٤٣١٣ - نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، نا محمد بن سنان، نا عبيد الله بن تمام، نا حنظلة نا سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ".
٤٣١٤ - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير. ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ".
قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن المسيب، فقال: إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه، وقال عثمان: " إلا ما فتق الأمعاء من اللبن "، ولم يزد على هذا.
٤٣١٥ - نا الحسين بن إسماعيل، نا خلاد بن أسلم، نا النضر بن شميل، نا سليمان بن المغيرة، نا أبو موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر، فولدت فجعل الصبي لا يمص، فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه، قال حتى وجدت طعم لبنها في حلقي، فأتى أبا موسى الأشعري فذكر ذلك له، فقال حرمت عليك امرأتك، فأتاه ابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي، ما هذا بكذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم ".
٤٣١٦ - نا الحسين بن إسماعيل، نا أبو هشام الرفاعي، نا أبو بكر بن عياش، نا أبو حصين، عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فقال: إن امرأتي ورم ثديها، فمصصته، فدخل في حلقي شئ سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود فقال: سألت أحدا غيري. قال: نعم أبا موسى، فشدد علي، فأتى أبا موسى فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى:
" لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم ".
٤٣١٧ - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان يقول " لا رضاع بعد حولين كاملين ".
سنن الدارقطني
(١)
كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره
٢ ص
(٢)
كتاب الفرائض والسير وغير ذلك
٣٦ ص
(٣)
كتاب السير
٥٦ ص
(٤)
باب بقية الفرائض
٦٥ ص
(٥)
كتاب المكاتب
٦٧ ص
(٦)
كتاب النوادر
٧٨ ص
(٧)
كتاب الوصايا
٨٢ ص
(٨)
كتاب الوكالة
٨٦ ص
(٩)
باب النذور
٨٩ ص
(١٠)
كتاب الرضاعة
٩٧ ص
(١١)
كتاب الأحباس
١٠٦ ص
(١٢)
باب كيف يكتب الحبس
١٠٨ ص
(١٣)
باب في حبس المشاع
١١٣ ص
(١٤)
باب وقف المساجد والسقايات
١١٥ ص
(١٥)
كتاب في الأقضية والاحكام وغير ذلك
١٢٣ ص
(١٦)
كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسي الأشعري
١٢٦ ص
(١٧)
باب في المرأة تقتل إذا ارتدت
١٣٢ ص
(١٨)
باب الأشربة وغيرها
١٥٥ ص
(١٩)
باب اتخاذ الخل من الخمر
١٧٢ ص
(٢٠)
باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك
١٧٣ ص
(٢١)
كتاب السبق بين الخيل
١٩٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٠٢ - كتاب الرضاعة
(١٠٢)