كفاية الأحكام
(١)
كتاب الوقوف والصدقات
٣ ص
(٢)
كتاب الوقوف والصدقات عقد الوقف
٤ ص
(٣)
أهلية الواقف
٥ ص
(٤)
ما يشترط في الموقوف
٦ ص
(٥)
سائر شرائط الوقف
٧ ص
(٦)
الأحكام واللواحق
١٣ ص
(٧)
في التصدق
٢٢ ص
(٨)
في السكنى وتوابعها
٢٣ ص
(٩)
كل ما يصح فيه الوقف يصح فيه العمرى والرقبى
٢٥ ص
(١٠)
في الهبة:
٢٦ ص
(١١)
الهبة أعم من الصدقة
٢٦ ص
(١٢)
افتقارها إلى الإيجاب والقبول
٢٧ ص
(١٣)
اعتبار القبض فيها
٢٨ ص
(١٤)
استحباب التسوية بين الأولاد في العطاء
٣٠ ص
(١٥)
حكم الرجوع في الهبة
٣٢ ص
(١٦)
فروع
٣٤ ص
(١٧)
كتاب الوصية
٣٦ ص
(١٨)
كتاب الوصية تعريف الوصية، وافتقارها إلى الإيجاب
٣٧ ص
(١٩)
هل القبول جزء من السبب، أو هو كاشف، أو لا يعتبر أصلا؟
٣٧ ص
(٢٠)
يجوز للموصي الرجوع في الوصية
٣٩ ص
(٢١)
في الموصي
٣٩ ص
(٢٢)
في الموصي به
٤٠ ص
(٢٣)
في الموصي له
٤٧ ص
(٢٤)
في الأحكام واللواحق
٥٣ ص
(٢٥)
ما تثبت به الوصية
٥٧ ص
(٢٦)
وجوب الوصية بالحقوق الواجبة
٦١ ص
(٢٧)
بعض مسائل الوصية
٦٢ ص
(٢٨)
في الوصاية وما يعتبر في الوصي
٦٤ ص
(٢٩)
أولياء الطفل
٦٨ ص
(٣٠)
تصرفات المريض
٧٠ ص
(٣١)
كتاب النكاح
٧٦ ص
(٣٢)
كتاب النكاح استحبابه مؤكدا
٧٧ ص
(٣٣)
آداب التزوج
٧٨ ص
(٣٤)
أحكام النظر
٨١ ص
(٣٥)
حكم سماع صوت الأجنبية
٨٦ ص
(٣٦)
بعض أحكام الوطء
٨٧ ص
(٣٧)
العقد وبعض الأحكام المتعلقة به
٨٨ ص
(٣٨)
أولياء العقد
٩٢ ص
(٣٩)
مسائل
٩٧ ص
(٤٠)
أسباب التحريم:
١٠٤ ص
(٤١)
النسب
١٠٤ ص
(٤٢)
الرضاع
١٠٦ ص
(٤٣)
المصاهرة
١٢٦ ص
(٤٤)
مسائل ملحقة بالمقام
١٣٣ ص
(٤٥)
استيفاء العدد
١٤٥ ص
(٤٦)
اللعان
١٤٧ ص
(٤٧)
الكفر
١٤٨ ص
(٤٨)
شرط الكفاءة
١٥٦ ص
(٤٩)
حرمة تعريض ذات العدة بالخطبة
١٥٩ ص
(٥٠)
بطلان نكاح الشغار، وكراهة العقد على القابلة
١٦١ ص
(٥١)
النكاح المنقطع:
١٦٢ ص
(٥٢)
الإيجاب والقبول
١٦٢ ص
(٥٣)
من يجوز الاستماع بها ومن لا يجوز
١٦٣ ص
(٥٤)
المهر شرط في صحة المتعة
١٦٥ ص
(٥٥)
ذكر الأجل شرط فيها
١٦٨ ص
(٥٦)
اشتراط الشروط السائغة في عقد النكاح
١٦٩ ص
(٥٧)
بعض أحكام المتعة
١٧١ ص
(٥٨)
نكاح الإماء
١٧٥ ص
(٥٩)
