شرح معاني الآثار
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
باب النهى عن السوم على سوم غيره والخطبة على خطبته
٣ ص
(٣)
بحث ما لا ينهى من الخطبة على خطبة الغير
٤ ص
(٤)
بحث مبيع من يزيد
٦ ص
(٥)
باب النكاح بغير ولى عصبة
٧ ص
(٦)
ذكر طرق حديث (لا نكاح إلا بولي) وعلله
٨ ص
(٧)
ذكر أن الأمر في التزوج إلى المرأة
١١ ص
(٨)
باب حل النظر قبل التزوج إلى المرأة
١٣ ص
(٩)
أحاديث النهى عن النظر إلى الأجنبية
١٥ ص
(١٠)
باب التزويج على سورة من القرآن
١٦ ص
(١١)
أحاديث النهى عن أخذ العوض على القرآن
١٧ ص
(١٢)
باب جعل عتق الأمة صداقا لها
٢٠ ص
(١٣)
أخبار تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية وصفية
٢٠ ص
(١٤)
باب نكاح المتعة
٢٤ ص
(١٥)
باب مقدار ما يقيم عند الثيب والبكر إذا تزوجها
٢٧ ص
(١٦)
باب العزل
٣٠ ص
(١٧)
باب الحائض، ما يحل لزوجها منها
٣٦ ص
(١٨)
باب الوطء في أدبار النساء
٤٠ ص
(١٩)
تفسير " فأتوا حرثكم أنى شئتم " وذكر شأن (سبب نزوله)
٤٠ ص
(٢٠)
باب وطء الحبالى
٤٦ ص
(٢١)
بحث تأبير النخل
٤٦ ص
(٢٢)
باب نثر السكر، وغيره عند النكاح وانتهابه
٤٨ ص
(٢٣)
تحقيق حديث النهى عن النهبة
٤٩ ص
(٢٤)
تحقيق حديث النهى عن النهبة
٤٩ ص
(٢٥)
كتاب الطلاق
٥٠ ص
(٢٦)
باب طلاق الحائض
٥١ ص
(٢٧)
باب الطلقات الثلاثة دفعة واحدة
٥٥ ص
(٢٨)
ذكر أقوال الصحابة في وقوع الطلقات الثلاث
٥٦ ص
(٢٩)
باب الأقراء
٥٩ ص
(٣٠)
باب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق
٦٤ ص
(٣١)
باب إحداد المعتدة ومنع سفرها
٧٤ ص
(٣٢)
باب خيار العتق
٨٢ ص
(٣٣)
باب إذا قال (أنت طالق ليلة القدر)
٨٤ ص
(٣٤)
الأخبار الواردة في ليلة القدر، وفى تعيين وقتها
٨٤ ص
(٣٥)
باب طلاق المكره
٩٥ ص
(٣٦)
باب نفي الحمل وعدم اللعان به
٩٩ ص
(٣٧)
باب اللعان بنفي الولد
١٠٤ ص
(٣٨)
كتاب العتاق
١٠٥ ص
(٣٩)
باب ذكر عتق المشترك
١٠٥ ص
(٤٠)
باب من ملك ذا رحم محرم
١٠٩ ص
(٤١)
باب المكاتب متى يعتق؟
١١٠ ص
(٤٢)
باب نسب ولد الأمة
١١٣ ص
(٤٣)
كتاب الايمان والنذور
١١٨ ص
(٤٤)
باب مقدار الطعام في الكفارات
١١٨ ص
(٤٥)
باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا
١٢٢ ص
(٤٦)
باب النذر بالصلاة في مسجد معين
١٢٥ ص
(٤٧)
باب النذر بالصلاة إلى بيت الله
١٢٨ ص
(٤٨)
باب النذر حالة الكفر
١٣٣ ص
(٤٩)
كتاب الحدود
١٣٤ ص
(٥٠)
باب حد البكر في الزنا
١٣٤ ص
(٥١)
باب حد الزاني المحصن
١٣٨ ص
(٥٢)
باب الاعتراف بالزنا
١٤١ ص
(٥٣)
باب الرجل يزنى بجارية امرأته
١٤٤ ص
(٥٤)
باب التزويج بالمحارم
١٤٨ ص
(٥٥)
باب حد الخمر
١٥٢ ص
(٥٦)
باب من سكر أربع مرات
١٥٩ ص
(٥٧)
باب مقدار السرقة في القطع
١٦٢ ص
(٥٨)
باب الإقرار بالسرقة
١٦٨ ص
(٥٩)
باب القطع في الاستعارة
١٧٠ ص
(٦٠)
باب سرقة الثمر والكثر
١٧٢ ص
(٦١)
كتاب الجنايات
١٧٤ ص
(٦٢)
باب قتل العمد وجراح العمد
١٧٤ ص
(٦٣)
باب كيفية القصاص
١٧٩ ص
(٦٤)
حديث العرنيين
١٨٠ ص
(٦٥)
النهى عن المثلة
١٨٠ ص
(٦٦)
قصة قتل حمزة رضي الله عنه
١٨٣ ص
(٦٧)
باب شبه العمد
١٨٥ ص
(٦٨)
باب شبه العمد فيما دون النفس
١٨٩ ص
(٦٩)
باب قول الرجل (فلان قتلني)
١٩٠ ص
(٧٠)
باب المؤمن يقتل الكافر عمدا
١٩٢ ص
(٧١)
باب القسامة
١٩٧ ص
(٧٢)
باب الحلف في القسامة
