الدراية في تخريج أحاديث الهداية
(١)
كتاب الحج
٢ ص
(٢)
فصل في المواقيت
٤ ص
(٣)
في دخول مكة بغير إحرام
٦ ص
(٤)
باب الإحرام
٦ ص
(٥)
فصل
٣٠ ص
(٦)
باب وجوه الإحرام
٣٢ ص
(٧)
باب الجنايات في الإحرام
٣٨ ص
(٨)
باب الإحصار والفوات والحج عن الغير
٤٥ ص
(٩)
باب الهدى
٥٠ ص
(١٠)
كتاب النكاح
٥٤ ص
(١١)
فصل في بيان المحرمات
٥٤ ص
(١٢)
باب في الأولياء والأكفاء
٥٨ ص
(١٣)
فصل في الكفاءة
٦١ ص
(١٤)
باب المهر
٦٢ ص
(١٥)
باب نكاح الرقيق
٦٣ ص
(١٦)
باب نكاح أهل الشرك
٦٤ ص
(١٧)
باب القسم
٦٥ ص
(١٨)
كتاب الرضاع
٦٧ ص
(١٩)
كتاب الطلاق
٦٨ ص
(٢٠)
فصل
٦٩ ص
(٢١)
باب الرجعة
٧٢ ص
(٢٢)
باب الإيلاء
٧٣ ص
(٢٣)
باب الخلع
٧٤ ص
(٢٤)
باب الظهار
٧٤ ص
(٢٥)
باب اللعان
٧٥ ص
(٢٦)
باب العنين
٧٦ ص
(٢٧)
باب العدة
٧٧ ص
(٢٨)
فصل
٧٨ ص
(٢٩)
باب ثبوت النسب
٧٩ ص
(٣٠)
باب حضانة الولد ومن أحق به
٨٠ ص
(٣١)
فصل
٨١ ص
(٣٢)
باب النفقة
٨٢ ص
(٣٣)
كتاب العتق
٨٤ ص
(٣٤)
باب العبد يعتق بعضه
٨٥ ص
(٣٥)
باب التدبير
٨٦ ص
(٣٦)
باب الاستيلاد
٨٦ ص
(٣٧)
في بيع أمهات الأولاد
٨٧ ص
(٣٨)
كتاب الأيمان والنذور
٨٩ ص
(٣٩)
باب ما يكون يمينا
٨٩ ص
(٤٠)
كتاب الحدود
٩٣ ص
(٤١)
باب الوطء الذي يوجب الحد
١٠٠ ص
(٤٢)
باب حد الشرب
١٠٣ ص
(٤٣)
باب حد القذف
١٠٥ ص
(٤٤)
باب السرقة
١٠٦ ص
(٤٥)
باب ما يقطع فيه ومالا يقطع
١٠٨ ص
(٤٦)
كتاب السير
١١٣ ص
(٤٧)
باب كيفية القتال
١١٣ ص
(٤٨)
باب الموادعة
١١٦ ص
(٤٩)
باب الغنائم وقسمتها
١١٧ ص
(٥٠)
باب استيلاء الكفار
١٢٨ ص
(٥١)
باب الجزية
١٣١ ص
(٥٢)
باب أحكام المرتدين
١٣٥ ص
(٥٣)
باب البغاة
١٣٧ ص
(٥٤)
كتاب اللقيط واللقطة
١٣٩ ص
(٥٥)
كتاب الآبق والمفقود
١٤١ ص
(٥٦)
كتاب الشركة
١٤٣ ص
(٥٧)
كتاب الوقف
١٤٤ ص
(٥٨)
كتاب البيوع
١٤٦ ص
(٥٩)
باب خيار الشرط
١٤٧ ص
(٦٠)
باب خيار الرؤية والبيع الفاسد
١٤٧ ص
(٦١)
باب الإقالة والتولية والمرابحة
١٥٣ ص
(٦٢)
باب الربا
١٥٥ ص
(٦٣)
باب الاستحقاق وباب السلم
١٥٧ ص
(٦٤)
كتاب الصرف
١٦٢ ص
(٦٥)
باب الكفالة والحوالة
١٦٢ ص
(٦٦)
كتاب أدب القضاء
١٦٤ ص
(٦٧)
فصل
١٦٥ ص
(٦٨)
كتاب الشهادات
١٦٩ ص
(٦٩)
باب الوكالة
١٧٣ ص
(٧٠)
كتاب الدعوى
١٧٤ ص
(٧١)
كتاب الإقرار والصلح
١٧٩ ص
(٧٢)
كتاب المضاربة والوديعة والعارية
١٨٠ ص
(٧٣)
كتاب الهبة
١٨٢ ص
(٧٤)
باب الرجوع في الهبة
١٨٣ ص
(٧٥)
كتاب الإجارة
١٨٥ ص
(٧٦)
كتاب المكاتب
١٩٠ ص
(٧٧)
كتاب الولاء
١٩٢ ص
(٧٨)
كتاب الإكراه
