الخامسة لو ركب المسافر النازل وهو يصلي في نفل بطلت على الصحيح من المذهب وقيل يتمه كركوب ماش فيه وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نص عليه.
تنبيهان أحدهما الضمير في قوله فإن أمكنه عائد إلى الراكب فقط ولا يجوز عوده إلى الماشي ولا إلى الماشي والراكب قطعا لأن الماشي إذا قلنا يباح له التطوع فإنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة قولا واحدا كما تقدم.
وأيضا فإن قوله فإن أمكنه فيه إشعار بأنه تارة يمكنه وتارة لا يمكنه وهذا لا يكون إلا في الراكب إذ الماشي لا يتصور أنه لا يمكنه.
ولا يصح عوده إليهما لعدم صحة الكلام.
فيتعين أنه عائد إلى الراكب وهو صحيح لكن قال ابن منجا في شرحه في عوده إلى الراكب أيضا نظر لأن الروايتين المذكورتين إنما هما في حال المسايفة قال ولقد أمعنت في المطالعة والمبالغة من أجل تصحيح كلام المصنف هنا.
قلت ليس الأمر كما قال فإن جماعة من الأصحاب صرحوا بالروايتين منهم الشارح وابن تميم وصاحب الفروع والفائق وتجريد العناية وغيرهم وقد تقدم ان أبا المعالي والمصنف خرجا رواية بعدم اللزوم فذكر المصنف الروايتين هنا اعتمادا على الرواية المخرجة فلا نظر في كلامه وإطلاق الرواية المخرجة من غير ذكر التخريج كثير في كلام الأصحاب.
وأيضا فقد قال في الفروع نقل صالح وأبو داود يعجبني للراكب الإحرام إلى القبلة وجمهور الأصحاب أن ذلك للندب فلا يلزمه فهذه رواية بأنه لا يلزمه.
الثاني مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة لا يلزمه
الإنصاف
(١)
باب استقبال القبلة
٢ ص
(٢)
الشرط الخامس لصحة الصلاة الخ
٢ ص
(٣)
صلاة النافلة على الراحلة في السفر
٢ ص
(٤)
جواز ترك الاستقبال في التنفل للماشي
٣ ص
(٥)
لا يجوز النفل على الراحلة لراكب التعاسيف
٤ ص
(٦)
افتتاح الصلاة إلى القبلة
٤ ص
(٧)
الفرض في القبلة: إصابة العين
٧ ص
(٨)
ليس المراد بالعبد مسافة القصر الخ
٩ ص
(٩)
فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين الخ
٩ ص
(١٠)
الاستدلال بمحاريب المسلمين
١٠ ص
(١١)
فإن اشتبهت عليه القبلة في السفر الخ
١١ ص
(١٢)
الاستدلال بالقطب
١١ ص
(١٣)
الرياح التي يستدل بها
١١ ص
(١٤)
الاستدلال بالأنهار الكبار
١٢ ص
(١٥)
يستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت
١٢ ص
(١٦)
إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه
١٣ ص
(١٧)
لو اتفق اجتهادهما فائتم أحدهما بالآخر
١٣ ص
(١٨)
لو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر
١٣ ص
(١٩)
يتبع الجاهل والأعمى أو ثقهما
١٤ ص
(٢٠)
متى أمكن الأعمى الاجتهاد
١٤ ص
(٢١)
إذا صلى البصير في حضر فأخطأ الخ
١٤ ص
(٢٢)
مكة والمدينة كغيرهما الخ
١٥ ص
(٢٣)
لو كان البصير محبوسا لا يجد من يخبره الخ
١٥ ص
(٢٤)
فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة وجهان
١٥ ص
(٢٥)
ومن صلى بالاجتهاد، ثم علم أنه أخطأ
١٦ ص
(٢٦)
فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني
١٧ ص
(٢٧)
باب النية
١٨ ص
(٢٨)
يجب أن ينوى الصلاة بعينها
١٨ ص
(٢٩)
هل يشترط نية القضاء في الفائتة، ونية الفرضية في الفرض؟
١٩ ص
(٣٠)
لو نوى من عليه ظهر فائتتان الخ
٢٠ ص
(٣١)
لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها الخ
٢٠ ص
(٣٢)
لو نوى ظهر اليوم في وقتها الخ
٢٠ ص
(٣٣)
يصح القضاء بنية الأداء وعكسه
٢٠ ص
(٣٤)
اشتراط نية الأداء للحاضرة الخ
٢١ ص
(٣٥)
لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله
٢١ ص
(٣٦)
فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير
٢٢ ص
(٣٧)
يشترط لصحة تقدمها الخ
٢٢ ص
(٣٨)
تصح نية الفرض من القاعد الخ
٢٣ ص
(٣٩)
فإن قطعها في أثنائها الخ
٢٣ ص
(٤٠)
لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد الخ
٢٣ ص
(٤١)
فإن أحرم بفرض، فبان قبل وقته
٢٥ ص
(٤٢)
لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه الخ
٢٥ ص
(٤٣)
إن أحرم به في وقته، ثم قلبه نفلا جاز
٢٥ ص
(٤٤)
إذا بطل الفرض الذي انتقل منه الخ
٢٦ ص
(٤٥)
من شرط الجماعة: أن ينوى الإمام والمأموم حالهما
٢٦ ص
(٤٦)
لو أعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه
٢٧ ص
(٤٧)
لو شك في كونه إماما أو مأمونا الخ
٢٧ ص
(٤٨)
فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام الخ
٢٨ ص
(٤٩)
وإن نوى الإمامة صح في النفل الخ
٢٨ ص
(٥٠)
لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم
٢٩ ص
(٥١)
العذر: مثل تطويل إمامه الخ
٣٠ ص
(٥٢)
متى زال العذر فله الدخول مع الإمام
٣١ ص
