يراجعها، وقال ابن صاعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي حائض، فأمره أن يرتجعها، وقالا جميعا فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته بطلاق بقى له. وقال ابن صاعد أن يرتجعها في طلاق بقى له، وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك، وقال ابن منيع: وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك، قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر فيه كلام عمر، و لا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
٣٨٦١ - وقرئ علي أبي القاسم ابن منيع وأنا أسمع، حدثكم سعيد بن يحيى الأموي، نا ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن يونس أبي علاب قال: قيل لا بن عمر:
أكنت بتلك التطليقة؟ فقال: " ومالي لا أعتد بها؟ وإن كنت عجزت؟ واستحمقت ".
٣٨٦٢ - نا أبو محمد بن صاعد، نا ممل بن هشام اليشكري ويعقوب بن إبراهيم قالا: نا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، نا أيوب، عن محمد بن سيرين قال: مكثت عشرين سنة فحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ثلاثا، فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم، لا أعرف الحديث حتى لقيت أبا علاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة وهي حائض، فأمر أن يراجعها قال: فقلت له أفحسبت عليه؟ قال: فمه وإن عجز.
٣٨٦٣ - نا محمد بن يحيى بن مرداس، نا أبو داود، نا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق نا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر كم طلقت امرأتك؟
قال: " واحدة ".
٣٨٦٤ - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن غالب الأنطاكي، نا سعيد بن مسلمة نا، إسماعيل بن أمية، عن نافع " أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يمسك حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ".
سنن الدارقطني
(١)
كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره
٢ ص
(٢)
كتاب الفرائض والسير وغير ذلك
٣٦ ص
(٣)
كتاب السير
٥٦ ص
(٤)
باب بقية الفرائض
٦٥ ص
(٥)
كتاب المكاتب
٦٧ ص
(٦)
كتاب النوادر
٧٨ ص
(٧)
كتاب الوصايا
٨٢ ص
(٨)
كتاب الوكالة
٨٦ ص
(٩)
باب النذور
٨٩ ص
(١٠)
كتاب الرضاعة
٩٧ ص
(١١)
كتاب الأحباس
١٠٦ ص
(١٢)
باب كيف يكتب الحبس
١٠٨ ص
(١٣)
باب في حبس المشاع
١١٣ ص
(١٤)
باب وقف المساجد والسقايات
١١٥ ص
(١٥)
كتاب في الأقضية والاحكام وغير ذلك
١٢٣ ص
(١٦)
كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسي الأشعري
١٢٦ ص
(١٧)
باب في المرأة تقتل إذا ارتدت
١٣٢ ص
(١٨)
باب الأشربة وغيرها
١٥٥ ص
(١٩)
باب اتخاذ الخل من الخمر
١٧٢ ص
(٢٠)
باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك
١٧٣ ص
(٢١)
كتاب السبق بين الخيل
١٩٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٧ - كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره
(٧)