نهاية المرام
(١)
مقدمة بقلم المحققين
٣ ص
(٢)
كتاب النكاح معناه اللغوي والشرعي
١٨ ص
(٣)
أقسام النكاح
١٩ ص
(٤)
صيغة النكاح ايجابا وقبولا
٢٠ ص
(٥)
حكم ما لو اتى بلفظ المستقبل
٢٤ ص
(٦)
حكم انعقاد عقد النكاح بصورة الاستفهام
٢٦ ص
(٧)
عدم اشتراط تقديم الايجاب
٢٦ ص
(٨)
عدم إجزاء الترجمة مع القدرة على النطق
٢٧ ص
(٩)
هل يجزي الإشارة للأخرس؟
٢٨ ص
(١٠)
أحكام عقد النكاح (1) لا حكم لعبارة الصبي والمجنون والسكران
٢٩ ص
(١١)
(2) عدم اشتراط حضور شاهدين
٣٠ ص
(١٢)
(3) حكم ما لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته
٣٢ ص
(١٣)
حكم ما لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها
٣٤ ص
(١٤)
(4) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها
٣٦ ص
(١٥)
آداب عقد النكاح بيان ما يستحب أن يتخير بين النساء
٣٧ ص
(١٦)
استحباب قصد السنة لا الجمال والمال
٣٨ ص
(١٧)
استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما كما ورد
٣٩ ص
(١٨)
استحباب الاشهاد والاعلان
٣٩ ص
(١٩)
استحباب الخطبة أمام العقد
٤٠ ص
(٢٠)
استحباب ايقاعه ليلا
٤١ ص
(٢١)
كراهة العقد والقمر في العقرب
٤١ ص
(٢٢)
كراهة تزوج العقيم
٤١ ص
(٢٣)
آداب الخلوة استحباب صلاة ركعتين عند الدخول والدعاء وأمر الزوجة بمثل ذلك... الخ
٤٢ ص
(٢٤)
استحباب كون الدخول ليلا
٤٣ ص
(٢٥)
استحباب التسمية عند الجماع وسؤال رزق الولد السوي
٤٤ ص
(٢٦)
أوقات كراهة الجماع
٤٤ ص
(٢٧)
أحوال يكره فيها الجماع
٤٧ ص
(٢٨)
كراهة النظر إلى فرج المرأة
٤٨ ص
(٢٩)
كراهة الكلام بغير ذكر الله عند الجماع
٤٩ ص
(٣٠)
مسائل (1) جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها والنظر إلى غير وجهها
٤٩ ص
(٣١)
جواز النظر إلى أمة يريد شرائها
٥١ ص
(٣٢)
جواز النظر إلى نساء أهل الذمة بغير تلذذ
٥٢ ص
(٣٣)
جواز نظر كل من الزوجين إلى جسد الآخر ظاهرا وباطنا حتى الفرج
٥٣ ص
(٣٤)
جواز النظر إلى المحارم وبيان المراد منها
٥٤ ص
(٣٥)
(2) حكم الوطء في الدبر
٥٦ ص
(٣٦)
(3) حكم العزل عن الحرة
٥٧ ص
(٣٧)
(4) عدم جواز وطء المرأة قبل مضي تسع سنين
٥٩ ص
(٣٨)
(5) عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة اشهر
٦٠ ص
(٣٩)
(6) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
٦١ ص
(٤٠)
(7) إذا دخل بالصبية فأفضاها
٦١ ص
(٤١)
أولياء العقد لا ولاية لغير الأب والجد له والوصي والمولى الحاكم
٦١ ص
(٤٢)
حكم ثبوت الولاية ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره
٦٢ ص
(٤٣)
حكم اشتراط ولاية الجد ببقاء الأب
٦٢ ص
(٤٤)
لا خيار للصبية مع البلوغ وحكم ثبوته للصبي
٦٣ ص
(٤٥)
حكم ما لو زوجها الأب والجد معا
٦٦ ص
(٤٦)
ثبوت ولايتهما على البالغ فاسد العقل
٦٨ ص
(٤٧)
لا ولاية لأحد على الثيب
٦٨ ص
(٤٨)
حكم ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة
٦٩ ص
(٤٩)
لو منعها الولي من التزويج سقط ولايته
٧٦ ص
(٥٠)