العيوب الموجبة للفسخ:
١٩٧ ص
(٦٠)
عيوب الرجل
١٩٧ ص
(٦١)
عيوب المرأة
٢٠٠ ص
(٦٢)
مسائل في العيوب
٢٠٣ ص
(٦٣)
أحكام التدليس
٢٠٧ ص
(٦٤)
القول في المهور: ما يصح جعله مهرا
٢١٢ ص
(٦٥)
تفويض البضع والمهر
٢١٩ ص
(٦٦)
لا يسقط المهر بالدخول ولو لم تقبضه
٢٢٥ ص
(٦٧)
مسائل في المهر
٢٢٦ ص
(٦٨)
القسمة بين الأزواج
٢٥٠ ص
(٦٩)
مسائل في حقوق الزوجات
٢٦٠ ص
(٧٠)
أحكام النشوز والشقاق
٢٦٥ ص
(٧١)
أحكام الأولاد:
٢٧٣ ص
(٧٢)
شروط لحوق الأولاد
٢٧٥ ص
(٧٣)
سنن الولادة
٢٨١ ص
(٧٤)
الرضاع
٢٨٧ ص
(٧٥)
الحضانة
٢٩١ ص
(٧٦)
النفقات:
٢٩٥ ص
(٧٧)
نفقة الزوجة
٢٩٥ ص
(٧٨)
قدر النفقة
٢٩٩ ص
(٧٩)
نفقة الأقارب
٣٠٤ ص
(٨٠)
نفقة المملوك
٣٠٩ ص
(٨١)
كتاب الطلاق
٣١٣ ص
(٨٢)
كتاب الطلاق ما يشترط في المطلق
٣١٤ ص
(٨٣)
ما يشترط في المطلقة
٣١٨ ص
(٨٤)
صيغة الطلاق
٣٢٣ ص
(٨٥)
الإشهاد على الطلاق
٣٣٠ ص
(٨٦)
أقسام الطلاق
٣٣٢ ص
(٨٧)
مسائل في الأقسام
٣٣٥ ص
(٨٨)
في المحلل
٣٤٠ ص
(٨٩)
في الرجعة
٣٤٤ ص
(٩٠)
في العدد:
٣٤٦ ص
(٩١)
لا عدة على غير المدخول بها إلا في وفاة الزوج
٣٤٦ ص
(٩٢)
عدة مستقيمة الحيض
٣٤٧ ص
(٩٣)
عدة المسترابة
٣٥٠ ص
(٩٤)
عدة الحامل
٣٥٤ ص
(٩٥)
عدة الوفاة
٣٥٦ ص
(٩٦)
عدة مفقود الزوج
٣٦٠ ص
(٩٧)
عدة الإماء
٣٦٢ ص
(٩٨)
اللواحق
٣٦٩ ص
(٩٩)
كتاب الخلع والمباراة
٣٧٥ ص
(١٠٠)
كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع
٣٧٦ ص
(١٠١)
في الفدية
٣٧٨ ص
(١٠٢)
في الشرائط
٣٧٩ ص
(١٠٣)
أحكام الخلع
٣٨٢ ص
(١٠٤)
المباراة
٣٨٥ ص
(١٠٥)
كتاب الظهار
٣٨٨ ص
(١٠٦)
كتاب الظهار صيغة الظهار
٣٨٩ ص
(١٠٧)
في الشرائط
٣٩٣ ص
(١٠٨)
أحكام الظهار
٣٩٥ ص
(١٠٩)
كتاب الإيلاء
٤٠٢ ص
(١١٠)
كتاب الإيلاء الإيلاء لغة واصطلاحا
٤٠٣ ص
(١١١)
ما ينعقد به
٤٠٣ ص
(١١٢)
ما يشترط في المولي
٤٠٥ ص
(١١٣)
مسائل في أحكام الإيلاء
٤٠٦ ص
(١١٤)
الكفارات
٤٠٩ ص
(١١٥)
أقسام الكفارة
٤٠٩ ص
(١١٦)
مسائل
٤١١ ص
(١١٧)
خصال الكفارات:
٤١٣ ص
(١١٨)
العتق
٤١٤ ص
(١١٩)
الصوم
٤١٦ ص
(١٢٠)
الإطعام
٤١٩ ص
(١٢١)
مسائل
٤٢٤ ص
(١٢٢)
كتاب اللعان
٤٢٨ ص
(١٢٣)
كتاب اللعان سبب اللعان
