الإنصاف
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
معنى " النكاح " لغة وشرعا
٣ ص
(٣)
المعقود عليه في النكاح
٦ ص
(٤)
النكاح سنة
٦ ص
(٥)
المرأة كالرجل في وجوبه
١٢ ص
(٦)
هل يكتفى بمرة واحدة في العمر؟
١٢ ص
(٧)
إذا زاحمه الحج الواجب
١٣ ص
(٨)
الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي
١٣ ص
(٩)
هل يكتفى عنه بالتسري؟
١٣ ص
(١٠)
هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به؟
١٤ ص
(١١)
هل يجب بالنذر؟
١٤ ص
(١٢)
هل يجوز النكاح بدار الحرب للضرورة؟
١٤ ص
(١٣)
النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة.
١٥ ص
(١٤)
تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ.
١٦ ص
(١٥)
النظر إلى المخطوبة
١٦ ص
(١٦)
إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينها
١٩ ص
(١٧)
من ابتلى بالهوى، فأراد التزوج الخ
١٩ ص
(١٨)
النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة، وذات المحرم
١٩ ص
(١٩)
حكم المرأة في النظر إلى محارمها: حكمهم في النظر إليها
٢٠ ص
(٢٠)
ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأييد
٢٠ ص
(٢١)
ما ينظر العبد من مولاته
٢٠ ص
(٢٢)
لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفين
٢١ ص
(٢٣)
للشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله
٢٢ ص
(٢٤)
للصبي المميز غير ذي الشهوة: النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة
٢٣ ص
(٢٥)
فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم
٢٣ ص
(٢٦)
حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة
٢٣ ص
(٢٧)
لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة الخ.
٢٣ ص
(٢٨)
ما للمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل.
٢٤ ص
(٢٩)
يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة
٢٥ ص
(٣٠)
يجوز النظر من الأمة، وممن لا تشتهي إلى غير عورة الصلاة
٢٦ ص
(٣١)
الخثى المشكل في النظر إليه كالمرأة
٢٧ ص
(٣٢)
لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره
٢٧ ص
(٣٣)
النظر إلى الغلام لغير شهوة.
٢٨ ص
(٣٤)
لا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة
٣٠ ص
(٣٥)
ما هي الشهوة؟
٣٠ ص
(٣٦)
لمن من تقدم ذكره
٣٠ ص
(٣٧)
هل تمنع المرأة من سماع صوت الرجل ويكون حكمه حكم سماع صوتها؟
٣١ ص
(٣٨)
مصافحة النساء
٣٢ ص
(٣٩)
لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر. ولمسه
٣٢ ص
(٤٠)
يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع
٣٣ ص
(٤١)
هل للمرأة استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه؟
٣٣ ص
(٤٢)
لما لم ذكره وتقبيله بشهوة.
٣٣ ص
(٤٣)
السيد مع أمته المباحة كالرجل مع زوجته
٣٣ ص
(٤٤)
للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورة
٣٤ ص
(٤٥)
يكره النظر إلى عورة نفسه.
٣٤ ص
(٤٦)
لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية
٣٤ ص
(٤٧)
يجوز في عدة الوفاة
٣٤ ص
(٤٨)
يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث
٣٥ ص
(٤٩)
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه.
٣٥ ص
(٥٠)
وإن رد: حل.
٣٦ ص
(٥١)
التعويل في الرد والإجابة عليها، أو على وليها؟
٣٧ ص
(٥٢)
متى يستحب عقد النكاح؟
٣٨ ص
(٥٣)
خطبة النكاح
٣٨ ص
(٥٤)
كان الإمام أحمد إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف
٣٨ ص
(٥٥)
هل يستحب أن يتزوج في شوال؟
٣٨ ص
(٥٦)
خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره.
٣٩ ص
(٥٧)
باب أركان النكاح وشروطه
٤٥ ص
(٥٨)
ألفاظ الإيجاب.
٤٥ ص
(٥٩)
تكون بالعربية لمن يحسنها الخ
٤٨ ص
(٦٠)
بماذا يكون القبو؟
٤٨ ص
(٦١)
لو أوجب النكاح، ثم جن قبل القبول: بطل العقد كموته
٤٩ ص
(٦٢)
بم ينعقد نكاح الأخرس؟
٤٩ ص
(٦٣)
إن تقدم القبول الإيجاب: لم يصح
٥٠ ص
(٦٤)
إن تراخى عنه: صح، ماداما في المجلس
٥٠ ص
(٦٥)
شروط النكاح خمسة. أحدها: تعيين الزوجين.
٥١ ص
(٦٦)
الثاني: رضا الزوجين، أو الأب المجبر للصغيرة
٥٢ ص
(٦٧)
في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل
٥٢ ص
(٦٨)
إحداها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ، والكبار المجانين.
٥٢ ص
(٦٩)
تزويج الطفل. والمعتوه ليس بإجبار
٥٣ ص
(٧٠)
لو كان يخنق في الأحيان: لم يجز تزويجه إلا بإذنه.
٥٣ ص
(٧١)
ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ.
٥٣ ص
(٧٢)
للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير
٥٣ ص
(٧٣)
حيث قلنا: يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة.
٥٣ ص
(٧٤)
المسألة الثانية، أولاده الذكور العاقلون البالغون: ليس له تزويجهم
٥٤ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة، ابنته البكر التي لها دون تسع سنين: له تزويجها بغير إذنها ورضاها.
٥٤ ص
(٧٦)
المسألة الرابعة، البكر التي لها تسع سنين فأزيد، إلى ما قبل البلوغ: له تزويجها بغير إذنها.
٥٤ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة: البكر البالغة: له إجبارها أيضا.
٥٥ ص
(٧٨)
المسألة السادسة، البكر المجنونة: له إجبارها مطلقا.
٥٥ ص
(٧٩)
المسألة السابعة، الثيب المجنونة الكبيرة، له إجبارها.
٥٦ ص
(٨٠)
المسألة الثامنة، الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين. له إجبارها.
٥٦ ص
(٨١)
المسألة التاسعة، الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر، ولم تبلغ.
٥٦ ص
(٨٢)
المسألة العاشرة، الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها.
٥٧ ص
(٨٣)
للصغيرة بعد تسع سنين، إذن صحيح معتبر.
٥٧ ص
(٨٤)
حيث قلنا: بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا.
٥٨ ص
(٨٥)
للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب
٥٩ ص
(٨٦)
لو كان نصف الأمة حرا، ونصفها رقيقا الخ.
٥٩ ص
(٨٧)
لو كان بعضها معتقا الخ
٥٩ ص
(٨٨)
تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبير
٦٠ ص
(٨٩)
لا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة الخ.
٦٠ ص
(٩٠)
لو لم يكن لها ولى إلا الحاكم.
٦٠ ص
(٩١)
تعرف شهوتها من كلامها.
٦١ ص
(٩٢)
إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق إلى النكاح
٦١ ص
(٩٣)
ليس لهم تزويج صغيرة بحال.
٦٢ ص
(٩٤)
إذن الثيب: الكلام. و إذن البكر الصمت.
٦٤ ص
(٩٥)
يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج،
٦٤ ص
(٩٦)
لا يشترط الإشهاد على إذنها.
٦٤ ص
(٩٧)
لا فرق بين الثيوبة بوطء مباح، أو محرم.
٦٤ ص
(٩٨)
لو عادت البكارة: لم يزل حكم الثيوبة
٦٥ ص
(٩٩)
لو ضحكت البكر، أو بكت: كان كسكوتها.
٦٥ ص
(١٠٠)
الشرط الثالث: الولي
٦٦ ص
(١٠١)
صحة تزويج نفسها بأن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة.
٦٦ ص
(١٠٢)
ترتيب الأولياء في النكاح.
٦٩ ص
(١٠٣)
الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب الخ.
٧٠ ص
(١٠٤)
السلطان: هو الإمام أو الحاكم الخ.
٧١ ص
(١٠٥)
المشهور أنه لا يزوج والى البلد
٧١ ص
(١٠٦)
إذا لم يكن للمرأة ولى.