(٥٣)
إن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له
٣١ ص
(٥٤)
المذهب المنصوص: له أن يستخلف مسبوقا. الخ
٣٢ ص
(٥٥)
يبنى الخليفة على صلاة الإمام الخ
٣٤ ص
(٥٦)
من استخلف فيما لا يعتد له به
٣٤ ص
(٥٧)
لو أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه
٣٤ ص
(٥٨)
لو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا
٣٤ ص
(٥٩)
من حصل له مرض أو خوف الخ
٣٤ ص
(٦٠)
إن سبق اثنان فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما
٣٥ ص
(٦١)
لو أم مقيم مثله إذا سلم إمام مسافر
٣٥ ص
(٦٢)
لا يجوز ائتمام مسبوق بمسبوق في الجمعة
٣٥ ص
(٦٣)
إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي الخ
٣٦ ص
(٦٤)
باب صفة الصلاة
٣٧ ص
(٦٥)
متى يقوم إلى الصلاة؟
٣٧ ص
(٦٦)
تسوية الصفوف ورصها الخ
٣٨ ص
(٦٧)
إذا مشى إلى الصف الأول وفاتته ركعة الخ
٣٩ ص
(٦٨)
الصف الأول ويمين كل صف
٤٠ ص
(٦٩)
تأخير المفضول
٤٠ ص
(٧٠)
الصف الأول الخ
٤٠ ص
(٧١)
ليس بعد الإقامة دعاء مسنون
٤٠ ص
(٧٢)
شرط الإتيان بقول " الله أكبر " الخ
٤١ ص
(٧٣)
لو زاد على التكبير
٤١ ص
(٧٤)
فإن لم يحسن التكبير لزمه تعلمه
٤١ ص
(٧٥)
فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته
٤١ ص
(٧٦)
لو كان أخرس ونحوه كبر بقلبه
٤٢ ص
(٧٧)
من عجز عن التعلم بالعربية في كل ذكر مفروض الخ
٤٢ ص
(٧٨)
الجهر والإسرار بالتكبير والقراءة
٤٣ ص
(٧٩)
رفع اليدين مع ابتداء التكبير وكيفية مد اليدين
٤٣ ص
(٨٠)
رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه
٤٥ ص
(٨١)
يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى الخ
٤٥ ص
(٨٢)
الاستفتاح والتعوذ والبسملة
٤٦ ص
(٨٣)
يخبر في غير الصلاة في الجهر بها
٤٨ ص
(٨٤)
ثم يقرأ الفاتحة الخ
٤٨ ص
(٨٥)
" آمين " يجهر الإمام والمأموم بها
٤٩ ص
(٨٦)
فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت الخ
٥٠ ص
(٨٧)
لو كان يحسن آية من الفاتحة أو بعض آية من غيرها
٥١ ص
(٨٨)
فإن لم يحسن شيئا من القرآن الخ
٥٢ ص
(٨٩)
لو خالف ذلك بلا عذر
٥٥ ص
(٩٠)
يخير المنفرد والقائم لقضاء ما فاته
٥٥ ص
(٩١)
لا يجهر المرأة
٥٥ ص
(٩٢)
أقوال الأئمة في جواز القراءة بالقراءات وغيرها الخ
٥٧ ص
(٩٣)
تكبير الخفض والرفع والنهوض
٥٨ ص
(٩٤)
قول " ربنا ولك الحمد "
٦١ ص
(٩٥)
قول " ملء السماء وملء الأرض "
٦١ ص
(٩٦)
لو رفع رأسه من الركوع فعطس فحمد الله الخ
٦٢ ص
(٩٧)
قول الإمام أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع الخ
٦٢ ص
(٩٨)
فإن كان مأموما لم يرد على " ربنا ولك الحمد "
٦٣ ص
(٩٩)
يزيد على " ما شئت من شئ بعد " الخ
٦٣ ص
(١٠٠)
محل قول " ربنا ولك الحمد " في حق الإمام والمنفرد
٦٣ ص
(١٠١)
فائدة: حيث استحب رفع اليدين الخ
٦٤ ص
(١٠٢)
لو سجد على ظهر القدم الخ
٦٤ ص
(١٠٣)
يستحب ضم أصابع يديه في السجود
٦٤ ص
(١٠٤)
لو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع الخ
٦٥ ص
(١٠٥)
السجود على هذه الأعضاء الخ
٦٥ ص
(١٠٦)
يجزئ السجود على بعض العضو
٦٦ ص
(١٠٧)
لو عجز عن السجود بالجهة، أو ما أمكنه الخ
٦٦ ص
(١٠٨)
لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة
٦٧ ص
(١٠٩)
محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر
٦٨ ص
(١١٠)
يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه الخ
٦٨ ص
(١١١)
لو سجد على حشيش أو قطن الخ
٦٩ ص
(١١٢)
لا تكره الزيادة على " رب اغفر لي " الخ
٧٠ ص
(١١٣)
يجلس على قدميه وأليتيه
٧١ ص
(١١٤)
إذا جلس للاستراحة فيقوم بلا تكبير الخ
٧١ ص
(١١٥)
ليست جلسة الاستراحة من الركعة الأولى
٧٢ ص
(١١٦)
الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام
٧٢ ص
(١١٧)
في الاستعاذة روايتان
٧٢ ص
(١١٨)
استثنى أبو الخطاب النية
٧٣ ص
(١١٩)
ثم يجلس مفترشا
٧٤ ص
(١٢٠)
يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى الخ
٧٤ ص
(١٢١)
ويشير بالسبابة في تشهده مرارا
٧٤ ص
(١٢٢)
لا يحرك إصبعه حالة الإشارة
٧٥ ص
(١٢٣)
يشير بالسبابة طول الصلاة
٧٥ ص
(١٢٤)
لا يزيد على التشهد الأول
٧٥ ص
(١٢٥)
التسمية في أول التشهد
٧٦ ص
(١٢٦)
الأفضل ترتيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الخ
٧٧ ص
(١٢٧)
لو أبدل " آل " بأهل في الصلاة الخ
٧٨ ص
(١٢٨)
" آله " أتباعه على دينه الخ
٧٨ ص
(١٢٩)
تجوز الصلاة على غير الأنبياء منفردا الخ
٧٩ ص
(١٣٠)
تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة وتتأكد كثيرا عند ذكره
٧٩ ص
(١٣١)
يستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم الخ