٤٢٩ ص
(١٢٤)
شرائط الملاعن والملاعنة
٤٣٠ ص
(١٢٥)
كيفية اللعان
٤٣١ ص
(١٢٦)
أحكام اللعان
٤٣٢ ص
(١٢٧)
كتاب العتق
٤٣٤ ص
(١٢٨)
كتاب العتق فضل العتق
٤٣٥ ص
(١٢٩)
اختصاص الرق بأهل الحرب
٤٣٦ ص
(١٣٠)
أسباب إزالة الرق
٤٣٧ ص
(١٣١)
شرائط المعتق
٤٣٩ ص
(١٣٢)
بعض الأحكام المتعلقة بالمقام
٤٤٠ ص
(١٣٣)
سراية العتق
٤٤٥ ص
(١٣٤)
الانعتاق الحاصل بالملك
٤٥١ ص
(١٣٥)
الانعتاق الحاصل بالعوارض
٤٥٢ ص
(١٣٦)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٤٥٤ ص
(١٣٧)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد التدبير
٤٥٥ ص
(١٣٨)
المكاتبة
٤٦٢ ص
(١٣٩)
الاستيلاد
٤٦٩ ص
(١٤٠)
كتاب الأيمان والنذور
٤٧٣ ص
(١٤١)
كتاب الأيمان والنذور الأصل في الأيمان الكتاب والسنة
٤٧٤ ص
(١٤٢)
ما ينعقد به اليمين
٤٧٦ ص
(١٤٣)
ما يعتبر في الحالف
٤٨٠ ص
(١٤٤)
متعلق اليمين
٤٨١ ص
(١٤٥)
بعض الأحكام المتعلقة بالباب
٤٨٤ ص
(١٤٦)
في النذر:
٤٨٦ ص
(١٤٧)
وجوب الوفاء به، وما يعتبر في الناذر
٤٨٦ ص
(١٤٨)
انعقاد النذر مع الشرط
٤٨٧ ص
(١٤٩)
يعتبر فيه التلفظ بلفظ الجلالة
٤٨٨ ص
(١٥٠)
اشتراط نية القربة
٤٨٩ ص
(١٥١)
ما يعتبر في متعلق النذر
٤٩٠ ص
(١٥٢)
فروع متفرقة
٤٩٠ ص
(١٥٣)
في العهد:
٤٩٣ ص
(١٥٤)
صيغته
٤٩٣ ص
(١٥٥)
هل حكمه حكم اليمين؟
٤٩٣ ص
(١٥٦)
هل ينعقد بالضمير والاعتقاد؟
٤٩٤ ص
(١٥٧)
كتاب الإقرار
٤٩٥ ص
(١٥٨)
كتاب الإقرار ما يتحقق به الإقرار
٤٩٦ ص
(١٥٩)
شروط المقر والمقر له
٤٩٩ ص
(١٦٠)
في المقر به
٥٠٠ ص
(١٦١)
اللواحق، وفيه مسائل
٥٠٣ ص
(١٦٢)
كتاب الجعالة
٥٠٧ ص
(١٦٣)
كتاب الجعالة هل هي من العقود أو الإيقاعات؟
٥٠٨ ص
(١٦٤)
ما تصح عليه الجعالة
٥٠٩ ص
(١٦٥)
هي من الامور الجائزة
٥٠٩ ص
(١٦٦)
مسائل متفرقة
٥١٠ ص
(١٦٧)
كتاب اللقطة
٥١٥ ص
(١٦٨)
كتاب اللقطة اللقيط
٥١٦ ص
(١٦٩)
الملتقط
٥١٨ ص
(١٧٠)
احكام اللقيط
٥١٩ ص
(١٧١)
الملتقط من الحيوان
٥٢٠ ص
(١٧٢)
الملتقط من سائر الأموال
٥٢٥ ص
(١٧٣)
حكم لقطة الحرم
٥٢٥ ص
(١٧٤)
لقطة غير الحرم
٥٢٩ ص
(١٧٥)
بعض مسائل اللقطة
٥٣٠ ص
(١٧٦)
إذا أودعه لص مالا
٥٣٣ ص