حكم ما لو زوج الصغيرة غير الأب
٧٧ ص
(٥١)
للمولى أن يزوج المملوك مطلقا
٧٧ ص
(٥٢)
عدم جواز تزويج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع المصلحة
٧٨ ص
(٥٣)
ليس للحاكم ولاية على من بلغ فاسد العقل
٧٩ ص
(٥٤)
مسائل (1) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
٨٠ ص
(٥٥)
(2) النكاح يقف على الإجازة مطلقا
٨١ ص
(٥٦)
السكوت كاف في الإجازة إذا كانت بكرا دون الثيب
٨٣ ص
(٥٧)
(3) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى
٨٥ ص
(٥٨)
(4) حكم ما إذا زوج الأبوان الصغيرين
٨٧ ص
(٥٩)
حكم ما إذا زوجهما غير الأبوين
٨٨ ص
(٦٠)
(5) حكم ما إذا زوجها الاخوان برجلين
٩٠ ص
(٦١)
(6) لا ولاية للأم
٩٢ ص
(٦٢)
استحباب استئذان المرأة أباها مطلقا
٩٤ ص
(٦٣)
أسباب التحريم (السبب الأول) النسب، وتحرم به سبع
٩٥ ص
(٦٤)
(السبب الثاني) الرضاع، ويحرم منه ما يحرم من النسب
٩٦ ص
(٦٥)
شروط الرضاع أربعة (1) كون اللبن عن نكاح
٩٨ ص
(٦٦)
(2) الكمية بأحد الأمور الثلاثة
٩٩ ص
(٦٧)
يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة
١٠٨ ص
(٦٨)
(3) كون المرتضع في الحولين
١١٠ ص
(٦٩)
حكم ما لو وقع الشك في أحد الشروط
١١٢ ص
(٧٠)
(4) كون اللبن لفحل واحد
١١٣ ص
(٧١)
ما يستحب من صفات المرضعة
١١٦ ص
(٧٢)
حكم ما لو اضطر إلى استرضاع الكافرة
١١٧ ص
(٧٣)
كراهة استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا
١١٨ ص
(٧٤)
مسائل (1) بيان الآثار المترتبة على اكمال شرائط الرضاع
١١٩ ص
(٧٥)
(2) لا ينكح أن المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا
١٢٢ ص
(٧٦)
حكم نكاح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة
١٢٤ ص
(٧٧)
(3) حكم ما لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته
١٢٥ ص
(٧٨)
حكم ما لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة
١٢٦ ص
(٧٩)
حكم ما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته
١٢٧ ص
(٨٠)
(السبب الثالث) المصاهرة، وحكم من وطأ امرأة بالعقد أو الملك
١٢٨ ص
(٨١)
لو تجرد العقد عن الوطء هل تحرم أمها عينا أم لا؟ وهل تحرم بنتها جمعا؟
١٢٩ ص
(٨٢)
عدم جواز وطء كل واحد من الأب والابن مملوكة الآخر إلى ما استثنى
١٣٣ ص
(٨٣)
تحريم أخت الزوجة جمعا
١٣٤ ص
(٨٤)
تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا بإذن الزوجة
١٣٥ ص
(٨٥)
حكم ما لو أدخلت العمة والخالة على بنت الأخ والأخت
١٣٩ ص
(٨٦)
بطلان العقد على بنت الأخ والأخت مع كون العمة أو الخالة عنده
١٤٠ ص
(٨٧)
حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة
١٤٢ ص
(٨٨)
عدم حرمة الزانية على الزاني بها
١٤٣ ص
(٨٩)
هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة؟
١٤٥ ص
(٩٠)
لو زنى بالعمة أو الخالة حرمة بنتهما
١٤٨ ص
(٩١)
حكم نشر حرمة المصاهرة باللمس أو النظر
١٥٠ ص
(٩٢)
هل يتعدى التحريم إلى أم الملموسة أو المنظورة
١٥٢ ص
