سنن الدارقطني
(١)
أول كتاب الجمعة
٢ ص
(٢)
باب من تجب عليه الجمعة
٢ ص
(٣)
باب ذكر العدد في الجمعة
٣ ص
(٤)
باب الجمعة على من سمع النداء
٥ ص
(٥)
باب الجمعة على أهل القرية
٦ ص
(٦)
باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها
٧ ص
(٧)
باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب
١٠ ص
(٨)
باب صلاة الجمعة قبل نصل النهار
١٢ ص
(٩)
كتاب الوتر
١٤ ص
(١٠)
باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يوتر على البعير
١٤ ص
(١١)
باب من نام عن وتره أو نسيه
١٥ ص
(١٢)
باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
١٦ ص
(١٣)
باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب
١٨ ص
(١٤)
باب الوتر ثلاث كثلاث المغرب
١٩ ص
(١٥)
باب فضيلة الوتر
١٩ ص
(١٦)
باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه
٢٠ ص
(١٧)
باب في الركعتين بعد الوتر
٢٥ ص
(١٨)
باب في صفة القنوت وبيان موضعه
٢٥ ص
(١٩)
باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف
٣٠ ص
(٢٠)
كتاب العيدين
٣٢ ص
(٢١)
باب صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الكعبة واختلاف الروايات فيه
٣٨ ص
(٢٢)
باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها، [و] النهي عن قتل فاعلها
٣٩ ص
(٢٣)
باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه
٤١ ص
(٢٤)
باب صفة صلاة الخوف وأقسامها
٤٤ ص
(٢٥)
باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتها
٤٨ ص
(٢٦)
كتاب الاستسقاء
٥١ ص
(٢٧)
كتاب الجنائز
٥٤ ص
(٢٨)
باب المشي أمام الجنازة
٥٤ ص
(٢٩)
باب المسلم ليس بنجس
٥٤ ص
(٣٠)
باب مكان قبر آدم (عليه السلام) والتكبير عليه أربعا
٥٥ ص
(٣١)
باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة
٥٦ ص
(٣٢)
باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير
٥٨ ص
(٣٣)
باب حثي التراب على الميت
٦٠ ص
(٣٤)
باب الصلاة على القبر
٦١ ص
(٣٥)
باب صلاة الضحى في جماعة
٦٣ ص
(٣٦)
باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع
٦٤ ص
(٣٧)
باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا
٦٥ ص
(٣٨)
باب الالتفات في الصلاة بعذر
٦٦ ص
(٣٩)
باب الإشارة في الصلاة
٦٧ ص
(٤٠)
باب من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها
٦٨ ص
(٤١)
باب تكرار المساجد
٦٨ ص
(٤٢)
باب الإعادة على من يصلي إلى رجل ينظر إليه مستقبله
٦٩ ص
(٤٣)
باب تخفيف القراءة لحاجة
٦٩ ص
(٤٤)
باب نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه
٧١ ص
(٤٥)
كتاب الزكاة
٧٢ ص
(٤٦)
باب وجوب الزكاة بالحول
٧٣ ص
(٤٧)
باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب
٧٥ ص
(٤٨)
باب ليس في الكسر شئ
٧٧ ص
(٤٩)
باب ما يجب فيه الزكاة من الحب
٧٧ ص
(٥٠)
باب ليس في الخضروات صدقة
٧٨ ص
(٥١)
باب في العوامل صدقة
٨٥ ص
(٥٢)
باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين
٨٦ ص
(٥٣)
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
٨٧ ص
(٥٤)
باب زكاة الحلي
٨٨ ص
(٥٥)
باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
٩٠ ص
(٥٦)
باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم
٩١ ص
(٥٧)
باب استقراض الوصي من مال اليتيم
٩٣ ص
(٥٨)
باب زكاة الإبل والغنم
٩٤ ص
(٥٩)
باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
٩٩ ص
(٦٠)
باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة
١٠٠ ص
(٦١)
باب الغنى التي يحرم السؤال
١٠٢ ص
(٦٢)
باب تعجيل الصدقة قبل الحول
١٠٣ ص
(٦٣)
باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق
١٠٦ ص
(٦٤)
باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وفرض الثمار
١٠٩ ص
(٦٥)
باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها
١١٥ ص
(٦٦)
كتاب زكاة الفطر
١١٨ ص
(٦٧)
باب في أوامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٣٢ ص
(٦٨)
باب في جزية كالمجوس وما روي في أحكامهم
١٣٢ ص
(٦٩)
كتاب الصيام
١٣٤ ص
(٧٠)
باب في وقت السحر
١٤١ ص
(٧١)
باب الشهادة على رؤية الهلال
١٤٣ ص
(٧٢)
باب
١٤٨ ص
(٧٣)
باب القبلة للصائم
١٥٧ ص
(٧٤)
باب الاعتكاف
١٧٦ ص
(٧٥)
باب السواك للصائم
١٧٩ ص
(٧٦)
باب الافطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك
١٨٠ ص
(٧٧)
باب طلوع الشمس بعد الافطار
١٨١ ص
(٧٨)
كتاب الحج
١٨٩ ص
(٧٩)
باب المواقيت
٢٠٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٢ - الصفحة ٩٩ - باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض، ويعطى معها عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شئ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وصدقة العنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة، ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور، فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة فلي فيه صدقة إلا أن يشاء ربها ". وقال يوسف في حديثه: إن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، وقال الفضل بن سهل: إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، هذه فريضة الصدقة، التي فرض الله على المسلمين، التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
١٩٦٦ - حدثنا دعلج بن أحمد، ثنا عبد الله بن شيرويه، حدثنا إسحاق بن راهويه، أنبأ النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها، ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، فإذا بلغت
(٩٩)