____________________
قوله: (والاكتحال بالسواد على قول).
القول للشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (١) والمفيد (٢) وسلار (٣) وابن إدريس (٤) وابن الجنيد (٥). وقال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه.
والأصح التحريم، لورود النهي عنه في أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة " (٦).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة " (٧) ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم تقصد به الزينة، لأنه عليه السلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها.
قال في المنتهى: ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف (٨).
قوله: (وبما فيه طيب).
سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك، وبه صرح في التذكرة فقال: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة (٩).
القول للشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (١) والمفيد (٢) وسلار (٣) وابن إدريس (٤) وابن الجنيد (٥). وقال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه.
والأصح التحريم، لورود النهي عنه في أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة " (٦).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة " (٧) ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم تقصد به الزينة، لأنه عليه السلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها.
قال في المنتهى: ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف (٨).
قوله: (وبما فيه طيب).
سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك، وبه صرح في التذكرة فقال: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة (٩).