٧١ ص
(١٠٧)
ولى الأمة: سيدها.
٧١ ص
(١٠٨)
إن كانت لامرأة: فوليها ولى سيدتها
٧٢ ص
(١٠٩)
ما يشترط في الولي.
٧٢ ص
(١١٠)
هل يشترط بلوغه وعدالته؟
٧٢ ص
(١١١)
اشتراط العدالة.
٧٣ ص
(١١٢)
الرشد في الولي.
٧٤ ص
(١١٣)
لا تزول الولاية بالإغماء والعمى
٧٥ ص
(١١٤)
إن عضل الأقرب زوج الأبعد
٧٥ ص
(١١٥)
إن غاب غيبة منقطعة: زوج الأبعد
٧٦ ص
(١١٦)
الغيبة المنقطعة مالا يقطع إلا بكلفة ومشقة.
٧٦ ص
(١١٧)
لا يلي كافر نكاح مسلمة بحال الخ.
٧٨ ص
(١١٨)
لا يلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي
٨٠ ص
(١١٩)
هل يليه من مسلم؟
٨٠ ص
(١٢٠)
إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصنح
٨١ ص
(١٢١)
لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه.
٨١ ص
(١٢٢)
لو زوج الولي موليته بغير إذنها
٨٢ ص
(١٢٣)
وكيل كل واحدة من هؤلاء يقوم مقامه، وإن كان حاضرا.
٨٢ ص
(١٢٤)
يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا.
٨٣ ص
(١٢٥)
يثبت للوكيل، ما يثبت للموكل.
٨٣ ص
(١٢٦)
يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.
٨٣ ص
(١٢٧)
يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة.
٨٤ ص
(١٢٨)
ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه.
٨٤ ص
(١٢٩)
يعتبر أن يقول الولي، أو وكيله، ووكيل الزوج " زوجت فلانة لفلان " الخ.
٨٥ ص
(١٣٠)
الوصي في النكاح بمنزلته.
٨٥ ص
(١٣١)
هل يسوغ للموصى الوصية به، أو يوكل فيه؟
٨٦ ص
(١٣٢)
حكم تزويج صبي صغير بالوصية. حكم تزويج الأنثى بها.
٨٦ ص
(١٣٣)
إذا استوى الأولياء في الدرجة: صح التزويج من كل واحد منهم
٨٧ ص
(١٣٤)
الأولى تقديم أفضلهم، ثم أسنهم الخ
٨٧ ص
(١٣٥)
إن تشاحوا أقرع بينهم الخ.
٨٧ ص
(١٣٦)
إذا استوت درجة الأولياء الخ
٨٨ ص
(١٣٧)
إن زوج اثنان، ولم يعلم السابق الخ
٨٨ ص
(١٣٨)
إذا جهل أسبق العقدين.
٩٢ ص
(١٣٩)
إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق. فلا صداق عليه.
٩٣ ص
(١٤٠)
لو فسخ النكاح أو طلقها.
٩٣ ص
(١٤١)
لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ
٩٤ ص
(١٤٢)
لو مات الزوجان: كان لها ربع ميراث أحدهما.
٩٤ ص
(١٤٣)
لو ادعى كل واحد منهما: أنه السابق الخ.
٩٥ ص
(١٤٤)
يتولى السيد طرفي العقد إذا زوج عبده من أمته.
٩٦ ص
(١٤٥)
كذلك ولى المرأة إذا أذنت له في نكاحها.
٩٦ ص
(١٤٦)
من صور تولى الطرفين: لو وكل الزوج الولي، أو الولي الزوج، أو وكلا واحدا.
٩٧ ص
(١٤٧)
لا يجوز لولى المجبرة نكاحها بلا ولى غيره.
٩٧ ص
(١٤٨)
جعل عتق الأمة صداقها.
٩٧ ص
(١٤٩)
لهذه المسألة صور. منها. ما قاله المصنف.
٩٩ ص
(١٥٠)
لو قال: جعلت عتق أمتي صداقها.
٩٩ ص
(١٥١)
إن طلقها قبل الدخول بها: رجع عليها بنصف قيمتها.
٩٩ ص
(١٥٢)
لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا
١٠٠ ص
(١٥٣)
الكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة
١٠٠ ص
(١٥٤)
لو أعتقها وزوجها لغيره، وجعل عتقها صداقها.
١٠١ ص
(١٥٥)
لو قال: أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف.
١٠١ ص
(١٥٦)
إذا قال: أعتقتك وتزوجتك على ألف.
١٠١ ص
(١٥٧)
إذا قال السيد لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي الخ.
١٠١ ص
(١٥٨)
لو قال الأب ابتداء: زوجتك ابنتي على عتق أمتك
١٠٢ ص
(١٥٩)
الشرط الرابع: الشهادة.
١٠٢ ص
(١٦٠)
لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين
١٠٤ ص
(١٦١)
هل ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين
١٠٤ ص
(١٦٢)
هل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما؟
١٠٤ ص
(١٦٣)
الشرط الخامس: كون الرجل كفؤالها
١٠٥ ص
(١٦٤)
إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ الخ
١٠٦ ص
(١٦٥)
الكفاءة: الدين، والمنصب
١٠٧ ص
(١٦٦)
المنصب
١٠٩ ص
(١٦٧)
لا تعتبر هذه الصفات في المرأة الخ
١٠٩ ص
(١٦٨)
العرب بعضهم لبعض أكفاء
١٠٩ ص
(١٦٩)
لا تزوج حرة بعيد، ولا بنت بزاز بحجام، الخ
١١٠ ص
(١٧٠)
باب المحرمات في النكاح
١١٣ ص
(١٧١)
البنات من حلال أو حرام، العمات
١١٣ ص
(١٧٢)
المحرمات بالرضاع
١١٣ ص
(١٧٣)
المحرمات بالمصاهرة
١١٤ ص
(١٧٤)
وحلائل آبائه
١١٤ ص
(١٧٥)
الربائب
١١٥ ص
(١٧٦)
إن ماتت الأم قبل الدخول: هل تحرم بنتها؟
١١٥ ص
(١٧٧)
لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول
١١٦ ص
(١٧٨)
يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام
١١٦ ص
(١٧٩)
إن كانت الموطوءة ميته، أو صغيرة
١١٨ ص
(١٨٠)
إن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها بشهوة.
١١٨ ص
(١٨١)
إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته
١١٩ ص
(١٨٢)
القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأكيد، إلا أن يكذب نفسه.
١٢١ ص
(١٨٣)
إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ: لم تحرم
١٢٢ ص
(١٨٤)
يحرم الجمع بين الأختين. وبين المرأة وعمتها أو خالتها
١٢٢ ص
(١٨٥)
لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عميته، أو ابنتي خاليه أو خالتيه الخ.
١٢٣ ص
(١٨٦)
لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد
١٢٣ ص
(١٨٧)
لو كان لكل رجل بنت، ووطئا أمه الخ
١٢٣ ص
(١٨٨)
أن تزوجهما في عقده: لم يصح
١٢٣ ص
(١٨٩)
إن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ
١٢٤ ص
(١٩٠)
إن اشتراهن في عقد واحد: صح
١٢٤ ص
(١٩١)
إن وطئ إحداهما: لم تحل له الأخرى حتى تحرم على نفسه الأولى
١٢٤ ص
(١٩٢)
إخراجهما عن ملكه ببيع
١٢٧ ص
(١٩٣)
إن عادت إلى ملكه: لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى
١٢٨ ص
(١٩٤)
إن وطئ أمته، ثم تزوج أختها
١٢٩ ص
(١٩٥)
لا يطأ حتى يحرم الموطوءة
١٢٩ ص
(١٩٦)
لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها، ثم رجعت الأمة إليه
١٣٠ ص
(١٩٧)
لو ملك أختين مسلمة وذمية. فله وطء المسلمة.
١٣٠ ص
(١٩٨)
لو اشترى أخت زوجته
١٣٠ ص
(١٩٩)
لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، ولا للعبد: أن يتزوج بأكثر من اثنتين الخ
١٣١ ص
(٢٠٠)
لا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
١٣١ ص
(٢٠١)
اختلف الإمام أحمد في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين.