٢٠١ ص
(٧٣)
باب ما أصابت البهائم
٢٠٣ ص
(٧٤)
باب من له غير الجنين
٢٠٥ ص
(٧٥)
كتاب السير باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال
٢٠٦ ص
(٧٦)
بحث في استتابة المرتد
٢١٠ ص
(٧٧)
باب ما يكون الرجل به مسلما
٢١٣ ص
(٧٨)
باب بلوغ الرجل والمرأة
٢١٦ ص
(٧٩)
باب النهى عن قتل النساء والولدان
٢٢٠ ص
(٨٠)
باب قتل الشيخ الكبير
٢٢٤ ص
(٨١)
باب سلب القتيل
٢٢٥ ص
(٨٢)
باب سهم ذوي القربى
٢٣٣ ص
(٨٣)
باب النفل بعد الفراغ من القتال
٢٣٩ ص
(٨٤)
باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال
٢٤٤ ص
(٨٥)
باب ما يفعل الامام في الأرض المفتوحة
٢٤٦ ص
(٨٦)
باب استعمال دابة المغنم
٢٥١ ص
(٨٧)
باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٢٥٢ ص
(٨٨)
باب إسلام أحد الزوجين قبل الآخر
٢٥٦ ص
(٨٩)
باب الفداء
٢٦٠ ص
(٩٠)
باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا؟
٢٦٢ ص
(٩١)
باب ميراث المرتد
٢٦٥ ص
(٩٢)
باب إحياء الأرض الميتة
٢٦٧ ص
(٩٣)
باب إنزاء الحمير على الخيل
٢٧١ ص
(٩٤)
أحاديث ركوب البغل والنهى عن إخصاء الآدمي.
٢٧١ ص
(٩٥)
أحاديث فضل الخيل والرباط
٢٧٣ ص
(٩٦)
كتاب وجوه الفئ وقسم الغنائم وذكر المصارف وحرمة الصدقات على بني هاشم
٢٧٥ ص
(٩٧)
بحث حق ذوي القربى
٢٨١ ص
(٩٨)
أحاديث وفد عبد القيس
٣٠١ ص
(٩٩)
أخبار صفي النبي صلى الله عليه وسلم
٣٠٢ ص
(١٠٠)
كتاب الحجة في أن فتح مكة كانت عنوة
٣١١ ص
(١٠١)
أحاديث النهى عن قتل الوفد
٣١٨ ص
(١٠٢)
أخبار دخول مكة محرما وغير محرم
٣٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٣ - الصفحة ٣١١ - كتاب الحجة في أن فتح مكة كانت عنوة
بالخيار يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذي افتتحوا معه فعل ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وإن رأى أن يترك الأرضين ويترك أهلها فيها ويجعلها ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد كان ذلك كله قال أبو جعفر ففي هذه الرواية سقوط سهم ذوي القربى وهذا القول هو المشهور عنهم والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفئ وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه مما ذكرنا وأما الفئ فيبدأ منه بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة وأرزاق الجند وجوائز الوقود ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء فهذه وجوه الفئ وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا والله نسأل التوفيق وأما سفيان الثوري فإنه ثنا مالك بن يحيى قال ثنا أبو النضر قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس هو خمس الخمس وما بقي فلهذه الطبقات التي سمى الله والأربعة الأخماس لمن قاتل عليه كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قال أبو جعفر اجتمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة قبل افتتاحه إياها ثم افتتحها بعد ذلك فقال قوم كان افتتاحه إياها بعد أن نقض أهل مكة العهد وخرجوا من الصلح فافتتحها يوم افتتحها وهي دار حرب لا صلح بينه وبين أهلها ولا عقد ولا عهد وممن قال هذا القول أبو حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقال قوم بل افتتحها صلحا
(٣١١)