شرح معاني الآثار
(١)
كتاب البيوع
٣ ص
(٢)
باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
٣ ص
(٣)
باب بيع الرطب بالتمر
٦ ص
(٤)
باب تلقى الجلب
٧ ص
(٥)
بحث خيار الرؤية
٩ ص
(٦)
بيع الحاضر للبادي
١٠ ص
(٧)
باب خيار البيعين حتى يتفرقا
١٢ ص
(٨)
باب بيع المصراة
١٧ ص
(٩)
حديث الخراج بالضمان
٢١ ص
(١٠)
باب بيع الثمار قبل التناهي
٢٢ ص
(١١)
بحث النهى عن بيع السنين
٢٤ ص
(١٢)
باب العرايا
٢٨ ص
(١٣)
باب الرجل يشترى الثمرة فتصيبها جائحة
٣٤ ص
(١٤)
باب ما نهى عن بيعة قبل القبض
٣٧ ص
(١٥)
باب الشروط في البيع
٤١ ص
(١٦)
أحاديث قصة بريرة
٤٣ ص
(١٧)
باب بيع أرض مكة وإجارتها
٤٨ ص
(١٨)
باب ثمن الكلب
٥١ ص
(١٩)
باب استقراض الحيوان
٥٩ ص
(٢٠)
كتاب الصرف باب الربا
٦٤ ص
(٢١)
باب القلادة تباع يذهب
٧١ ص
(٢٢)
كتاب الهبة والصدقة باب الرجوع في الهبة
٧٧ ص
(٢٣)
باب هبة بعض الأولاد
٨٤ ص
(٢٤)
باب العمرى
٩٠ ص
(٢٥)
باب الصدقات الموقوفات
٩٥ ص
(٢٦)
كتاب الرهن باب الانتفاع بالمرهون
٩٨ ص
(٢٧)
باب الرهن يهلك في يد المرتهن
١٠٠ ص
(٢٨)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٠٥ ص
(٢٩)
باب المزارعة في أرض قوم بغير إذنهم
١١٧ ص
(٣٠)
كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار
١٢٠ ص
(٣١)
كتاب الإجارات باب الاستئجار على تعليم القرآن
١٢٦ ص
(٣٢)
جواز الأجر على الرقية
١٢٦ ص
(٣٣)
باب الجعل على الحجامة
١٢٩ ص
(٣٤)
باب اللقطة والضوال
١٣٣ ص
(٣٥)
كتاب القضاء والشهادات باب القضاء بين أهل الذمة
١٤١ ص
(٣٦)
ذكر نسخ التوراة بالرجم بالإمساك ثم نسخه بالرجم على المحصن
١٤٣ ص
(٣٧)
باب القضاء باليمين مع الشاهد
١٤٤ ص
(٣٨)
حديث كفاية شهادة خزيمة بن ثابت
١٤٧ ص
(٣٩)
باب رد اليمين
١٤٩ ص
(٤٠)
باب هل يجب أداء الشهادة ابتداءا قبل الإشهاد حديث فضل الصحابة على غيرهم وفضل التابعين وتبعهم
١٥٠ ص
(٤١)
حديث الثلاثة الذين شهدوا على الزنا، جلدوا حد القذف
١٥٣ ص
(٤٢)
باب حكم الحاكم بخلاف ما في الحقيقة ينفذ باطنا أم لا؟
١٥٤ ص
(٤٣)
باب هل يباع الحر في دين عليه؟
١٥٧ ص
(٤٤)
باب هل يملك الأب مال ابنه؟
١٥٨ ص
(٤٥)
حديث حرمة أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم باب حكم الولد إذا دعاه رجلان واعتبار القافة آثار عمر في طلب القافة وجوابها
١٥٨ ص
(٤٦)
باب المشترى إذا مات بعد قبضه المبيع والثمن دين
١٦٤ ص
(٤٧)
باب شهاد البدوي على القروي
١٦٧ ص
(٤٨)
كتاب الصيد والذبائح والأضاحي باب عيوب لا تجوز بها الأضحية والهدى
١٦٨ ص
(٤٩)
باب حكم النحر قبل نحر الامام وقبل الصلاة
١٧٤ ص
(٥٠)
باب البدنة عن كم تجزيء الضحايا والهدايا
١٧٦ ص
(٥١)
باب الشاة عن كم تجزيء
١٧٦ ص
(٥٢)
باب ترك قص الأظفار في عشر ذي الحجة
١٨١ ص
(٥٣)
باب الذبح بالسمن والظفر
١٨٣ ص
(٥٤)
باب أكل لحوم الأضحية بعد ثلاثة أيام
١٨٤ ص
(٥٥)
باب أكل الضبع
١٨٩ ص
(٥٦)
باب صيد المدينة
١٩١ ص
(٥٧)
باب أكل الضباب
١٩٧ ص
(٥٨)
باب أكل لحوم الحمر الأهلية
٢٠٣ ص
(٥٩)
أخبار الاتباع بالسفن باب أكل لحوم الفرس
٢١٠ ص
(٦٠)
كتاب الأشربة باب الخمر المحرمة
٢١١ ص
(٦١)
باب ما يحرم من النبيذ
٢١٥ ص
(٦٢)
باب الانتباذ في الدباء وغيره
٢٢٣ ص
(٦٣)
كتاب الكراهية باب حلق الشارب
٢٢٩ ص
(٦٤)
باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط
٢٣٢ ص
(٦٥)
باب أكل الثوم والبصل والكرات
٢٣٧ ص
(٦٦)
باب الأكل من ثمر حائط الغير
٢٤٠ ص
(٦٧)
باب لبس الحرير
٢٤٣ ص
(٦٨)
باب أعلام الحرير ونحوها
٢٥٥ ص
(٦٩)
باب شد الأسنان بالذهب
٢٥٧ ص
(٧٠)
باب التحتم بالذهب
٢٥٩ ص
(٧١)
باب نقش الخواتيم
٢٦٣ ص
(٧٢)
باب الخاتم لغير السلطان
٢٦٥ ص
(٧٣)
باب البول قائما
٢٦٧ ص
(٧٤)
باب القسم
٢٦٩ ص
(٧٥)
باب الشرب قائما
٢٧٢ ص
(٧٦)
باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى
٢٧٧ ص
(٧٧)
باب التطرق بالسهام في المسجد
٢٨٠ ص
(٧٨)
باب المعانقة
٢٨١ ص
(٧٩)
باب التصاوير في الثوب
٢٨٢ ص
(٨٠)
باب قول أستغفر الله وأتوب إليه
٢٨٨ ص
(٨١)
باب البكاء على الميت
٢٩١ ص
(٨٢)
باب الشعر
٢٩٥ ص
(٨٣)
باب جواب العاطس وجواب جوابه
٣٠١ ص
(٨٤)
باب الاجتناب من ذي داء الطاعون وغيره أحاديث نفي العدوى وغيره بحث الطيرة
٣٠٣ ص
(٨٥)
باب التخيير بين الأنبياء
٣١٥ ص
(٨٦)
باب إخصاء البهايم وباب كتابة العلم
٣١٧ ص
(٨٧)
باب كتابة العلم هل تصلح أم لا؟
٣١٨ ص
(٨٨)
باب الكي
٣٢٠ ص
(٨٩)
بحث التمائم
٣٢٥ ص
(٩٠)
بحث الرقي
٣٢٦ ص
(٩١)
باب الحديث بعد صلاة العشاء
٣٢٩ ص
(٩٢)
باب نظر العبد إلى شعور الحرائر
٣٣١ ص
(٩٣)
بحث الحجاب
٣٣٢ ص
(٩٤)
باب التكني بأبي القاسم
٣٣٥ ص
(٩٥)
باب السلام على الكفار
٣٤١ ص
(٩٦)
كتاب الزيادات باب تكبيرات العيدين
٣٤٣ ص
(٩٧)
باب تصرف المرأة في مالها
٣٥١ ص
(٩٨)
باب جلسة الاستراحة
٣٥٤ ص
(٩٩)
باب ما للملوك على مولاه
٣٥٦ ص
(١٠٠)
باب إنشاد الشعر في المسجد
٣٥٨ ص
(١٠١)
باب شراء الشئ الغائب
٣٦٠ ص
(١٠٢)
باب استئمار البكر عند النكاح
٣٦٤ ص
(١٠٣)
باب الغنى الذي تحرر الصدقة عليه
٣٧١ ص
(١٠٤)
باب الزكاة في الإبل السائمة
٣٧٣ ص
(١٠٥)
كتاب الوصايا باب ما تجوز فيه الوصايا وما يفعله الرجل في مرض موته
٣٧٩ ص
(١٠٦)
باب الوصية للقرابة
٣٨٥ ص
(١٠٧)
كتاب الفرائض باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة
٣٩٠ ص
(١٠٨)
باب مواريث ذوي الأرحام
٣٩٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص

شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٤ - الصفحة ١٤٠ - باب اللقطة والضوال

فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى في ذا الباب وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة وضالتها ما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وصف مكة ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحديث سواء حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى بن أبي كثير ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا سواء فكان النضر بن شميل يقول فيما بلغني عنه في ذلك إن معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يلتقط ضالة في الحرام إلا أن يسمع رجلا يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها ثم يردها من حيث أخذها وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ أيضا وهو كما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أنا عمرو بن عون قال أنا أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا لمنشديها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري قالا جميعا قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا منشد فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للانشاد بها فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن ينشد ثم ترد في مكانها واحتمل أن يكون المراد أن ينشدكما ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان فوجدنا عن عائشة ما قد روينا عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم وأن المرأة التي سألتها عن ذلك كانت عرفتها فلم تجد من يعرفها فقالت لها استنفعي بها فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الحاج أيضا ما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج فمعنى هذا عندنا والله أعلم على اللقطة التي لا ينشد بها ولا يعرف بها لان لقطة الحرم إنما أبيحت للنشاد وقد يكون للحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أولا أن يكون كذلك أيضا والله عز وجل أعلم
(١٤٠)