(ما لم يتجاوز النصف) منها كما في المقنعة (١) والنهاية (٢) والمبسوط (٣) والمهذب (٤) والإصباح (٥) والشرائع (٦)، (إلا في الجحد والاخلاص) للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد، ولا يرجع عنها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (٧).
وفي خبر عبيد بن زرارة: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها (٨). وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطي عنه: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف (٩).
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (١٠).
وأما صحيح الحلبي والكناني وأبي بصير، عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره (١١). فلا يدل على جواز التعمد.
وفي السرائر (١٢) والجامع: ما لم يبلغ النصف (١٣). وحكاه الشهيد في الذكرى
كشف اللثام (ط.ج)
(١)
الفصل الرابع: في القراءة
٤ ص
(٢)
الفصل الخامس: في الركوع
٦٨ ص
(٣)
الفصل السادس: في السجود
٨٢ ص
(٤)
تتمة
١٠٩ ص
(٥)
الفصل السابع: في التشهد
١١٦ ص
(٦)
خاتمة
١٢٦ ص
(٧)
الفصل الثامن: في التروك
١٥٥ ص
(٨)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة
١٩١ ص
(٩)
المطلب الأول: في الشرائط
١٩٢ ص
(١٠)
المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها
٢٦٨ ص
(١١)
المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها
٢٨٤ ص
(١٢)
الفصل الثاني: في صلاة العيدين
٣٠٦ ص
(١٣)
المطلب الأول: الماهية
٣٠٦ ص
(١٤)
المطلب الثاني: في الاحكام
٣٣٤ ص
(١٥)
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات
٣٥١ ص
(١٦)
المطلب الأول: الماهية
٣٥١ ص
(١٧)
المطلب الثاني: الموجب
٣٦٠ ص
(١٨)
الفصل الرابع: في صلاة النذر
٣٧٤ ص
(١٩)
الفصل الخامس: في النوافل
٣٨١ ص
(٢٠)
المقصد الرابع في التوابع
٤٠٩ ص
(٢١)
الفصل الأول: في السهو
٤١٠ ص
(٢٢)
المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة
٤١٠ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي
٤٢٨ ص
(٢٤)
المطلب الثالث: فيما لا حكم له
٤٢٨ ص
(٢٥)
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط
٤٢٩ ص
(٢٦)
فروع تسعة
٤٣٠ ص
(٢٧)
الفصل الثاني: في القضاء
٤٣٢ ص
(٢٨)
المطلب الأول: في سببه
٤٣٢ ص
(٢٩)
المطلب الثاني: في الاحكام
٤٣٣ ص
(٣٠)
فروع ستة
٤٣٣ ص
(٣١)
الفصل الثالث: في الجماعة
٤٣٥ ص
(٣٢)
المطلب الأول: في الشرائط
٤٣٥ ص
(٣٣)
المطلب الثاني: في الاحكام
٤٣٧ ص
(٣٤)
فروع خمسة
٤٣٩ ص
(٣٥)
الفصل الرابع: في صلاة الخوف
٤٤٠ ص
(٣٦)
المطلب الأول: في الكيفية
٤٤٠ ص
(٣٧)
المطلب الثاني: في الاحكام
٤٤٢ ص
(٣٨)
الفصل الخامس: في صلاة السفر
٤٤٤ ص
(٣٩)
المطلب الأول: في محل القصر
٤٤٤ ص
(٤٠)
المطلب الثاني: في الشرائط
٤٤٥ ص
(٤١)
المطلب الثالث: في الاحكام
٤٤٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٣ - الفصل الرابع: في القراءة
(١) المقنعة: ص ١٤٧.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٥ ب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٦ ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٩٥ س ٣١.
(١٠) قرب الإسناد: ٩٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٦ - ٧٧٧ ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٢٢.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ٨١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٩٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٥ ب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٦ ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٩٥ س ٣١.
(١٠) قرب الإسناد: ٩٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٦ - ٧٧٧ ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٤.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٢٢.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ٨١.
(٦٣)