١٣١ ص
(٢٠٢)
تحرم الزانية حتى تتوب. وتنقضي عدتها
١٣٢ ص
(٢٠٣)
توبة الزانية
١٣٣ ص
(٢٠٤)
لو وطئ بشبهة أو زنا، لم يجز في العدة نكاح أختها
١٣٣ ص
(٢٠٥)
يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها
١٣٤ ص
(٢٠٦)
لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة الخ
١٣٤ ص
(٢٠٧)
لا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهل الكتاب
١٣٤ ص
(٢٠٨)
إن كان أحد أبويها غير كتابي، فهل تحل؟
١٣٦ ص
(٢٠٩)
لا ينكح مجوسي كتابية
١٣٧ ص
(٢١٠)
لو ملك كتابي مجوسية
١٣٧ ص
(٢١١)
أو كانت من نساء بنى تغلب فهل تحل؟
١٣٧ ص
(٢١٢)
ليس للمسلم نكاح أمة كتابية
١٣٨ ص
(٢١٣)
لا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت
١٣٨ ص
(٢١٤)
ما هو الطول؟
١٤١ ص
(٢١٥)
لو وجد حرة لا توطأ لصغرها، أو كانت زوجته غائبة
١٤١ ص
(٢١٦)
إن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة الخ
١٤٢ ص
(٢١٧)
إن تزوج حرة أو أمة. فلم تعفه، ولم يجد طولا لحرة أخرى؟
١٤٣ ص
(٢١٨)
إذا قلنا: له نكاح أربع: جاز
١٤٥ ص
(٢١٩)
للعبد نكاح الأمة
١٤٦ ص
(٢٢٠)
هل له أن ينكحها على حرة؟
١٤٦ ص
(٢٢١)
إن جمع بينهما في العقد: جاز
١٤٦ ص
(٢٢٢)
يتخرج أن لا يجوز
١٤٦ ص
(٢٢٣)
ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه
١٤٧ ص
(٢٢٤)
إن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها الخ
١٥٠ ص
(٢٢٥)
الحكم لو اشتراها مكاتبة
١٥١ ص
(٢٢٦)
حكم شراء الزوجة، حكم شراء الزوج
١٥١ ص
(٢٢٧)
من جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد الخ
١٥١ ص
(٢٢٨)
من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ
١٥٢ ص
(٢٢٩)
لا يحل نكاح خنثى مشكل الخ
١٥٢ ص
(٢٣٠)
من تزوج امرأة، ثم قال " أنا امرأة " انفسخ نكاح.
١٥٣ ص
(٢٣١)
لو لم يكن متزوجا. ورجع عن قوله الأول الخ
١٥٣ ص
(٢٣٢)
لا يجوز الوطء في الفرج الزائد
١٥٣ ص
(٢٣٣)
لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارم
١٥٣ ص
(٢٣٤)
باب الشروط في النكاح
١٥٤ ص
(٢٣٥)
محل ذكر الشروط المعتبرة في النكاح
١٥٤ ص
(٢٣٦)
لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه
١٥٤ ص
(٢٣٧)
الشرط قسمان: صحيح.
١٥٤ ص
(٢٣٨)
إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخ
١٥٥ ص
(٢٣٩)
صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج.
١٥٥ ص
(٢٤٠)
لو خدعها فسافر بها، ثم كرهته الخ
١٥٦ ص
(٢٤١)
إن شرط لها طلاق ضرتها
١٥٧ ص
(٢٤٢)
حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها.
١٥٧ ص
(٢٤٣)
حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد الخ
١٥٧ ص
(٢٤٤)
لو ضرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة
١٥٨ ص
(٢٤٥)
إذا شرط لها أن لا يفرق بينها وبين أبويها الخ.
١٥٨ ص
(٢٤٦)
الشروط الصحيحة: إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه الخ.
١٥٩ ص
(٢٤٧)
خيار الشرط على التراخي الخ
١٥٩ ص
(٢٤٨)
القسم الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع أحدها: ما يبطل النكاح. وهو ثلاثة أشياء. أحدها نكاح الشغار.
١٥٩ ص
(٢٤٩)
فإن سموا مهرا: صح.
١٦٠ ص
(٢٥٠)
الثاني: نكاح المحلل.
١٦١ ص
(٢٥١)
الثالث: نكاح المتعة.
١٦٣ ص
(٢٥٢)
النكاح الذي شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط
١٦٤ ص
(٢٥٣)
النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ.
١٦٥ ص
(٢٥٤)
الثالث: أن يشترط الخيار الخ.
١٦٦ ص
(٢٥٥)
إن شرطها كتابية، فبانت مسلمة الخ.
١٦٧ ص
(٢٥٦)
إن شرطها أمة. فبانت حرة الخ
١٦٧ ص
(٢٥٧)
إن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة الخ.
١٦٨ ص
(٢٥٨)
إن تزوج أمة يظنها حرة.
١٦٨ ص
(٢٥٩)
إن أصابها وولدت منه: فالولد حر الخ.
١٦٩ ص
(٢٦٠)
لا يضمن الأب من الأولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله.
١٧٢ ص
(٢٦١)
ولد المكاتبة مكاتب، ويغرم أبوه قيمته.
١٧٢ ص
(٢٦٢)
إن كان عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق.
١٧٢ ص
(٢٦٣)
يرجع بذلك على من غره.
١٧٢ ص
(٢٦٤)
إن تزوجت رجلا على أنه حر الخ
١٧٦ ص
(٢٦٥)
إن عتقت الأمة وزوجها حر الخ
١٧٦ ص
(٢٦٦)
إن عتق قبل فسخها، أو مكنته من وطئها الخ
١٧٧ ص
(٢٦٧)
إن ادعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز عليها جهله.
١٧٩ ص
(٢٦٨)
حكم مباشرته لها حكم وطئها
١٧٩ ص
(٢٦٩)
يجوز للزوج الإقدام على الوطء الخ
١٧٩ ص
(٢٧٠)
لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ.
١٨٠ ص
(٢٧١)
لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد.
١٨٠ ص
(٢٧٢)
خيار المعتقة على التراخي.
١٨٠ ص
(٢٧٣)
إن كانت صغيرة، أو مجنونة
١٨١ ص
(٢٧٤)
إن طلقت قبل اختيارها: وقع الطلاق.
١٨١ ص
(٢٧٥)
إن عتقت المعتدة الرجعية: فلها الخيار.
١٨٢ ص
(٢٧٦)
متى اختارت المعتدة الفرقة بعد الدخول: فالمهر للسيد.
١٨٢ ص
(٢٧٧)
إن أعتق أحد الشريكين، وهو معسر، فلا خيار لها.
١٨٢ ص
(٢٧٨)
إن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها
١٨٤ ص
(٢٧٩)
باب حكم العيوب في النكاح
١٨٦ ص
(٢٨٠)
إن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي
١٨٦ ص
(٢٨١)
العيب الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء.
١٨٦ ص
(٢٨٢)
إن اعترف بذلك: أجل سنة منذ ترافعه للحاكم
١٨٦ ص
(٢٨٣)
المراد بالسنة هنا: السنة الهلالية اثنى عشر شهرا.
١٨٨ ص
(٢٨٤)
لو اعتزلت المرأة الرجل
١٨٨ ص
(٢٨٥)
إن اعترفت أنه وطئها مرة: بطل كونه عنينا.
١٨٨ ص
(٢٨٦)
يكفى في زوال العنة تغييب بالحشفة
١٨٩ ص
(٢٨٧)
لو وطئها في الردة: لم تزل به العنة
١٨٩ ص
(٢٨٨)
إن ادعى أنه وطئها. وقالت: إنها عذراء الخ
١٩٠ ص
(٢٨٩)
إن كانت ثيبا: فالقول قوله
١٩١ ص
(٢٩٠)
القسم الثاني من العيوب: يختص النساء، وهو شيئان. الرتق الخ
١٩٢ ص
(٢٩١)
الثاني: الفتق
١٩٣ ص
(٢٩٢)
القسم الثالث: مشترك بينهما، وهو الجذام والبرص والجنون الخ
١٩٤ ص
(٢٩٣)
اختلف أصحابنا في البخر، واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخ
١٩٥ ص
(٢٩٤)
ما هو البخر؟
١٩٧ ص
(٢٩٥)
في كون أحد الزوجين خنثى.