٨٠ ص
(١٣٢)
إن دعا بغير ما ورد في الأخبار
٨٠ ص
(١٣٣)
جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين
٨١ ص
(١٣٤)
محل الخلاف إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب
٨١ ص
(١٣٥)
ثم يسلم عن يمينه
٨١ ص
(١٣٦)
محل الخلاف إذا لم يأت في الدعاء بكاف الخطاب
٨١ ص
(١٣٧)
ثم يسلم عن يمينه
٨١ ص
(١٣٨)
الجهر والاسرار بالسلام
٨٢ ص
(١٣٩)
أقوال العلماء في قوله " ورحمة الله "
٨٣ ص
(١٤٠)
تنكيس السلام وتنكيره والكلام عليه
٨٤ ص
(١٤١)
الخروج من الصلاة بغير نية
٨٤ ص
(١٤٢)
إذا فرغ من التشهد الأول نهض مكبرا الخ
٨٧ ص
(١٤٣)
في صلاة النفل في الثلاثة والرابعة
٨٧ ص
(١٤٤)
التورك والجلوس في التشهد الخ
٨٨ ص
(١٤٥)
المرأة كالرجل في الركوع والسجود وتجلس متربعة الخ
٨٩ ص
(١٤٦)
الخنثى المشكل كالمرأة
٨٩ ص
(١٤٧)
الالفتات في الصلاة ورفع بصره إلى السماء والإقعاء في الجلوس
٩٠ ص
(١٤٨)
دفع المار بين يديه
٩٢ ص
(١٤٩)
يحرم المرور بين المصلى وسترته، ولو كان بعيدا عنها الخ
٩٣ ص
(١٥٠)
قصة ذي اليدين: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم " مشى وتكلم ودخل منزله "
٩٦ ص
(١٥١)
إبطال الفعل للصلاة إذا لم تكن ضرورة
٩٦ ص
(١٥٢)
إشارة الأخرس كالعمل
٩٧ ص
(١٥٣)
الجمع بين سور في الفرض الخ
٩٨ ص
(١٥٤)
التخاطب بشئ من القرآن
١٠١ ص
(١٥٥)
بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود
١٠٥ ص
(١٥٦)
جواز نظر المصلى في المصحف
١٠٨ ص
(١٥٧)
أركان الصلاة اثنا عشر
١١٠ ص
(١٥٨)
هل الفاتحة ركن في كل ركعة؟ الخ
١١١ ص
(١٥٩)
التشهد الأخير والجلوس له وفيه أقوال
١١٢ ص
(١٦٠)
جمهور الأصحاب عد الترتيب من الأركان
١١٣ ص
(١٦١)
التحيات لله إلى آخره من الواجب المجزئ من التشهد الأخير
١١٤ ص
(١٦٢)
الصلاة على رسول الله واجبة في التشهد الأخير
١١٥ ص
(١٦٣)
التسليمة الثانية وفيها روايات
١١٦ ص
(١٦٤)
باب سجود السهو
١٢٢ ص
(١٦٥)
المشروع للسهو في زيادة ونقص الخ
١٢٢ ص
(١٦٦)
العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلها
١٢٨ ص
(١٦٧)
التكلم في طلب الصلاة يبطلها
١٣٣ ص
(١٦٨)
باب صلاة التطوع
١٦٠ ص
(١٦٩)
النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غيرها
١٦١ ص
(١٧٠)
الرحلة لسماع الحديث أفضل من الغزو
١٦١ ص
(١٧١)
آكدها: صلاة الكسوف والاستسقاء
١٦١ ص
(١٧٢)
الوتر على الراحلة
١٦٥ ص
(١٧٣)
إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن
١٦٨ ص
(١٧٤)
أدنى الوتر ثلاث بتسليمتين
١٦٩ ص
(١٧٥)
القنوت
١٧٠ ص
(١٧٦)
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء
١٧٠ ص
(١٧٧)
يمسح وجهه بيديه إذا دعا
١٧٢ ص
(١٧٨)
لا يقنت في غير الوتر
١٧٣ ص
(١٧٩)
قنوت الإمام إذا نزل بالمسلمين نازلة
١٧٣ ص
(١٨٠)
يستحب تخفيف سنة الفجر
١٧٥ ص
(١٨١)
فعل الرواتب في البيت أفضل
١٧٦ ص
(١٨٢)
قضاء الرواتب
١٧٧ ص
(١٨٣)
يكره ترك السنن الرواتب
١٧٨ ص
(١٨٤)
التراويح، وعدد ركعاتها
١٧٩ ص
(١٨٥)
النية في أول كل تسليمة
١٨٠ ص
(١٨٦)
الدعاء بعد التراويح
١٨١ ص
(١٨٧)
يكره التطوع بين التراويح
١٨٢ ص
(١٨٨)
يسلم من كل ركعتين
١٨٣ ص
(١٨٩)
صلاة الليل أفضل
١٨٤ ص
(١٩٠)
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
١٨٦ ص
(١٩١)
القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه
١٨٧ ص
(١٩٢)
صلاة التطوع سرا
١٨٨ ص
(١٩٣)
صلاة الضحى
١٨٩ ص
(١٩٤)
استحباب المداومة على فعلها
١٩٠ ص
(١٩٥)
صحة صلاة التطوع بركعة
١٩١ ص
(١٩٦)
سجود التلاوة سنة
١٩٢ ص
(١٩٧)
السجود في صلاة لقراءة غير إمامه
١٩٤ ص
(١٩٨)
عدد السجدات في القرآن
١٩٥ ص
(١٩٩)
إن سجد في الصلاة رفع يديه
١٩٧ ص
(٢٠٠)
هل للإمام السجود في الصلاة لا يجهر فيها؟
١٩٨ ص
(٢٠١)
سجود الشكر
١٩٩ ص
(٢٠٢)
صلاة النذر
٢٠٣ ص
(٢٠٣)
التطوع بغيرها في الأوقات الخمسة الخ
٢٠٦ ص
(٢٠٤)
الصلاة عقب الوضوء
٢٠٨ ص
(٢٠٥)
باب صلاة الجماعة
٢٠٩ ص
(٢٠٦)
الجماعة في الصلوات الخمس واجبة على الرجال
٢٠٩ ص
(٢٠٧)
لو صلى منفردا صحت صلاته
٢١٠ ص
(٢٠٨)
للنساء صلاة الجماعة
٢١١ ص
(٢٠٩)
تنعقد الجماعة باثنين
٢١٢ ص
(٢١٠)
كثرة الجمع أفضل من فضيلة أول الوقت
٢١٥ ص
(٢١١)
يحرم أن يؤم قبل إمامه
٢١٦ ص
(٢١٢)
يكره قصد المساجد لإعادة الجماعة
٢١٧ ص
(٢١٣)
لو أدرك، ركعتين من الرباعية المعادة
٢١٨ ص
(٢١٤)
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
٢١٩ ص
(٢١٥)
الشروع في النافلة بالمسجد أو خارجه
٢٢٠ ص
(٢١٦)
قيام المسبوق قبل سلام إمامه من الثانية
٢٢١ ص
(٢١٧)
من أدرك الركوع أدرك الركعة
٢٢٢ ص
(٢١٨)
