شرح معاني الآثار
(١)
كتاب البيوع
٣ ص
(٢)
باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
٣ ص
(٣)
باب بيع الرطب بالتمر
٦ ص
(٤)
باب تلقى الجلب
٧ ص
(٥)
بحث خيار الرؤية
٩ ص
(٦)
بيع الحاضر للبادي
١٠ ص
(٧)
باب خيار البيعين حتى يتفرقا
١٢ ص
(٨)
باب بيع المصراة
١٧ ص
(٩)
حديث الخراج بالضمان
٢١ ص
(١٠)
باب بيع الثمار قبل التناهي
٢٢ ص
(١١)
بحث النهى عن بيع السنين
٢٤ ص
(١٢)
باب العرايا
٢٨ ص
(١٣)
باب الرجل يشترى الثمرة فتصيبها جائحة
٣٤ ص
(١٤)
باب ما نهى عن بيعة قبل القبض
٣٧ ص
(١٥)
باب الشروط في البيع
٤١ ص
(١٦)
أحاديث قصة بريرة
٤٣ ص
(١٧)
باب بيع أرض مكة وإجارتها
٤٨ ص
(١٨)
باب ثمن الكلب
٥١ ص
(١٩)
باب استقراض الحيوان
٥٩ ص
(٢٠)
كتاب الصرف باب الربا
٦٤ ص
(٢١)
باب القلادة تباع يذهب
٧١ ص
(٢٢)
كتاب الهبة والصدقة باب الرجوع في الهبة
٧٧ ص
(٢٣)
باب هبة بعض الأولاد
٨٤ ص
(٢٤)
باب العمرى
٩٠ ص
(٢٥)
باب الصدقات الموقوفات
٩٥ ص
(٢٦)
كتاب الرهن باب الانتفاع بالمرهون
٩٨ ص
(٢٧)
باب الرهن يهلك في يد المرتهن
١٠٠ ص
(٢٨)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٠٥ ص
(٢٩)
باب المزارعة في أرض قوم بغير إذنهم
١١٧ ص
(٣٠)
كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار
١٢٠ ص
(٣١)
كتاب الإجارات باب الاستئجار على تعليم القرآن
١٢٦ ص
(٣٢)
جواز الأجر على الرقية
١٢٦ ص
(٣٣)
باب الجعل على الحجامة
١٢٩ ص
(٣٤)
باب اللقطة والضوال
١٣٣ ص
(٣٥)
كتاب القضاء والشهادات باب القضاء بين أهل الذمة
١٤١ ص
(٣٦)
ذكر نسخ التوراة بالرجم بالإمساك ثم نسخه بالرجم على المحصن
١٤٣ ص
(٣٧)
باب القضاء باليمين مع الشاهد
١٤٤ ص
(٣٨)
حديث كفاية شهادة خزيمة بن ثابت
١٤٧ ص
(٣٩)
باب رد اليمين
١٤٩ ص
(٤٠)
باب هل يجب أداء الشهادة ابتداءا قبل الإشهاد حديث فضل الصحابة على غيرهم وفضل التابعين وتبعهم
١٥٠ ص
(٤١)
حديث الثلاثة الذين شهدوا على الزنا، جلدوا حد القذف
١٥٣ ص
(٤٢)
باب حكم الحاكم بخلاف ما في الحقيقة ينفذ باطنا أم لا؟
١٥٤ ص
(٤٣)
باب هل يباع الحر في دين عليه؟
١٥٧ ص
(٤٤)
باب هل يملك الأب مال ابنه؟
١٥٨ ص
(٤٥)
حديث حرمة أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم باب حكم الولد إذا دعاه رجلان واعتبار القافة آثار عمر في طلب القافة وجوابها
١٥٨ ص
(٤٦)
باب المشترى إذا مات بعد قبضه المبيع والثمن دين
١٦٤ ص
(٤٧)
باب شهاد البدوي على القروي
١٦٧ ص
(٤٨)
كتاب الصيد والذبائح والأضاحي باب عيوب لا تجوز بها الأضحية والهدى
١٦٨ ص
(٤٩)
باب حكم النحر قبل نحر الامام وقبل الصلاة
١٧٤ ص
(٥٠)
باب البدنة عن كم تجزيء الضحايا والهدايا
١٧٦ ص
(٥١)
باب الشاة عن كم تجزيء
١٧٦ ص
(٥٢)
باب ترك قص الأظفار في عشر ذي الحجة
١٨١ ص
(٥٣)
باب الذبح بالسمن والظفر
١٨٣ ص
(٥٤)
باب أكل لحوم الأضحية بعد ثلاثة أيام
١٨٤ ص
(٥٥)
باب أكل الضبع
١٨٩ ص
(٥٦)
باب صيد المدينة
١٩١ ص
(٥٧)
باب أكل الضباب
١٩٧ ص
(٥٨)
باب أكل لحوم الحمر الأهلية
٢٠٣ ص
(٥٩)
أخبار الاتباع بالسفن باب أكل لحوم الفرس
٢١٠ ص
(٦٠)
كتاب الأشربة باب الخمر المحرمة
٢١١ ص
(٦١)
باب ما يحرم من النبيذ
٢١٥ ص
(٦٢)
باب الانتباذ في الدباء وغيره
٢٢٣ ص
(٦٣)
كتاب الكراهية باب حلق الشارب
٢٢٩ ص
(٦٤)
باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط
٢٣٢ ص
(٦٥)
باب أكل الثوم والبصل والكرات
٢٣٧ ص
(٦٦)
باب الأكل من ثمر حائط الغير
٢٤٠ ص
(٦٧)
باب لبس الحرير
٢٤٣ ص
(٦٨)
باب أعلام الحرير ونحوها
٢٥٥ ص
(٦٩)
باب شد الأسنان بالذهب
٢٥٧ ص
(٧٠)
باب التحتم بالذهب
٢٥٩ ص
(٧١)
باب نقش الخواتيم
٢٦٣ ص
(٧٢)
باب الخاتم لغير السلطان
٢٦٥ ص
(٧٣)
باب البول قائما
٢٦٧ ص
(٧٤)
باب القسم
٢٦٩ ص
(٧٥)
باب الشرب قائما
٢٧٢ ص
(٧٦)
باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى
٢٧٧ ص
(٧٧)
باب التطرق بالسهام في المسجد
٢٨٠ ص
(٧٨)
باب المعانقة
٢٨١ ص
(٧٩)
باب التصاوير في الثوب
٢٨٢ ص
(٨٠)
باب قول أستغفر الله وأتوب إليه
٢٨٨ ص
(٨١)
باب البكاء على الميت
٢٩١ ص
(٨٢)
باب الشعر
٢٩٥ ص
(٨٣)
باب جواب العاطس وجواب جوابه
٣٠١ ص
(٨٤)
باب الاجتناب من ذي داء الطاعون وغيره أحاديث نفي العدوى وغيره بحث الطيرة
٣٠٣ ص
(٨٥)
باب التخيير بين الأنبياء
٣١٥ ص
(٨٦)
باب إخصاء البهايم وباب كتابة العلم
٣١٧ ص
(٨٧)
باب كتابة العلم هل تصلح أم لا؟
٣١٨ ص
(٨٨)
باب الكي
٣٢٠ ص
(٨٩)
بحث التمائم
٣٢٥ ص
(٩٠)
بحث الرقي
٣٢٦ ص
(٩١)
باب الحديث بعد صلاة العشاء
٣٢٩ ص
(٩٢)
باب نظر العبد إلى شعور الحرائر
٣٣١ ص
(٩٣)
بحث الحجاب
٣٣٢ ص
(٩٤)
باب التكني بأبي القاسم
٣٣٥ ص
(٩٥)
باب السلام على الكفار
٣٤١ ص
(٩٦)
كتاب الزيادات باب تكبيرات العيدين
٣٤٣ ص
(٩٧)
باب تصرف المرأة في مالها
٣٥١ ص
(٩٨)
باب جلسة الاستراحة
٣٥٤ ص
(٩٩)
باب ما للملوك على مولاه
٣٥٦ ص
(١٠٠)
باب إنشاد الشعر في المسجد
٣٥٨ ص
(١٠١)
باب شراء الشئ الغائب
٣٦٠ ص
(١٠٢)
باب استئمار البكر عند النكاح
٣٦٤ ص
(١٠٣)
باب الغنى الذي تحرر الصدقة عليه
٣٧١ ص
(١٠٤)
باب الزكاة في الإبل السائمة
٣٧٣ ص
(١٠٥)
كتاب الوصايا باب ما تجوز فيه الوصايا وما يفعله الرجل في مرض موته
٣٧٩ ص
(١٠٦)
باب الوصية للقرابة
٣٨٥ ص
(١٠٧)
كتاب الفرائض باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة
٣٩٠ ص
(١٠٨)
باب مواريث ذوي الأرحام
٣٩٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٤ - الصفحة ١٦١ - حديث حرمة أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم باب حكم الولد إذا دعاه رجلان واعتبار القافة آثار عمر في طلب القافة وجوابها
عائشة ليس فيه دليل على ما توهموا من واجب الحكم بقول القافة لان أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى قول أحد ولولا ذلك لما كان دعي أسامة فيما تقدم إلى زيد إنما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه حقيقة الشئ الذي ظنه ولا يجب الحكم بذلك فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الانكار عليه لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما تقدم فهذا ما يحتمله هذا الحديث وقد روى في أمر القافة عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على غير هذا حدثنا ابن داود قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها فإذا حملت ووضعت حملها جمع لهم القافة فأيهم ألحقوه به كان أباه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه فيثبت نسبه بذلك ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من أدعى أحدا منهم في الاسلام لحق به حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وحدثنا يونس قال أنا أنس عن يحيى بن سعيد قال مالك في حديثه عن سليمان بن يسار وقال أنس أخبرني سليمان بن يسار أن عمر كان ينيط أهل الجاهلية بهن من أدعى بهم في الاسلام فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة فيكون قولهم كالبينة التي تشهد على ذلك فلو كان قولهم مستعملا في الاسلام كما كان مستعملا في الجاهلية إذا لما قالت عائشة إن ذلك مما هدم إذا كان قد يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمة من الرجال ففي نسخ ذلك دليل أن قولهم لم يجب به حكم بثبوت النسب واحتج أهل المقالة الأولى بقولهم أيضا بما حدثنا يونس أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رجلين أتيا عمر كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا لهما رجلا من بني كعب قائفا فنظر إليهما فقال لعمر لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك قالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى تظن أن قد
(١٦١)