سنن الدارقطني
(١)
أول كتاب الجمعة
٢ ص
(٢)
باب من تجب عليه الجمعة
٢ ص
(٣)
باب ذكر العدد في الجمعة
٣ ص
(٤)
باب الجمعة على من سمع النداء
٥ ص
(٥)
باب الجمعة على أهل القرية
٦ ص
(٦)
باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها
٧ ص
(٧)
باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب
١٠ ص
(٨)
باب صلاة الجمعة قبل نصل النهار
١٢ ص
(٩)
كتاب الوتر
١٤ ص
(١٠)
باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يوتر على البعير
١٤ ص
(١١)
باب من نام عن وتره أو نسيه
١٥ ص
(١٢)
باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
١٦ ص
(١٣)
باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب
١٨ ص
(١٤)
باب الوتر ثلاث كثلاث المغرب
١٩ ص
(١٥)
باب فضيلة الوتر
١٩ ص
(١٦)
باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه
٢٠ ص
(١٧)
باب في الركعتين بعد الوتر
٢٥ ص
(١٨)
باب في صفة القنوت وبيان موضعه
٢٥ ص
(١٩)
باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف
٣٠ ص
(٢٠)
كتاب العيدين
٣٢ ص
(٢١)
باب صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الكعبة واختلاف الروايات فيه
٣٨ ص
(٢٢)
باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها، [و] النهي عن قتل فاعلها
٣٩ ص
(٢٣)
باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه
٤١ ص
(٢٤)
باب صفة صلاة الخوف وأقسامها
٤٤ ص
(٢٥)
باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتها
٤٨ ص
(٢٦)
كتاب الاستسقاء
٥١ ص
(٢٧)
كتاب الجنائز
٥٤ ص
(٢٨)
باب المشي أمام الجنازة
٥٤ ص
(٢٩)
باب المسلم ليس بنجس
٥٤ ص
(٣٠)
باب مكان قبر آدم (عليه السلام) والتكبير عليه أربعا
٥٥ ص
(٣١)
باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة
٥٦ ص
(٣٢)
باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير
٥٨ ص
(٣٣)
باب حثي التراب على الميت
٦٠ ص
(٣٤)
باب الصلاة على القبر
٦١ ص
(٣٥)
باب صلاة الضحى في جماعة
٦٣ ص
(٣٦)
باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع
٦٤ ص
(٣٧)
باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا
٦٥ ص
(٣٨)
باب الالتفات في الصلاة بعذر
٦٦ ص
(٣٩)
باب الإشارة في الصلاة
٦٧ ص
(٤٠)
باب من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها
٦٨ ص
(٤١)
باب تكرار المساجد
٦٨ ص
(٤٢)
باب الإعادة على من يصلي إلى رجل ينظر إليه مستقبله
٦٩ ص
(٤٣)
باب تخفيف القراءة لحاجة
٦٩ ص
(٤٤)
باب نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه
٧١ ص
(٤٥)
كتاب الزكاة
٧٢ ص
(٤٦)
باب وجوب الزكاة بالحول
٧٣ ص
(٤٧)
باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب
٧٥ ص
(٤٨)
باب ليس في الكسر شئ
٧٧ ص
(٤٩)
باب ما يجب فيه الزكاة من الحب
٧٧ ص
(٥٠)
باب ليس في الخضروات صدقة
٧٨ ص
(٥١)
باب في العوامل صدقة
٨٥ ص
(٥٢)
باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين
٨٦ ص
(٥٣)
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
٨٧ ص
(٥٤)
باب زكاة الحلي
٨٨ ص
(٥٥)
باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
٩٠ ص
(٥٦)
باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم
٩١ ص
(٥٧)
باب استقراض الوصي من مال اليتيم
٩٣ ص
(٥٨)
باب زكاة الإبل والغنم
٩٤ ص
(٥٩)
باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
٩٩ ص
(٦٠)
باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة
١٠٠ ص
(٦١)
باب الغنى التي يحرم السؤال
١٠٢ ص
(٦٢)
باب تعجيل الصدقة قبل الحول
١٠٣ ص
(٦٣)
باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق
١٠٦ ص
(٦٤)
باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وفرض الثمار
١٠٩ ص
(٦٥)
باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها
١١٥ ص
(٦٦)
كتاب زكاة الفطر
١١٨ ص
(٦٧)
باب في أوامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٣٢ ص
(٦٨)
باب في جزية كالمجوس وما روي في أحكامهم
١٣٢ ص
(٦٩)
كتاب الصيام
١٣٤ ص
(٧٠)
باب في وقت السحر
١٤١ ص
(٧١)
باب الشهادة على رؤية الهلال
١٤٣ ص
(٧٢)
باب
١٤٨ ص
(٧٣)
باب القبلة للصائم
١٥٧ ص
(٧٤)
باب الاعتكاف
١٧٦ ص
(٧٥)
باب السواك للصائم
١٧٩ ص
(٧٦)
باب الافطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك
١٨٠ ص
(٧٧)
باب طلوع الشمس بعد الافطار
١٨١ ص
(٧٨)
كتاب الحج
١٨٩ ص
(٧٩)
باب المواقيت
٢٠٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٢ - الصفحة ٩٠ - باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق

فقال: " خذ هذه "، فأبى أن يأخذها.
١٩٣١ - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو حميد الجلاب أحمد بن إدريس، ثنا هشيم، عن هلال بن خباب، عن أبي صالح ميسرة، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت إليه، فقلت: إيش في كتابك؟ فقال: " أن لا أفرق بين مجتمع، ولا أجمع بين مفترق "، فأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها.
١٩٣٢ - حدثنا الحسين بن إسماعيل والحسين بن يحيى بن عياش قالا: نا أحمد بن محمد ابن يحيى بن سعيد، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقرأت في كتابه:
" لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة "، قال: فأتاه رجل بناقة عظيمة حسناء ململمة، فأبى أن يأخذها، وقال: ما عذري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت هذه من مال رجل مسلم، قال يحيى: ثم سمعت شريكا بعد يذكر هذا الحديث، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، فذكرته لوكيع، فقال: إنما سمعناه منه عن عثمان.
* * * ٨ - باب ما أدي زكاته فليس بكنز - ١ - ١٩٣٣ - حدثنا محمد بن سليمان النعماني الباهلي، نا أبو عتبة أحمد بن الفرح، نا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ح وحدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قاضي المصيصة، حدثنا أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة، ثنا عثمان بن سعيد الحمصي، ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت - يعني ابن عجلان - ثنا عطاء، عن أم سلمة، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أكنز هو؟ فقال: " إذا أديت زكاته فليس بكنز " المعنى واحد.
(٩٠)