١٩٧ ص
(٢٩٦)
كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهين
١٩٨ ص
(٢٩٧)
ظاهر كلام المصنف: أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار.
١٩٨ ص
(٢٩٨)
إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله.
١٩٩ ص
(٢٩٩)
إن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به الخ
١٩٩ ص
(٣٠٠)
لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
٢٠٠ ص
(٣٠١)
إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده: فلها المهر المسمى
٢٠١ ص
(٣٠٢)
يرجع به على من غره من المرأة أو الولي.
٢٠٢ ص
(٣٠٣)
لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي.
٢٠٣ ص
(٣٠٤)
ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخ
٢٠٤ ص
(٣٠٥)
إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخ
٢٠٥ ص
(٣٠٦)
الذي يملك منعها: وليها العاقد للنكاح.
٢٠٥ ص
(٣٠٧)
إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث بها به الخ
٢٠٥ ص
(٣٠٨)
باب نكاح الكفار
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
حكمه حكم نكاح المسلمين، فيما يحب به، وتحريم المحرمات
٢٠٦ ص
(٣١٠)
يقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا.
٢٠٦ ص
(٣١١)
إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد.
٢٠٧ ص
(٣١٢)
إن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا.
٢٠٩ ص
(٣١٣)
إن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا وقبضته: استقر
٢٠٩ ص
(٣١٤)
إن كان فاسدا لم تقبضه: فرض لها مهر المثل.
٢٠٩ ص
(٣١٥)
إذا أسلم الزوجان معا: فهما على نكاحهما.
٢١٠ ص
(٣١٦)
إن أسلمت الكتابية، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول الخ
٢١٠ ص
(٣١٧)
إن أسلم الزوج قبلها.
٢١١ ص
(٣١٨)
إن قال: أسلمنا معا.
٢١٢ ص
(٣١٩)
إن أسلم أحدهما قبل الدخول
٢١٣ ص
(٣٢٠)
لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثاني
٢١٤ ص
(٣٢١)
إذا أسلمت قبله، فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم: فلا نفقة لها
٢١٤ ص
(٣٢٢)
إن اختلفا في السابق منهما.
٢١٤ ص
(٣٢٣)
لو اتفقا على أنها أسلمت بعده.
٢١٥ ص
(٣٢٤)
لو لاعن ثم أسلم: صح لعانه.
٢١٥ ص
(٣٢٥)
إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح الخ
٢١٥ ص
(٣٢٦)
وإن كان هو المرتد: فلها نصف المهر.
٢١٥ ص
(٣٢٧)
إن كانت الردة بعد الدخول
٢١٦ ص
(٣٢٨)
إن كان هو المرتد: فلها نفقة العدة
٢١٦ ص
(٣٢٩)
إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه.
٢١٦ ص
(٣٣٠)
إن أسلم كافر، وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه.
٢١٧ ص
(٣٣١)
موت الزوجات لا يمنع اختيارهن لو أسلم وتحته أكثر من أربع
٢١٩ ص
(٣٣٢)
صفة الاختيار.
٢١٩ ص
(٣٣٣)
إن طلق إحداهن، أو وطئها: كان اختيارا لها.
٢٢٠ ص
(٣٣٤)
إن طلق الجميع ثلاثا: أقرع بينهن
٢٢١ ص
(٣٣٥)
إن ظاهر، أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟
٢٢٢ ص
(٣٣٦)
إن مات: فعلى الجميع عدة الوفاة
٢٢٢ ص
(٣٣٧)
لو أسلم معه البعض دون البعض
٢٢٣ ص
(٣٣٨)
لو أسلمت المرأة، ولها زوجان أو أكثر.
٢٢٤ ص
(٣٣٩)
إن كان دخل بالأم: فسد نكاحهما.
٢٢٤ ص
(٣٤٠)
إن أسلم وتحته إماء، فأسلمن معه
٢٢٤ ص
(٣٤١)
إن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر.
٢٢٥ ص
(٣٤٢)
إن عتقت، ثم أسلمت، ثم أسلمن لم يكن له، الاختيار من البواقي.
٢٢٥ ص
(٣٤٣)
إن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها الخ
٢٢٥ ص
(٣٤٤)
إن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم عتق الخ.
٢٢٥ ص
(٣٤٥)
إن أسلم وعتق، ثم أسلمن الخ.
٢٢٦ ص
(٣٤٦)
كتاب الصداق
٢٢٧ ص
(٣٤٧)
يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته.
٢٢٧ ص
(٣٤٨)
لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته.
٢٢٨ ص
(٣٤٩)
لا يتقدر أقله ولا أكثره.
٢٢٩ ص
(٣٥٠)
ما جاز أن يكون: ثمنا وأجرة: جاز صداقا.
٢٢٩ ص
(٣٥١)
أن تزوجها على منافعه، مدة معلومة
٢٢٩ ص
(٣٥٢)
لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة
٢٣١ ص
(٣٥٣)
لا يضر جهل يسير، ولا غرر يرجى زواله.
٢٣١ ص
(٣٥٤)
يصح عقده أيضا على دين سلم
٢٣١ ص
(٣٥٥)
إن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث.
٢٣١ ص
(٣٥٦)
إن كان لا يحفظها: لم يصح.
٢٣٢ ص
(٣٥٧)
يحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها
٢٣٣ ص
(٣٥٨)
إن تعلمتها من غيره: لزمه أجرة تعليمها.
٢٣٣ ص
(٣٥٩)
إن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها: فعليه نصف الأجرة
٢٣٣ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو طلقها يعد الدخول
٢٣٣ ص
(٣٦١)
إن كان يعد تعليمها: رجع عليها بنصف الأجرة
٢٣٤ ص
(٣٦٢)
إن أصدقها تعليم شئ من القرآن معين.
٢٣٤ ص
(٣٦٣)
هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها؟
٢٣٥ ص
(٣٦٤)
أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب
٢٣٥ ص
(٣٦٥)
لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن.
٢٣٥ ص
(٣٦٦)
لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا الخ
٢٣٥ ص
(٣٦٧)
إذا تزوج نساء بمهر واحد، وخالعهن بعوض واحد
٢٣٦ ص
(٣٦٨)
يشترط أن يكون معلوما كالثمن
٢٣٦ ص
(٣٦٩)
إن أصدقها عبدا مطلقا: لم يصح
٢٣٧ ص
(٣٧٠)
إن أصدقها عبدا من عبيده
٢٣٨ ص
(٣٧١)
يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه
٢٣٩ ص
(٣٧٢)
إن أصدقها عبدا موصوفا الخ
٢٤٠ ص
(٣٧٣)
إن أصدقها طلاق امرأة له أخرى
٢٤١ ص
(٣٧٤)
إن فات طلاقها بموتها: فلها مهرها في قياس المذهب.
٢٤١ ص
(٣٧٥)
لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة
٢٤٢ ص
(٣٧٦)
لو أصدقها عتق أمته
٢٤٢ ص
(٣٧٧)
أن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا الخ
٢٤٢ ص
(٣٧٨)
إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجه الخ
٢٤٢ ص
(٣٧٩)
إذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك.
٢٤٣ ص
(٣٨٠)
إذا فرض الصداق مؤجلا الخ
٢٤٤ ص
(٣٨١)
أن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا الخ
٢٤٥ ص
(٣٨٢)
وجوب مهر المثل
٢٤٦ ص
(٣٨٣)
إن تزوجها على عبد، فخرج حرا
٢٤٦ ص
(٣٨٤)
إن وجدت به عيبا الخ
٢٤٧ ص
(٣٨٥)
إن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها: صح الخ
٢٤٨ ص
(٣٨٦)
للأب: تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت
٢٤٩ ص
(٣٨٧)
إن فعل ذلك غيره بإذنها: صح
٢٥٠ ص
(٣٨٨)
إن فعله بغير إذنها: فعليه مهر المثل
٢٥١ ص
(٣٨٩)
إن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل: صح
٢٥١ ص
(٣٩٠)
إن كان معسرا. فهل يضمنه الأب؟
٢٥٢ ص
(٣٩١)
للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها.
