الإنصاف
(١)
كتاب الزكاة
٢ ص
(٢)
معناها لغة وشرعا
٢ ص
(٣)
ما تجب فيه
٢ ص
(٤)
الغنم الوحشية كالبقر الوحشية
٣ ص
(٥)
الزكاة في الظباء
٣ ص
(٦)
الزكاة في مال الصبي والمجنون والجنين
٣ ص
(٧)
لا تجب على كافر ولا مكاتب
٤ ص
(٨)
إن ملك السيد عبده مالا
٥ ص
(٩)
الفوائد في الخلاف في تملك العبد
٦ ص
(١٠)
إذا ملكه سيده عبدا على من تكون فطرته؟
٦ ص
(١١)
تكفيره بالمال
٦ ص
(١٢)
إذا باع عبدا وله مال
٧ ص
(١٣)
إذا أذن لعبده الذمي أن يشترى له بماله عبدا مسلما
٧ ص
(١٤)
لو أذن الكافر لعبده المسلم أن يشترى رقيقا مسلما
٧ ص
(١٥)
تسرى العبد
٧ ص
(١٦)
لو باع السيد عبده لنفسه بمال في يده
٧ ص
(١٧)
إذا أعتقه سيده وله مال
٨ ص
(١٨)
لو ملكه سيده أمة فاستولدها
٨ ص
(١٩)
هل ينفذ تصرف في مال العبد دون استرجاعه؟
٨ ص
(٢٠)
لو وقف عليه
٨ ص
(٢١)
وصية السيد لعبده بشئ من ماله
٨ ص
(٢٢)
إن كانت الوصية بجزء معين
٩ ص
(٢٣)
لو غزا العبد على فرس ملكه سيده إياه
٩ ص
(٢٤)
الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك سيده؟
٩ ص
(٢٥)
حكم اللقطة بعد الحول
١٠ ص
(٢٦)
حيازة المباحات
١٠ ص
(٢٧)
لو أوصى للعبد أو وهب له، وقبل بإذن سيده
١٠ ص
(٢٨)
لو خلع العبد زوجته بعوض
١٠ ص
(٢٩)
هل تجب الزكاة على المعتق بعضه؟
١٠ ص
(٣٠)
الثالث ملك نصاب
١١ ص
(٣١)
نصاب الزرع والثمر تحديد
١٢ ص
(٣٢)
لا اعتبار بنقص داخل الكيل
١٢ ص
(٣٣)
تجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة
١٢ ص
(٣٤)
لو تلف بعير من تسعة، أو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا
١٢ ص
(٣٥)
لو تلف عشرون بعيرا من أربعين قبل التمكن
١٣ ص
(٣٦)
القطع يتعلق بجميع المسروق، أو بالنصاب؟
١٣ ص
(٣٧)
لا زكاة في دين الكتابة
١٣ ص
(٣٨)
ولا في السائمة الموقوفة
١٣ ص
(٣٩)
ولا في حصة المضارب من الريح قبل القسمة
١٣ ص
(٤٠)
الزكاة في الربح وأصل الدراهم الموصى بها في وجوه البر
١٤ ص
(٤١)
الزكاة في المال الموصى به
١٥ ص
(٤٢)
لو وصى بنفع نصاب سائمة
١٥ ص
(٤٣)
حصة المضارب قبل القسمة
١٥ ص
(٤٤)
يلزم رب المال زكاة الأصل والربح
١٦ ص
(٤٥)
لو أدى رب المال الزكاة من غير مال المضاربة
١٦ ص
(٤٦)
الزكاة في الدين على الملئ
١٧ ص
(٤٧)
إخراج زكاة الدين قبل قبضه
١٧ ص
(٤٨)
هل حول الصداق من حين العقد؟
١٧ ص
(٤٩)
زكاة الأجرة
١٨ ص
(٥٠)
هل في دين السائمة زكاة؟
١٨ ص
(٥١)
كل دين سقط بلا عوض فلا زكاة فيه
١٩ ص
(٥٢)
الصداق إذا أسقط كالدين
١٩ ص
(٥٣)
إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها لزمها زكاته
٢٠ ص
(٥٤)
في الدين على غير الملئ ونحوه روايتان
٢٠ ص
(٥٥)
الدين المجحود ظاهرا وباطنا. ولو كان به بينة
٢١ ص
(٥٦)
لو وجبت في نصاب بعضه على معسر الخ
٢٢ ص
(٥٧)
لو قبض شيئا من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا
٢٢ ص
(٥٨)
يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة
٢٢ ص
(٥٩)
زكاة اللقطة
٢٢ ص
(٦٠)
لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب
٢٣ ص
(٦١)
إلا في الحبوب والمواشي
٢٤ ص
(٦٢)
الأموال الظاهرة والباطنة
٢٤ ص
(٦٣)
لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية
٢٥ ص
(٦٤)
لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس
٢٥ ص
(٦٥)
لو كان له عرض بحارة بقدر ما عليه من الدين
٢٥ ص
(٦٦)
دين المضمون عنه
٢٦ ص
(٦٧)
لا تجب فيما حجر عليه القاضي للغرماء
٢٦ ص
(٦٨)
والكفارة كالدين في أحد الوجهين
٢٧ ص
(٦٩)
النذر المطلق ودين الحج ونحوه
٢٧ ص
(٧٠)
المذور للصدقة لا زكاة فيه
٢٧ ص
(٧١)
الخامس: مضى الحول
٢٨ ص
(٧٢)
المال المستفاد قبل الحول
٢٩ ص
(٧٣)
نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما
٢٩ ص
(٧٤)
إن ملك نصابا صغارا انعقد حله من حين ملكه
٣٠ ص
(٧٥)
متى نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو ابداله بغير جنسه
٣٠ ص
(٧٦)
إذا قصد بالبيع أو بالابدال الفرار من الزكاة
٣١ ص
(٧٧)
إن أبدله بنصاب من جنسه
٣٢ ص
(٧٨)
هل المبادلة بيع؟
٣٣ ص
(٧٩)
لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه
٣٣ ص
(٨٠)
إذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال
٣٤ ص
(٨١)
إذا مضى حولان لم تؤد فيهما زكاة
٣٥ ص
(٨٢)
محل هذا في غير زكاة السائمة من الإبل
٣٦ ص
(٨٣)
إذا أفنت الزكاة المال: سقطت
٣٦ ص
(٨٤)
ما يترتب على تعلق الزكاة بالعين من الأحكام
٣٧ ص
(٨٥)
هل يعتبر في وجوبها إمكان الأداء وتسقط بتلف المال؟
٣٨ ص
(٨٦)
حكم ما إذا تلفت الزروع والثمار بجائحة
٣٩ ص
(٨٧)
لو كان المالك حيا وأفلس
٤١ ص
(٨٨)
ديون الله كلها سواء
٤١ ص
(٨٩)
إذا كان النصاب غائبا عن مالكه
٤٣ ص
(٩٠)
باب زكاة بهيمة الأنعام
٤٤ ص
(٩١)
السائمة: هي التي ترعى أكثر الحول
٤٤ ص
(٩٢)
هل تعتبر النية في السوم والعلف؟
٤٥ ص
(٩٣)
يشترط في السوم أن ترعى المباح
٤٦ ص
(٩٤)
هل السوم شرط، أو عدم السوم مانع؟