(٩٣)
مسائل (1) حكم ما لو ملك أختين فوطأ واحدة منهما
١٥٣ ص
(٩٤)
(2) حكم عقد الحر على الأمة مع القدرة على الحرة
١٥٦ ص
(٩٥)
(3) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
١٦١ ص
(٩٦)
(4) حكم نكاح الأمة على الحرة بدون إذنها
١٦١ ص
(٩٧)
(5) عدم جواز العقد على ذات البعل وحكم حرمتها على العاقد
١٦٥ ص
(٩٨)
لو زنى بذات البعل تحرم على الزاني أبدا
١٦٦ ص
(٩٩)
(6) حكم ما لو تزوج امرأة في عدتها جاهلا
١٦٧ ص
(١٠٠)
حكم ما لو تزوج محرما
١٧٠ ص
(١٠١)
(7) تحريم أم الملوط وبنته وأخته على اللائط أبدا
١٧١ ص
(١٠٢)
(السبب الرابع) استيفاء العدد، وحكم ما إذا استكمل الحر أربعا
١٧٢ ص
(١٠٣)
حكم ما إذا طلق واحدة من الأربع
١٧٦ ص
(١٠٤)
حكم ما لو طلق امرأته وأراد نكاح أختها
١٧٧ ص
(١٠٥)
حكم ما لو تزوج الأختين في عقد واحد
١٧٨ ص
(١٠٦)
حكم ما لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد
١٨٢ ص
(١٠٧)
حرمة المطلقة ثلاثا من دون محلل
١٨٣ ص
(١٠٨)
حرمة المطلقة مرتين من دون محلل
١٨٣ ص
(١٠٩)
حرمة المطلقة تسعا للعدة أبدا
١٨٤ ص
(١١٠)
(السبب الخامس) اللعان. وأن به يثبت التحريم المؤبد
١٨٥ ص
(١١١)
يثبت التحريم المؤبد بمجرد قذف امرأته الصماء أو الخرساء
١٨٥ ص
(١١٢)
(السبب السادس) الكفر، وأنه لا يجوز نكاح غير الكتابية مطلقا وحكم نكاح الكتابية
١٨٧ ص
(١١٣)
هل يجوز نكاح المجوسية؟
١٩٠ ص
(١١٤)
حكم ما لو ارتد أحد الزوجين
١٩١ ص
(١١٥)
حكم ما لو أسلمت زوجته دونه
١٩٣ ص
(١١٦)
مسائل سبع (الأولى) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد
١٩٧ ص
(١١٧)
هل يشترط التساوي في الايمان؟
١٩٨ ص
(١١٨)
عدم جواز نكاح الناصب
٢٠١ ص
(١١٩)
حكم اشتراط التمكن من الانفاق
٢٠١ ص
(١٢٠)
جواز نكاح الحرة للعبد والهاشمية لغير الهاشمي
٢٠٤ ص
(١٢١)
وجوب إجابة خطبة المؤمن القادر على الانفاق
٢٠٥ ص
(١٢٢)
كراهة تزويج الفاسق
٢٠٧ ص
(١٢٣)
حكم تزوج المخالف المؤمنة
٢٠٧ ص
(١٢٤)
(الثانية) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها
٢٠٨ ص
(١٢٥)
(الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها زنت
٢٠٩ ص
(١٢٦)
(الرابعة) عدم جواز التعريض لذات العدة
٢١١ ص
(١٢٧)
(الخامسة) كراهة الخطبة لامرأة أجابت خطبة الغير
٢١٣ ص
(١٢٨)
(السادسة) نكاح الشغار باطل
٢١٤ ص
(١٢٩)
(السابعة) كراهة العقد على القابلة وتزويج ابنه بنت زوجته
٢١٥ ص
(١٣٠)
كراهة تزويج من كانت ضرة لامه مع غير أبيه
٢١٦ ص
(١٣١)
حكم تزويج الزانية قبل أن تتوب
٢١٧ ص
(١٣٢)
في النكاح المنقطع مشروعية النكاح المنقطع إجماعا في الجملة
٢١٩ ص
(١٣٣)
صيغة النكاح المنقطع
٢٢١ ص
(١٣٤)
اشتراط كون الزوجة المنقطعة مسلمة أو كتابية
٢٢٢ ص
(١٣٥)
ما يستحب في المنقطعة من الصفات
٢٢٣ ص
(١٣٦)
استحباب السؤال عن حالها مع التهمة
٢٢٤ ص
(١٣٧)
هل يجوز التمتع بالزانية؟
٢٢٥ ص
(١٣٨)
حكم التمتع بالبكر
٢٢٦ ص
(١٣٩)
حرمة استمتاع الأمة على الحرة
٢٢٧ ص
(١٤٠)
