الدراية في تخريج أحاديث الهداية
(١)
كتاب الحج
٢ ص
(٢)
فصل في المواقيت
٤ ص
(٣)
في دخول مكة بغير إحرام
٦ ص
(٤)
باب الإحرام
٦ ص
(٥)
فصل
٣٠ ص
(٦)
باب وجوه الإحرام
٣٢ ص
(٧)
باب الجنايات في الإحرام
٣٨ ص
(٨)
باب الإحصار والفوات والحج عن الغير
٤٥ ص
(٩)
باب الهدى
٥٠ ص
(١٠)
كتاب النكاح
٥٤ ص
(١١)
فصل في بيان المحرمات
٥٤ ص
(١٢)
باب في الأولياء والأكفاء
٥٨ ص
(١٣)
فصل في الكفاءة
٦١ ص
(١٤)
باب المهر
٦٢ ص
(١٥)
باب نكاح الرقيق
٦٣ ص
(١٦)
باب نكاح أهل الشرك
٦٤ ص
(١٧)
باب القسم
٦٥ ص
(١٨)
كتاب الرضاع
٦٧ ص
(١٩)
كتاب الطلاق
٦٨ ص
(٢٠)
فصل
٦٩ ص
(٢١)
باب الرجعة
٧٢ ص
(٢٢)
باب الإيلاء
٧٣ ص
(٢٣)
باب الخلع
٧٤ ص
(٢٤)
باب الظهار
٧٤ ص
(٢٥)
باب اللعان
٧٥ ص
(٢٦)
باب العنين
٧٦ ص
(٢٧)
باب العدة
٧٧ ص
(٢٨)
فصل
٧٨ ص
(٢٩)
باب ثبوت النسب
٧٩ ص
(٣٠)
باب حضانة الولد ومن أحق به
٨٠ ص
(٣١)
فصل
٨١ ص
(٣٢)
باب النفقة
٨٢ ص
(٣٣)
كتاب العتق
٨٤ ص
(٣٤)
باب العبد يعتق بعضه
٨٥ ص
(٣٥)
باب التدبير
٨٦ ص
(٣٦)
باب الاستيلاد
٨٦ ص
(٣٧)
في بيع أمهات الأولاد
٨٧ ص
(٣٨)
كتاب الأيمان والنذور
٨٩ ص
(٣٩)
باب ما يكون يمينا
٨٩ ص
(٤٠)
كتاب الحدود
٩٣ ص
(٤١)
باب الوطء الذي يوجب الحد
١٠٠ ص
(٤٢)
باب حد الشرب
١٠٣ ص
(٤٣)
باب حد القذف
١٠٥ ص
(٤٤)
باب السرقة
١٠٦ ص
(٤٥)
باب ما يقطع فيه ومالا يقطع
١٠٨ ص
(٤٦)
كتاب السير
١١٣ ص
(٤٧)
باب كيفية القتال
١١٣ ص
(٤٨)
باب الموادعة
١١٦ ص
(٤٩)
باب الغنائم وقسمتها
١١٧ ص
(٥٠)
باب استيلاء الكفار
١٢٨ ص
(٥١)
باب الجزية
١٣١ ص
(٥٢)
باب أحكام المرتدين
١٣٥ ص
(٥٣)
باب البغاة
١٣٧ ص
(٥٤)
كتاب اللقيط واللقطة
١٣٩ ص
(٥٥)
كتاب الآبق والمفقود
١٤١ ص
(٥٦)
كتاب الشركة
١٤٣ ص
(٥٧)
كتاب الوقف
١٤٤ ص
(٥٨)
كتاب البيوع
١٤٦ ص
(٥٩)
باب خيار الشرط
١٤٧ ص
(٦٠)
باب خيار الرؤية والبيع الفاسد
١٤٧ ص
(٦١)
باب الإقالة والتولية والمرابحة
١٥٣ ص
(٦٢)
باب الربا
١٥٥ ص
(٦٣)
باب الاستحقاق وباب السلم
١٥٧ ص
(٦٤)
كتاب الصرف
١٦٢ ص
(٦٥)
باب الكفالة والحوالة
١٦٢ ص
(٦٦)
كتاب أدب القضاء
١٦٤ ص
(٦٧)
فصل
١٦٥ ص
(٦٨)
كتاب الشهادات
١٦٩ ص
(٦٩)
باب الوكالة
١٧٣ ص
(٧٠)
كتاب الدعوى
١٧٤ ص
(٧١)
كتاب الإقرار والصلح
١٧٩ ص
(٧٢)
كتاب المضاربة والوديعة والعارية
١٨٠ ص
(٧٣)
كتاب الهبة
١٨٢ ص
(٧٤)
باب الرجوع في الهبة
١٨٣ ص
(٧٥)
كتاب الإجارة
١٨٥ ص
(٧٦)
كتاب المكاتب
١٩٠ ص
(٧٧)
كتاب الولاء
١٩٢ ص
(٧٨)
كتاب الإكراه
١٩٦ ص
(٧٩)
كتاب الحجر
١٩٧ ص
(٨٠)
كتاب المأذون
١٩٩ ص
(٨١)
كتاب القعب
١٩٩ ص
(٨٢)
كتاب الشفعة
٢٠١ ص
(٨٣)
كتاب القسمة
٢٠٣ ص