٢٥٣ ص
(٣٩٢)
لا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها.
٢٥٣ ص
(٣٩٣)
إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى.
٢٥٤ ص
(٣٩٤)
متى أذن له، وأطلق: لم ينكح إلا واحدة.
٢٥٤ ص
(٣٩٥)
هل يتعلق المهر برقبته، أو بذمة سيده؟
٢٥٤ ص
(٣٩٦)
حكم الفقه حكم الصداق.
٢٥٥ ص
(٣٩٧)
لو طلق العبد، إن كان الطلاق رجعيا: فله الرجعة.
٢٥٥ ص
(٣٩٨)
إن تزوج بغير إذنه: لم يصح النكاح
٢٥٦ ص
(٣٩٩)
إن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل.
٢٥٦ ص
(٤٠٠)
إن زوج السيد عبده أمته: لم يجب مهر.
٢٥٨ ص
(٤٠١)
إن زوج عبده حرة. ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ
٢٥٩ ص
(٤٠٢)
إن باعها إياه بالصداق الخ
٢٦٠ ص
(٤٠٣)
تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد
٢٦١ ص
(٤٠٤)
إن كان معينا: فلها التصرف فيه ونماؤه لها، وزكاته عليها الخ
٢٦١ ص
(٤٠٥)
إن كان غير معين: لم يدخل في ضمانها الخ
٢٦٢ ص
(٤٠٦)
إن قبضت صداقها: ثم طلقها قبل الدخول الخ
٢٦٢ ص
(٤٠٧)
إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ
٢٦٣ ص
(٤٠٨)
إن كانت الزيادة متصلة الخ
٢٦٤ ص
(٤٠٩)
إن كان ناقصا الخ
٢٦٦ ص
(٤١٠)
إن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة الخ
٢٦٧ ص
(٤١١)
إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخ
٢٦٨ ص
(٤١٢)
لو زاد الصداق من وجه، ونقص من وجه.
٢٦٨ ص
(٤١٣)
إن كان النخل حائلا ثم أطلع
٢٦٨ ص
(٤١٤)
لو أصدقها أمة حاملا، فولدت: لم يرجع في نصفه.
٢٦٩ ص
(٤١٥)
مما يمنع الرجوع: البيع، والهبة المقبوضة، والعتق الخ
٢٦٩ ص
(٤١٦)
لو أصدقها صيدا، ثم طلق وهو محرم.
٢٧٠ ص
(٤١٧)
لو أصدقها ثوبا فصبغته، أو أرضا فبنتها.
٢٧٠ ص
(٤١٨)
لو فات نصف الصداق مشاعا
٢٧١ ص
(٤١٩)
إن قبضت المسمى في الذمة: فهو كالمعين.
٢٧١ ص
(٤٢٠)
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
٢٧١ ص
(٤٢١)
ليس للأب أن يعفو وعن مهر ابنته البكر البالغة.
٢٧٢ ص
(٤٢٢)
ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو.
٢٧٣ ص
(٤٢٣)
للأب العفو سواء كان دينا أو عينا
٢٧٣ ص
(٤٢٤)
إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو.
٢٧٣ ص
(٤٢٥)
إن كان العفو عن دين سقط بلفظ " الهبة " الخ
٢٧٤ ص
(٤٢٦)
إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها، أو وهبته له، ثم طلقها قيل الدخول الخ.
٢٧٥ ص
(٤٢٧)
لو وهبته، أو أبرأته من نصفه.
٢٧٥ ص
(٤٢٨)
لم وهب الثمن لمشتر، فظهر المشترى على عيب الخ.
٢٧٦ ص
(٤٢٩)
لو قضى للهر أجنبي متبرعا
٢٧٦ ص
(٤٣٠)
إن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه الخ؟
٢٧٧ ص
(٤٣١)
كل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه الخ.
٢٧٧ ص
(٤٣٢)
كل فرقة جاءت من قبلها الخ
٢٧٩ ص
(٤٣٣)
فرقة اللعان
٢٨١ ص
(٤٣٤)
فرقة بيع الزوجة من الزوج، وشرائها له.
٢٨١ ص
(٤٣٥)
لو قتلت نفسها.
٢٨٢ ص
(٤٣٦)
فوائد جمة فيما يتقرر به المهر
٢٨٢ ص
(٤٣٧)
منها الخلوة الصحيحة.
٢٨٣ ص
(٤٣٨)
لو اختلفت الزوجان في قدر الصداق
٢٨٩ ص
(٤٣٩)
إن قال: تزوجتك على هذا العبد.
٢٩١ ص
(٤٤٠)
إن اختلفا في قبض المهر
٢٩٣ ص
(٤٤١)
إن اختلفا فما يستقر به المهر
٢٩٣ ص
(٤٤٢)
إن تزوجها على صداقين: سر وعلانية.
٢٩٣ ص
(٤٤٣)
لو اتفقا قبل العقد على مهر، وعقداه بأكثر منه تجملا
٢٩٤ ص
(٤٤٤)
لو وقع مثل ذلك في البيع
٢٩٥ ص
(٤٤٥)
هدية الزوجة ليست من المهر
٢٩٦ ص
(٤٤٦)
التفويض على ضربين: تفويض البضع الخ
٢٩٧ ص
(٤٤٧)
يجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه
٢٩٧ ص
(٤٤٨)
إن مات أحدهما قبل الإصابة: ورثه صاحبه الخ
٢٩٧ ص
(٤٤٩)
إن طلقها قبل الدخول بها: لم يكن لها عليه إلا المتعة
٢٩٩ ص
(٤٥٠)
أعلى المتعة وأدناها.
٣٠٠ ص
(٤٥١)
إن دخل بها استقر مهل المثل
٣٠٢ ص
(٤٥٢)
إذا دخل بها ثم طلقها: فلا متعة لها.
٣٠٢ ص
(٤٥٣)
في سقوط المتعة بهية مهر المثل قبل الفرقة.
٣٠٣ ص
(٤٥٤)
مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها.
٣٠٣ ص
(٤٥٥)
إن كان عادتهم التأجيل، فرض مؤجلا.
٣٠٤ ص
(٤٥٦)
أما النكاح الفاسد. الخ
٣٠٤ ص
(٤٥٧)
إن دخل بها: استقر المسمى
٣٠٥ ص
(٤٥٨)
لا يستقر بالخلوة.
٣٠٥ ص
(٤٥٩)
يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة
٣٠٦ ص
(٤٦٠)
المكرهة على الزنا
٣٠٦ ص
(٤٦١)
يدخل في عموم كلام المصنف: الأجنبية، وذوات محارمه
٣٠٧ ص
(٤٦٢)
لا مهر للمطاوعة
٣٠٨ ص
(٤٦٣)
إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع، ووطئ فيه.
٣٠٨ ص
(٤٦٤)
لو وطئ ميتة: لزمه المهر
٣٠٨ ص
(٤٦٥)
لا يجب معه أرض البكارة
٣٠٨ ص
(٤٦٦)
إذا دفع أجنبية، فأذهب عذرتها
٣٠٩ ص
(٤٦٧)
إن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول.
٣١٠ ص
(٤٦٨)
للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها
٣١٠ ص
(٤٦٩)
هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع
٣١٠ ص
(٤٧٠)
لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها.
٣١١ ص
(٤٧١)
إن ملكت منع نفسها، فهل لها أن تسافر بغير إذنه؟
٣١١ ص
(٤٧٢)
لو قبضت المهر، ثم سلمت نفسها
٣١١ ص
(٤٧٣)
إن تبرعت بتسليم نفسها، ثم أرادت المنع.
٣١١ ص
(٤٧٤)
لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا.
٣١٢ ص
(٤٧٥)
لو كانت محبوسة، أو لها عذر يمنع التسليم.