٤٦ ص
(٩٥)
لو غصب علف السائمة
٤٧ ص
(٩٦)
الزكاة فيما تولد بين سائمة ومعلوفة
٤٧ ص
(٩٧)
لا تجزئ القيمة في زكاة الإبل السائمة
٤٧ ص
(٩٨)
يشترط في الشاة المخرجة عن الإبل أن تكون بصفتها
٤٧ ص
(٩٩)
إن أخرج بعيرا هل يجزئه؟
٤٨ ص
(١٠٠)
ماذا يجزئ ابن لبون عن بنت لبون والثنية عن الجذعة؟
٥٠ ص
(١٠١)
الأسنان المذكورة في الإبل
٥١ ص
(١٠٢)
في مائة وإحدى وعشرين من الإبل: ثلاث بنات لبون
٥١ ص
(١٠٣)
هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير الفرض بها؟
٥٢ ص
(١٠٤)
إذا اتفق الفرضان خير بين الحقاق وبنات اللبون
٥٢ ص
(١٠٥)
الزكاة تتعلق بالنصاب لا بما زاد من الأوقاص
٥٣ ص
(١٠٦)
من وجب عليه سن فعدمها: ماذا يخرج؟
٥٤ ص
(١٠٧)
فإن عدم السن التي تليها الخ
٥٤ ص
(١٠٨)
حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال
٥٥ ص
(١٠٩)
يجوز الجبران غنما
٥٥ ص
(١١٠)
إذا عدم السن الواجب والنصاب معيب
٥٦ ص
(١١١)
لو أخرج سنا أعلى من الواجب
٥٦ ص
(١١٢)
في زكاة البقر تبيع أو تبيعة. وفي أربعين سنة
٥٦ ص
(١١٣)
لا يجزئ مسن عن سنة
٥٧ ص
(١١٤)
في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة. ولا يجزئ الذكر في غير هذا، الا أن يكون النصاب كله ذكورا
٥٧ ص
(١١٥)
يؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وهكذا
٥٨ ص
(١١٦)
إن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث: لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبير
٦٠ ص
(١١٧)
وإن كان نوعين: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
٦١ ص
(١١٨)
لو أخرج من غير نوعه ما ليس في ماله منه
٦٢ ص
(١١٩)
لا تضم الظباء إلى الغنم
٦٢ ص
(١٢٠)
في زكاة الغنم: إذا زادت على مائتين واحدة. ففيها ثلاث شياه
٦٢ ص
(١٢١)
ثم في كل مائة شاة شاة
٦٢ ص
(١٢٢)
يؤخذ من المعز الثنى. ومن الضأن الجذع
٦٣ ص
(١٢٣)
لا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار
٦٣ ص
(١٢٤)
لا تجزئ الربىء وهل تجزئ القيمة؟
٦٤ ص
(١٢٥)
لو باع النصاب قبل إخراج زكاته
٦٥ ص
(١٢٦)
إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه
٦٥ ص
(١٢٧)
زكاة الخليطين. خلطة أعيان أو أوصاف
٦٦ ص
(١٢٨)
الطرق في ضبط ما يشترط في صحة الخلطة 23 طريقة
٦٦ ص
(١٢٩)
المراح والمسرح
٦٩ ص
(١٣٠)
هل يشترط خلط اللبن؟ وهل تشترط النية؟
٧٠ ص
(١٣١)
إن اختل شرط، أو ثبت لهما حكم الانفراد بعض الحول
٧١ ص
(١٣٢)
فإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد
٧٢ ص
(١٣٣)
كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها
٧٢ ص
(١٣٤)
لو ملك نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا. فهل ينقطع الحول؟
٧٣ ص
(١٣٥)
إن أخرجها من المال انقطع حول المشترى. وكذلك إن أخرجها من غيره
٧٤ ص
(١٣٦)
ماذا على المشترى إذا لم تلزمه زكاة الخلطة؟
٧٤ ص
(١٣٧)
إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول
٧٥ ص
(١٣٨)
وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا. فعلى قياس قول أبي بكر الخ وعلى قياس قول ابن حامد الخ
٧٥ ص
(١٣٩)
إذا ملك نصابا شهرا. ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض الخ
٧٦ ص
(١٤٠)
إن كان الثاني يتغير به الفرض الخ
٧٨ ص
(١٤١)
إن الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا الخ
٧٩ ص
(١٤٢)
إن ملك مالا يغير الفرض الخ
٨٠ ص
(١٤٣)
إذا كانت الستون مختلطة كل عشرين لآخر الخ
٨٠ ص
(١٤٤)
إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخ
٨١ ص
(١٤٥)
لا تؤثر الخلطة في غير السائمة
٨٢ ص
(١٤٦)
للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء
٨٣ ص
(١٤٧)
قول المرجوع عليه عند الاختلاف
٨٣ ص
(١٤٨)
إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما
٨٤ ص
(١٤٩)
يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخ
٨٤ ص
(١٥٠)
باب زكاة الخارج من الأرض
٨٥ ص
(١٥١)
الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر
٨٥ ص
(١٥٢)
لا تجب في سائر الثمر، ولا في الريحان والمسك ونحوهما
٨٧ ص
(١٥٣)
هل في الزيتون والقطن والزعفران زكاة؟
٨٧ ص
(١٥٤)
الكتان كالقطن
٨٨ ص
(١٥٥)
الورس كالزعفران. هل في الجوز زكاة
٨٩ ص
(١٥٦)
يعتبر في وجوبها شرطان
٩٠ ص
(١٥٧)
يؤخذ عشرة يابسا
٩٠ ص
(١٥٨)
الا الأرز والعلس فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق
٩١ ص
(١٥٩)
نصاب الأرز والعلس بعد التصفية خمسة أوسق
٩١ ص
(١٦٠)
الوسق والصاع كيلان. المكيل يختلف في الوزن
٩١ ص
(١٦١)
نصبا الزيتون
٩٢ ص
(١٦٢)
إن أخرج من زيت الزيتون كان أفضل
٩٣ ص
(١٦٣)
يخرج زكاة السمسم منه كغيره
٩٤ ص
(١٦٤)
تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض
٩٤ ص
(١٦٥)
يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتين
٩٥ ص
(١٦٦)
لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب
٩٥ ص
(١٦٧)
لا زكاة فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه أجرة بحصاده
٩٧ ص
(١٦٨)
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والرعبل
٩٨ ص
(١٦٩)
العشر فيما سقى بلا مؤنة. ونصف العشر فيما سقى بمؤنة
٩٨ ص
(١٧٠)
الاعتبار بأكثرهما سقيا؟
٩٩ ص
(١٧١)
إن جهل المقدار وجب العشر
٩٩ ص
(١٧٢)
تجب الزكاة إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة
١٠٠ ص
(١٧٣)
إن قطعت قبل ذلك لا زكاة فيها
١٠٠ ص
(١٧٤)
يستقر الوجوب بجعلها في الجرين
١٠١ ص
(١٧٥)
فإن تلفت قبله بلا تعد سقطت الزكاة
١٠١ ص
(١٧٦)
إن ادعى تلفها قبل قوله بلا يمين
١٠٢ ص
(١٧٧)
يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا
١٠٣ ص
(١٧٨)
إن احتيج إلى قطعه قبل كماله
١٠٣ ص
(١٧٩)
هل للمزكى شراء زكاته؟
١٠٦ ص
(١٨٠)
لو رجعت إليه زكاته بإرث
١٠٦ ص
(١٨١)
يبعث الإمام ساعيا لخرص الثمر
١٠٧ ص
(١٨٢)
لا يخرص غير النخل والكرم
١٠٧ ص
(١٨٣)
يكون الخارص مسلما أمينا وأجرته على رب الثمر
١٠٨ ص
(١٨٤)
يخرص كل نوع على حدة
١٠٨ ص
(١٨٥)
يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع
١٠٩ ص
(١٨٦)
فإن لم يأكله رب المال أخذ زكاته
١٠٩ ص
(١٨٧)
لرب المال أن يأكل قدر ذلك إذا لم يتركه الخارص
١١٠ ص
(١٨٨)
يؤخذ العشر من كل نوع على حدة فإن شق أخذ من الوسط
١١١ ص
(١٨٩)
يجب العشر على المستأجر دون المالك
١١٢ ص
(١٩٠)
يجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة
١١٢ ص
(١٩١)
لا ينقص النصاب بنفقة الحصاد وغيره
١١٢ ص
(١٩٢)
متى حصد غاصب الأرض زرعه ملكه وزكاه
١١٢ ص
(١٩٣)
لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر
١١٣ ص
(١٩٤)
هل لأهل الذمة شراء الأرض العشرية والخراجية؟
١١٣ ص
(١٩٥)
إذا اشترى الذمي أرضا عشرية هل عليه عشر أو عشران؟
١١٤ ص
(١٩٦)
أحد العشرين يسقط بالإسلام
١١٥ ص
(١٩٧)
مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلب
١١٥ ص
(١٩٨)
ما هي الأرض الخراجية والعشرية؟
١١٥ ص
(١٩٩)
في العسل العشر
١١٥ ص
(٢٠٠)
نصاب العسل عشرة أفراق. الفرق ستون رطلا
١١٦ ص
(٢٠١)
لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجر
١١٧ ص
(٢٠٢)
المعدن ونصابه
١١٧ ص
(٢٠٣)
الملح من المعدن
١١٩ ص
(٢٠٤)
في المعدن العشر
١١٩ ص
(٢٠٥)
متى تخرج زكاة المعدن؟
١٢٠ ص
(٢٠٦)
لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية. والدين يحتسب به
١٢٠ ص
(٢٠٧)
هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها؟
١٢١ ص
(٢٠٨)
هل فيما يخرج البحر زكاة؟
١٢١ ص
(٢٠٩)
في الركاز الخمس
١٢٢ ص
(٢١٠)
هل خمس الركاز زكاة أو لأهل الفئ؟
١٢٣ ص
(٢١١)
للإمام رد الزكاة على من أخذت منه إذا كان من أهلها
١٢٤ ص
(٢١٢)
باقي الركاز لواجده
١٢٥ ص
(٢١٣)
إذا ادعيت الأرض التي وجد بها الركاز
١٢٥ ص
(٢١٤)
إذا وجد لقطة في ملك آدمي معصوم
١٢٧ ص
(٢١٥)
لو وجد المستأجر لحفر ونحوه الركاز
١٢٧ ص
(٢١٦)
معير الأرض التي بها الركاز ومستعيرها كمكر ومكتر
١٢٨ ص
(٢١٧)
إن وجده حربي
١٢٨ ص
(٢١٨)
ما هو الركاز؟ وما الفرق بينه وبين اللقطة؟
١٢٩ ص
(٢١٩)
باب زكاة الأثمان
١٣٠ ص
(٢٢٠)
نصاب الذهب والفضة. وما هو المثقال والدرهم؟
١٣٠ ص
(٢٢١)
هل في الفلوس زكاة؟
١٣٠ ص
(٢٢٢)
حكم المغشوش من النقدين
١٣١ ص
(٢٢٣)
كيف يعرف الغش؟
١٣٢ ص
(٢٢٤)
لو أراد أن يزكى المغشوشة
١٣٢ ص
(٢٢٥)
يخرج من الجيد الصحيح من جنسه الخ
١٣٢ ص
(٢٢٦)
هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
١٣٣ ص
(٢٢٧)
المذاهب في إخراج أحدهما عن الآخر
١٣٤ ص
(٢٢٨)
يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة؟
١٣٥ ص
(٢٢٩)
تضم العروض إلى كل واحد منهما
١٣٦ ص
(٢٣٠)
لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال
١٣٧ ص
(٢٣١)
الحلى والحرام والآنية وما أعد للكراء
١٣٨ ص
(٢٣٢)
لو انكسر الحلى وأمكن لبسه، أو لم يمكن
١٣٨ ص
(٢٣٣)
الاعتبار بوزن الحلى، أو بقيمته في النصاب، وفي الاخراج؟
١٣٩ ص
(٢٣٤)
ما يباح من الحلى للرجال
١٤١ ص
(٢٣٥)
استحباب التختم بالفضة. وكيف يلبسه؟
١٤١ ص
(٢٣٦)
التختم بالعقيق، وفص الذهب، والكتابة عليه
١٤٤ ص
(٢٣٧)
في حلية المنطقة
١٤٥ ص
(٢٣٨)
على قياسها الجوشن والخف والخوذة وحلية السلام والخيل
١٤٦ ص
(٢٣٩)
رجح ابن تيمية إباحة التحلي بالفضة مطلقا
١٤٨ ص
(٢٤٠)
قبيعة السيف من الذهب
١٤٨ ص
(٢٤١)
ما يباح للنساء من الذهب والفضة
١٤٩ ص
(٢٤٢)
هل في اللؤلؤ ونحوه من الجواهر زكاة؟
١٥٠ ص
(٢٤٣)
تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الحلى واللباس
١٥١ ص
(٢٤٤)
باب زكاة العروض
١٥٢ ص
(٢٤٥)
متى تصير العروض للتجارة؟
١٥٢ ص
(٢٤٦)
ما هي نية التجارة؟
١٥٣ ص
(٢٤٧)
تقوم العروض بالأحظ للمساكين
١٥٤ ص
(٢٤٨)
تقوم جواري الغناء سواذج
١٥٥ ص
(٢٤٩)
إذا اشترى عروضا بنصاب سائمة، أو ملك نصاب سائمة للتجارة
١٥٦ ص
(٢٥٠)
