شرح معاني الآثار
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
باب النهى عن السوم على سوم غيره والخطبة على خطبته
٣ ص
(٣)
بحث ما لا ينهى من الخطبة على خطبة الغير
٤ ص
(٤)
بحث مبيع من يزيد
٦ ص
(٥)
باب النكاح بغير ولى عصبة
٧ ص
(٦)
ذكر طرق حديث (لا نكاح إلا بولي) وعلله
٨ ص
(٧)
ذكر أن الأمر في التزوج إلى المرأة
١١ ص
(٨)
باب حل النظر قبل التزوج إلى المرأة
١٣ ص
(٩)
أحاديث النهى عن النظر إلى الأجنبية
١٥ ص
(١٠)
باب التزويج على سورة من القرآن
١٦ ص
(١١)
أحاديث النهى عن أخذ العوض على القرآن
١٧ ص
(١٢)
باب جعل عتق الأمة صداقا لها
٢٠ ص
(١٣)
أخبار تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية وصفية
٢٠ ص
(١٤)
باب نكاح المتعة
٢٤ ص
(١٥)
باب مقدار ما يقيم عند الثيب والبكر إذا تزوجها
٢٧ ص
(١٦)
باب العزل
٣٠ ص
(١٧)
باب الحائض، ما يحل لزوجها منها
٣٦ ص
(١٨)
باب الوطء في أدبار النساء
٤٠ ص
(١٩)
تفسير " فأتوا حرثكم أنى شئتم " وذكر شأن (سبب نزوله)
٤٠ ص
(٢٠)
باب وطء الحبالى
٤٦ ص
(٢١)
بحث تأبير النخل
٤٦ ص
(٢٢)
باب نثر السكر، وغيره عند النكاح وانتهابه
٤٨ ص
(٢٣)
تحقيق حديث النهى عن النهبة
٤٩ ص
(٢٤)
تحقيق حديث النهى عن النهبة
٤٩ ص
(٢٥)
كتاب الطلاق
٥٠ ص
(٢٦)
باب طلاق الحائض
٥١ ص
(٢٧)
باب الطلقات الثلاثة دفعة واحدة
٥٥ ص
(٢٨)
ذكر أقوال الصحابة في وقوع الطلقات الثلاث
٥٦ ص
(٢٩)
باب الأقراء
٥٩ ص
(٣٠)
باب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق
٦٤ ص
(٣١)
باب إحداد المعتدة ومنع سفرها
٧٤ ص
(٣٢)
باب خيار العتق
٨٢ ص
(٣٣)
باب إذا قال (أنت طالق ليلة القدر)
٨٤ ص
(٣٤)
الأخبار الواردة في ليلة القدر، وفى تعيين وقتها
٨٤ ص
(٣٥)
باب طلاق المكره
٩٥ ص
(٣٦)
باب نفي الحمل وعدم اللعان به
٩٩ ص
(٣٧)
باب اللعان بنفي الولد
١٠٤ ص
(٣٨)
كتاب العتاق
١٠٥ ص
(٣٩)
باب ذكر عتق المشترك
١٠٥ ص
(٤٠)
باب من ملك ذا رحم محرم
١٠٩ ص
(٤١)
باب المكاتب متى يعتق؟
١١٠ ص
(٤٢)
باب نسب ولد الأمة
١١٣ ص
(٤٣)
كتاب الايمان والنذور
١١٨ ص
(٤٤)
باب مقدار الطعام في الكفارات
١١٨ ص
(٤٥)
باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا
١٢٢ ص
(٤٦)
باب النذر بالصلاة في مسجد معين
١٢٥ ص
(٤٧)
باب النذر بالصلاة إلى بيت الله
١٢٨ ص
(٤٨)
باب النذر حالة الكفر
١٣٣ ص
(٤٩)
كتاب الحدود
١٣٤ ص
(٥٠)
باب حد البكر في الزنا
١٣٤ ص
(٥١)
باب حد الزاني المحصن
١٣٨ ص
(٥٢)
باب الاعتراف بالزنا
١٤١ ص
(٥٣)
باب الرجل يزنى بجارية امرأته
١٤٤ ص
(٥٤)
باب التزويج بالمحارم
١٤٨ ص
(٥٥)
باب حد الخمر
١٥٢ ص
(٥٦)
باب من سكر أربع مرات
١٥٩ ص
(٥٧)
باب مقدار السرقة في القطع
١٦٢ ص
(٥٨)
باب الإقرار بالسرقة
١٦٨ ص
(٥٩)
باب القطع في الاستعارة
١٧٠ ص
(٦٠)
باب سرقة الثمر والكثر
١٧٢ ص
(٦١)
كتاب الجنايات
١٧٤ ص
(٦٢)
باب قتل العمد وجراح العمد
١٧٤ ص
(٦٣)
باب كيفية القصاص
١٧٩ ص
(٦٤)
حديث العرنيين
١٨٠ ص
(٦٥)
النهى عن المثلة
١٨٠ ص
(٦٦)
قصة قتل حمزة رضي الله عنه
١٨٣ ص
(٦٧)
باب شبه العمد
١٨٥ ص
(٦٨)
باب شبه العمد فيما دون النفس
١٨٩ ص
(٦٩)
باب قول الرجل (فلان قتلني)
١٩٠ ص
(٧٠)
باب المؤمن يقتل الكافر عمدا
١٩٢ ص
(٧١)
باب القسامة
١٩٧ ص
(٧٢)
باب الحلف في القسامة
٢٠١ ص
(٧٣)
باب ما أصابت البهائم
٢٠٣ ص