الخلاف في نية تكبيرة الإحرام
٢٢٣ ص
(٢١٩)
إذا أدرك الإمام في غير الركوع استحب له الدخول
٢٢٤ ص
(٢٢٠)
التعوذ في كل ركعة
٢٢٤ ص
(٢٢١)
الجهر والإخفات في القراءة الخ
٢٢٤ ص
(٢٢٢)
قراءة السورة في كل ركعة
٢٢٥ ص
(٢٢٣)
تطويل الركعة الأولى وترتيب السورتين في الركعتين
٢٢٦ ص
(٢٢٤)
قراءة المأموم، والخلاف بين السرية والجهرية
٢٢٧ ص
(٢٢٥)
نيابة الإمام عن المأموم في قراءة الفاتحة وسجود السهو وغير ذلك
٢٢٨ ص
(٢٢٦)
للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام
٢٢٩ ص
(٢٢٧)
للمأموم إذا لم يسمع الإمام أن يقرأ لبعده
٢٣٠ ص
(٢٢٨)
هل يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؟
٢٣١ ص
(٢٢٩)
قراءة المأموم وقت مخافتة إمامه
٢٣٣ ص
(٢٣٠)
يحرم ركوع المأموم أو سجوده قبل إمامه عمدا
٢٣٣ ص
(٢٣١)
للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها
٢٣٨ ص
(٢٣٢)
تطويل الركعة الأولى
٢٣٩ ص
(٢٣٣)
انتظار داخل وهو في الركوع
٢٣٩ ص
(٢٣٤)
كراهة منع المرأة من المسجد إذا استأذنت، وبيتها خير لها خشية الفتنة
٢٤١ ص
(٢٣٥)
كراهة تطيب المرأة إذا أرادت حضور المسجد وغيره
٢٤٢ ص
(٢٣٦)
السنة أن يؤم القوم أقرؤهم. ثم أفقهم الخ
٢٤٣ ص
(٢٣٧)
إذا أتم الإمام المسافر الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم
٢٤٩ ص
(٢٣٨)
كراهة إمامة المفضول بدون إذن الفاضل
٢٥١ ص
(٢٣٩)
صحة إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق
٢٥٣ ص
(٢٤٠)
حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب
٢٥٤ ص
(٢٤١)
إمامة أقطع اليدين
٢٥٦ ص
(٢٤٢)
حكم مقطوع الرجلين أو أحدهما أو أحد اليدين
٢٥٧ ص
(٢٤٣)
لا تصح الصلاة خلف كافر
٢٥٧ ص
(٢٤٤)
حكم من قال بعد سلامه من الصلاة: هو كافر
٢٥٨ ص
(٢٤٥)
صحة إمامة الأخرس
٢٥٨ ص
(٢٤٦)
هل يصلى المأموم جالسا وراء الإمام القاعد
٢٦٠ ص
(٢٤٧)
إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده. لزم المأموم الإعادة
٢٦١ ص
(٢٤٨)
لا تصح إمامة المرأة للرجل
٢٦٢ ص
(٢٤٩)
لا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثى
٢٦٤ ص
(٢٥٠)
إعادة الصلاة خلف من يعلمه خنثى، ثم بان بعد الصلاة رجلا، ولا إمامة الصبي البالغ إلا في النقل
٢٦٥ ص
(٢٥١)
من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا لا يدغم الخ
٢٦٩ ص
(٢٥٢)
إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف
٢٧١ ص
(٢٥٣)
يكره للامام أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن
٢٧٢ ص
(٢٥٤)
لا بأس بإمامة ولد الزنى والجندي
٢٧٣ ص
(٢٥٥)
لا يؤم عادم الماء والتراب المتطهر بأحدهما. ويأتم المتوضئ بالماسح
٢٧٥ ص
(٢٥٦)
ائتمام المفترض بالمتنفل
٢٧٥ ص
(٢٥٧)
الوقوف خلف الإمام
٢٧٩ ص
(٢٥٨)
وقوف الواحد عن يمين الإمام
٢٨٠ ص
(٢٥٩)
فإن وقف عن يساره لم تصح
٢٨١ ص
(٢٦٠)
لو كان الإمام عريانا والمأموم امرأة تقف خلفه
٢٨٢ ص
(٢٦١)
لو أم رجل خنثى صح
٢٨٢ ص
(٢٦٢)
تقديم الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء في الصلاة
٢٨٢ ص
(٢٦٣)
لا بأس للامام بالعلو اليسير
٢٩٦ ص
(٢٦٤)
لو ساوى الإمام بعض المأمومين
٢٩٦ ص
(٢٦٥)
يكره للامام أن يصلى في طاق القبلة يباح اتخاذ المحراب
٢٩٧ ص
(٢٦٦)
ويكره للامام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة
٢٩٨ ص
(٢٦٧)
لو صلت امرأة بنساء قامت وسطهن
٢٩٨ ص
(٢٦٨)
لو أمت امرأة واحدة لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفردة
٢٩٨ ص
(٢٦٩)
عذر المريض في ترك الجمعة
٢٩٩ ص
(٢٧٠)
فضل من قدر أن يذهب في المطر
٣٠٢ ص
(٢٧١)
باب صلاة أهل الأعذار
٣٠٤ ص
(٢٧٢)
للمريض أن يصلى قائما أو قاعدا
٣٠٤ ص
(٢٧٣)
الصلة على جنبه الأيمن
٣٠٥ ص
(٢٧٤)
إن صلى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة. صحت صلاته
٣٠٦ ص
(٢٧٥)
لو سجد قدر ما أمكنه على شئ رفعه
٣٠٧ ص
(٢٧٦)
لو قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا في الجماعة خير
٣٠٨ ص
(٢٧٧)
يشترط لقبول قول الطيب أن يكون عن يقين
٣١٠ ص
(٢٧٨)
الصلاة في السفينة قاعدا للقادر على القيام
٣١٠ ص
(٢٧٩)
صلاة الفرض على الراحلة
٣١٠ ص
(٢٨٠)
قصر الصلاة في السفر
٣١٣ ص
(٢٨١)
يجوز الترخص للزاني ولقاطع الطريق إذا غرب وشرد
٣١٤ ص
(٢٨٢)
جواز القصر والترخيص للمسافر مكرها
٣١٤ ص
(٢٨٣)
تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد في نيته وسفره
٣١٥ ص
(٢٨٤)
يقصر من جنس ظلما، أو حبسه مرض، أو مطر ونحوه
٣١٥ ص
(٢٨٥)
لا يترخص من قصد مشهدا أو مسجدا، غير المساجد الثلاثة، أو قصد قبرا
٣١٦ ص
(٢٨٦)