إن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة
١٥٦ ص
(٢٥١)
إذا اشترى أرضا أو بخلا للتجارة
١٥٨ ص
(٢٥٢)
فأثمر النخل وزرعت الأرض 159 إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا
١٥٨ ص
(٢٥٣)
إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا
١٥٨ ص
(٢٥٤)
إذا أخرج الشريكان الزكاة معا وقد أذن كل منهما للأخر
١٦١ ص
(٢٥٥)
وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر
١٦١ ص
(٢٥٦)
ولو أذن غير الشركاء الخ
١٦١ ص
(٢٥٧)
باب زكاة الفطر
١٦٣ ص
(٢٥٨)
يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه
١٦٣ ص
(٢٥٩)
تجب على المكاتب
١٦٤ ص
(٢٦٠)
إن فضل بعض صاع
١٦٥ ص
(٢٦١)
يلزمه فطرة من يمونه
١٦٥ ص
(٢٦٢)
إن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم: بدأ بنفسه الخ
١٦٦ ص
(٢٦٣)
يستحب الاخراج عن الجنين
١٦٧ ص
(٢٦٤)
هل تلزم من تكفل بمؤنته في رمضان؟
١٦٧ ص
(٢٦٥)
هل عليه فطرة الأجير بطعامه؟
١٦٨ ص
(٢٦٦)
فطرة العبد يكون بين شركاء
١٦٨ ص
(٢٦٧)
فطرة من بعضه حر
١٦٩ ص
(٢٦٨)
على من فطرة المرأة إذا عجز زوجها؟
١٧٠ ص
(٢٦٩)
فطرة زوجة العبد على سيده
١٧١ ص
(٢٧٠)
فطرة الغائب والآبق
١٧٢ ص
(٢٧١)
فطرة الزوجة الناشز
١٧٣ ص
(٢٧٢)
هل تجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه؟
١٧٣ ص
(٢٧٣)
هل يمنع الدين وجوب الفطرة
١٧٥ ص
(٢٧٤)
متى تجب زكاة الفطر؟
١٧٥ ص
(٢٧٥)
هل تسقط بالموت بعد الوجوب؟
١٧٦ ص
(٢٧٦)
يجوز إخراجها قبل العيد بأيام
١٧٦ ص
(٢٧٧)
الأفضل يوم العيد قبل الصلاة
١٧٧ ص
(٢٧٨)
يأثم بتأخيرها ويقضيها
١٧٨ ص
(٢٧٩)
مقدار زكاة الفطر، ومم تخرج؟
١٧٨ ص
(٢٨٠)
أفضل المخرج التمر
١٨٢ ص
(٢٨١)
ثم ما هو أنفع للفقير
١٨٣ ص
(٢٨٢)
ما يأخذ كل فقير من صدقة الفطر
١٨٤ ص
(٢٨٣)
تفريقها بنفسه أفضل
١٨٤ ص
(٢٨٤)
مصرفها مصرف الزكاة
١٨٥ ص
(٢٨٥)
باب إخراج الزكاة
١٨٥ ص
(٢٨٦)
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها
١٨٥ ص
(٢٨٧)
من منعها بخلا أخذت منه وعزر
١٨٧ ص
(٢٨٨)
إن غيب ماله أو كتمه الخ
١٨٨ ص
(٢٨٩)
قتال مانع الزكاة
١٨٩ ص
(٢٩٠)
إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخ
١٨٩ ص
(٢٩١)
دفعها إلى الساعي أو إلى الإمام
١٩٠ ص
(٢٩٢)
دفعها للإمام الفاسق
١٩٠ ص
(٢٩٣)
للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن
١٩٠ ص
(٢٩٤)
لا يجوز إخراجها إلا بنية
١٩١ ص
(٢٩٥)
لو نوى زكاة عن ماله الغائب
١٩٣ ص
(٢٩٦)
إن إخذها الإمام قهرا
١٩٤ ص
(٢٩٧)
لو نواها الإمام دون ربها
١٩٥ ص
(٢٩٨)
لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه
١٩٥ ص
(٢٩٩)
إن دفعها إلى وكيله. فهل تعتبر نية الموكل أو الوكيل؟
١٩٦ ص
(٣٠٠)
ما يدعو به الدافع والآخذ
١٩٨ ص
(٣٠١)
هل يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة؟
١٩٩ ص
(٣٠٢)
هل تنقل إلى بلد مسافة القصر؟
١٩٩ ص
(٣٠٣)
فإن فعل فهل تجزئه؟
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
على من أجرة نقل الزكاة؟
٢٠١ ص
(٣٠٥)
إن كان في بلد وماله في آخر
٢٠٢ ص
(٣٠٦)
هل يجوز نقل الكفارة والنذر والوصية المطلقة؟
٢٠٢ ص
(٣٠٧)
وسم إبل الصدقة
٢٠٣ ص
(٣٠٨)
تعجيل الزكاة عن حول
٢٠٣ ص
(٣٠٩)
تعجيلها لأكثر من حول
٢٠٤ ص
(٣١٠)
إن عجلها عن النصاب وعما يستفيده
٢٠٥ ص
(٣١١)
إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم
٢٠٨ ص
(٣١٢)
إن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص
٢٠٩ ص
(٣١٣)
إن عجل زكاة المائتين فنتجب عند الحول
٢٠٩ ص
(٣١٤)
لو نتج المال ما يتغير به الفرض
٢١٠ ص
(٣١٥)
لو أخذ الساعي من رب المال فوق حقه
٢١٠ ص
(٣١٦)
إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنى
٢١١ ص
(٣١٧)
إن عجلها ثم هلك قبل الحول لم يرجع على المساكين
٢١١ ص
(٣١٨)
لو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده
٢١٤ ص
(٣١٩)
لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل
٢١٤ ص
(٣٢٠)
يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه
٢١٥ ص
(٣٢١)
باب ذكر أهل الزكاة
٢١٦ ص
(٣٢٢)
الفقراء والمساكين ومن هم؟
٢١٦ ص
(٣٢٣)
من ملك من العقار مالا يكفيه
٢٢٠ ص
(٣٢٤)
إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب
٢٢٠ ص
(٣٢٥)
الثالث: العاملون عليها. بشرط أن يكون مسلما أمينا الخ
٢٢٢ ص
(٣٢٦)
اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى
٢٢٤ ص
(٣٢٧)
لا يشترط حريته ولا فقره
٢٢٥ ص
(٣٢٨)
إن تلفت الزكاة في يد العامل
٢٢٦ ص
(٣٢٩)
الرابع: المؤلفة قلوبهم. ومن هم؟
٢٢٦ ص
(٣٣٠)
الخامس: الرقاب. وهم الكاتبون
٢٢٧ ص
(٣٣١)
يفدى منها الأسير المسلم
٢٣٠ ص
(٣٣٢)
هل يشترى منها رقبة ليعتقها؟
٢٣٠ ص
(٣٣٣)
السادس: الغارمون وهم المدينيون وهم ضربان
٢٣٢ ص
(٣٣٤)
السابع: في سبيل الله
٢٣٤ ص
(٣٣٥)
هل يعطى منها للحج؟
٢٣٤ ص
(٣٣٦)
الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع
٢٣٥ ص
(٣٣٧)
السفر المبيح لأخذه
٢٣٥ ص
(٣٣٨)
يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه
٢٣٧ ص
(٣٣٩)
والعامل قدر أجرته
٢٣٨ ص
(٣٤٠)
والمؤلف ما يحصل به التأليف
٢٣٨ ص
(٣٤١)
والغازي ما يحتاج إليه لغزوه
٢٣٩ ص
(٣٤٢)
ومن كان ذا عيال ما يكفيهم
٢٣٩ ص
(٣٤٣)
لا يعطى مع الغني إلا أربعة
٢٣٩ ص
(٣٤٤)
إن فضل مع الأربعة شئ بعد حاجتهم لزمهم رده
٢٤١ ص
(٣٤٥)
يلزم البينة في دعوى الفقر والغرم والكتابة وابن السبيل
٢٤٤ ص
(٣٤٦)
لا يعطى المسافر والغارم في معصية فإن تاب فعلى وجهين
٢٤٦ ص
(٣٤٧)
يستحب صرفها في الأصناف كلها
٢٤٧ ص
(٣٤٨)
يستحب صرفها إلى من لا تلزمها نفقته من أقاربه
٢٤٨ ص
(٣٤٩)
للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وغريمه
٢٤٩ ص
(٣٥٠)
لا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبد
٢٥١ ص
(٣٥١)
ولا فقيرة لها زوج غنى
٢٥٢ ص
(٣٥٢)
ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لبني هاشم
٢٥٣ ص
(٣٥٣)
ولا لموالي بني هاشم
٢٥٥ ص
(٣٥٤)
هل يأخذها ولدها شمية من غير هاشمي؟
٢٥٥ ص
(٣٥٥)
لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع والوصايا والنذر
٢٥٦ ص
(٣٥٦)
وفي أخذهم من الكفارة وجهان
٢٥٦ ص
(٣٥٧)
هل له دفعها إلى من تلزمه نفقته من أقاربه؟
٢٥٧ ص
(٣٥٨)
هل لها دفعها إلى زوجها؟
٢٦٠ ص
(٣٥٩)
هل يجوز دفعها لبني المطلب؟
٢٦١ ص
(٣٦٠)
إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم
٢٦٢ ص
(٣٦١)
الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
٢٦٤ ص
(٣٦٢)
يستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته ومن يمونه
٢٦٥ ص
(٣٦٣)
إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته
٢٦٦ ص
(٣٦٤)
من أراد الصدقة بكل ماله
٢٦٦ ص
(٣٦٥)
كتاب الصيام
٢٦٨ ص
(٣٦٦)
ما هو الصوم؟ متى فرض؟
٢٦٨ ص
(٣٦٧)
إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر
٢٦٨ ص
(٣٦٨)
الخلاف في صوم يوم الشك
٢٦٩ ص
(٣٦٩)
إذا رؤى الهلال نهارا قبل الزوال وبعده
٢٧١ ص
(٣٧٠)
إذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصوم؟
٢٧٢ ص
(٣٧١)
يقبل عدل واحد في هلال رمضان
٢٧٢ ص
(٣٧٢)
لا يقبل في غيره إلا عدلان
٢٧٤ ص
(٣٧٣)
إذا صاموا بشهادة اثنين: ثلاثين يوما الخ
٢٧٤ ص
(٣٧٤)
وإن صاموا بشهادة واحد
٢٧٥ ص
(٣٧٥)
إن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
٢٧٥ ص
(٣٧٦)
من رأى هلال رمضان وردت شهادته
٢٧٦ ص
(٣٧٧)
إن رأي هلال شوال وحده لم يفطر
٢٧٧ ص
(٣٧٨)
إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى
٢٧٨ ص
(٣٧٩)
شروط وجوب الصوم
٢٧٩ ص
(٣٨٠)
يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاقه
٢٨٠ ص
(٣٨١)
إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
٢٨٠ ص
(٣٨٢)
إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلك
٢٨١ ص
(٣٨٣)
وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر الخ
٢٨٢ ص
(٣٨٤)
من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه
٢٨٣ ص
(٣٨٥)
المريض والمسافر إذا خافا الضرر
٢٨٤ ص
(٣٨٦)
المسافر يستحب له الفطر
٢٨٦ ص
(٣٨٧)
المسافر هو الذي يباح له القصر
٢٨٦ ص
(٣٨٨)
لا يصام في رمضان عن غيره
٢٨٧ ص
(٣٨٩)
من نوى الصوم في سفره فله الفطر
٢٨٧ ص
(٣٩٠)
إذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه
٢٨٨ ص
(٣٩١)
الحامل والمرضع تخافان على نفسهما أو لديهما
٢٨٩ ص
(٣٩٢)
الظئر ترضع ولد غيرها
٢٨٩ ص
(٣٩٣)
الاطعام على من تمون الولد
٢٩٠ ص
(٣٩٤)
هل يسقط الاطعام بالعجز؟
٢٩٠ ص
(٣٩٥)
من نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع اليوم
٢٩١ ص
(٣٩٦)
تبييت نية الواجب من الليل
٢٩٢ ص
(٣٩٧)
هل يحتاج إلى نية الفرضية؟
٢٩٤ ص
(٣٩٨)
إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض الخ
٢٩٤ ص
(٣٩٩)
من نوى الإفطار أفطر
٢٩٦ ص
(٤٠٠)
يصح للنفل نية من النهار
٢٩٦ ص
(٤٠١)
باب ما يفسد الصوم
٢٩٨ ص
(٤٠٢)
الاستعاط والاحتقان والاكتحال بما يصل إلى داخل
٢٩٨ ص
(٤٠٣)
لو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى
٣٠٠ ص
(٤٠٤)
لو كرز النظر فأنزل أو حجم أو احتجم
٣٠١ ص
(٤٠٥)
لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه
٣٠٣ ص
(٤٠٦)
الجاهل بالتحريم يتناول المفطر
٣٠٣ ص
(٤٠٧)
هل يجب تنبيه الناسي في رمضان إذا أراد الأكل؟ وفروع ذلك
٣٠٤ ص
(٤٠٨)
من أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمدا
٣٠٤ ص
(٤٠٩)
إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار
٣٠٥ ص
(٤١٠)
إن قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح في فيه طعام فلفظه
٣٠٦ ص
(٤١١)
لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر
٣٠٧ ص
(٤١٢)
المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزيادة على الثلاث
٣٠٧ ص
(٤١٣)