حرمة إدخال بنت أخيها أو أختها عليها من دون اذنها
٢٢٨ ص
(١٤١)
ذكر المهر شرط
٢٢٨ ص
(١٤٢)
كفائة تقدير المهر بالمشاهدة أو التراضي
٢٢٩ ص
(١٤٣)
هبة المدة قبل الدخول منصف للمهر
٢٣٠ ص
(١٤٤)
استقراره بالدخول وجواز المقاصة إذا أخلت بشئ من المدة
٢٣٣ ص
(١٤٥)
حكم ما لو بان فساد العقد
٢٣٤ ص
(١٤٦)
ذكر الاجل شرط في العقد
٢٣٧ ص
(١٤٧)
تقدير الاجل بالتراضي بشرط التعيين
٢٣٧ ص
(١٤٨)
عدم ذكر المرة والمرات
٢٣٨ ص
(١٤٩)
أحكام المتعة (1) الاخلال بذكر المهر مبطل للعقد
٢٤٠ ص
(١٥٠)
ذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما
٢٤١ ص
(١٥١)
(2) لا حكم للشروط قبل العقد
٢٤٢ ص
(١٥٢)
(3) جواز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا
٢٤٣ ص
(١٥٣)
جواز العزل من دون إذنها
٢٤٤ ص
(١٥٤)
(4) عدم وقوع الطلاق بالمتعة
٢٤٥ ص
(١٥٥)
عدم وقوع اللعان
٢٤٦ ص
(١٥٦)
حكم وقوع الظهار بها
٢٤٧ ص
(١٥٧)
(5) حكم ثبوت الميراث في المتعة
٢٤٧ ص
(١٥٨)
(6) عدة المتعة
٢٥١ ص
(١٥٩)
حكم عدة الوفاة في المتعة
٢٥٤ ص
(١٦٠)
(7) عدم صحة تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
٢٥٥ ص
(١٦١)
نكاح الإماء اشتراط صحة عقد المملوك بإذن مولاه
٢٥٧ ص
(١٦٢)
ثبوت المهر والنفقة على ذمة المولى إذا أذن
٢٥٩ ص
(١٦٣)
مهر الأمة لمولاها
٢٦٠ ص
(١٦٤)
حكم الولد إذا لم يأذنا أو اذن أحدهما
٢٦٠ ص
(١٦٥)
حكم الولد إذا كان أحد الأبوين حرا
٢٦١ ص
(١٦٦)
حكم ما لو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها
٢٦٤ ص
(١٦٧)
حكم ما لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ودخل بها
٢٦٧ ص
(١٦٨)
حكم ما لو تزوجت الحرة عبدا
٢٧٢ ص
(١٦٩)
حكم ما لو تسافح المملوكان
٢٧٣ ص
(١٧٠)
لو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته
٢٧٤ ص
(١٧١)
هل يجوز تحليل أحد الشريكين نصيبه منها؟
٢٧٦ ص
(١٧٢)
هل يجوز العقد على المهاياة في نوبتهما؟
٢٧٨ ص
(١٧٣)
يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا
٢٧٩ ص
(١٧٤)
الطوارئ ثلاثة (1) العتق، حكم ما إذا أعتقت الأمة
٢٨٠ ص
(١٧٥)
لا خيار للعبد إذا أعتق ولا لزوجته
٢٨٣ ص
(١٧٦)
حكم تخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا
٢٨٣ ص
(١٧٧)
جواز تزويج الأمة وجعل عتقها مهرها
٢٨٤ ص
(١٧٨)
أم الولد رق وان كان ولدها باقيا
٢٨٨ ص
(١٧٩)
عدم لزوم السعي على الولد
٢٨٩ ص
(١٨٠)
جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
٢٨٩ ص
(١٨١)
حكم بيع الأمة التي اشتراها نسيئة ثم مات المولى قبل أداء ثمنها
٢٩٠ ص
(١٨٢)
(2) البيع، حكم ما إذا بيعت ذات البعل
٢٩٣ ص
(١٨٣)
حكم ما لو بيع العبد وتحته أمة
٢٩٥ ص
(١٨٤)
حكم ما لو كانا لمالك فباعهما لاثنين
٢٩٦ ص
(١٨٥)
حكم ما لو باع أحدهما
٢٩٦ ص
(١٨٦)
يملك المولى المهر بالعقد
٢٩٧ ص
(١٨٧)
حكم ما لو باع الأمة قبل الدخول
٢٩٧ ص
(١٨٨)
(3) الطلاق بيد العبد لا المولى
٢٩٨ ص
(١٨٩)
يجوز للمولى التفريق بين عبده وأمته لزوجها من دون طلاق