(٨٤)
كتاب المزارعة
٢٠٣ ص
(٨٥)
كتاب المساقاة
٢٠٤ ص
(٨٦)
كتاب الذبائح
٢٠٤ ص
(٨٧)
كتاب الأضحية
٢١٢ ص
(٨٨)
كتاب الكراهية
٢١٧ ص
(٨٩)
كتاب إحياء الموات
٢٤٣ ص
(٩٠)
كتاب الأشربة
٢٤٦ ص
(٩١)
كتاب الصيد
٢٥٣ ص
(٩٢)
كتاب الرهن
٢٥٦ ص
(٩٣)
كتاب الجنايات
٢٥٨ ص
(٩٤)
باب القصاص فيما دون النفس
٢٦٧ ص
(٩٥)
باب الشهادة في القتل
٢٦٩ ص
(٩٦)
كتاب الديات
٢٧٠ ص
(٩٧)
باب القسامة
٢٨٣ ص
(٩٨)
كتاب المعاقل
٢٨٧ ص
(٩٩)
كتاب الوصايا
٢٨٨ ص
(١٠٠)
باب الوصية بثلث المال
٢٩٠ ص
(١٠١)
باب الوصية للأقارب وغيرهم
٢٩٢ ص
(١٠٢)
كتاب الخنثى
٢٩٤ ص
(١٠٣)
كتاب الفرائض
٢٩٥ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣ - كتاب الجنايات
طريق عمران بن حصين قال قتل خراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل يوم الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلي وهذا إسناد ضعيف لكنه أمثل من حديث البيلماني قاله الشافعي واحتج به على أن قتل المؤمن بالكافر منسوخ ومن الآثار عن الصحابة في ذلك ما أخرجه الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن عن قيس بن الربيع عن أبان بن ثعلب عن الحسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب قال أتى علي برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت فقال لعلهم هددوك أو فزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وقد عوضوني فقال أنت أعرف من من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا قال الشافعي وفي قول أبي جحيفة عن علي لا يقتل مسلم بكافر دليل على ضعف هذا الأثر وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا قتل رجلا من أهل الكتاب من الحيرة فأقاد منه عمر وأخرج الشافعي عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولى المقتول رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون ابن مهران شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الجزيرة أو الحيرة في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة أن أدفعه إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه قال فدفعه إليه فضرب عنقه وأنا أنظر وأخرج الطحاوي من طريق ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال مررت بالبقيع قبل أن يقتل عمر فوجدت أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يتناجون فلما رأوني ثاروا فسقط منهم خنجر له رأسان فلما قتل عمر رأى عبيد الله ابن عمر الخنجر كالذي وصفه عبد الرحمن فانطلق عبيد الله بالسيف فقتل الهرمزان فلما
(٢٦٣)