____________________
وفاق (١) (ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: " له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " (٢)) (٣).
وقال ابن الجنيد (٤) والمرتضى (٥) وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (٦): إنه يدرك الحج بذلك. واختاره الشارح (٧)، وهو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: لا حج لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج " (٨).
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (٩) وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره
وقال ابن الجنيد (٤) والمرتضى (٥) وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (٦): إنه يدرك الحج بذلك. واختاره الشارح (٧)، وهو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: لا حج لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج " (٨).
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (٩) وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره