا أكل بعد تعليمه: لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه
٤٣١ ص
(٥٤٠)
لو شرب الجارح من دم الصيد
٤٣٢ ص
(٥٤١)
الثاني: ذو المخلب كالبازي والصقر الخ
٤٣٢ ص
(٥٤٢)
إن قتل الجارح الصيد بصدمه أو بخنقه، ولم يجرحه الخ
٤٣٢ ص
(٥٤٣)
هل يجب غسل ما أصاب فم الكلب؟ على على وجهين
٤٣٣ ص
(٥٤٤)
أن استرسل الكلب أو غيره بنفسه: لم يبح صيده، وإن زجره
٤٣٣ ص
(٥٤٥)
يحل إن زاد في عدوه بزجره
٤٣٣ ص
(٥٤٦)
إن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف
٤٣٣ ص
(٥٤٧)
فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا: لم يحل صيده إذا إذا قتله.
٤٣٣ ص
(٥٤٨)
إن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا: لم يحل.
٤٣٥ ص
(٥٤٩)
إن رمى صيدا فأصاب غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة: حل الجميع.
٤٣٥ ص
(٥٥٠)
إن رمى صيدا فأثبته: ملكه
٤٣٥ ص
(٥٥١)
إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه.
٤٣٦ ص
(٥٥٢)
مثل هذه المسألة: لو دخلت ظبية دار الخ.
٤٣٦ ص
(٥٥٣)
لو وقع في شبكته صيد: فخرقها وذهب، فصاده آخر: فهو للثاني
٤٣٦ ص
(٥٥٤)
إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره: فهي له.
٤٣٧ ص
(٥٥٥)
لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة
٤٣٧ ص
(٥٥٦)
إن صنع بركة ونحوها ليصيد بها السمك: فما حصل فيها فهو ملكه
٤٣٨ ص
(٥٥٧)
إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك: لم يملكه
٤٣٨ ص
(٥٥٨)
إن حصل في أرضه سمك: أو عشش فيها طائر: لم يملكه ولغيره أخذه
٤٣٨ ص
(٥٥٩)
من صاد طيرا على نخلة بدار قوم فوقع فيها فهو لأهلها
٤٣٨ ص
(٥٦٠)
إن سقط خارج الدار: فهو لصائده
٤٣٨ ص
(٥٦١)
يكره صيد السمك بالنجاسة، أو بمحرم
٤٣٩ ص
(٥٦٢)
لو منعه الماء حتى صاده: حل أكله
٤٣٩ ص
(٥٦٣)
لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا
٤٤٠ ص
(٥٦٤)
تحل الطريدة، والناذ
٤٤٠ ص
(٥٦٥)
يكره الصيد من وكره
٤٤٠ ص
(٥٦٦)
يكره الصيد ليلا وبمثقل
٤٤٠ ص
(٥٦٧)
لا بأس ببيع البندق ولا يصاد به
٤٤٠ ص
(٥٦٨)
إذا أرس صيدا وقال: أعتقتك، لم يزل ملكه عنه
٤٤٠ ص
(٥٦٩)
لو صاد صيدا فوجد عليه علامة
٤٤١ ص
(٥٧٠)
الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة
٤٤١ ص
(٥٧١)
إن ترك التسمية: لم يبح
٤٤١ ص
(٥٧٢)
لا يشترط أن يسمى بالعربية
٤٤١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٢ - حكم المرأة في ذلك حكم الرجل
(٢٥٢)