٣١٢ ص
(٤٧٦)
إن أعسر بالمهر قبل الدخول: فلها الفسخ.
٣١٢ ص
(٤٧٧)
إن أعسر بعده: فعلى وجهين الخ
٣١٣ ص
(٤٧٨)
لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
٣١٤ ص
(٤٧٩)
باب الوليمة
٣١٥ ص
(٤٨٠)
هي اسم لدعوة العرس خاصة
٣١٥ ص
(٤٨١)
الأطعمة التي يدعى إليها الناس: عشرة.
٣١٥ ص
(٤٨٢)
الوليمة مستحبة.
٣١٦ ص
(٤٨٣)
تستحب الوليمة بالعقد
٣١٧ ص
(٤٨٤)
السنة: أن يكثر للبكر
٣١٧ ص
(٤٨٥)
الإجابة إليها واجبة.
٣١٨ ص
(٤٨٦)
إذا عينه الداعي المسلم
٣١٨ ص
(٤٨٧)
إن دعا الجفلى الخ
٣١٩ ص
(٤٨٨)
سائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة
٣٢٠ ص
(٤٨٩)
إن حضر، وهو صائم صوما واجبا الخ.
٣٢١ ص
(٤٩٠)
يجوز الأكل من مال من في ماله حرام.
٣٢٢ ص
(٤٩١)
فوائد جمة، في آداب الأكل والشرب، وما يتعلق بهما
٣٢٤ ص
(٤٩٢)
إن دعاه اثنان: أجاب أسبقهما
٣٣٤ ص
(٤٩٣)
إن علم أن في الدعوة منكرا الخ.
٣٣٥ ص
(٤٩٤)
إن علم به ولم يره ولم يسمعه الخ
٣٣٥ ص
(٤٩٥)
إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخ
٣٣٦ ص
(٤٩٦)
إن كانت مبسوطة، أو على وسادة فلا بأس
٣٣٦ ص
(٤٩٧)
إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان الخ
٣٣٧ ص
(٤٩٨)
لا يباح الأكل بغير إذن الداعي، أو ما يقوم مقامها.
٣٣٨ ص
(٤٩٩)
الدعاء إلى الوليمة إذن فيه.
٣٣٩ ص
(٥٠٠)
الدعاء ليس إذنا في الدخول
٣٣٩ ص
(٥٠١)
لا يملك الطعام الذي قدم اليه، بل يهلك بالأكل كل على ملك صاحبه
٣٣٩ ص
(٥٠٢)
النثار والتقاطه
٣٤٠ ص
(٥٠٣)
من حصل في حجره شئ منه
٣٤١ ص
(٥٠٤)
يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف.
٣٤١ ص
(٥٠٥)
ضرب الدف في نحو العرس
٣٤٢ ص
(٥٠٦)
يحرم كل ملهاة، سوى الدف
٣٤٢ ص
(٥٠٧)
باب عشرة النساء
٣٤٤ ص
(٥٠٨)
إذا ثم العقد: وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها الخ
٣٤٤ ص
(٥٠٩)
لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها
٣٤٤ ص
(٥١٠)
قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وقروح فيه.
٣٤٥ ص
(٥١١)
إذا امتنعت قب المرض، ثم حدث بها المرض.
٣٤٥ ص
(٥١٢)
إن سألت الإنظار: أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها
٣٤٥ ص
(٥١٣)
إن كانت أمة: لم يجب تسليمها إلا بالليل،
٣٤٥ ص
(٥١٤)
ليس لزوج الأمة السفر بها
٣٤٦ ص
(٥١٥)
للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها
٣٤٦ ص
(٥١٦)
له السفر بها: إلا أن تشترط بلدها
٣٤٧ ص
(٥١٧)
لا يجوز وطؤها في الحيض
٣٤٧ ص
(٥١٨)
ولا في الدبر، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها.
٣٤٨ ص
(٥١٩)
له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ
٣٤٩ ص
(٥٢٠)
في سائر الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتان
٣٥١ ص
(٥٢١)
هل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة؟
٣٥٢ ص
(٥٢٢)
يمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر.
٣٥٢ ص
(٥٢٣)
عليه أن ببيت عندها ليلة من أربع ليال.
٣٥٣ ص
(٥٢٤)
له الانفراد بنفسه فيما بقي
٣٥٣ ص
(٥٢٥)
عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ
٣٥٤ ص
(٥٢٦)
إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخ
٣٥٥ ص
(٥٢٧)
إن أبى شيئا من ذلك، ولم يكن له عذر الخ
٣٥٦ ص
(٥٢٨)
يستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان
٣٥٧ ص
(٥٢٩)
يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء.
٣٥٧ ص
(٥٣٠)
يستحب الوضوء عند معاودة الوطء
٣٥٩ ص
(٥٣١)
لا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد إلا برضاهما الخ
٣٥٩ ص
(٥٣٢)
ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما وله منعها من الخروج عن منزله
٣٦٠ ص
(٥٣٣)
إن مرض بعض محارمها، أو مات: استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه.
٣٦١ ص
(٥٣٤)
لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها.
٣٦٢ ص
(٥٣٥)
ليس عليها عجن ولا خبز
٣٦٢ ص
(٥٣٦)
لا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها
٣٦٢ ص
(٥٣٧)
يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا.
٣٦٢ ص
(٥٣٨)
له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ
٣٦٣ ص
(٥٣٩)
على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم.
٣٦٤ ص
(٥٤٠)
ليس له البداءة بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة.
٣٦٥ ص
(٥٤١)
يقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية.
٣٦٥ ص
(٥٤٢)
لو عتقت الأمة في نوبتها، أو في نوبة حرة مسبوقة
٣٦٥ ص
(٥٤٣)
يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة.
٣٦٧ ص
(٥٤٤)
إن دخل في ليلتها إلى غيرها: لم يجز، إلا لحاجة داعية.
٣٦٧ ص
(٥٤٥)
يجوز له أن يقضى ليلة صيف عن ليلة شتاء
٣٦٨ ص
(٥٤٦)
متى سافر بقرعة: لم يقض
٣٦٨ ص
(٥٤٧)
إن كان بغير قرعة: لزمه القضاء للأخرى.
٣٦٩ ص
(٥٤٨)
إن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه: سقط حقها من القسم
٣٧٠ ص
(٥٤٩)
للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ
٣٧١ ص
(٥٥٠)
لا تصح هبة ذلك بمال.
٣٧١ ص
(٥٥١)
لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة.
٣٧٢ ص
(٥٥٢)
متى رجعت في الهبة عاد حقها
٣٧٢ ص
(٥٥٣)
يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها
٣٧٢ ص
(٥٥٤)
لو قسم لاثنتين من ثلاث.
٣٧٣ ص
(٥٥٥)
لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه الخ
٣٧٣ ص
(٥٥٦)
لا قسم عليه في ملك يمينه.
٣٧٤ ص
(٥٥٧)
إن زفت إليه امرأتان في ليلة: قدم السابقة منهما.
٣٧٤ ص
(٥٥٨)
إذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما، سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر الخ
٣٧٥ ص
(٥٥٩)
إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخ
٣٧٦ ص
(٥٦٠)
فصل في النشوز. وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها.
٣٧٦ ص
(٥٦١)
إن أصرت: هجرها في المضجع ماشاه.
٣٧٦ ص
(٥٦٢)
له أن يضربها ضربا غير مبرح.
٣٧٧ ص
(٥٦٣)
لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله
٣٧٨ ص
(٥٦٤)
إن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له الخ
٣٧٨ ص
(٥٦٥)
إن خرج إلى الشقاق والعداوة: بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين.
٣٧٩ ص
(٥٦٦)
إن امتنعا من التوكيل: لم يجبرا
٣٨٠ ص
(٥٦٧)
كتاب الخلع
٣٨٢ ص
(٥٦٨)
إذا كانت المرأة مبغضة للرجل.