البروز بمكان لقصد الاجتماع، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان. فلا قصر حتى يفارقوه
٣٢٠ ص
(٢٨٧)
إذا دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر: أتمها
٣٢١ ص
(٢٨٨)
لا تنعقد صلاة من نوى القصر خلف مقيم عالما
٣٢٢ ص
(٢٨٩)
فصل في صلاة الخوف
٣٤٦ ص
(٢٩٠)
إذا كان العدو في غير جهة القبلة جعل طائفة حذاء العدو
٣٤٧ ص
(٢٩١)
باب صلاة الجمعة
٣٦٣ ص
(٢٩٢)
الجمعة أفضل من الظهر
٣٦٣ ص
(٢٩٣)
صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مكلف
٣٦٤ ص
(٢٩٤)
ولا تجنب على غير مستوطن
٣٦٤ ص
(٢٩٥)
الخلاف في التقدير بالفرسخ
٣٦٦ ص
(٢٩٦)
ولا تجب على مسافر
٣٦٧ ص
(٢٩٧)
وتجب على العبد بإذن سيده
٣٦٨ ص
(٢٩٨)
هل تجب على المرأة؟
٣٦٩ ص
(٢٩٩)
من لا تجب عليه الجمعة يصلى الظهر بعد صلاة الإمام
٣٧١ ص
(٣٠٠)
شروط صحة الجمعة
٣٧٤ ص
(٣٠١)
من شرطها: قرية يستوطنها أربعون الخ
٣٧٧ ص
(٣٠٢)
من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة
٣٧٩ ص
(٣٠٣)
من شرطها: أن يتقدمها خطبتان
٣٨٥ ص
(٣٠٤)
شروط الخطبة
٣٨٦ ص
(٣٠٥)
الصلاة والسلام على رسول الله (ص) وقراءة آية عند الخطبة
٣٨٦ ص
(٣٠٦)
جواز ما يفيد مقصود الخطبة من قراءة آية الخ
٣٨٧ ص
(٣٠٧)
وجوب الثناء على الله تعالى
٣٨٨ ص
(٣٠٨)
القدر الواجب من الخطبة وحضور العدد المشترط
٣٨٩ ص
(٣٠٩)
يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى
٣٩١ ص
(٣١٠)
حكم ستر العورة وإزالة النجاسة الخ
٣٩٢ ص
(٣١١)
ومن سننها: أن يخطب على منبر أو موضع عال
٣٩٤ ص
(٣١٢)
ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم
٣٩٤ ص
(٣١٣)
الجلوس إلى فراغ الأذان
٣٩٥ ص
(٣١٤)
الجلوس بين الخطبتين
٣٩٦ ص
(٣١٥)
يخطب قائما
٣٩٦ ص
(٣١٦)
إذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزاء بالعيد
٤٠٢ ص
(٣١٧)
أقل السنة بعد الجمعة
٤٠٤ ص
(٣١٨)
يستحب أن يغتسل للجمعة
٤٠٦ ص
(٣١٩)
الدنو من الإمام والاشتغال بالقراءة والذكر والدعاء
٤٠٧ ص
(٣٢٠)
باب صلاة العيدين
٤١٩ ص
(٣٢١)
هي فرض على الكفاية
٤١٩ ص
(٣٢٢)
ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى
٤٢٢ ص
(٣٢٣)
يشترط في العيدين: الاستيطان وإذن الإمام. والعدد المشترط للجمعة
٤٢٣ ص
(٣٢٤)
وجوب صلاة العيد بدون العدد المشترط للجمعة
٤٢٣ ص
(٣٢٥)
ولسن في الصحراء
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
وتكره في الجامع إلا من عذر
٤٢٥ ص
(٣٢٧)
يباح للنساء حضورها
٤٢٦ ص
(٣٢٨)
كيفية الصلاة
٤٢٦ ص
(٣٢٩)
الذكر بعد التكبيرة الأخيرة
٤٢٧ ص
(٣٣٠)
خطبة العيدين كخطبة الجمعة الخ
٤٢٨ ص
(٣٣١)
الجلوس عند صعود المنبر ليستريح
٤٢٩ ص
(٣٣٢)
التكبيرات في الخطبة
٤٣٠ ص
(٣٣٣)
التكبيرات الزوائد في الصلاة والذكر بينهما سنة
٤٣٠ ص
(٣٣٤)
الخطبتان من شرط صلاة العيد
٤٣٠ ص
(٣٣٥)
كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها
٤٣٠ ص
(٣٣٦)
صلاة تحية المسجد
٤٣١ ص
(٣٣٧)
ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته
٤٣١ ص
(٣٣٨)
يستحب أن يقضيها إن فاتته الصلاة
٤٣٢ ص
(٣٣٩)
يسن التكبير في ليلتي العيدين
٤٣٣ ص
(٣٤٠)
لا يسن التكبير عقيب المكتوبات الثلاث في ليلة عيد الفطر
٤٣٤ ص
(٣٤١)
الجهر بالتكبير في الخروج إلى المصلى في عيد الفطر
٤٣٤ ص
(٣٤٢)
رفع الصوت بالتكبير
٤٣٤ ص
(٣٤٣)
التكبير في ليلة الفطر آكد من التكبير في ليلة الأضحى
٤٣٤ ص
(٣٤٤)
يكبر في الأضحى عقيب كل فريضة
٤٣٥ ص
(٣٤٥)
المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر
٤٣٥ ص
(٣٤٦)
إذا سلم الإمام من الصلاة يكبر وهو مستقبل القبلة
٤٣٦ ص
(٣٤٧)
لو قضى صلاة مكتوبة في أيام التكبير، والمقضية من غير أيام التكبير، كبر لها.
٤٣٦ ص
(٣٤٨)
تكبير المرأة كالرجل
٤٣٧ ص
(٣٤٩)
قضاء التكبير إذا نسيه
٤٣٧ ص
(٣٥٠)
إذا أحدث أو خرج من المسجد لم يكبر
٤٣٨ ص
(٣٥١)
يكبر المأموم إذا نسيه الإمام ويكبر المسبوق إذا كمل وسلم
٤٣٨ ص
(٣٥٢)
التكبير عقيب صلاة العيدين
٤٣٩ ص
(٣٥٣)
صفة التكبير شفعا الخ
٤٤٠ ص
(٣٥٤)
باب صلاة الكسوف
٤٤٠ ص
(٣٥٥)
فزع الناس إلى الصلاة جماعة
٤٤١ ص
(٣٥٦)
وفرادى إذا كسفت الشمس أو القمر
٤٤١ ص
(٣٥٧)
النداء لها " الصلاة جامعة "
٤٤١ ص
(٣٥٨)
صلاة الكسوف سنة
٤٤٢ ص
(٣٥٩)
الجهر بالقراءة فيها
٤٤٢ ص
(٣٦٠)
التطويل في الركوع والرفع وتعددهما
٤٤٢ ص
(٣٦١)
لا يطيل القيام من رقعة الذي يسجد بعده
٤٤٣ ص
(٣٦٢)
سجود سجدتين طويلتين
٤٤٣ ص
(٣٦٣)
القيام إلى الثانية 485 فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة
٤٤٤ ص
(٣٦٤)
وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة. أو طلعت والقمر خاسف: لم يصل
٤٤٥ ص
(٣٦٥)
إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة
٤٤٥ ص
(٣٦٦)
لا تقضى صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء، وتحية المسجد، وسجود الشكر
٤٤٥ ص
(٣٦٧)
لا بأس إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع
٤٤٦ ص
(٣٦٨)
جواز فعلها بكل صفة وردت
٤٤٦ ص
(٣٦٩)
الركوع الثاني وما بعده سنة
٤٤٧ ص
(٣٧٠)
لا خطبة في الاستسقاء
٤٤٧ ص
(٣٧١)
لا يصلى لشئ من الآيات إلا الزلزلة الدائمة
٤٤٨ ص
(٣٧٢)
تقديم الجنازة على الكسوف
٤٤٨ ص
(٣٧٣)
تقديم الوتر، ولو اجتمع كسوف وتراويح
٤٤٩ ص
(٣٧٤)
تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط
٤٤٩ ص
(٣٧٥)
هل يجتمع خسوف القمر وكسوف الشمس؟
٤٥٠ ص
(٣٧٦)
استحباب العتق في كسوف الشمس
٤٥٠ ص
(٣٧٧)
باب صلاة الاستسقاء
٤٥٠ ص
(٣٧٨)
قحط المطر
٤٥٠ ص
(٣٧٩)
هل يصلى إذا غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك؟
٤٥١ ص
(٣٨٠)
صفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد
٤٥١ ص
(٣٨١)
لا يصلى الاستسقاء وقت نهى
٤٥١ ص
(٣٨٢)
وقت صلاتها وقت صلاة العيد
٤٥٢ ص
(٣٨٣)
الأمر بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم
٤٥٢ ص
(٣٨٤)
للامام أن يأمر بالصيام والصدقة
٤٥٢ ص
(٣٨٥)
يستحب الخروج صائما
٤٥٢ ص
(٣٨٦)
ويتنظف لها
٤٥٣ ص
(٣٨٧)
جواز خروج الصبيان والعجائز
٤٥٣ ص
(٣٨٨)
وإن خروج أهل الذمة لم يمنعوا. ولم يختلطوا بالمسلمين
٤٥٤ ص
(٣٨٩)
كراهة إخراج أهل الذمة
٤٥٥ ص
(٣٩٠)
التوسل بدعاء الرجل الصالح
٤٥٥ ص
(٣٩١)
خطبة الاستسقاء
٤٥٦ ص
(٣٩٢)
يفتتحها بالتكبير
٤٥٧ ص
(٣٩٣)
يرفع يديه فيدعو
٤٥٧ ص
(٣٩٤)
استقبال القبلة أثناء الخطبة
٤٥٧ ص
(٣٩٥)
يحول رداءه بعد استقبال القبلة
٤٥٧ ص
(٣٩٦)
إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى
٤٥٧ ص
(٣٩٧)
النداء لها " الصلاة جامعة "
٤٥٨ ص
(٣٩٨)
هل يشترط إذن الإمام؟
٤٥٩ ص
(٣٩٩)
ضروب الاستسقاء
٤٥٩ ص
(٤٠٠)
يستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
٤٥٩ ص
(٤٠١)
ما يفعل إن زادت المياه. فخيف منها
٤٦٠ ص
(٤٠٢)
كتاب الجنائز
٤٦٠ ص
(٤٠٣)
يستحب عيادة المريض
٤٦٠ ص
(٤٠٤)
المريض الذي يعاد
٤٦١ ص
(٤٠٥)
لا يطيل الجلوس عند المريض
٤٦١ ص
(٤٠٦)
يعود المريض بكرة وعشيا
٤٦١ ص
(٤٠٧)
كراهة عيادة الذمي
٤٦٢ ص
(٤٠٨)
حسن الظن بالله تعالى
٤٦٢ ص
(٤٠٩)
تذكيره التوبة والوصية
٤٦٣ ص
(٤١٠)
ما يلزم المحتضر
٤٦٣ ص
(٤١١)
تلقينه قول " لا إله إلا الله " مرة ولا يزيد على ثلاث الخ
٤٦٣ ص
(٤١٢)
كراهة تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر
٤٦٤ ص
(٤١٣)
يقرأ عنده صورة يس.
٤٦٤ ص
(٤١٤)
توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن
٤٦٤ ص
(٤١٥)
تطهير ثيابه قبيل موته
٤٦٥ ص
(٤١٦)
إذا مات غمض عينيه
٤٦٥ ص
(٤١٧)
جعل مرآة ونحوها على بطنه
٤٦٥ ص
(٤١٨)
يسارع في قضاء دينه وتجهيزه
٤٦٥ ص
(٤١٩)
آيات وقوع الموت
٤٦٦ ص
(٤٢٠)
يكره تركه في بيت وحده إذا مات عشية
٤٦٧ ص
(٤٢١)
لا بأس بتقبيل الميت والنظر إليه ولو يستكفينه
٤٦٧ ص
(٤٢٢)
غسل الميت فرض كفاية
٤٦٨ ص
(٤٢٣)
شروط غسله
٤٦٨ ص
(٤٢٤)
تكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية
٤٦٩ ص
(٤٢٥)
هل ينبش إذا دفن قبل غسله؟
٤٧٠ ص
(٤٢٦)
أولى الناس بغسله وصيه
٤٧١ ص
(٤٢٧)
شرط الغاسل أن يكون عدلا
٤٧١ ص
(٤٢٨)
ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته
٤٧١ ص
(٤٢٩)
ثم ذوو أرحامه
٤٧٢ ص
(٤٣٠)
الأمير أحق بالصلاة عليه بعد وصيه
٤٧٢ ص
(٤٣١)
حكم الوصية إليه كحكمها بالنكاح
٤٧٢ ص
(٤٣٢)
الخلاف في صحة وصيته إلى فاسق
٤٧٣ ص
(٤٣٣)
لو وصى بالصلاة عليه إلى اثنين
٤٧٣ ص
(٤٣٤)
إذا اجتمع السلطان وغيره قدم السلطان
٤٧٣ ص
(٤٣٥)
السيد أحق بالصلاة على رقيقه السلطان
٤٧٥ ص
(٤٣٦)
إذا تشاح وليا ولميت واستويا الصلاة عليه أقرع بينهما
٤٧٥ ص
(٤٣٧)
تقديم الحر البعيد على العبد القريب
٤٧٥ ص
(٤٣٨)
من يلي غسل المرأة؟
٤٧٦ ص
(٤٣٩)
لكل واحد من الزوجين الآخر
٤٧٧ ص
(٤٤٠)
أم الولد مع
٤٧٩ ص
(٤٤١)
مع أمته و
٤٧٩ ص
(٤٤٢)
جواز نظر
٤٧٩ ص
(٤٤٣)
الآخر غير
٤٧٩ ص
(٤٤٤)
المرأة الأجنبية تقدم على الزوج واليد
٤٧٩ ص
(٤٤٥)
لا يجوز له غسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج
٤٨٠ ص
(٤٤٦)
للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين
٤٨٠ ص
(٤٤٧)
غسل من له سبع سنين
٤٨١ ص
(٤٤٨)
إن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل
٤٨٢ ص
(٤٤٩)
ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه
٤٨٢ ص
(٤٥٠)
دفنه إذا لم يجد من يواريه غيره
٤٨٣ ص
(٤٥١)
يستحب أن يبدأ في الغسل بالأقرب، ثم الأفضل
٤٨٤ ص
(٤٥٢)
ستر الميت عن العيون
٤٨٥ ص
(٤٥٣)
لا يحضر إلا من يعين في غسله
٤٨٥ ص
(٤٥٤)
لا يغطى وجهه
٤٨٥ ص
(٤٥٥)
يستحب توجيهه في كل أحواله للقبلة
٤٨٥ ص
(٤٥٦)
يرفع رأسه برفق ويعصر بطنه عصرا رفيقا
٤٨٥ ص
(٤٥٧)
يلف على يده خرقة وينجيه
٤٨٥ ص
(٤٥٨)
لا يمس عورته ولا ينظر إليها
٤٨٦ ص
(٤٥٩)
لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة
٤٨٦ ص
(٤٦٠)
ثم ينوى غسله
٤٨٦ ص
(٤٦١)
ويسمى ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما
٤٨٧ ص
(٤٦٢)
ويوضيه
٤٨٨ ص
(٤٦٣)
يضرب السدر، فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه
٤٨٨ ص
(٤٦٤)
يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر
٤٨٩ ص
(٤٦٥)
يقلبه على جنبيه مع غسل شقيه ويمر في كل مرة يده
٤٩٠ ص
(٤٦٦)
لو لمسته أنثى لشهوة وانتقض يطهر الملموس
٤٩١ ص
(٤٦٧)
يحتمل أنه لا يعاد الغسل
٤٩٢ ص
(٤٦٨)
الكافور في الغسلة الأخيرة
٤٩٢ ص
(٤٦٩)
يستعمل الماء الحار والخلال والأشنان إن احتيج إليه
٤٩٢ ص
(٤٧٠)
لا بأس بغسله في الحمام
٤٩٢ ص
(٤٧١)
جواز قص شاربه وتقليم أظفاره
٤٩٣ ص
(٤٧٢)
الخلاف في أخذ شعر إبطيه
٤٩٣ ص
(٤٧٣)
تحريم حلق رأسه
٤٩٤ ص
(٤٧٤)
يخضب شعره بحناء، ولا يسرحه
٤٩٤ ص
(٤٧٥)
ضفر شعر المرأة وسدله من ورائها ثم ينشفه بثوب
٤٩٥ ص
(٤٧٦)
فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن. فإن لم يمسك فبالطين الحر. وفيه أقوال
٤٩٥ ص
(٤٧٧)
يغسل المحل ويوضأ
٤٩٥ ص
(٤٧٨)
يغسل المحرم بماء وسدر
٤٩٦ ص
(٤٧٩)
لا يغسل الشهيد
٤٩٧ ص
(٤٨٠)
إلا أن يكون جنبا
٤٩٨ ص
(٤٨١)
ولا يصلى عليه
٤٩٩ ص
(٤٨٢)
الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل
٥٠٠ ص
(٤٨٣)
لماذا سمى شهيدا؟
٥٠٠ ص
(٤٨٤)
إذا سقط من دابته أو وجد ميتا
٥٠٠ ص
(٤٨٥)
أو حمل فأكل أو طال بقاؤه
٥٠١ ص
(٤٨٦)
من قتل مظلوما
٥٠٢ ص
(٤٨٧)
إذا قتل الباغي العادل
٥٠٢ ص
(٤٨٨)
السقط يغسل ويصلى عليه لأكثر من أربعة أشهر
٥٠٣ ص
(٤٨٩)
تسمية المولود
٥٠٤ ص
(٤٩٠)
إذا تعذر غسله يمم وكفن وصلى عليه
٥٠٤ ص
(٤٩١)
الغاسل يستر ما رآه إن لم يكن حسنا
٥٠٥ ص
(٤٩٢)
وجوب كفن الميت في ماله مقدما على الدين
٥٠٥ ص
(٤٩٣)
وجوب ثوب واحد لحق الله
٥٠٦ ص
(٤٩٤)
جواز التكفين بالحرير
٥٠٧ ص
(٤٩٥)
لا يكره تعميمه
٥٠٧ ص
(٤٩٦)
يلزم من تلزمه نفقته إذا لم يكن له مال
٥٠٨ ص
(٤٩٧)
تقديم الكفن على دين الرهن وأرش الجناية
٥٠٩ ص
(٤٩٨)
الزوج لا يلزمه كفن امرأته
٥٠٩ ص
(٤٩٩)
تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض
٥٠٩ ص
(٥٠٠)
وضعه مستلقيا
٥١٠ ص
(٥٠١)
استحباب الحنوط والطيب
٥١٠ ص
(٥٠٢)
جعل قطن بين أليتيه
٥١٠ ص
(٥٠٣)
وإن طيب جميع بدنه كان حسنا
٥١٠ ص
(٥٠٤)
لا يوضع في عينيه كافور
٥١٠ ص
(٥٠٥)
رد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن وطرفها الآخر فوقه
٥١١ ص
(٥٠٦)
تحل العقد في القبر، ولا يخرق الكفن
٥١١ ص
(٥٠٧)
التكفين في قميص ومئزر ولفافة
٥١١ ص
(٥٠٨)
تكفن المرأة في خمسة أثواب
٥١٢ ص
(٥٠٩)
تكفين الصغير في ثوب واحد وجواز في ثلاثة
٥١٣ ص
(٥١٠)
وجوب ستر جميعه
٥١٣ ص
(٥١١)
الصلاة على الميت
٥١٤ ص
(٥١٢)
لا تنقص الصفوف عن ثلاثة
٥١٤ ص
(٥١٣)
السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة
٥١٥ ص
(٥١٤)
يقدم إلى الأمام الرجل الحر
٥١٦ ص
(٥١٥)
تقدم المرأة على الصبي والعبد على الحر
٥١٧ ص
(٥١٦)
جعل وسط المرأة حذاء الخ
٥١٧ ص
(٥١٧)
لو جعل المرأة عند صدر الرجل أو أسفله فلا بأس
٥١٨ ص
(٥١٨)
إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة عليهم الخ
٥١٨ ص
(٥١٩)
يكبر أربع تكبيرات
٥١٩ ص
(٥٢٠)
التعوذ قبل قراءة الفاتحة
٥١٩ ص
(٥٢١)
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية
٥١٩ ص
(٥٢٢)
ويدعو في الثالثة
٥٢٠ ص
(٥٢٣)
الدعاء لوالد الصبي
٥٢٠ ص
(٥٢٤)
الوقوف بعد الرابعة قليلا
٥٢١ ص
(٥٢٥)
لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح
٥٢٢ ص
(٥٢٦)
يسلم تسليمة واحدة عن يمينه
٥٢٢ ص
(٥٢٧)
وجوب القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
٥٢٣ ص
(٥٢٨)
والسلام
٥٢٤ ص
(٥٢٩)
شروط صلاة الجنازة
٥٢٤ ص
(٥٣٠)
إن كبر خمسا كبروا بتكبيره
٥٢٥ ص
(٥٣١)
لا يتابع الإمام إذا زاد على أربع
٥٢٦ ص
(٥٣٢)
الدعاء عقيب كل تكبيرة
٥٢٧ ص
(٥٣٣)
لا تبطل بمجاورة سبع تكبيرات عمدا
٥٢٧ ص
(٥٣٤)
للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين
٥٢٨ ص
(٥٣٥)