لو استنشق أو تمضمض لغير طهارة
٣٠٨ ص
(٤١٤)
الغسل للصائم
٣٠٨ ص
(٤١٥)
من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس
٣٠٩ ص
(٤١٦)
إن اعتقده ليلا فبان نهارا
٣١٠ ص
(٤١٧)
إذا جامع في نهار رمضان في الفرج عليه القضاء والكفارة
٣١٠ ص
(٤١٨)
المجامع مكرها أو نائما
٣١١ ص
(٤١٩)
لا يلزم المرأة كفارة مع العذر
٣١٢ ص
(٤٢٠)
فساد صوم المكرهة على الوطء
٣١٢ ص
(٤٢١)
هل يلزم المرأة كفارة مع عدم الاكراه؟
٣١٣ ص
(٤٢٢)
إن جامع دون الفرج فأنزل
٣١٤ ص
(٤٢٣)
أو وطئ بهيمة
٣١٥ ص
(٤٢٤)
لو أنزل المجبوب بالمساحقة
٣١٦ ص
(٤٢٥)
إن جامع في يوم رأي الهلال في الميتة وردت شهادته
٣١٧ ص
(٤٢٦)
إن جامع في يومين ولم يكفر
٣١٨ ص
(٤٢٧)
إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم
٣١٩ ص
(٤٢٨)
لو جامع وهو صحيح ثم جن ونحوه
٣١٩ ص
(٤٢٩)
إن نوى الصوم في سفره ثم جامع
٣٢٠ ص
(٤٣٠)
لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان
٣٢٠ ص
(٤٣١)
الكفارة عتق رقبة الخ
٣٢١ ص
(٤٣٢)
فإن لم يجد سقطت
٣٢٢ ص
(٤٣٣)
باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء
٣٢٣ ص
(٤٣٤)
ذوق الطعام
٣٢٥ ص
(٤٣٥)
مضغ العلك
٣٢٦ ص
(٤٣٦)
القبلة
٣٢٧ ص
(٤٣٧)
يستحب للمشتوم أن يقول: إني صائم
٣٢٨ ص
(٤٣٨)
يستحب تعجيل الفطر
٣٢٨ ص
(٤٣٩)
يستحب تأخير السحور
٣٢٩ ص
(٤٤٠)
وأن يقول: اللهم لك صمت الخ
٣٣١ ص
(٤٤١)
يستحب التتابع في قضائه
٣٣١ ص
(٤٤٢)
لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر
٣٣٢ ص
(٤٤٣)
إن أخره لغير عذر فمات
٣٣٣ ص
(٤٤٤)
إن مات بعد إدراكه رمضانا آخر
٣٣٤ ص
(٤٤٥)
صوم الولي وحجه عن الميت
٣٣٥ ص
(٤٤٦)
إن كانت على الميت صلاة منذورة
٣٣٩ ص
(٤٤٧)
باب صوم التطوع
٣٤١ ص
(٤٤٨)
أفضله صوم داود عليه السلام
٣٤١ ص
(٤٤٩)
أيام البيض
٣٤١ ص
(٤٥٠)
ست من شوال
٣٤٢ ص
(٤٥١)
يوم عرفة بغير عرفة ويوم عاشوراء
٣٤٣ ص
(٤٥٢)
عشر ذي الحجة
٣٤٤ ص
(٤٥٣)
شهر الله المحرام
٣٤٤ ص
(٤٥٤)
يكره إفراد رجب بالصوم
٣٤٥ ص
(٤٥٥)
يكره إفراد يوم الجمعة والسبت
٣٤٦ ص
(٤٥٦)
يكره إفراد يوم الشك
٣٤٧ ص
(٤٥٧)
يكره إفراد يوم النيروز
٣٤٨ ص
(٤٥٨)
لا يجوز صوم يومى العيد ولا أيام التشريف تطوعا
٣٥٠ ص
(٤٥٩)
من دخل في عمل استحب له إتمامه
٣٥١ ص
(٤٦٠)
إن أفسده فلا قضاء عليه
٣٥٢ ص
(٤٦١)
الفطر من التطوع للضيف
٣٥٢ ص
(٤٦٢)
قيام ليلة القدر في العشر الأواخر وليالي الوتر آكد
٣٥٣ ص
(٤٦٣)
أرجاها ليلة سبع وعشرين
٣٥٤ ص
(٤٦٤)
هل الأفضل ليلة القدر، أو عشر ذي الحجة؟
٣٥٦ ص
(٤٦٥)
كتاب الاعتكاف
٣٥٧ ص
(٤٦٦)
ما هو الاعتكاف
٣٥٧ ص
(٤٦٧)
وهو سنة إلا إذا نذره
٣٥٧ ص
(٤٦٨)
يصح بغير صوم
٣٥٧ ص
(٤٦٩)
لو نذر اعتكاف رمضان ففاته
٣٥٩ ص
(٤٧٠)
اعتكاف العبد والمرأة
٣٦٠ ص
(٤٧١)
هل للزوج والسيد تحليلهما من الاعتكاف؟
٣٦١ ص
(٤٧٢)
اعتكاف المكاتب وحجه
٣٦٢ ص
(٤٧٣)
الاعتكاف في مسجد يجمع فيه إلا المرأة
٣٦٣ ص
(٤٧٤)
هل رحبة المسجد منه؟
٣٦٣ ص
(٤٧٥)
منارة المسجد
٣٦٤ ص
(٤٧٦)
الأفضل في جامع يجمع فيه
٣٦٥ ص
(٤٧٧)
من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعله في غيره
٣٦٥ ص
(٤٧٨)
لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد
٣٦٦ ص
(٤٧٩)
المساجد الثلاثة. وأفضلها
٣٦٧ ص
(٤٨٠)
من نذر اعتكاف شهر بعينه
٣٦٨ ص
(٤٨١)
إن نذر شهرا مطلقا
٣٦٨ ص
(٤٨٢)
إن نذر أياما متتابعة
٣٧٠ ص
(٤٨٣)
الأعذار التي تبيح للمعتكف الخروج من المسجد
٣٧٠ ص
(٤٨٤)
الطهارة والجمعة
٣٧١ ص
(٤٨٥)
النفير المتعين والشهادة الواجبة
٣٧٢ ص
(٤٨٦)
الخوف من فتنة أو مرض والحيض والنفاس
٣٧٣ ص
(٤٨٧)
لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة
٣٧٤ ص
(٤٨٨)
له السؤال في طريقه عن المريض
٣٧٥ ص
(٤٨٩)
والدخول إلى المسجد ليتم اعتكافه
٣٧٦ ص
(٤٩٠)
إن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول
٣٧٦ ص
(٤٩١)
إن فعله في متعين قضى
٣٧٧ ص
(٤٩٢)
إن خرج لما له منه بد في المتتابع
٣٧٨ ص
(٤٩٣)
إن فعله في معين فعليه كفارة
٣٧٩ ص
(٤٩٤)
إن وطئ المعتكف في الفرج
٣٧٩ ص
(٤٩٥)
إن باشر فيما دون الفرج
٣٨١ ص
(٤٩٦)
يشتغل المعتكف بالقرب. ويجتنب مالا يعنيه
٣٨٢ ص
(٤٩٧)
لا يستحب له قراءة القرآن والعلم
٣٨٢ ص
(٤٩٨)
يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره
٣٨٣ ص
(٤٩٩)
لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد
٣٨٤ ص
(٥٠٠)
حكم البيع والشراء في المسجد
٣٨٤ ص
(٥٠١)
كتاب المناسك
٣٨٦ ص
(٥٠٢)
يجب الحج والعمرة في العمر مرة
٣٨٦ ص
(٥٠٣)
شروط وجوبهما
٣٨٦ ص
(٥٠٤)
الإسلام والعقل
٣٨٦ ص
(٥٠٥)
البلوغ والحرية
٣٨٨ ص
(٥٠٦)
يحرم المميز بإذن وليه. وغير المميز يحرم عنه وليه
٣٨٩ ص
(٥٠٧)
يفعل عنه ما يعجز عنه
٣٩٠ ص
(٥٠٨)
نفقة حجه في مال وليه
٣٩١ ص
(٥٠٩)
كفارته في مال وليه
٣٩٢ ص
(٥١٠)
ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيده
٣٩٣ ص
(٥١١)
للسيد والزوج تحليل العبد والمرأة
٣٩٤ ص