٣٨٢ ص
(٥٦٩)
وتخشى أن لا تقيم حدود الله، فلا يأمن أن تفتدى نفسها منه
٣٨٢ ص
(٥٧٠)
إن خالصه لغير ذلك الخ
٣٨٢ ص
(٥٧١)
إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت الخ
٣٨٣ ص
(٥٧٢)
إن كان محجورا عليه: دفع المال إلى وليه. وإن كان عبدا: دفع إلى سيده.
٣٨٥ ص
(٥٧٣)
هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟
٣٨٦ ص
(٥٧٤)
الحكم في أبي المجنون، وسيد الصغير، والمجنون
٣٨٧ ص
(٥٧٥)
فيمن قال: طلق بنتي وأنت برئ من مهرها. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها.
٣٨٨ ص
(٥٧٦)
هل يصح الخلع مع الزوجة؟
٣٨٩ ص
(٥٧٧)
إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شئ معلوم الخ
٣٩٠ ص
(٥٧٨)
إن خالعته المحجور عليها الخ
٣٩١ ص
(٥٧٩)
الخ طلاق بائن
٣٩٢ ص
(٥٨٠)
للخلع ألفاظ صريحة.
٣٩٣ ص
(٥٨١)
إذا طلبت الخلع وبذلت العوض.
٣٩٤ ص
(٥٨٢)
يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها.
٣٩٤ ص
(٥٨٣)
هل الخلع فسخ، أو طلاق؟
٣٩٤ ص
(٥٨٤)
تصح الإقالة في الخلع
٣٩٥ ص
(٥٨٥)
لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.
٣٩٥ ص
(٥٨٦)
إن شرط الرجعة في الخلع: لم يصح الشرط.
٣٩٦ ص
(٥٨٧)
لا يصح الخلع إلا بعوض
٣٩٦ ص
(٥٨٨)
إن خالعتها بغير عوض: لم يقع الخ الخ.
٣٩٧ ص
(٥٨٩)
لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
٣٩٨ ص
(٥٩٠)
إن خالعها بمحرم: فهو كالخلع بغير عوض.
٣٩٨ ص
(٥٩١)
لو جهل التحريم
٣٩٩ ص
(٥٩٢)
إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه، ثم أسلما.
٣٩٩ ص
(٥٩٣)
إن خالعها على عبد. فبان حرا، أو مستحقا.
٣٩٩ ص
(٥٩٤)
إن بابن معيبا: فله أرشه أو قيمته ويرده.
٤٠٠ ص
(٥٩٥)
إن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار: صح
٤٠٠ ص
(٥٩٦)
موت المرضعة، وجفاف لبنها في أثناء المدة.
٤٠١ ص
(٥٩٧)
لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله، فأبت
٤٠١ ص
(٥٩٨)
إن خالع الحامل على نفقة عدتها
٤٠١ ص
(٥٩٩)
لو خالع حاملا، فأبرأته من نفقة حملها: فلا نفقة لها.
٤٠٢ ص
(٦٠٠)
يعتبر في ذلك كله الصيغة.
٤٠٢ ص
(٦٠١)
يصح الخلع بالمجهول.
٤٠٣ ص
(٦٠٢)
إن خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع.
٤٠٣ ص
(٦٠٣)
إن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل شجرتها.
٤٠٤ ص
(٦٠٤)
إن خالعها على عبد: فله أقل ما يسمى عبدا
٤٠٥ ص
(٦٠٥)
لو أعطته عبدا مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة.
٤٠٦ ص
(٦٠٦)
لو بان مغصوبا أو حرا
٤٠٦ ص
(٦٠٧)
إن قال: إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق
٤٠٧ ص
(٦٠٨)
إن خرج مغصوبا: لم يقع الطلاق
٤٠٧ ص
(٦٠٩)
إن قال " إن أعطيتيني ثوبا هروبا فأنت طالق "
٤٠٨ ص
(٦١٠)
إن خالعته على مروى
٤٠٨ ص
(٦١١)
إن أعطيتيني، و إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
٤١٠ ص
(٦١٢)
إن قالت " اخلعني بألف، أو على ألف " أو " طلقني بألف، أو على ألف "
٤١١ ص
(٦١٣)
يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور
٤١١ ص
(٦١٤)
لها أن ترجع قبل أن يجيبها
٤١١ ص
(٦١٥)
لا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك
٤١٢ ص
(٦١٦)
لو قالت " طلقني بألف إلى شهر " فطلقها قبله الخ
٤١٣ ص
(٦١٧)
لو قالت " طلقني بألف " فقال " خلعتك "
٤١٣ ص
(٦١٨)
إن قالت " طلقني واحدة بألف " فطلقها ثلاثا
٤١٤ ص
(٦١٩)
إن قالت " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها واحدة.
٤١٥ ص
(٦٢٠)
إن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة
٤١٥ ص
(٦٢١)
إن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة الخ
٤١٥ ص
(٦٢٢)
إن قال لامرأته " أنت طالق وعليك ألف " طلقت ولا شئ عليها
٤١٧ ص
(٦٢٣)
إن قال " على ألف " أو " بألف " فكذلك
٤١٧ ص
(٦٢٤)
إن خالعته في مرض موتها الخ
٤١٩ ص
(٦٢٥)
إن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها الخ
٤١٩ ص
(٦٢٦)
إذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا الخ
٤١٩ ص
(٦٢٧)
إن عين له العوض فنقص منه الخ
٤٢٠ ص
(٦٢٨)
إن وكلت المرأة في ذلك. فخالع بمهرها الخ
٤٢٠ ص
(٦٢٩)
لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة
٤٢١ ص
(٦٣٠)
لو كان وكيل الزوج الزوج واحدا وتولى طرفي العقد الخ
٤٢٢ ص
(٦٣١)
إن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق
٤٢٢ ص
(٦٣٢)
إن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله
٤٢٢ ص
(٦٣٣)
إن علق طلاقها بصفة ثم خالعها
٤٢٣ ص
(٦٣٤)
ان لم توجد الصفة حال البينونة: عادت.
٤٢٤ ص
(٦٣٥)
يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق
٤٢٤ ص
(٦٣٦)
لو اعتقد البينونة بذلك: ثم فعل ما حلف عليه.
٤٢٥ ص
(٦٣٧)
لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث.
٤٢٦ ص
(٦٣٨)
إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ.
٤٢٧ ص
(٦٣٩)
يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره الخ
٤٢٧ ص
(٦٤٠)
كتاب الطلاق
٤٢٩ ص
(٦٤١)
هو حل قيد النكاح
٤٢٩ ص
(٦٤٢)
يباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة.
٤٢٩ ص
(٦٤٣)
زنا المرأة لا يفسخ النكاح
٤٣٠ ص
(٦٤٤)
إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج
٤٣٠ ص
(٦٤٥)
يقع من الصبي العاقل ومن المميز العاقل.
٤٣١ ص
(٦٤٦)
من زال عقله بسبب يعذر فيه.
٤٣٢ ص
(٦٤٧)
إن زال بسبب لا يعذر فيه
٤٣٣ ص
(٦٤٨)
كذلك يتخرج في قتله، وقذفه، وسرقته، وزناه، وظهاره، وإبلائه.
٤٣٤ ص
(٦٤٩)
لا تصح عبادة السكران
٤٣٦ ص
(٦٥٠)
محل الخلاف في السكران إذا كان آثما في سكره.
٤٣٦ ص
(٦٥١)
من شرب ما يزيل عقله لغير حاجة
٤٣٧ ص
(٦٥٢)
يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة
٤٣٨ ص
(٦٥٣)
لو ضربه برأسه فجن
٤٣٩ ص
(٦٥٤)
من أكره على الطلاق بغير حق
٤٣٩ ص
(٦٥٥)
إن هدده بالقتل، أو أخذ المال قادر الخ
٤٣٩ ص
(٦٥٦)
يشترط للاكراه شروط.
٤٤٠ ص
(٦٥٧)
أحدها: أن يكون المكره قادرا بسلطان
٤٤٠ ص
(٦٥٨)
الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به.
٤٤٠ ص
(٦٥٩)
الثالث: أن يكون ما يستنصر به ضررا كثيرا.
