شرح معاني الآثار
(١)
كتاب النكاح
٣ ص
(٢)
باب النهى عن السوم على سوم غيره والخطبة على خطبته
٣ ص
(٣)
بحث ما لا ينهى من الخطبة على خطبة الغير
٤ ص
(٤)
بحث مبيع من يزيد
٦ ص
(٥)
باب النكاح بغير ولى عصبة
٧ ص
(٦)
ذكر طرق حديث (لا نكاح إلا بولي) وعلله
٨ ص
(٧)
ذكر أن الأمر في التزوج إلى المرأة
١١ ص
(٨)
باب حل النظر قبل التزوج إلى المرأة
١٣ ص
(٩)
أحاديث النهى عن النظر إلى الأجنبية
١٥ ص
(١٠)
باب التزويج على سورة من القرآن
١٦ ص
(١١)
أحاديث النهى عن أخذ العوض على القرآن
١٧ ص
(١٢)
باب جعل عتق الأمة صداقا لها
٢٠ ص
(١٣)
أخبار تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية وصفية
٢٠ ص
(١٤)
باب نكاح المتعة
٢٤ ص
(١٥)
باب مقدار ما يقيم عند الثيب والبكر إذا تزوجها
٢٧ ص
(١٦)
باب العزل
٣٠ ص
(١٧)
باب الحائض، ما يحل لزوجها منها
٣٦ ص
(١٨)
باب الوطء في أدبار النساء
٤٠ ص
(١٩)
تفسير " فأتوا حرثكم أنى شئتم " وذكر شأن (سبب نزوله)
٤٠ ص
(٢٠)
باب وطء الحبالى
٤٦ ص
(٢١)
بحث تأبير النخل
٤٦ ص
(٢٢)
باب نثر السكر، وغيره عند النكاح وانتهابه
٤٨ ص
(٢٣)
تحقيق حديث النهى عن النهبة
٤٩ ص
(٢٤)
تحقيق حديث النهى عن النهبة
٤٩ ص
(٢٥)
كتاب الطلاق
٥٠ ص
(٢٦)
باب طلاق الحائض
٥١ ص
(٢٧)
باب الطلقات الثلاثة دفعة واحدة
٥٥ ص
(٢٨)
ذكر أقوال الصحابة في وقوع الطلقات الثلاث
٥٦ ص
(٢٩)
باب الأقراء
٥٩ ص
(٣٠)
باب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق
٦٤ ص
(٣١)
باب إحداد المعتدة ومنع سفرها
٧٤ ص
(٣٢)
باب خيار العتق
٨٢ ص
(٣٣)
باب إذا قال (أنت طالق ليلة القدر)
٨٤ ص
(٣٤)
الأخبار الواردة في ليلة القدر، وفى تعيين وقتها
٨٤ ص
(٣٥)
باب طلاق المكره
٩٥ ص
(٣٦)
باب نفي الحمل وعدم اللعان به
٩٩ ص
(٣٧)
باب اللعان بنفي الولد
١٠٤ ص
(٣٨)
كتاب العتاق
١٠٥ ص
(٣٩)
باب ذكر عتق المشترك
١٠٥ ص
(٤٠)
باب من ملك ذا رحم محرم
١٠٩ ص
(٤١)
باب المكاتب متى يعتق؟
١١٠ ص
(٤٢)
باب نسب ولد الأمة
١١٣ ص
(٤٣)
كتاب الايمان والنذور
١١٨ ص
(٤٤)
باب مقدار الطعام في الكفارات
١١٨ ص
(٤٥)
باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا
١٢٢ ص
(٤٦)
باب النذر بالصلاة في مسجد معين
١٢٥ ص
(٤٧)
باب النذر بالصلاة إلى بيت الله
١٢٨ ص
(٤٨)
باب النذر حالة الكفر
١٣٣ ص
(٤٩)
كتاب الحدود
١٣٤ ص
(٥٠)
باب حد البكر في الزنا
١٣٤ ص
(٥١)
باب حد الزاني المحصن
١٣٨ ص
(٥٢)
باب الاعتراف بالزنا
١٤١ ص
(٥٣)
باب الرجل يزنى بجارية امرأته
١٤٤ ص
(٥٤)
باب التزويج بالمحارم
١٤٨ ص
(٥٥)
باب حد الخمر
١٥٢ ص
(٥٦)
باب من سكر أربع مرات
١٥٩ ص
(٥٧)
باب مقدار السرقة في القطع
١٦٢ ص
(٥٨)
باب الإقرار بالسرقة
١٦٨ ص
(٥٩)
باب القطع في الاستعارة
١٧٠ ص
(٦٠)
باب سرقة الثمر والكثر
١٧٢ ص
(٦١)
كتاب الجنايات
١٧٤ ص
(٦٢)
باب قتل العمد وجراح العمد
١٧٤ ص
(٦٣)
باب كيفية القصاص
١٧٩ ص
(٦٤)
حديث العرنيين
١٨٠ ص
(٦٥)
النهى عن المثلة
١٨٠ ص
(٦٦)
قصة قتل حمزة رضي الله عنه
١٨٣ ص
(٦٧)
باب شبه العمد
١٨٥ ص
(٦٨)
باب شبه العمد فيما دون النفس
١٨٩ ص
(٦٩)
باب قول الرجل (فلان قتلني)
١٩٠ ص
(٧٠)
باب المؤمن يقتل الكافر عمدا
١٩٢ ص
(٧١)
باب القسامة
١٩٧ ص
(٧٢)
باب الحلف في القسامة
٢٠١ ص
(٧٣)
باب ما أصابت البهائم
٢٠٣ ص
(٧٤)
باب من له غير الجنين
٢٠٥ ص
(٧٥)
كتاب السير باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال
٢٠٦ ص
(٧٦)
بحث في استتابة المرتد
٢١٠ ص
(٧٧)
باب ما يكون الرجل به مسلما
٢١٣ ص
(٧٨)
باب بلوغ الرجل والمرأة
٢١٦ ص
(٧٩)
باب النهى عن قتل النساء والولدان
٢٢٠ ص
(٨٠)
باب قتل الشيخ الكبير
٢٢٤ ص
(٨١)
باب سلب القتيل
٢٢٥ ص
(٨٢)
باب سهم ذوي القربى
٢٣٣ ص
(٨٣)
باب النفل بعد الفراغ من القتال
٢٣٩ ص
(٨٤)
باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال
٢٤٤ ص
(٨٥)
باب ما يفعل الامام في الأرض المفتوحة
٢٤٦ ص
(٨٦)
باب استعمال دابة المغنم
٢٥١ ص
(٨٧)
باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
٢٥٢ ص
(٨٨)
باب إسلام أحد الزوجين قبل الآخر
٢٥٦ ص
(٨٩)
باب الفداء
٢٦٠ ص
(٩٠)
باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا؟
٢٦٢ ص
(٩١)
باب ميراث المرتد
٢٦٥ ص
(٩٢)
باب إحياء الأرض الميتة
٢٦٧ ص
(٩٣)
باب إنزاء الحمير على الخيل
٢٧١ ص
(٩٤)
أحاديث ركوب البغل والنهى عن إخصاء الآدمي.
٢٧١ ص
(٩٥)
أحاديث فضل الخيل والرباط
٢٧٣ ص
(٩٦)
كتاب وجوه الفئ وقسم الغنائم وذكر المصارف وحرمة الصدقات على بني هاشم
٢٧٥ ص
(٩٧)
بحث حق ذوي القربى
٢٨١ ص
(٩٨)
أحاديث وفد عبد القيس
٣٠١ ص
(٩٩)
أخبار صفي النبي صلى الله عليه وسلم
٣٠٢ ص
(١٠٠)
كتاب الحجة في أن فتح مكة كانت عنوة
٣١١ ص
(١٠١)
أحاديث النهى عن قتل الوفد
٣١٨ ص
(١٠٢)
أخبار دخول مكة محرما وغير محرم
٣٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص

شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦ - كتاب السير باب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال

فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الاعراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة فجعله على قومها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في الجنين إنما تجب لام الجنين لان الجنين لم يعلم أنه كان حيا في وقت وقوع الضربة بأمه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل تلك الغرة المحكوم بها للجنين ثم يرثها من كان يرثه لو كان حيا وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد ذكرناه في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غرة عبد أو أمة ولم يقل للذي سجع ذلك السجع إنما حكمت بهذا للجناية على المرأة لا في الجنين وقد دل على ذلك أيضا ما رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية مع قضائه بالغرة فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إذا لما قضى لها بالغرة ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها امرأة فماتت من ضربها فعليها ديتها ولا يجب عليها للضربة أرش فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات اتباعا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين كتاب السير رضي الله عنه باب الامام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية قال له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المسلمين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أن عليهم ما على المهاجرين ولهم ما لهم فإن هم أبوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة
(٢٠٦)