(١٧٧)
وجوب التعريف وحده
٥٣٥ ص
(١٧٨)
اللقطة أمانة في يد الملتقط
٥٣٦ ص
(١٧٩)
إذا ظهر المالك بعد تملك اللقطة
٥٣٧ ص
(١٨٠)
كتاب إحياء الموات
٥٣٨ ص
(١٨١)
كتاب إحياء الموات أقسام الأراضي وأحكامها
٥٣٩ ص
(١٨٢)
شرائط التملك بالإحياء
٥٤٥ ص
(١٨٣)
المعروف من مذهب الأصحاب اختصاص الحريم بالموات
٥٥١ ص
(١٨٤)
البقاع المحبوسة على الحقوق العامة:
٥٥٤ ص
(١٨٥)
الشوارع
٥٥٤ ص
(١٨٦)
المساجد
٥٥٦ ص
(١٨٧)
المساكن والمدارس الموقوفة والرباطات
٥٥٧ ص
(١٨٨)
المعادن
٥٥٩ ص
(١٨٩)
المياه
٥٦١ ص
(١٩٠)
إذا اجتمعت ملاك متعددة على ماء واحد
٥٦٤ ص
(١٩١)
المياه التي الناس فيها شرع سواء
٥٦٦ ص
(١٩٢)
كتاب الصيد والذباحة
٥٦٧ ص
(١٩٣)
كتاب الصيد والذباحة طريق تذكية الحيوان المأكول
٥٦٨ ص
(١٩٤)
ما يشترط في كلب الصيد
٥٧١ ص
(١٩٥)
شرائط الصياد
٥٧٢ ص
(١٩٦)
بعض الأحكام المتعلقة بالاصطياد
٥٧٣ ص
(١٩٧)
أركان الذباحة:
٥٧٦ ص
(١٩٨)
1 - الذابح
٥٧٦ ص
(١٩٩)
2 - آلة التذكية
٥٧٧ ص
(٢٠٠)
3 - كيفية التذكية
٥٧٨ ص
(٢٠١)
4 - ما يقع عليه الذكاة
٥٨٢ ص
(٢٠٢)
في اللواحق:
٥٨٣ ص
(٢٠٣)
ما يدرك به ذكاة الحيوان
٥٨٣ ص
(٢٠٤)
ما يباع في أسواق المسلمين
٥٨٤ ص
(٢٠٥)
ذكاة السمك
٥٨٥ ص
(٢٠٦)
ذكاة الجراد، وذكاة الجنين
٥٨٦ ص
(٢٠٧)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٨٨ ص
(٢٠٨)
كتاب الأطعمة والأشربة حيوان البحر
٥٨٩ ص
(٢٠٩)
حيوان البر
٥٩٠ ص
(٢١٠)
الطيور
٥٩٣ ص
(٢١١)
التحريم العارض للحيوانات
٥٩٥ ص
(٢١٢)
حرمة المجثمة والمصبورة
٦٠٠ ص
(٢١٣)
الميتات محرمة إجماعا
٦٠١ ص
(٢١٤)
ما يحرم من الذبيحة
٦٠٢ ص
(٢١٥)
حرمة الأعيان النجسة
٦٠٤ ص
(٢١٦)
الأشياء الضارة
٦٠٥ ص
(٢١٧)
تحريم الخمر والفقاع والعصير
٦٠٦ ص
(٢١٨)
تحريم الدم
٦٠٧ ص
(٢١٩)
حكم المتنجسات
٦٠٨ ص
(٢٢٠)
أبوال ما لا يؤكل لحمه
٦٠٩ ص
(٢٢١)
بعض اللواحق
٦١٠ ص
(٢٢٢)
أكل مال الغير
٦١٢ ص
(٢٢٣)
حكم الأكل مما يمر به الإنسان من الثمار
٦١٤ ص
(٢٢٤)
تحل الخمر إذا انقلبت خلا بنفسه أو بالعلاج
٦١٥ ص
(٢٢٥)
جواز سقي الدواب المسكر
٦١٦ ص
(٢٢٦)
أحكام المضطر
٦١٧ ص
(٢٢٧)
بعض آداب المائدة