٣٠١ ص
(١٩٠)
لا حصر في النكاح بملك الرقبة
٣٠٢ ص
(١٩١)
حرمة الأمة المزوجة على مولاه مطلقا
٣٠٣ ص
(١٩٢)
ليس للمولى انتزاع الأمة المزوجة
٣٠٤ ص
(١٩٣)
ليس لأحد الشريكين وطء المشتركة
٣٠٥ ص
(١٩٤)
جواز ازدواج أمته المعتقة
٣٠٦ ص
(١٩٥)
جواز تملك الأب موطوءة ابنه
٣٠٨ ص
(١٩٦)
جواز التحليل في الجملة
٣٠٨ ص
(١٩٧)
صيغة التحليل
٣١٠ ص
(١٩٨)
هل التحليل إباحة أو عقد؟
٣١١ ص
(١٩٩)
هل يصح تحليل أمته لمملوكه؟
٣١٢ ص
(٢٠٠)
عدم صحة تحليل الأمة نفسها
٣١٣ ص
(٢٠١)
هل يصح تحليل الشريك لشريكه؟
٣١٣ ص
(٢٠٢)
يستبيح ما يتناوله لفظ التحليل
٣١٣ ص
(٢٠٣)
عدم استباحة الخدمة بالتحليل
٣١٤ ص
(٢٠٤)
ولد المحللة حر
٣١٥ ص
(٢٠٥)
لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره
٣١٦ ص
(٢٠٦)
جواز النوم بين أمتين من دون كراهة
٣١٧ ص
(٢٠٧)
كراهة النوم بين زوجتين حرتين
٣١٧ ص
(٢٠٨)
كراهة وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا
٣١٧ ص
(٢٠٩)
العيوب المجوزة لفسخ النكاح عيوب الرجل أربعة (أحدها) الجنون
٣١٨ ص
(٢١٠)
(ثانيها) الخصاء
٣٢٠ ص
(٢١١)
(ثالثها) العنن
٣٢١ ص
(٢١٢)
(رابعها) الجب
٣٢٢ ص
(٢١٣)
عيوب المرأة سبعة... الخ
٣٢٤ ص
(٢١٤)
حكم الرتق
٣٢٧ ص
(٢١٥)
لا ترد بالعور ولا بالزنا
٣٢٨ ص
(٢١٦)
حكم الرد بالعرج
٣٢٩ ص
(٢١٧)
أحكام العيوب حكم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول
٣٣٠ ص
(٢١٨)
الخيار في العيب على الفسخ
٣٣٢ ص
(٢١٩)
الفسخ ليس طلاقا
٣٣٢ ص
(٢٢٠)
هل يفتقر الفسخ بالعيب إلى الحاكم؟
٣٣٣ ص
(٢٢١)
تعيين ضرب الاجل في العنن إلى الحاكم
٣٣٣ ص
(٢٢٢)
فسخ الزوج قبل الدخول مسقط للمهر
٣٣٣ ص
(٢٢٣)
مباحث (1) استحقاق الزوجة المهر المسمى إذا وقع الفسخ بعد الدخول
٣٣٤ ص
(٢٢٤)
لو فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهرها إلا في العنن
٣٣٥ ص
(٢٢٥)
(3) هل يمنع الوطء من الفسخ بالعيب السابق؟
٣٣٥ ص
(٢٢٦)
لو ادعت عننه فأنكر
٣٣٦ ص
(٢٢٧)
لو ادعى الوطء فأنكرت
٣٣٩ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو رفعت أمرها إلى الحاكم في العنن
٣٤٢ ص
(٢٢٩)
تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة
٣٤٤ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو بان زوجها مملوكا
٣٤٦ ص
(٢٣١)
حكم ما لو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٣٤٧ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو أدخلت عليه بنت الأمة وقد تزوج بنت المهيرة
٣٤٨ ص
(٢٣٣)
لو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر
٣٤٩ ص
(٢٣٤)
لو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا
٣٥٠ ص
(٢٣٥)
في المهور كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا
٣٥٢ ص
(٢٣٦)
لا تقدير للمهر قلة وكثرة
٣٥٥ ص
(٢٣٧)
يعتبر تعيين المهر بالوصف أو الإشارة
٣٥٩ ص
(٢٣٨)
لو تزوجها على خادم أو دار أو بيت
٣٦٠ ص
(٢٣٩)
لو تزوجها على السنة كان خمسمائة
