الحبل المتين (ط.ق)
(١)
الخطبة.
٤ ص
(٢)
المقدمة. تعريف علم الدراية
٤ ص
(٣)
ما يتقوم به الحديث.
٤ ص
(٤)
في اصطلاحات أهل الدراية.
٤ ص
(٥)
الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر.
٥ ص
(٦)
في الحسن والصحيح.
٥ ص
(٧)
الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما.
٥ ص
(٨)
الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة.
٥ ص
(٩)
الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث.
٦ ص
(١٠)
الفصل السادس في آداب كتابة الحديث.
٦ ص
(١١)
في اتصال سلسلة الحديث.
٦ ص
(١٢)
في مؤلفي الكتب الأربعة.
٧ ص
(١٣)
الخطبة.
٨ ص
(١٤)
المقدمة.
٨ ص
(١٥)
المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة.
٩ ص
(١٦)
الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء.
١١ ص
(١٧)
في المعاونة على الوضوء.
١٢ ص
(١٨)
تحديد الوجه.
١٣ ص
(١٩)
تحديد مواضع المسح.
١٥ ص
(٢٠)
كلام العلامة في المختلف.
١٧ ص
(٢١)
تحقيق في الكعب.
١٨ ص
(٢٢)
اعتبار الترتيب.
٢٢ ص
(٢٣)
الموالاة ووحدة الغسلات.
٢٣ ص
(٢٤)
ما يتعلق بالوضوء من الاحكام.
٢٥ ص
(٢٥)
وضوء المختضب.
٢٧ ص
(٢٦)
نواقض الوضوء.
٢٨ ص
(٢٧)
ما ظن أنه ناقض.
٣٠ ص
(٢٨)
اعتبار قصد الوجه وعدمه.
٣١ ص
(٢٩)
في آداب الخلوة.
٣٢ ص
(٣٠)
شرح الأحاديث.
٣٣ ص
(٣١)
الاستنجاء.
٣٤ ص
(٣٢)
في رد بعض علماء الرجال.
٣٥ ص
(٣٣)
في موجبات الوضوء.
٣٥ ص
(٣٤)
في مس المصحف.
٣٦ ص
(٣٥)
في كلام الشهيد في الذكرى.
٣٧ ص
(٣٦)
في غسل الجنابة.
٣٧ ص
(٣٧)
في موجبات الجنابة.
٣٩ ص
(٣٨)
في الجمل الانشائية والخبرية.
٤٠ ص
(٣٩)
في الترتيب والارتماس.
٤٠ ص
(٤٠)
في الترتيب والموالاة.
٤١ ص
(٤١)
في تخلل الحدث.
٤١ ص
(٤٢)
في البلل المشتبهة.
٤٣ ص
(٤٣)
في قراءة العزائم من المجنب.
٤٥ ص
(٤٤)
في غسل الحيض.
٤٦ ص
(٤٥)
في مجامعة الحمل الحيض.
٤٧ ص
(٤٦)
في ما يجوز للحائض وما لا يجوز.
٤٩ ص
(٤٧)
في وطى الحائض بعد الطهر.
٥١ ص
(٤٨)
في غسل الاستحاضة.
٥٢ ص
(٤٩)
في شرح الأحاديث.
٥٣ ص
(٥٠)
في النفاس.
٥٥ ص
(٥١)
في غسل الأموات.
٥٦ ص
(٥٢)
في شرح الأحاديث.
٥٧ ص
(٥٣)
في آداب الاحتضار.
٥٨ ص
(٥٤)
آداب غسل الميت.
٥٩ ص
(٥٥)
في وجوب الاستقبال.
٦١ ص
(٥٦)
في المناقشة في كلام الشهيد.
٦٣ ص
(٥٧)
في غسل السقط.
٦٤ ص
(٥٨)
في شرح الأحاديث.
٦٥ ص
(٥٩)
في عدد الكفن.
٦٦ ص
(٦٠)
في التشييع وثوابه.
٦٧ ص
(٦١)
في تشييع الكافر.
٦٩ ص
(٦٢)
في من مات في السفينة.
٧٢ ص
(٦٣)
في رفع القبر ورشه بالماء.
٧٣ ص
(٦٤)
في الاهداء إلى الميت.
٧٤ ص
(٦٥)
في كلام الشهيد ره.
٧٥ ص
(٦٦)
في التعزية والتسلية.
٧٦ ص
(٦٧)
في المراد من الوضوء بتراب القبر.
٧٧ ص
(٦٨)
في غسل الجمعة.
٧٨ ص
(٦٩)
في المراد من الوجوب والسنة.
٧٩ ص
(٧٠)
في الأغسال المسنونة
٧٩ ص
(٧١)
في غسل التوبة.
٨١ ص
(٧٢)
في التيمم.
٨٢ ص
(٧٣)
في كيفية التيمم.
٨٤ ص
(٧٤)
في شرح الأحاديث.
٨٥ ص
(٧٥)
في جزئية الضرب وعدمه.