١٩٦ ص
(٧٩)
كتاب الحجر
١٩٧ ص
(٨٠)
كتاب المأذون
١٩٩ ص
(٨١)
كتاب القعب
١٩٩ ص
(٨٢)
كتاب الشفعة
٢٠١ ص
(٨٣)
كتاب القسمة
٢٠٣ ص
(٨٤)
كتاب المزارعة
٢٠٣ ص
(٨٥)
كتاب المساقاة
٢٠٤ ص
(٨٦)
كتاب الذبائح
٢٠٤ ص
(٨٧)
كتاب الأضحية
٢١٢ ص
(٨٨)
كتاب الكراهية
٢١٧ ص
(٨٩)
كتاب إحياء الموات
٢٤٣ ص
(٩٠)
كتاب الأشربة
٢٤٦ ص
(٩١)
كتاب الصيد
٢٥٣ ص
(٩٢)
كتاب الرهن
٢٥٦ ص
(٩٣)
كتاب الجنايات
٢٥٨ ص
(٩٤)
باب القصاص فيما دون النفس
٢٦٧ ص
(٩٥)
باب الشهادة في القتل
٢٦٩ ص
(٩٦)
كتاب الديات
٢٧٠ ص
(٩٧)
باب القسامة
٢٨٣ ص
(٩٨)
كتاب المعاقل
٢٨٧ ص
(٩٩)
كتاب الوصايا
٢٨٨ ص
(١٠٠)
باب الوصية بثلث المال
٢٩٠ ص
(١٠١)
باب الوصية للأقارب وغيرهم
٢٩٢ ص
(١٠٢)
كتاب الخنثى
٢٩٤ ص
(١٠٣)
كتاب الفرائض
٢٩٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٤٠ - باب الجنايات في الإحرام

قوله والآية نزلت في المعذور وهو في الصحيحين عن كعب بن عجرة أيضا أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمل رأسه ولحيته وفي رواية لهما عن عبد الله بن معقل قعدت إلى كعب بن عجرة فسألت عن هذه الآية قال في نزلت كان بي أذى من رأسي الحديث قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
٥٠٤ - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجهما وعليهما الحج من قابل أبو داود في المراسيل من طريق يحيى بن أبي كثير أخبرنا يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا نسككما واهديا هديا وفي مصنف ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ثم أتما نسككما واهديا قوله وهكذا روى عن جماعة من الصحابة مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وأخرجه البيهقي من طريق عطاء من عمر قال فيه ويتفرقان حتى يتما حجهما وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن مجاهد قال كان ذلك في عهد عمر فقال يقضيان حجهما ثم يرجعان حلالا فإذا كانا من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابها فيه.
ومن طريق الحكم عن علي قال علي كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه ومن طريق ابن عباس نحوه وروى الدار قطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه قال أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار له إلى عبد الله بن عمر فذهبت معه فسأله فقال بطل حجه فيصنع ما يصنع الناس فإذا أدركه قابل حج وأهدى قال فأرسله إلى
(٤٠)