٣٦١ ص
(٢٤٠)
عدم ثبوت ما سمى لأبيها
٣٦٢ ص
(٢٤١)
حكم ما لو عقد الذميان على خمر أو خنزير
٣٦٣ ص
(٢٤٢)
عدم جواز عقد المسلم على مالا يصح تملكه له لكن العقد صحيح
٣٦٤ ص
(٢٤٣)
في التفويض عدم اشتراط ذكر المهر بل يجوز شرط عدمه
٣٦٥ ص
(٢٤٤)
تثبت المتعة لو طلقها ولم يسم لها مهرا
٣٦٧ ص
(٢٤٥)
يعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال
٣٦٨ ص
(٢٤٦)
يعتبر في المتعة حال الزوج في الغني والفقر
٣٦٩ ص
(٢٤٧)
جواز جعل حكم المهر لأحدهما
٣٧٠ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو مات من جعل إليه الحكم قبل الدخول
٣٧١ ص
(٢٤٩)
أحكام المهر عشرة (1) تملك المرأة المهر بالعقد
٣٧٣ ص
(٢٥٠)
ينتصف المهر بالطلاق
٣٧٦ ص
(٢٥١)
يستقر المهر بالدخول
٣٧٧ ص
(٢٥٢)
حكم استقراره بالموت
٣٧٨ ص
(٢٥٣)
(2) حكم ما إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا قبل الدخول
٣٨٥ ص
(٢٥٤)
(3) حكم ما إذا طلق قبل الدخول
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
(4) لو أمهرها مدبرة ثم طلق
٣٩٠ ص
(٢٥٦)
(5) حكم ما لو أعطاها عوض المهر متاعا
٣٩٢ ص
(٢٥٧)
(6) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٣٩٣ ص
(٢٥٨)
لو شرطت أن لا يفتضها
٣٩٥ ص
(٢٥٩)
(7) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها
٣٩٧ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو شرط لها مائة إن خرجت وخمسين إن لم تخرج
٣٩٨ ص
(٢٦١)
(8) لو اختلفا في أصل المهر
٤٠٠ ص
(٢٦٢)
لو اختلف في الدخول بعد الخلوة
٤٠١ ص
(٢٦٣)
(9) الأب ضامن لمهر ولده الصغير ان لم يكن للولد مال
٤٠٢ ص
(٢٦٤)
(10) للمرأة أن تمتع حتى تقبض مهرها
٤٠٤ ص
(٢٦٥)
في القسم والنشوز والشقاق هل القسم واجب مطلقا أم ابتداء أم لا؟
٤٠٦ ص
(٢٦٦)
كيفية القسم بين الحرين أو أكثر
٤٠٨ ص
(٢٦٧)
إذا اجتمع مع الحرة أمة
٤١١ ص
(٢٦٨)
إذا اجتمع مع الحرة كتابية
٤١٢ ص
(٢٦٩)
لا قسمة للموطوءة بالملك
٤١٣ ص
(٢٧٠)
اختصاص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث
٤١٣ ص
(٢٧١)
استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه
٤١٥ ص
(٢٧٢)
استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها
٤١٦ ص
(٢٧٣)
بيان النشوز وحكمه
٤١٦ ص
(٢٧٤)
لو كان النشوز منه فلها المطالبة
٤١٩ ص
(٢٧٥)
الشقاق وبيان معناه
٤٢٠ ص
(٢٧٦)
إذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما ومع الامتناع بعثهما الحاكم
٤٢١ ص
(٢٧٧)
بعث الحكمين تحكيم لا توكيل
٤٢٢ ص
(٢٧٨)
لو اختلف الحكمان
٤٢٢ ص
(٢٧٩)
أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به
٤٢٣ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو أنكر الدخول
٤٢٦ ص
(٢٨١)
حكم ما لو اتهمها بالفجور
٤٢٦ ص
(٢٨٢)
لو اختلفا في مدة الولادة
٤٢٦ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو زنى بامرأة فأحبلها
٤٢٧ ص
(٢٨٤)
لو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره
٤٢٨ ص
(٢٨٥)
لو باع الأمة بعد الوطء والاحبال
٤٢٩ ص
(٢٨٦)
ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى
٤٢٩ ص
(٢٨٧)
عدم ثبوت اللعان لو نفي ولد الموطوءة بالملك
٤٣٠ ص
(٢٨٨)
ولد المتعة بحكم ولد الموطوءة بالملك
٤٣٠ ص
(٢٨٩)
انكار الولد بعد الاقرار به غير مجد
٤٣١ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو وطأ الأمة المولى وأجنبي وأولدت
٤٣٢ ص
(٢٩١)
حكم ما لو وطأ الأمة البائع والمشتري
٤٣٣ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو وطأها المشتركون
٤٣٤ ص
(٢٩٣)
عدم جواز نفي الولد لمكان العزل
٤٣٥ ص
(٢٩٤)
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ
٤٣٦ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة
٤٣٦ ص
(٢٩٦)
أحكام الولادة وسننها استحباب استبداد النساء بالمرأة
٤٣٧ ص
(٢٩٧)
استحباب غسل المولود
٤٣٧ ص
(٢٩٨)
استحباب الاذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات
٤٣٨ ص
(٢٩٩)
لو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل
٤٣٩ ص
(٣٠٠)
ويستحب تسمية الأسماء الحسنة
٤٣٩ ص
(٣٠١)
لو كان الاسم محمدا يكره تكنيته بأبي القاسم
٤٤٠ ص
(٣٠٢)
الأسماء التي يكره التسمية بها
٤٤٠ ص
(٣٠٣)
استحباب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة
٤٤١ ص
(٣٠٤)
التصدق بوزن شعره وكراهة القنازع
٤٤٢ ص
(٣٠٥)
استحباب ثقب اذنه
٤٤٣ ص
(٣٠٦)
استحباب ختانه في السابع وجواز تأخيره وبعد البلوغ يجب على نفسه
٤٤٤ ص
(٣٠٧)
استحباب خفض الجواري
٤٤٥ ص
(٣٠٨)
استحباب العقيقة
٤٤٥ ص
(٣٠٩)
عدم إجزاء الصدقة بثمنها عنها
٤٤٧ ص
(٣١٠)
استحباب مراعاة شروط الأضحية فيها
٤٤٧ ص
(٣١١)
استحباب اختصاص القابلة بالرجل والورك
٤٤٨ ص
(٣١٢)
لو كانت القابلة ذمية أعطيت ثمن الربع
٤٤٨ ص
(٣١٣)
استحباب التصدق بالربع لو لم تكن قابلة
٤٤٩ ص
(٣١٤)
لو لم يعق الوالد استحب للولد
٤٤٩ ص
(٣١٥)
لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت
٤٤٩ ص
(٣١٦)
كراهة اكل الوالدين منها
٤٥٠ ص
(٣١٧)
كراهة كسر عظامها
٤٥٠ ص
(٣١٨)
الرضاع والحضانة أفضل ما رضع لبن أمه
٤٥٠ ص
(٣١٩)
عدم جواز إجبار الحرة على إرضاع ولدها
٤٥٢ ص
(٣٢٠)
للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه
٤٥٢ ص
(٣٢١)
لو كان الأب ميتا فالأجرة من مال الرضيع
٤٥٣ ص
(٣٢٢)
مدة الرضاع وجواز واحد وعشرين شهرا
٤٥٣ ص
(٣٢٣)
الزيادة بشهر أو شهرين لا أكثر
٤٥٤ ص
(٣٢٤)
لا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين
٤٥٥ ص
(٣٢٥)
الام أحق بإرضاعه في الجملة
٤٥٥ ص
(٣٢٦)
الام أحق بالحضانة بمدة الرضاع
٤٥٦ ص
(٣٢٧)
إذا فصل الحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين والأب أحق بالابن
٤٥٧ ص
(٣٢٨)
سقوط حضانة الام بالتزوج
٤٥٨ ص
(٣٢٩)
الام أحق بالولد من الوصي في الحضانة
٤٦٠ ص
(٣٣٠)
الام الحرة أحق من الأب المملوك أو الكافر
٤٦٠ ص
(٣٣١)