٨٥ ص
(٧٦)
تفسير آية التيمم.
٨٨ ص
(٧٧)
في ما يتيمم به.
٨٩ ص
(٧٨)
في معنى الصعيد.
٩٠ ص
(٧٩)
في وجدان الماء في الأثناء.
٩١ ص
(٨٠)
في وجدانه بعد الصلاة.
٩٢ ص
(٨١)
في تعداد النجاسات.
٩٤ ص
(٨٢)
في شرح الأحاديث.
٩٧ ص
(٨٣)
في الغسل والتعفير.
٩٨ ص
(٨٤)
في نجاسة الخمر.
١٠٢ ص
(٨٥)
في احكام المياه.
١٠٥ ص
(٨٦)
في تقدير الكثير من الراكد.
١٠٧ ص
(٨٧)
في الاشكال المتصورة في الحياض.
١٠٧ ص
(٨٨)
في حكم ماء الغيث والحمام.
١١٥ ص
(٨٩)
في حكم ماء البئر.
١١٦ ص
(٩٠)
في مقادير النزح.
١١٨ ص
(٩١)
في المراد من الدلاء المطلقة.
١٢٢ ص
(٩٢)
في نبذ من المطهرات.
١٢٤ ص
(٩٣)
في مطهرية الأرض.
١٢٧ ص
(٩٤)
في آداب الحمام.
١٢٩ ص
(٩٥)
المقصد الثالث في اعداد الصلوات.
١٣١ ص
(٩٦)
في أن لكل صلاة وقتين.
١٣٤ ص
(٩٧)
في وقتي الظهر والعصر.
١٣٥ ص
(٩٨)
في معرفة الزوال.
١٣٦ ص
(٩٩)
في الدائرة الهندية.
١٣٧ ص
(١٠٠)
في وقتي المغرب والعشاء.
١٤١ ص
(١٠١)
في وقت صلاة الصبح.
١٤٤ ص
(١٠٢)
في أوقات النوافل.
١٤٦ ص
(١٠٣)
في صلاة الليل.
١٤٦ ص
(١٠٤)
في أوقات القضاء.
١٤٩ ص
(١٠٥)
في العدول من النية.
١٥٢ ص
(١٠٦)
في مسائل متفرقة.
١٥٥ ص
(١٠٧)
في مكان المصلي.
١٥٦ ص
(١٠٨)
في تحقيق معنى المكان.
١٥٧ ص
(١٠٩)
في الصلاة بين القبور.
١٥٨ ص
(١١٠)
في ما يزول به الحرمة والكراهة.
١٥٩ ص
(١١١)
في شرح الأحاديث.
١٦١ ص
(١١٢)
في حكم الصلاة في الحمام.
١٦٣ ص
(١١٣)
في طهارة موضع الجبهة.
١٦٤ ص
(١١٤)
في حكم الصلاة في السفينة
١٦٥ ص
(١١٥)
في شرح الأحاديث.
١٦٦ ص
(١١٦)
في مكان السجود.
١٦٧ ص
(١١٧)
في مناط المأكولية والملبوسية.
١٦٨ ص
(١١٨)
في توجيه الاخبار.
١٦٩ ص
(١١٩)
في ستر العورة.
١٧٠ ص
(١٢٠)
في طهارة لباس المصلي.
١٧١ ص
(١٢١)
في من نسي الجنابة.
١٧٣ ص
(١٢٢)
في خبر زرارة.
١٧٤ ص
(١٢٣)
في من صلى في الثوب المتنجس.
١٧٥ ص
(١٢٤)
في العفو عن القروح والجروح.
١٧٦ ص
(١٢٥)
في حكم جلد الميتة.
١٧٨ ص
(١٢٦)
في حكم الحرير.
١٨٣ ص
(١٢٧)
في مسنونات اللباس ومكروهاته
١٨٥ ص
(١٢٨)
في احكام القبلة.
١٨٩ ص
(١٢٩)
في معنى القبلة لغة وعرفا.
١٩٠ ص
(١٣٠)
في تعريف الجهة.
١٩٢ ص
(١٣١)
في كلام من الشهيد.
١٩٣ ص
(١٣٢)
في تربيع الاقسام.
١٩٥ ص
(١٣٣)
في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة
١٩٦ ص
(١٣٤)
في حكم المتحير والقرعة
١٩٨ ص
(١٣٥)
في الأذان والإقامة.
٢٠٠ ص
(١٣٦)
في فصول الأذان والإقامة.
٢٠٣ ص
(١٣٧)
في من نسي الأذان والإقامة.
٢٠٧ ص
(١٣٨)
في احكامها
٢٠٩ ص
(١٣٩)
في حديث حماد
٢١١ ص
(١٤٠)
في وضع اليدين على الأرض.
٢١٣ ص
(١٤١)
في معنى الترتيل.
٢١٤ ص
(١٤٢)
في التكفير.
٢١٥ ص
(١٤٣)
في القيام والقعود.
