____________________
إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.
وجوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر (١)، قال في الدروس:
وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره (٢).
ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.
ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل؟: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة (٣)، وقيل: لا (٤)، وهو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق إليه.
وفي اعتبار طهارة الحصى قولان، أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق.
قوله: (ومن الحرم، وأبكارا).
أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه (٥)، وقد كان قول المصنف سابقا: لكن من الحرم، كافيا عن ذكر هذا الشرط، وإن كان في ذلك فائدة، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.
وأما اعتبار كونها أبكارا - أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا - فمجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه السلام في مرسلة حريز المتقدمة: " لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار " (٦) وفي رواية عبد الأعلى: " ولا تأخذ من حصى الجمار " (٧).
وجوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر (١)، قال في الدروس:
وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره (٢).
ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.
ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل؟: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة (٣)، وقيل: لا (٤)، وهو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق إليه.
وفي اعتبار طهارة الحصى قولان، أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق.
قوله: (ومن الحرم، وأبكارا).
أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه (٥)، وقد كان قول المصنف سابقا: لكن من الحرم، كافيا عن ذكر هذا الشرط، وإن كان في ذلك فائدة، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.
وأما اعتبار كونها أبكارا - أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا - فمجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه السلام في مرسلة حريز المتقدمة: " لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار " (٦) وفي رواية عبد الأعلى: " ولا تأخذ من حصى الجمار " (٧).