(٧٤)
باب من له غير الجنين
٢٠٥ ص
(٧٥)
كتاب السير باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال
٢٠٦ ص
(٧٦)
بحث في استتابة المرتد
٢١٠ ص
(٧٧)
باب ما يكون الرجل به مسلما
٢١٣ ص
(٧٨)
باب بلوغ الرجل والمرأة
٢١٦ ص
(٧٩)
باب النهى عن قتل النساء والولدان
٢٢٠ ص
(٨٠)
باب قتل الشيخ الكبير
٢٢٤ ص
(٨١)
باب سلب القتيل
٢٢٥ ص
(٨٢)
باب سهم ذوي القربى
٢٣٣ ص
(٨٣)
باب النفل بعد الفراغ من القتال
٢٣٩ ص
(٨٤)
باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال
٢٤٤ ص
(٨٥)
باب ما يفعل الامام في الأرض المفتوحة
٢٤٦ ص
(٨٦)
باب استعمال دابة المغنم
٢٥١ ص
(٨٧)
باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٢٥٢ ص
(٨٨)
باب إسلام أحد الزوجين قبل الآخر
٢٥٦ ص
(٨٩)
باب الفداء
٢٦٠ ص
(٩٠)
باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا؟
٢٦٢ ص
(٩١)
باب ميراث المرتد
٢٦٥ ص
(٩٢)
باب إحياء الأرض الميتة
٢٦٧ ص
(٩٣)
باب إنزاء الحمير على الخيل
٢٧١ ص
(٩٤)
أحاديث ركوب البغل والنهى عن إخصاء الآدمي.
٢٧١ ص
(٩٥)
أحاديث فضل الخيل والرباط
٢٧٣ ص
(٩٦)
كتاب وجوه الفئ وقسم الغنائم وذكر المصارف وحرمة الصدقات على بني هاشم
٢٧٥ ص
(٩٧)
بحث حق ذوي القربى
٢٨١ ص
(٩٨)
أحاديث وفد عبد القيس
٣٠١ ص
(٩٩)
أخبار صفي النبي صلى الله عليه وسلم
٣٠٢ ص
(١٠٠)
كتاب الحجة في أن فتح مكة كانت عنوة
٣١١ ص
(١٠١)
أحاديث النهى عن قتل الوفد
٣١٨ ص
(١٠٢)
أخبار دخول مكة محرما وغير محرم
٣٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص

شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠ - باب القسامة

فزعم بشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا قال أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله فبين لنا هذا الحديث ث أنها كانت في وقت وجود عبد الله بن سهل فيها قتيلا دار صلح ومهادنة فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ومحمدا شئ مما أحتج به عليهما أبو يوسف رحمة الله عليه من هذا الحديث لان فتح خيبر إنما كان بعد ذلك قال أبو يوسف رحمة الله عليه والنظر يد على ما قلنا أيضا وذلك أنا رأينا الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها ألا ترى أنهما وربها لو اختلفا في ثوب وجد فيها أن القول فيه قولهما لا قول رب الدار فكذلك ما وجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها وهي في يد مستأجرها ويد مستعيرها لا في يد ربها فما وجب بذلك من قسامة ودية فهي على من هي في يده لا على من ليست في يده وإن كان ملكها له فكان من حجة محمد بن الحسن رحمه الله في ذلك أن قال رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب على المالك لا على الساكن وذلك أن رجلا وامرأته لو كانت في أيديهما دار يسكنانها وهي للزوج فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة وقد علمنا أن أيديهما عليهما وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شئ فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل جميعا لان الدار في أيديهما ولأنهما سكناها فلما كان ما يجب في ذلك على الزوج خاصة دون المرأة إذ هو المالك لها كانت القسامة والدية في كل المواضع الموجود فيها القتلى على مالكها لا على ساكنها
(٢٠٠)