٦٢٣ ص
(٢٢٨)
كتاب الغصب
٦٢٤ ص
(٢٢٩)
كتاب الغصب ما يتحقق به الغصب
٦٢٥ ص
(٢٣٠)
امور يوجب الضمان ولا يسمى غصبا
٦٢٨ ص
(٢٣١)
فروع
٦٣٠ ص
(٢٣٢)
أحكام الغصب
٦٣١ ص
(٢٣٣)
كتاب القضاء
٦٥١ ص
(٢٣٤)
كتاب القضاء شرائط القاضي
٦٥٢ ص
(٢٣٥)
مسائل
٦٥٦ ص
(٢٣٦)
آداب القاضي
٦٥٨ ص
(٢٣٧)
هل يحكم القاضي بعلمه؟
٦٦٣ ص
(٢٣٨)
حبس المنكر
٦٦٥ ص
(٢٣٩)
التفتيش عن حال الشهود
٦٦٦ ص
(٢٤٠)
لا يجوز الشهادة بالجرح بحسب الظن
٦٦٨ ص
(٢٤١)
تحريم الرشوة
٦٦٩ ص
(٢٤٢)
وجوب إحضار الخصم
٦٧٢ ص
(٢٤٣)
وظائف الحاكم
٦٧٣ ص
(٢٤٤)
بعض ما يتعلق بالمقام
٦٧٦ ص
(٢٤٥)
جواب المدعى عليه:
٦٧٧ ص
(٢٤٦)
الإقرار
٦٧٨ ص
(٢٤٧)
الإنكار
٦٨٠ ص
(٢٤٨)
السكوت
٦٨٨ ص
(٢٤٩)
الحكم على الغائب
٦٨٩ ص
(٢٥٠)
كيفية الاستحلاف
٦٩٠ ص
(٢٥١)
المنكر والمدعي
٦٩٤ ص
(٢٥٢)
اليمين مع الشاهد
٧٠١ ص
(٢٥٣)
في القسمة
٧٠٥ ص
(٢٥٤)
حد المدعي والمنكر
٧١١ ص
(٢٥٥)
التوصل إلى الحق
٧١٣ ص
(٢٥٦)
مسألتان
٧١٦ ص
(٢٥٧)
الاختلاف في دعوى الأملاك
٧١٧ ص
(٢٥٨)
كتاب الشهادات
٧٣١ ص
(٢٥٩)
كتاب الشهادات صفات الشاهد:
٧٣٢ ص
(٢٦٠)
البلوغ
٧٣٢ ص
(٢٦١)
كمال العقل
٧٣٣ ص
(٢٦٢)
الإيمان
٧٣٤ ص
(٢٦٣)
العدالة
٧٣٧ ص
(٢٦٤)
تذنيب في إيراد عدة من المحرمات
٧٤١ ص
(٢٦٥)
من شرائط قبول الشهادة ارتفاع التهمة
٧٤٦ ص
(٢٦٦)
شهادة السائل بكفه
٧٥١ ص
(٢٦٧)
فروع
٧٥٢ ص
(٢٦٨)
من شرائط قبول الشهادة طهارة المولد
٧٥٥ ص
(٢٦٩)
فيما يصير به الشاهد شاهدا
٧٥٥ ص
(٢٧٠)
عدد الشهود في إثبات الحقوق
٧٥٩ ص
(٢٧١)
بعض المسائل المتفرقة
٧٦٥ ص
(٢٧٢)
الشهادة على الشهادة
٧٦٩ ص
(٢٧٣)
توارد الشاهدين بحسب المعنى
٧٧٢ ص
(٢٧٤)
في الطوارئ، وفيه مسائل
٧٧٤ ص
(٢٧٥)
كتاب الميراث
٧٧٨ ص
(٢٧٦)
كتاب الميراث الأمر المقتضي للإرث
٧٧٩ ص
(٢٧٧)
موانع الإرث
٧٨١ ص
(٢٧٨)
ميراث المفقود
٧٩٣ ص
(٢٧٩)
إذا مات وامرأته حامل
٧٩٧ ص
(٢٨٠)
إذا مات وعليه دين
٧٩٨ ص
(٢٨١)
في الحجب
٧٩٩ ص
(٢٨٢)
مسألة العول
٨٠٢ ص
(٢٨٣)
مسألة التعصيب
٨٠٤ ص
(٢٨٤)
حساب الفرائض
٨٠٥ ص
(٢٨٥)
مخارج الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى
٨٠٧ ص
(٢٨٦)
ميراث الأبوين والأولاد
٨١٢ ص
(٢٨٧)
ميراث الإخوة والأجداد
٨٢٢ ص
(٢٨٨)
ميراث الأعمام والأخوال
٨٣٧ ص
(٢٨٩)
ميراث الأزواج
٨٤٣ ص
(٢٩٠)
ولاء العتق
٨٥٧ ص
(٢٩١)
ولاء ضامن الجريرة، وولاء الإمام
٨٦٣ ص
(٢٩٢)
من شروط الإرث العلم بحياة الوارث عند موت الموروث
٨٧٠ ص
(٢٩٣)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٨٧١ ص
(٢٩٤)
هل الحرق مثل الغرق؟
٨٧٤ ص
(٢٩٥)
هل يجب في التوريث تقديم الأقل نصيبا؟
٨٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص

كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٤١٤ - العتق

ضعيفة، لاشتمال سندها على غير واحد من المجاهيل.
وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين (١). والرواية ضعيفة، لاشتمال سندها على بعض المجاهيل، لكن لا معارض للروايتين، فيمكن حمل الصدقة في الرواية الأخيرة على الإطعام المذكور في الرواية الاولى، فيحصل الجمع بين الروايتين، ويمكن الحمل على الاستحباب، ولعل الأقرب عدم وجوب الكبرى.
وأما ما اجتمع فيه الأمران فكفارة اليمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام، والأصل فيه الآية والأخبار.
وكفارة الجمع هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
مسائل:
الاولى: لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام)، وقيل: إن ذلك ثابت بإجماع أهل العلم (٢) وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) سمع رجلا يقول: أنا بريء من دين محمد، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات (٣).
واختلف الأصحاب في وجوب الكفارة بذلك، فقال الشيخ في موضع من النهاية: يجب به كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين (٤). وقال ابن حمزة: يلزمه كفارة النذر (٥). وقال ابن بابويه: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين (٦).

(١) التهذيب ٨: ٣٠٩، ح ١١٤٨.
(٢) الإيضاح ٤: ٨١.
(٣) الوسائل ١٦: ١٢٥، الباب ٧ من أبواب تحريم الحلف، ح ١.
(٤) النهاية ٣: ٦٥ - ٦٦.
(٥) الوسيلة: ٣٤٩.
(٦) المقنع: ١٣٦ - ١٣٧.
(٤١٤)