في النفقات وجوب نفقة الزوجة على الزوج
٤٦٢ ص
(٣٣٢)
اشتراط وجوب النفقة بالعقد الدائم والتمكين الكامل
٤٦٤ ص
(٣٣٣)
عدم سقوط النفقة بالامتناع لعذر شرعي
٤٦٥ ص
(٣٣٤)
الامتناع من التمكين لفعل المندوب مسقط لها
٤٦٦ ص
(٣٣٥)
استحقاق النفقة ولو كانت أمة أو ذمية
٤٦٦ ص
(٣٣٦)
المطلقة الرجعية تستحق النفقة
٤٦٧ ص
(٣٣٧)
دون البائن إلا أن تكون حاملا
٤٦٧ ص
(٣٣٨)
حكم نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
٤٧٠ ص
(٣٣٩)
تقدم نفقة الزوجة على سائر الأقارب
٤٧٢ ص
(٣٤٠)
تقضى نفقة الزوجة لو فاتت
٤٧٣ ص
(٣٤١)
نفقة الأبوين والأولاد واجبة وحكم من علا من الآباء والأمهات
٤٧٣ ص
(٣٤٢)
عدم وجوب بل تستحب نفقة غير المذكورين من الأقارب
٤٧٤ ص
(٣٤٣)
اشتراط وجوب نفقة الأقارب بفقرهم
٤٧٤ ص
(٣٤٤)
لا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية
٤٧٤ ص
(٣٤٥)
وجوب نفقة الولد على الأب دون الام
٤٧٦ ص
(٣٤٦)
مع عدم الأب فعلى أب الأب وان علا مرتبا
٤٧٦ ص
(٣٤٧)
مع عدم الآباء وإن علوا فعلى الام وآبائها
٤٧٧ ص
(٣٤٨)
وجوب نفقة المملوك على مولاه بقدر العادة
٤٧٨ ص
(٣٤٩)
جواز مخارجة المملوك على شئ
٤٧٩ ص
(٣٥٠)
وجوب نفقة البهائم المملوكة، ومع الامتناع يجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها أو الانفاق عليها
٤٨٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤١٧ - بيان النشوز وحكمه

أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل من الأربع، له أن يضمه حيث شاء.
ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة.
____________________
على أن المشهور بين الخاصة والعامة أن القسم لم يكن عليه صلى الله عليه وآله.
ومما استدل به على الوجوب ابتداء قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف (١).
وهو غير واضح الدلالة، فإن المعاشرة بالمعروف تتحقق بالإيناس بهن والإنفاق عليهن، وتحسين الخلق معهن، والاستمتاع بهن، فلا يعتبر ما زاد على ذلك.
وتسقط القسمة بالنشوز إلى أن ترجع إلى الطاعة، وبسفره إذا استصحب إحديهن فلا يقضى للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة، وقيل: مع القرعة، والأقضى.
قوله: (فللزوجة الواحدة ليلة وللاثنتين ليلتان الخ) قد عرفت إن الأظهر أن القسمة لا تجب على الزوج إلا إذا أبتدأ بها.
وعلى هذا فلا يجب القسم للزوجة الواحدة مطلقا، بل له أن يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء، وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما، بل يبيت معتزلا لهما، فإن بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة.
وعلى القول بوجوبها ابتداء يجب القسم للزوجة الواحدة فيما قطع به الأصحاب ويكون لها ليلة من الأربع لأن الله تعالى أباح له أن ينكح أربع نساء ثم إن لم يكن له غيرها بقي له من الدور ثلاث ليال بينها حيث يشاء فإذا انقضت الأربع وجب أن يبيت عندها ليلة ثم يفعل في لياليه الثلاث ما شاء.

(٤١٧)