من فاته شئ من التكبيرات قضاء
٥٢٨ ص
(٥٣٦)
إن سلم ولم يقضه
٥٢٩ ص
(٥٣٧)
يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة
٥٣٠ ص
(٥٣٨)
الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة
٥٣٠ ص
(٥٣٩)
الصلاة على الغريق ونحوه
٥٣١ ص
(٥٤٠)
لو فاتته الصلاة مع الجماعة استحب له أن يصلى عليها
٥٣٢ ص
(٥٤١)
لا تجوز الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن
٥٣٢ ص
(٥٤٢)
الصلاة على الغائب بالنية
٥٣٢ ص
(٥٤٣)
لا يصلى عليه بالنية إن كان في أحد جانبي البلد. وفيه أوجه
٥٣٣ ص
(٥٤٤)
لا يصلى على المفترش المأكول في بطن السبع
٥٣٣ ص
(٥٤٥)
لا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه. وفيه خلاف
٥٣٤ ص
(٥٤٦)
إن وجد بعض الميت صلى عليه
٥٣٥ ص
(٥٤٧)
إذا اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه نوى من يصلى عليه
٥٣٧ ص
(٥٤٨)
لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد
٥٣٧ ص
(٥٤٩)
إن لم يحضره غير النساء صلين عليه
٥٣٨ ص
(٥٥٠)
حمل الميت ودفنه
٥٣٨ ص
(٥٥١)
كراهة أخذ الأجر للحمل والحفر والغسل ونحوه. وفيه أقوال
٥٣٨ ص
(٥٥٢)
التربيع في حمله
٥٣٩ ص
(٥٥٣)
وضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى وبالعكس
٥٣٩ ص
(٥٥٤)
إن حمل بين العمودين فحسن
٥٣٩ ص
(٥٥٥)
ستر نعش المرأة
٥٣٩ ص
(٥٥٦)
الإسراع بها، والمشاة أمامها، والركبان خلفها
٥٤٠ ص
(٥٥٧)
لا يجلس من تبعها حتى توضع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها
٥٤١ ص
(٥٥٨)
لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن
٥٤٢ ص
(٥٥٩)
اتباعها ومعها منكر عاجز عن منعه
٥٤٢ ص
(٥٦٠)
النساء لا يمشين في الجنازة
٥٤٢ ص
(٥٦١)
يدخل قبره من عند رجل القبر إن كان أسهل عليهم
٥٤٣ ص
(٥٦٢)
تقديم المحارم على الزوح في دفن المرأة
٥٤٣ ص
(٥٦٣)
الزوج أحق من الأولياء
٥٤٤ ص
(٥٦٤)
تقديم الأقرب فالأقرب
٥٤٤ ص
(٥٦٥)
تعميق القبر وتوسعته
٥٤٤ ص
(٥٦٦)
يلحد له لحدا
٥٤٤ ص
(٥٦٧)
ينصب عليه اللبن نصبا
٥٤٥ ص
(٥٦٨)
كراهة الدفن في تابوت
٥٤٥ ص
(٥٦٩)
وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة
٥٤٥ ص
(٥٧٠)
يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي
٥٤٦ ص
(٥٧١)
يحثو التراب في القبر ثلاث حثيات
٥٤٦ ص
(٥٧٢)
تعليمه بحجر أو خشبة
٥٤٧ ص
(٥٧٣)
يرش عليه الماء
٥٤٧ ص
(٥٧٤)
تلقين الميت بعد دفنه
٥٤٧ ص
(٥٧٥)
كراهة تجصيصه والبناء، والكتابة
٥٤٨ ص
(٥٧٦)
كراهة الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه
٥٤٩ ص
(٥٧٧)
كراهة الحديث عند القبور
٥٥٠ ص
(٥٧٨)
لا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة
٥٥٠ ص
(٥٧٩)
تقديم الأفضل إلى القبلة
٥٥٠ ص
(٥٨٠)
جعل الأقارب في بقعة واحدة
٥٥١ ص
(٥٨١)
وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخذ
٥٥٢ ص
(٥٨٢)
إن كفن بثوب غصب لم ينبش
٥٥٢ ص
(٥٨٣)
لو بلغ مال غيره غرم ذلك من تركته
٥٥٣ ص
(٥٨٤)
دفن الشهيد بمصرعه سنة
٥٥٤ ص
(٥٨٥)
إن ماتت حامل لم يشق بطنها إلا إذا غلب على الظن أنه يحيى
٥٥٥ ص
(٥٨٦)
إن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها
٥٥٦ ص
(٥٨٧)
جعل ظهرها إلى القبلة
٥٥٦ ص
(٥٨٨)
القراءة على القبر
٥٥٦ ص
(٥٨٩)
إهداء القرب للميت المسلم
٥٥٧ ص
(٥٩٠)
يستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم
٥٥٩ ص
(٥٩١)
ولا يصلحون هم طعاما للناس
٥٦٠ ص
(٥٩٢)
للرجال زيارة القبور
٥٦٠ ص
(٥٩٣)
وتكره زيارتها للنساء
٥٦٠ ص
(٥٩٤)
جواز زيارة المسلم قبر الكافر
٥٦١ ص
(٥٩٥)
يقف الزائر أمام القبر
٥٦١ ص
(٥٩٦)
كثرة زيارة القبور
٥٦١ ص
(٥٩٧)
لمس القبر من غير كراهة
٥٦١ ص
(٥٩٨)
ما يقول إذا زارها أو مر بها
٥٦٢ ص
(٥٩٩)
تعزية أهل الميت
٥٦٢ ص
(٦٠٠)
كراهة تكرار التعزية
٥٦٣ ص
(٦٠١)
كراهة الجلوس لها
٥٦٤ ص
(٦٠٢)
الجلوس بقرب دار الميت
٥٦٤ ص
(٦٠٣)
ما يقول في تعزية المسلم بالمسلم
٥٦٤ ص
(٦٠٤)
ما يقول في تعزيته المسلم عن كافر
٥٦٤ ص
(٦٠٥)
ما يقول في تعزية الكافر بمسلم
٥٦٥ ص
(٦٠٦)
وفي تعزيته عن كافر
٥٦٥ ص
(٦٠٧)
بماذا يدعى لأهل الذمة؟
٥٦٥ ص
(٦٠٨)
البكاء على الميت
٥٦٦ ص
(٦٠٩)
اتخاذ المصاب ما يعرف به
٥٦٦ ص
(٦١٠)
كراهة تغيير حاله
٥٦٦ ص
(٦١١)
لا يجوز الندب ولا النياحة
٥٦٧ ص
(٦١٢)
لا يجوز شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك
٥٦٨ ص
(٦١٣)
إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة
٥٦٩ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
الإنصاف - المرداوي - ج ٢ - الصفحة ٧ - الفرض في القبلة: إصابة العين
(٧)