٢١٧ ص
(١٤٤)
في الاضطجاع.
٢١٨ ص
(١٤٥)
في تكبيرة الاحرام
٢١٩ ص
(١٤٦)
في أنها واجب ركني.
٢٢٠ ص
(١٤٧)
في القراءة والقنوت.
٢٢٢ ص
(١٤٨)
في احكام القراءة.
٢٢٧ ص
(١٤٩)
في الجهر والاخفات.
٢٢٩ ص
(١٥٠)
في ذكر اخبار القنوت
٢٣٣ ص
(١٥١)
في معنى القنوت شرعا.
٢٣٤ ص
(١٥٢)
في الركوع والسجود.
٢٣٧ ص
(١٥٣)
في استحباب الارغام.
٢٤٢ ص
(١٥٤)
في الطمأنينة.
٢٤٣ ص
(١٥٥)
في السجدة للعزائم.
٢٤٧ ص
(١٥٦)
في التشهد
٢٤٨ ص
(١٥٧)
في التسليم.
٢٥١ ص
(١٥٨)
في ما يتعلق بالتسليم
٢٥٣ ص
(١٥٩)
في أنه جزء أم لا
٢٥٣ ص
(١٦٠)
في التعقيبات الواردة.
٢٥٨ ص
(١٦١)
رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها
٢٦٤ ص
(١٦٢)
في النسب.
٢٦٤ ص
(١٦٣)
في اقسام الكسر.
٢٦٤ ص
(١٦٤)
في قسمة الفريضة المتكسرة
٢٦٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١٢٨ - في مطهرية الأرض.
عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار قال وسألته عن الجرار الحضر والرصاص فقال لا بأس بها ز من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا في انية فضة ولا انية مفضضة ح من الموثقات عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلث مرات سئل أيجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلث مرات أقول أطبق العلماء من الخاصة والعامة على تحريم الأكل والشرب في انية الذهب والفضة الا ما نقل عن داود من تحريم الشرب خاصة وهو شاذ والاخبار بذلك متضافرة من الجانبين وما تضمنه الحديث الأول من الكراهة محمول على التحريم وظاهره يشمل مطلق الاستعمال بل مجرد القنية أيضا كما عليه جمع من علمائنا رضوان الله عليهم ويدل عليه ما روى عن الكاظم عليه السلام انية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ويمكن ان يستنبط من مبالغته عليه السلام في الانكار لتلك الرواية تحريم تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة (بل ربما يظهر من ذلك تحريمه ولعل وجهه ان ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشئ وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة) فبالذهب بطريق أولى وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من إباحة الشرب في القدح المفضض والثاني من وجوب عزل الفم عن موضع الفضة هو المشهور بين متأخري الأصحاب والشيخ في الخلاف على مساواته للقدح من الفضة واحتج له في المنتهى بالحديث الشايع وقال إن العطف يقتضي التساوي في الحكم وقد ثبت التحريم في انية الفضة فيثبت في المعطوف ثم أجاب بان المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي وذلك يكفي في المساواة ويجوز الافتراق بين ذلك بكون أحدهما نهي تحريم والآخر نهي كراهة هذا كلامه أعلى الله مقامه ولا يخفى ان الظاهر جريان المتعاطفين في ذلك الحديث على وتيرة واحدة وهو كاف للشيخ طاب ثراه لكن لما كان الحديث الثاني والثالث مرجحين عليه لصحبتهما وتعددهما حمل على خلاف ظاهره فان ذلك خير من طرحه هذا ولا يبعد استفادة إباحة المذهب من إباحة المفضض وان كان للكلام فيه مجال اما وجوب عزل الفم فيستفاد بطريق أولى والضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة يطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب والمراد به هنا صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح من الخشب ونحوه اما لمحض الزينة أو لجبر كسره واطلاق تحريم أواني النقدين يشمل الرجال والنساء وان جاز لهن لبس الذهب ولا يحرم المأكول والمشروب لعدم الدليل وأصالة الحل وعن المفيد طاب ثراه تحريمه وهو اللايح من كلام أبي الصلاح رحمه الله وربما يظن الايماء إليه فيما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم ورده شيخنا في الذكرى بان الحديث محمول على أن الشرب المذكور سبب في دخول النار لامتناع إرادة الحقيقة وكهذا الحديث وأمثاله محمل آخر ربما يتقوى به هذا الظن لكنه نمط آخر من الكلام خارج عن لسان هذا الفن قد أشبعنا الكلام فيه في شرح الأحاديث الأربعين فمن اراده فليرجع إليه والكلام في الحديث الرابع والخامس تقدم في بحث النجاسات والمراد بالظروف في الحديث السادس ظروف الخمر ونحوه والدباء بضم الدال المهملة والمد القرح والمزفت بالزاء المعجمة والفاء على صيغة اسم المفعول الاناء المطلي بالزفت بكسر الزاء وهو القير والحنتم بالحاء المهملة المفتوحة والنون الساكنة
(١٢٨)