الدراية في تخريج أحاديث الهداية
(١)
كتاب الحج
٢ ص
(٢)
فصل في المواقيت
٤ ص
(٣)
في دخول مكة بغير إحرام
٦ ص
(٤)
باب الإحرام
٦ ص
(٥)
فصل
٣٠ ص
(٦)
باب وجوه الإحرام
٣٢ ص
(٧)
باب الجنايات في الإحرام
٣٨ ص
(٨)
باب الإحصار والفوات والحج عن الغير
٤٥ ص
(٩)
باب الهدى
٥٠ ص
(١٠)
كتاب النكاح
٥٤ ص
(١١)
فصل في بيان المحرمات
٥٤ ص
(١٢)
باب في الأولياء والأكفاء
٥٨ ص
(١٣)
فصل في الكفاءة
٦١ ص
(١٤)
باب المهر
٦٢ ص
(١٥)
باب نكاح الرقيق
٦٣ ص
(١٦)
باب نكاح أهل الشرك
٦٤ ص
(١٧)
باب القسم
٦٥ ص
(١٨)
كتاب الرضاع
٦٧ ص
(١٩)
كتاب الطلاق
٦٨ ص
(٢٠)
فصل
٦٩ ص
(٢١)
باب الرجعة
٧٢ ص
(٢٢)
باب الإيلاء
٧٣ ص
(٢٣)
باب الخلع
٧٤ ص
(٢٤)
باب الظهار
٧٤ ص
(٢٥)
باب اللعان
٧٥ ص
(٢٦)
باب العنين
٧٦ ص
(٢٧)
باب العدة
٧٧ ص
(٢٨)
فصل
٧٨ ص
(٢٩)
باب ثبوت النسب
٧٩ ص
(٣٠)
باب حضانة الولد ومن أحق به
٨٠ ص
(٣١)
فصل
٨١ ص
(٣٢)
باب النفقة
٨٢ ص
(٣٣)
كتاب العتق
٨٤ ص
(٣٤)
باب العبد يعتق بعضه
٨٥ ص
(٣٥)
باب التدبير
٨٦ ص
(٣٦)
باب الاستيلاد
٨٦ ص
(٣٧)
في بيع أمهات الأولاد
٨٧ ص
(٣٨)
كتاب الأيمان والنذور
٨٩ ص
(٣٩)
باب ما يكون يمينا
٨٩ ص
(٤٠)
كتاب الحدود
٩٣ ص
(٤١)
باب الوطء الذي يوجب الحد
١٠٠ ص
(٤٢)
باب حد الشرب
١٠٣ ص
(٤٣)
باب حد القذف
١٠٥ ص
(٤٤)
باب السرقة
١٠٦ ص
(٤٥)
باب ما يقطع فيه ومالا يقطع
١٠٨ ص
(٤٦)
كتاب السير
١١٣ ص
(٤٧)
باب كيفية القتال
١١٣ ص
(٤٨)
باب الموادعة
١١٦ ص
(٤٩)
باب الغنائم وقسمتها
١١٧ ص
(٥٠)
باب استيلاء الكفار
١٢٨ ص
(٥١)
باب الجزية
١٣١ ص
(٥٢)
باب أحكام المرتدين
١٣٥ ص
(٥٣)
باب البغاة
١٣٧ ص
(٥٤)
كتاب اللقيط واللقطة
١٣٩ ص
(٥٥)
كتاب الآبق والمفقود
١٤١ ص
(٥٦)
كتاب الشركة
١٤٣ ص
(٥٧)
كتاب الوقف
١٤٤ ص
(٥٨)
كتاب البيوع
١٤٦ ص
(٥٩)
باب خيار الشرط
١٤٧ ص
(٦٠)
باب خيار الرؤية والبيع الفاسد
١٤٧ ص
(٦١)
باب الإقالة والتولية والمرابحة
١٥٣ ص
(٦٢)
باب الربا
١٥٥ ص
(٦٣)
باب الاستحقاق وباب السلم
١٥٧ ص
(٦٤)
كتاب الصرف
١٦٢ ص
(٦٥)
باب الكفالة والحوالة
١٦٢ ص
(٦٦)
كتاب أدب القضاء
١٦٤ ص
(٦٧)
فصل
١٦٥ ص
(٦٨)
كتاب الشهادات
١٦٩ ص
(٦٩)
باب الوكالة
١٧٣ ص
(٧٠)
كتاب الدعوى
١٧٤ ص
(٧١)
كتاب الإقرار والصلح
١٧٩ ص
(٧٢)
كتاب المضاربة والوديعة والعارية
١٨٠ ص
(٧٣)
كتاب الهبة
١٨٢ ص
(٧٤)
باب الرجوع في الهبة
١٨٣ ص
(٧٥)
كتاب الإجارة
١٨٥ ص
(٧٦)
كتاب المكاتب
١٩٠ ص
(٧٧)
كتاب الولاء
١٩٢ ص
(٧٨)
كتاب الإكراه
١٩٦ ص
(٧٩)
كتاب الحجر
١٩٧ ص
(٨٠)
كتاب المأذون
١٩٩ ص
(٨١)
كتاب القعب
١٩٩ ص
(٨٢)
كتاب الشفعة
٢٠١ ص
(٨٣)
كتاب القسمة
٢٠٣ ص
(٨٤)
كتاب المزارعة
٢٠٣ ص
(٨٥)
كتاب المساقاة
٢٠٤ ص
(٨٦)
كتاب الذبائح
٢٠٤ ص
(٨٧)
كتاب الأضحية
٢١٢ ص
(٨٨)
كتاب الكراهية
٢١٧ ص
(٨٩)
كتاب إحياء الموات
٢٤٣ ص
(٩٠)
كتاب الأشربة
٢٤٦ ص