(٥١٢)
متى يكون للزوج منع زوجته وتحليلها؟
٣٩٦ ص
(٥١٣)
ليس للزوج منع امرأته من حج واجب
٣٩٩ ص
(٥١٤)
الخامس: الاستطاعة
٤٠٠ ص
(٥١٥)
الراحلة الصالحة
٤٠١ ص
(٥١٦)
يعتبر كفايته وعياله إلى أن يعود أن لا يكون عليه دين
٤٠١ ص
(٥١٧)
هل الحج على الفور؟
٤٠٣ ص
(٥١٨)
إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابة
٤٠٤ ص
(٥١٩)
شرط أمن الطريق
٤٠٥ ص
(٥٢٠)
الحج عن الميت من جميع ماله
٤٠٨ ص
(٥٢١)
من أين يحج النائب؟
٤٠٨ ص
(٥٢٢)
إن ضاق ماله بدين أو نحوه أخذ للحج بحصته
٤٠٩ ص
(٥٢٣)
وجود الحرم المحرم شرط لوجوب حج المرأة
٤٠٩ ص
(٥٢٤)
من هو محرم المرأة؟
٤١١ ص
(٥٢٥)
شرط العقل والبلوغ في المحرم
٤١٣ ص
(٥٢٦)
شرط الإسلام في المحرم
٤١٤ ص
(٥٢٧)
لا يحج عن غير إلا من حج عن نفسه
٤١٥ ص
(٥٢٨)
لو أحرم بنفل من عليه نذر
٤١٦ ص
(٥٢٩)
هل يجوز الاستنابة مع القدرة؟
٤١٧ ص
(٥٣٠)
حكم المحبوس: حكم المريض
٤١٧ ص
(٥٣١)
يستحب أن يحج عن أبويه
٤١٨ ص
(٥٣٢)
أحكام النيابة والنائب ونفقته ومخالفاته
٤١٨ ص
(٥٣٣)
باب المواقيت
٤٢٣ ص
(٥٣٤)
هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها
٤٢٤ ص
(٥٣٥)
ميقات أهل مكة للعمرة من الحل
٤٢٤ ص
(٥٣٦)
ميقات الحج لأهل مكة من بيوتهم
٤٢٥ ص
(٥٣٧)
من لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منه
٤٢٦ ص
(٥٣٨)
هل يجوز دخول مكة بلا إحرام؟
٤٢٦ ص
(٥٣٩)
دخول مكة لقتال أو حاجة متكررة
٤٢٧ ص
(٥٤٠)
من جاوز الميقات مريدا للنسك
٤٢٨ ص
(٥٤١)
إن أحرم من موضعه عليه دم
٤٢٨ ص
(٥٤٢)
هل يحرم قبل الميقات، وقبل أشهر الحج؟
٤٢٩ ص
(٥٤٣)
باب الإحرام
٤٣٠ ص
(٥٤٤)
الغسل للاحرام، والتطيب
٤٣١ ص
(٥٤٥)
الإزار والرداء. والركعتان. ونية الإحرام بنسك معين
٤٣٢ ص
(٥٤٦)
الاشتراط في الإحرام
٤٣٣ ص
(٥٤٧)
أفضل أنواع الإحرام: التمتع ثم الإفراد
٤٣٣ ص
(٥٤٨)
صفة التمتع
٤٣٤ ص
(٥٤٩)
صفة الإفراد. والقران
٤٣٦ ص
(٥٥٠)
لم أحرم بالحج ثم أدخل العمرة الخ
٤٣٧ ص
(٥٥١)
على القارن والمتمتع دن نسك
٤٣٨ ص
(٥٥٢)
شروط وجوب الدم على المتمتع سبعة
٤٣٩ ص
(٥٥٣)
لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد
٤٤٢ ص
(٥٥٤)
لا يسقط دم نسك الحج والعمرة
٤٤٢ ص
(٥٥٥)
يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر
٤٤٣ ص
(٥٥٦)
وقت ذبح الهدى
٤٤٤ ص
(٥٥٧)
الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرة
٤٤٥ ص
(٥٥٨)
لو ساق الهدى لم يكن له أن يحل
٤٤٦ ص
(٥٥٩)
إذا دخلت المرأة متمتعة فحاضت قبل فوت الحج
٤٤٧ ص
(٥٦٠)
من أحرم مطلقا ولم يعين
٤٤٨ ص
(٥٦١)
إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان
٤٤٨ ص
(٥٦٢)
إن أحرم مطلقا ولم يعين
٤٤٨ ص
(٥٦٣)
إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان
٤٤٨ ص
(٥٦٤)
إن أحرم بحجتين أو عمرتين
٤٤٩ ص
(٥٦٥)
أن أحرم بنسك ونسيه
٤٤٩ ص
(٥٦٦)
إن أحرم عن رجلين
٤٥٠ ص
(٥٦٧)
إن أحرم عن أحدهما لا بعينه
٤٥٠ ص
(٥٦٨)
صيغة التلبية. ومتى يلبى؟
٤٥١ ص
(٥٦٩)
رفع الصوت بالتلبية والدعاء بعدها
٤٥٢ ص
(٥٧٠)
يلبى كلما علا نشزا أو هبط واديا
٤٥٣ ص
(٥٧١)
باب محظورات الإحرام وهى تسعة
٤٥٤ ص
(٥٧٢)
إن حلق رأسه بإذنه
٤٥٦ ص
(٥٧٣)
إن حلق محرم رأس حلال
٤٥٧ ص
(٥٧٤)
إن خرج في عينيه شعر فقلعه
٤٥٨ ص
(٥٧٥)
تغطية الرأس
٤٥٩ ص
(٥٧٦)
الاستظلال بالمحمل
٤٦٠ ص
(٥٧٧)
إن حمل على رأسه فشيئا ونحوه
٤٦٢ ص
(٥٧٨)
في تغطية الوجه روايتان
٤٦٢ ص
(٥٧٩)
لبس المخيط والخفين
٤٦٣ ص
(٥٨٠)
إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهما
٤٦٤ ص
(٥٨١)
لا يعقد عليه منطقة ولا رداء
٤٦٥ ص
(٥٨٢)
عقد الإزار والهميان
٤٦٦ ص
(٥٨٣)
إن طرح على كتفيه قباء
٤٦٦ ص
(٥٨٤)
يتقلد بالسيف عند الضرورة
٤٦٧ ص
(٥٨٥)
الخنثى المشكل إن لبس المخيط
٤٦٧ ص
(٥٨٦)
شم الأدهان الطيبة والأدهان بها
٤٦٨ ص
(٥٨٧)
إن مس من الطيب مالا يتعلق بيده
٤٦٨ ص
(٥٨٨)
له شم العود والفواكه ونحوها
٤٦٩ ص
(٥٨٩)
في شم الريحان والنرجس ونحوهما روايتان
٤٦٩ ص
(٥٩٠)
لا بأس أن يجلس عند العطار
٤٧٢ ص
(٥٩١)
قتل الصيد واصطياده
٤٧٣ ص
(٥٩٢)
يضمن ما دل عليه أو أشار اليه
٤٧٣ ص
(٥٩٣)
يحرم عليه الأكل منه
٤٧٧ ص
(٥٩٤)
إن أتلف بيض صيد الخ
٤٧٧ ص
(٥٩٥)
لا يملك الصيد بغير الإرث
٤٧٨ ص
(٥٩٦)
إن أمسك صيدا حتى تحلل. ثم تلف الخ
٤٧٩ ص
(٥٩٧)
إن أحرم وفي يده صيد، أو دخل الحرم بصيد الخ
٤٨٠ ص
(٥٩٨)
إن أرسله انسان من يده قهرا الخ
٤٨٢ ص
(٥٩٩)
ان قتل صيدا صائلا دفعا عن نفسه الخ
٤٨٢ ص
(٦٠٠)
لا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي ولا يحرم الأكل
٤٨٣ ص
(٦٠١)
القمل إذا قتله المحرم
٤٨٥ ص
(٦٠٢)
يستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير
٤٨٧ ص
(٦٠٣)
لا يحرم على المحرم صيد البحر
٤٨٨ ص
(٦٠٤)
يضمن الجراد بقيمته
٤٨٩ ص
(٦٠٥)
من اضطر لأكل الصيد أكله وعليه الفداء
٤٩٠ ص
(٦٠٦)
السابع: عقد النكاح
٤٩١ ص
(٦٠٧)
في الرجعة روايتان