٤٤٠ ص
(٦٦٠)
إكراهه بضرب ولده وحبسه
٤٤١ ص
(٦٦١)
لو سحره ليطلق.
٤٤١ ص
(٦٦٢)
ينبغي للمكره إذا أكره على الطلاق الخ
٤٤١ ص
(٦٦٣)
لو قصد إيقاع الطلاق، دون دفع الإكراه.
٤٤٢ ص
(٦٦٤)
الإكراه على العتق واليمين ونحوهما
٤٤٢ ص
(٦٦٥)
يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه
٤٤٣ ص
(٦٦٦)
إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله
٤٤٤ ص
(٦٦٧)
للوكيل أن يطلق ما شاء، إلا أن يحد له الزوج حدا
٤٤٤ ص
(٦٦٨)
لا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليه
٤٤٤ ص
(٦٦٩)
ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه
٤٤٥ ص
(٦٧٠)
إن وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر الخ
٤٤٥ ص
(٦٧١)
إن قال لامرأته " طلقي نفسك "
٤٤٦ ص
(٦٧٢)
باب سنة الطلاق وبدعته
٤٤٨ ص
(٦٧٣)
طلاق السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه
٤٤٨ ص
(٦٧٤)
إن طلق المدخول بها في حيضتها، أو طهر أصابها فيه الخ
٤٤٨ ص
(٦٧٥)
تستحب رجعتها
٤٥٠ ص
(٦٧٦)
إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
٤٥١ ص
(٦٧٧)
إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو حاملا قد استبان حملها
٤٥٥ ص
(٦٧٨)
إن قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق للبدعة " وهى حائض.
٤٥٧ ص
(٦٧٩)
إن قال لها " أنت طالق ثلاثا للسنة "
٤٥٧ ص
(٦٨٠)
إن قال لها " أنت طالق في كل قرء "
٤٦٠ ص
(٦٨١)
إن قلنا: القروء: الأطهار، فهل تطلق في الحال؟
٤٦٠ ص
(٦٨٢)
إن قال لها " أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله "
٤٦١ ص
(٦٨٣)
إن قال " أنت طالق طلقة حسنة قبيحة "
٤٦١ ص
(٦٨٤)
باب صريح الطلاق وكنايته
٤٦٢ ص
(٦٨٥)
صريحه: لفظ " الطلاق " وما يتصرف منه
٤٦٢ ص
(٦٨٦)
ما تصرفه منه
٤٦٥ ص
(٦٨٧)
متى أتى بصريح الطلاق الخ
٤٦٥ ص
(٦٨٨)
إن نوى بقوله " أنت طالق " من وثاق الخ
٤٦٥ ص
(٦٨٩)
هل يقبل في الحكم؟
٤٦٦ ص
(٦٩٠)
لو قال " أنت طالق " وأراد أن يقول " أن قمت " الخ
٤٦٦ ص
(٦٩١)
لو قيل له " أطلقت امرأتك؟ "
٤٦٧ ص
(٦٩٢)
فقال " نعم " وأراد الكذب الخ
٤٦٧ ص
(٦٩٣)
لو استفتى في طلاق الثلاث فأفتى بأن لا شئ عليه الخ
٤٦٧ ص
(٦٩٤)
لو قيل له " ألك امرأة؟ " فقال " لا " وأراد الكذب
٤٦٨ ص
(٦٩٥)
إن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها. الخ
٤٦٨ ص
(٦٩٦)
إن قال " أنت طالق لا شئ. أو ليس بشئ " الخ
٤٧١ ص
(٦٩٧)
إن قال " أنت طالق، أو لا " أو " طالق واحدة أولا " لم يقع.
٤٧١ ص
(٦٩٨)
إن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ
٤٧٢ ص
(٦٩٩)
إن لم ينو شيئا. فهل يقع؟
٤٧٣ ص
(٧٠٠)
إن نوى تجويد خطه. أو غم أهله الخ
٤٧٣ ص
(٧٠١)
هل تقبل دعواه في الحكم؟
٤٧٤ ص
(٧٠٢)
إن كتبه بشئ لا يبين
٤٧٤ ص
(٧٠٣)
صريح الطلاق في لسان العجم
٤٧٥ ص
(٧٠٤)
الكنايات نوعان
٤٧٦ ص
(٧٠٥)
الكنايات الظاهرة
٤٧٦ ص
(٧٠٦)
ألفاظ الكنايات لحفية
٤٧٨ ص
(٧٠٧)
اختلف في " الحقي بأهلك " و " حبلك على غاربك " ونحوها
٤٧٩ ص
(٧٠٨)
من شرط وقوع الطلاق بالكناية: أن ينوى بها الطلاق
٤٨٠ ص
(٧٠٩)
إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب
٤٨١ ص
(٧١٠)
إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق
٤٨٢ ص
(٧١١)
متى نوى بالكنايات الطلاق الخ
٤٨٢ ص
(٧١٢)
عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنة
٤٨٣ ص
(٧١٣)
الروايات في قوله " أنت طالق بائن " ونحوها.
٤٨٣ ص
(٧١٤)
كره الإمام أن يفتى في الكنايات الظاهرة.
٤٨٣ ص
(٧١٥)
يقع بالحفية ما نواه.
٤٨٣ ص
(٧١٦)
إن لم ينو عددا: وقع واحدة. فأما ما لا يدل على الطلاق
٤٨٥ ص
(٧١٧)
كذا قوله " أن طالق "
٤٨٥ ص
(٧١٨)
إن قال " أنا منك بائن " أو " حرام " فهل هو كناية أو لا؟
٤٨٦ ص
(٧١٩)
إن قال " أنت على حرام " أو " ما أحل الله على حرام "
٤٨٦ ص
(٧٢٠)
إن قال: ما أحل الله على حرام "
٤٨٨ ص
(٧٢١)
إن قال " أعنى به طلاقا " طلقت واحدة.
٤٨٩ ص
(٧٢٢)
إن قال " أنت على كالميتة والدم "
٤٩٠ ص
(٧٢٣)
إن لم ينو شيئا. فهل يكون ظهارا أو يمينا؟
٤٩٠ ص
(٧٢٤)
لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئ
٤٩١ ص
(٧٢٥)
إن قال لامرأته " أمرك بيدك " الخ
٤٩١ ص
(٧٢٦)
هو في يدها، ما لم يفسخ أو يطأ
٤٩٢ ص
(٧٢٧)
إن قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة
٤٩٢ ص
(٧٢٨)
ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه
٤٩٣ ص
(٧٢٩)
إن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها بيدها فردته الخ
٤٩٣ ص
(٧٣٠)
لفظ " الأمر " و " الخيار " كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية
٤٩٤ ص
(٧٣١)
إن قبلته بلفظ الكناية. نحو " اخترت نفسي "
٤٩٤ ص
(٧٣٢)
وإن قبلته بلفظ الصريح الخ
٤٩٤ ص
(٧٣٣)
يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخ
٤٩٥ ص
(٧٣٤)
لا يقع الطلاق بقولها " اخترت " ولو نوت حتى تقول " نفسي "
٤٩٥ ص
(٧٣٥)
إن اختلفا في نيتها. فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله
٤٩٥ ص
(٧٣٦)
إن قال " طلقي نفسك " فقالت اخترت نفسي " ونوت الطلاق
٤٩٥ ص
(٧٣٧)
ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها
٤٩٥ ص
(٧٣٨)
إن قال: وهبتك لأهلك " فإن قبلوها فواحدة
٤٩٧ ص
(٧٣٩)
تعتبر النية من الواهب والموهوب
٤٩٧ ص
(٧٤٠)
لو باعها لغيره: كان لغوا
٤٩٨ ص
(٧٤١)
لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق.
٤٩٨ ص
(٧٤٢)
من شرط وقوع الطلاق مطلقا: التلفظ به
٤٩٨ ص
(٧٤٣)
إذا قال " وهبتك لنفسك "
٤٩٨ ص
(٧٤٤)
خاتمة طبع الجزء الثامن
٥٠٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ٨ - الصفحة ٢
مطبعة السنة المحمدية ١٧ شارع شريف باشا الكبير - القاهرة ت ٧٩٠١٧
(٢)