سنن الدارقطني
(١)
أول كتاب الجمعة
٢ ص
(٢)
باب من تجب عليه الجمعة
٢ ص
(٣)
باب ذكر العدد في الجمعة
٣ ص
(٤)
باب الجمعة على من سمع النداء
٥ ص
(٥)
باب الجمعة على أهل القرية
٦ ص
(٦)
باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها
٧ ص
(٧)
باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب
١٠ ص
(٨)
باب صلاة الجمعة قبل نصل النهار
١٢ ص
(٩)
كتاب الوتر
١٤ ص
(١٠)
باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يوتر على البعير
١٤ ص
(١١)
باب من نام عن وتره أو نسيه
١٥ ص
(١٢)
باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
١٦ ص
(١٣)
باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب
١٨ ص
(١٤)
باب الوتر ثلاث كثلاث المغرب
١٩ ص
(١٥)
باب فضيلة الوتر
١٩ ص
(١٦)
باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه
٢٠ ص
(١٧)
باب في الركعتين بعد الوتر
٢٥ ص
(١٨)
باب في صفة القنوت وبيان موضعه
٢٥ ص
(١٩)
باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف
٣٠ ص
(٢٠)
كتاب العيدين
٣٢ ص
(٢١)
باب صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الكعبة واختلاف الروايات فيه
٣٨ ص
(٢٢)
باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها، [و] النهي عن قتل فاعلها
٣٩ ص
(٢٣)
باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه
٤١ ص
(٢٤)
باب صفة صلاة الخوف وأقسامها
٤٤ ص
(٢٥)
باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتها
٤٨ ص
(٢٦)
كتاب الاستسقاء
٥١ ص
(٢٧)
كتاب الجنائز
٥٤ ص
(٢٨)
باب المشي أمام الجنازة
٥٤ ص
(٢٩)
باب المسلم ليس بنجس
٥٤ ص
(٣٠)
باب مكان قبر آدم (عليه السلام) والتكبير عليه أربعا
٥٥ ص
(٣١)
باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة
٥٦ ص
(٣٢)
باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير
٥٨ ص
(٣٣)
باب حثي التراب على الميت
٦٠ ص
(٣٤)
باب الصلاة على القبر
٦١ ص
(٣٥)
باب صلاة الضحى في جماعة
٦٣ ص
(٣٦)
باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع
٦٤ ص
(٣٧)
باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا
٦٥ ص
(٣٨)
باب الالتفات في الصلاة بعذر
٦٦ ص
(٣٩)
باب الإشارة في الصلاة
٦٧ ص
(٤٠)
باب من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها
٦٨ ص
(٤١)
باب تكرار المساجد
٦٨ ص
(٤٢)
باب الإعادة على من يصلي إلى رجل ينظر إليه مستقبله
٦٩ ص
(٤٣)
باب تخفيف القراءة لحاجة
٦٩ ص
(٤٤)
باب نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه
٧١ ص
(٤٥)
كتاب الزكاة
٧٢ ص
(٤٦)
باب وجوب الزكاة بالحول
٧٣ ص
(٤٧)
باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب
٧٥ ص
(٤٨)
باب ليس في الكسر شئ
٧٧ ص
(٤٩)
باب ما يجب فيه الزكاة من الحب
٧٧ ص
(٥٠)
باب ليس في الخضروات صدقة
٧٨ ص
(٥١)
باب في العوامل صدقة
٨٥ ص
(٥٢)
باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين
٨٦ ص
(٥٣)
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
٨٧ ص
(٥٤)
باب زكاة الحلي
٨٨ ص
(٥٥)
باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
٩٠ ص
(٥٦)
باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم
٩١ ص
(٥٧)
باب استقراض الوصي من مال اليتيم
٩٣ ص
(٥٨)
باب زكاة الإبل والغنم
٩٤ ص
(٥٩)
باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
٩٩ ص
(٦٠)
باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة
١٠٠ ص
(٦١)
باب الغنى التي يحرم السؤال
١٠٢ ص
(٦٢)
باب تعجيل الصدقة قبل الحول
١٠٣ ص
(٦٣)
باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق
١٠٦ ص
(٦٤)
باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وفرض الثمار
١٠٩ ص
(٦٥)
باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها
١١٥ ص
(٦٦)
كتاب زكاة الفطر
١١٨ ص
(٦٧)
باب في أوامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
١٣٢ ص
(٦٨)
باب في جزية كالمجوس وما روي في أحكامهم
١٣٢ ص
(٦٩)
كتاب الصيام
١٣٤ ص
(٧٠)
باب في وقت السحر
١٤١ ص
(٧١)
باب الشهادة على رؤية الهلال
١٤٣ ص
(٧٢)
باب
١٤٨ ص
(٧٣)
باب القبلة للصائم
١٥٧ ص
(٧٤)
باب الاعتكاف
١٧٦ ص
(٧٥)
باب السواك للصائم
١٧٩ ص
(٧٦)
باب الافطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك
١٨٠ ص
(٧٧)
باب طلوع الشمس بعد الافطار
١٨١ ص
(٧٨)
كتاب الحج
١٨٩ ص
(٧٩)
باب المواقيت
٢٠٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٢ - الصفحة ٧٧ - باب ما يجب فيه الزكاة من الحب

ابن المنادي، ثنا أبو بدر، ثنا حارثة ح وحدثنا أحمد بن كامل، ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا أبو بدر، نا حارثة ح وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا علي بن أحمد الجواربي، ثنا إسحاق بن منصور، حدثنا هريم، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول "، قال نصر: " لا زكاة في مال "، وقال الباقون: " ليس في المال زكاة ".
١٨٧٣ - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا محمد بن الحسين الحنيني، ثنا محمد بن الصلت، ثنا أبو كدينة، ثنا حارثة، مثله سواء.
١٨٧٤ - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا محمد بن سليمان الأسدي، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
١٨٧٥ - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو كريب، ثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
١٨٧٦ - حدثنا محمد، ثنا أبو كريب، ثنا ابن أبي زائدة، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة مثله.
١٨٧٧ - ثنا عمر بن أحمد بن علي الدربي، ثنا محمد بن الوليد البسري، ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه ".
١٨٧٨ - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله العبدري، ثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال " إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول ".
(٧٧)