٤٩٢ ص
(٦٠٨)
الثامن الجماع في الفرج، عامدا كان أو ساهيا
٤٩٤ ص
(٦٠٩)
عليهما المضي في فاسدهما
٤٩٤ ص
(٦١٠)
والقضاء على الفور من حيث أحرما أو لا
٤٩٥ ص
(٦١١)
يتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه
٤٩٥ ص
(٦١٢)
إن جامع بعد التحلل الأول
٤٩٨ ص
(٦١٣)
هل يلزم بدنة أو شاة؟
٤٩٩ ص
(٦١٤)
التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بشهوة
٥٠٠ ص
(٦١٥)
إحرام المرأة في وجهها
٥٠١ ص
(٦١٦)
لا تلبس القفازين
٥٠٢ ص
(٦١٧)
يجوز الخلخال ونحوه
٥٠٣ ص
(٦١٨)
يجوز لبس المعصفر والكحلي
٥٠٤ ص
(٦١٩)
الخضاب بالحناء والنظر في المرآة
٥٠٥ ص
(٦٢٠)
باب الفدية
٥٠٦ ص
(٦٢١)
هي على ثلاثة أضرب
٥٠٦ ص
(٦٢٢)
أحدهما: ما هو على التخيير. وهو نوعان
٥٠٦ ص
(٦٢٣)
أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين
٥٠٦ ص
(٦٢٤)
الثاني: جزاء الصيد
٥٠٨ ص
(٦٢٥)
الضرب الثاني: على الترتيب. وهو ثلاثة أنواع
٥١١ ص
(٦٢٦)
أحدها: دم المتعة والقرآن
٥١١ ص
(٦٢٧)
إذا لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
٥١١ ص
(٦٢٨)
لا يجوز صومها قبل الإحرام بعمرة
٥١٢ ص
(٦٢٩)
وقت صوم الأيام الثلاثة
٥١٢ ص
(٦٣٠)
صيام السبعة إذا رجع إلى أهله
٥١٢ ص
(٦٣١)
فإن لم يصم قبل يوم النحر، ماذا عليه؟
٥١٣ ص
(٦٣٢)
تأخير الهدى عن أيام النخر
٥١٤ ص
(٦٣٣)
لا يجب التتابع في الصيام
٥١٤ ص
(٦٣٤)
متى وجب عليه الصوم فشرع فيه
٥١٥ ص
(٦٣٥)
فإن لم يشرع
٥١٥ ص
(٦٣٦)
النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدى الخ
٥١٦ ص
(٦٣٧)
النوع الثالث: فدية الوطء
٥١٧ ص
(٦٣٨)
يجب بالوطء في الفرج بدنة
٥١٩ ص
(٦٣٩)
إن كانت مكرهة فلا فدية عليها
٥٢٠ ص
(٦٤٠)
الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب الخ
٥٢١ ص
(٦٤١)
من كرر محظورا من جنس
٥٢٤ ص
(٦٤٢)
إن فعل محظورا من جنسين
٥٢٦ ص
(٦٤٣)
من رفض إحرامه ثم فعل محظورا
٥٢٨ ص
(٦٤٤)
إن لبس معصفرا أو قميصا أو استدام اللبس
٥٢٩ ص
(٦٤٥)
كل هدى أو طعام فهو المساكين الحرام
٥٣٠ ص
(٦٤٦)
دم الإحصار حيث آخر
٥٣٣ ص
(٦٤٧)
الصيام في كل مكان
٥٣٣ ص
(٦٤٨)
كل دم يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة
٥٣٣ ص
(٦٤٩)
البقرة مكان البدنة
٥٣٤ ص
(٦٥٠)
باب جزاء الصيد
٥٣٥ ص
(٦٥١)
وهو ضربان. أحدهما: ماله مثل
٥٣٥ ص
(٦٥٢)
الضرب الثاني: مالا مثل له
٥٤٢ ص
(٦٥٣)
من أتلف جزءا من صيد
٥٤٢ ص
(٦٥٤)
لو نفر صيدا فتلف
٥٤٣ ص
(٦٥٥)
إن جرحه فغاب الخ
٥٤٤ ص
(٦٥٦)
إن نتف ريشه فعاد
٥٤٥ ص
(٦٥٧)
إذا اشترك جماعة في قتل صيد
٥٤٦ ص
(٦٥٨)
باب صيد الحرم ونباته
٥٤٧ ص
(٦٥٩)
إن رمى الحلال من الحل صيدا الخ
٥٤٧ ص
(٦٦٠)
إن قتل من الحرم صيدا في الحل الخ
٥٤٨ ص
(٦٦١)
إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخ
٥٥٠ ص
(٦٦٢)
يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه
٥٥١ ص
(٦٦٣)
حكم ما زرعه الآدمي
٥٥٢ ص
(٦٦٤)
في جواز الرعى وجهان
٥٥٣ ص
(٦٦٥)
تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة
٥٥٤ ص
(٦٦٦)
من قطع غصنا في الحل وأصله في الحرم الخ
٥٥٦ ص
(٦٦٧)
لا يخرج من تراب الحرم
٥٥٧ ص
(٦٦٨)
حدود الحرم
٥٥٧ ص
(٦٦٩)
يحرم صيد المدينة. وشجرها وحشيشها الخ
٥٥٨ ص
(٦٧٠)
حدود حرم المدينة
٥٥٩ ص
(٦٧١)
الفاصلة بين مكة والمدينة
٥٦١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص

الإنصاف - المرداوي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٩ - في شم الريحان والنرجس ونحوهما روايتان

الفروع وقال أبو بكر يغطي رأسه ويفدي وذكره أحمد عن بن المبارك ولم يخالفه وجزم به في الرعايتين والحاويين.
قوله (الخامس شم الأدهان المطيبة والأدهان بها).
يحرم الإدهان بدهن مطيب وتجب به الفدية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وذكر في الواضح رواية لا فدية بذلك.
ويأتي قريبا حكم الأدهان غير المطيبة.
قوله (وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه).
إذا أكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه فدى ولو كان مطبوخا أو مسته النار بلا نزاع أعلمه وإن كانت رائحته ذهبت وبقي طعمه فالمذهب كما قال المصنف يحرم وعليه الفدية نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع اختاره الأكثر.
وقيل لا فدية عليه وهو ظاهر كلام الخرقي.
ويأتي إذا اشترى طيبا وحمله وقلبه ولم يقصد شمه عند قوله وإن جلس عند العطار.
قوله (وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه).
بلا نزاع كمسك غير مسحوق وقطع كافور وعنبر ونحوه ومفهومه أنه إذا علق بيده أن عليه الفدية وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب كغالية وماء ورد.
وقيل أو جهل ذلك كمسك مسحوق قاله في الرعاية.
ويأتي في باب الفدية قبل قوله وإن رفض إحرامه لو مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا هل تجب عليه الفدية أم لا.
(٤٦٩)