(٩١)
كتاب الصيد
٢٥٣ ص
(٩٢)
كتاب الرهن
٢٥٦ ص
(٩٣)
كتاب الجنايات
٢٥٨ ص
(٩٤)
باب القصاص فيما دون النفس
٢٦٧ ص
(٩٥)
باب الشهادة في القتل
٢٦٩ ص
(٩٦)
كتاب الديات
٢٧٠ ص
(٩٧)
باب القسامة
٢٨٣ ص
(٩٨)
كتاب المعاقل
٢٨٧ ص
(٩٩)
كتاب الوصايا
٢٨٨ ص
(١٠٠)
باب الوصية بثلث المال
٢٩٠ ص
(١٠١)
باب الوصية للأقارب وغيرهم
٢٩٢ ص
(١٠٢)
كتاب الخنثى
٢٩٤ ص
(١٠٣)
كتاب الفرائض
٢٩٥ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٠٢ - باب الوطء الذي يوجب الحد
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها قال هي واحدة وروى مالك عن نافع عن ابن عمر في الخلية والبرية ثلاث تطليقات ورواه الشافعي عنه وعبد الرزاق من وجه أخر عن ابن عمر وزاد البتة وقال مالك أنه بلغه أن ابن عمر قال أراه كما قالت وقال مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر في الرجل إذا ملك امرأته أمرها بيدها القضاء ما قضت إلا أن يقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ورواه الشافعي عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن نافع وعند عبد الرزاق أن ابن عباس قال في قوله أنت برية إنها واحدة وجاء في ذلك أحاديث مرفوعة روى الترمذي عن حماد بن زيد قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث قال لا إلا الحسن ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثي قتادة عن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه قال ثلاث قال فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فسألت قتادة فقال نسي قال وقال محمد يعني البخاري إنما هو عن أبي هريرة موقوف وروى الأربعة إلا النسائي في قصة ركانة ما أردت بها يعني البتة قال واحدة قال أبو داود وهو أصح من رواية من روى أن ركانة طلق امرأته ثلاثا قلت وهو عند أبي داود وأبي يعلى من وجه آخر وروى الدار قطني بإسناد ضعيف جدا عن علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال أتتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثلاثا ٦٦٦ - حديث أنت ومالك لأبيك ابن ماجة من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي قال أنت ومالك لأبيك رجاله ثقات وأخرجه الطبراني في الصغير من وجه آخر مطولا وفيه الشعر وفي الباب عن عائشة أخرجه ابن حبان من رواية عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها وعن سمرة أخرجه البزار والطبراني والعقيلي في ترجمة عبد الله بن إسماعيل وعن عمر أخرجه البزار وابن عدي في الكامل في ترجمة سعيد بن بشير وعن ابن مسعود في المعجمين الكبير والأوسط والكامل أيضا وعن ابن عمر عند أبي يعلى والبزار بإسنادين مختلفين قوله ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه وعليه المهر قضى بذلك علي لم أجده عنه
(١٠٢)