شرح معاني الآثار
(١)
تقديم وتعريف بالكتاب بقلم المحقق
٥ ص
(٢)
ترجمة الإمام الهمام أبي جعفر الطحاوي
٦٤ ص
(٣)
الطهارة
٧٠ ص
(٤)
باب سؤر الهر
٧٧ ص
(٥)
باب سؤر الكلب
٨٠ ص
(٦)
باب سؤر بني آدم
٨٣ ص
(٧)
باب التسمية على الوضوء
٨٥ ص
(٨)
باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ثلاثا
٨٨ ص
(٩)
باب فرض مسح الرأس في الوضوء
٨٩ ص
(١٠)
باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة
٩١ ص
(١١)
باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة
٩٣ ص
(١٢)
باب الوضوء، هل يجب لكل صلاة أم لا؟
١٠٠ ص
(١٣)
باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟
١٠٤ ص
(١٤)
باب حكم المني، هل هو طاهر أم نجس
١٠٧ ص
(١٥)
باب الذي يجامع ولا ينزل
١١٢ ص
(١٦)
باب أكل ما غيرت النار، هل يوجب الوضوء
١٢١ ص
(١٧)
باب مس الفرج، هل يجب فيه الوضوء أم لا
١٣٠ ص
(١٨)
باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر
١٣٨ ص
(١٩)
باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن
١٤٤ ص
(٢٠)
باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام
١٥١ ص
(٢١)
باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم
١٥٣ ص
(٢٢)
باب المسح على النعلين
١٥٥ ص
(٢٣)
باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة
١٥٧ ص
(٢٤)
باب حكم بول ما يؤكل لحمه
١٦٦ ص
(٢٥)
باب صفة التيمم كيف هي
١٦٩ ص
(٢٦)
باب غسل يوم الجمعة
١٧٤ ص
(٢٧)
باب الاستجمار
١٧٩ ص
(٢٨)
باب الاستجمار بالعظام
١٨٢ ص
(٢٩)
باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب
١٨٣ ص
(٣٠)
كتاب الصلاة
١٨٩ ص
(٣١)
باب الأذان كيف هو
١٨٩ ص
(٣٢)
باب الإقامة كيف هي
١٩١ ص
(٣٣)
باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم
١٩٥ ص
(٣٤)
باب التأذين للفجر أي وقت هو
١٩٦ ص
(٣٥)
باب الرجلين، يؤذن أحدهما، ويقيم الآخر
٢٠١ ص
(٣٦)
باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان
٢٠٢ ص
(٣٧)
باب مواقيت الصلاة
٢٠٥ ص
(٣٨)
باب الجمع بين صلاتين، كيف هو
٢١٩ ص
(٣٩)
باب الصلاة الوسطى أي الصلوات
٢٢٦ ص
(٤٠)
باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو
٢٣٥ ص
(٤١)
باب الوقت الذي يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه
٢٤٣ ص
(٤٢)
باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر
٢٤٨ ص
(٤٣)
باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما
٢٥٤ ص
(٤٤)
باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح
٢٥٦ ص
(٤٥)
باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة
٢٥٨ ص
(٤٦)
باب القراءة في الظهر والعصر
٢٦٤ ص
(٤٧)
باب القراءة في صلاة المغرب
٢٧٠ ص
(٤٨)
باب القراءة خلف الإمام
٢٧٤ ص
(٤٩)
باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير
٢٧٩ ص
(٥٠)
باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا
٢٨١ ص
(٥١)
باب التطبيق في الركوع
٢٨٨ ص
(٥٢)
باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه
٢٩١ ص
(٥٣)
باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود
٢٩٢ ص
(٥٤)
باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده
٢٩٧ ص
(٥٥)
باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها
٣٠٠ ص
(٥٦)
باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين
٣١٣ ص
(٥٧)
باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون
٣١٦ ص
(٥٨)
باب صفة الجلوس في الصلاة، كيف هو
٣١٦ ص
(٥٩)
باب التشهد في الصلاة، كيف هو
٣٢٠ ص
(٦٠)
باب السلام في الصلاة، كيف هو
٣٢٥ ص
(٦١)
باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو سننها
٣٣٢ ص
(٦٢)
باب الوتر
٣٣٦ ص
(٦٣)
باب القراءة في ركعتي الفجر
٣٥٥ ص
(٦٤)
باب الركعتين بعد العصر
٣٥٩ ص
(٦٥)
باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما
٣٦٥ ص
(٦٦)
باب صلاة الخوف، كيف هي
٣٦٨ ص
(٦٧)
باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة
٣٨٠ ص
(٦٨)
باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا؟
٣٨٠ ص
(٦٩)
باب صلاة الكسوف كيف هي
٣٨٦ ص
(٧٠)
باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي
٣٩١ ص
(٧١)
باب التطوع بالليل والنهار كيف هو
٣٩٣ ص
(٧٢)
باب التطوع بعد الجمعة كيف هو
٣٩٥ ص
(٧٣)
باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا
٣٩٧ ص
(٧٤)
باب التطوع في المساجد
٣٩٨ ص
(٧٥)
باب التطوع بعد الوتر
٣٩٩ ص
(٧٦)
باب القراءة في صلاة الليل، كيف هي
٤٠٣ ص
(٧٧)
باب جمع السور في ركعة
٤٠٤ ص
(٧٨)
باب القيام في شهر رمضان
٤٠٨ ص
(٧٩)
باب المفصل هل فيه سجود أم لا
٤١١ ص
(٨٠)
باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد
٤٢١ ص
(٨١)
باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب
٤٢٤ ص
(٨٢)
باب الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر
٤٣٠ ص
(٨٣)
باب الصلاة في الثوب الواحد
٤٣٦ ص
(٨٤)
باب الصلاة في أعطان الإبل
٤٤٢ ص
(٨٥)
باب الإمام يفوته صلاة العيد
٤٤٥ ص
(٨٦)
باب الصلاة في الكعبة
٤٤٨ ص
(٨٧)
باب من صلى خلف الصف وحده
٤٥٢ ص
(٨٨)
باب الرجل يصلي صلاة الغداة ركعة ثم تطلع الشمس
٤٥٨ ص
(٨٩)
باب صلاة الصحيح خلف المريض
٤٦٢ ص
(٩٠)
باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا
٤٦٧ ص
(٩١)
باب التوقيت في القراءة في الصلاة
٤٧٢ ص
(٩٢)
باب صلاة المسافر
٤٧٤ ص
(٩٣)
باب الوتر هل يصلى في المفر على الراحلة أم لا
٤٨٧ ص
(٩٤)
باب الرجل يشك في صلاته
٤٩٠ ص
(٩٥)
باب سجود السهو في الصلاة هل قبل التسليم أو بعده
٤٩٧ ص
(٩٦)
باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو
٥٠٢ ص
(٩٧)
باب الإشارة في الصلاة
٥١٢ ص
(٩٨)
باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه الصلاة
٥١٧ ص
(٩٩)
باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها
٥٢٣ ص
(١٠٠)
باب دباغ الميتة
٥٢٧ ص
(١٠١)
باب الفخذ هل هو من العورة أم لا
٥٣٢ ص
(١٠٢)
باب الأفضل في صلاة التطوع
٥٣٥ ص
(١٠٣)
كتاب الجنائز - باب المشي في الجنازة كيف هو
٥٣٦ ص
(١٠٤)
باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها
٥٣٨ ص
(١٠٥)
باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا
٥٤٤ ص
(١٠٦)
باب الرجل يصلى على الميت أين ينبغي أن يقوم منه
٥٤٩ ص
(١٠٧)
باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد
٥٥١ ص
(١٠٨)
باب التكبير على الجنائز كم هو
٥٥٢ ص
(١٠٩)
باب الصلاة على الشهداء
٥٦٠ ص
(١١٠)
باب الطفل يموت أيصلى عليه أم لا
٥٦٦ ص
(١١١)
باب المشي بين القبور بالنعال
٥٦٩ ص
(١١٢)
باب الدفن بالليل
٥٧٢ ص
(١١٣)
باب الجلوس على القبور
٥٧٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
المقدمة ١ ص
المقدمة ١٠ ص
المقدمة ١١ ص
المقدمة ١٢ ص
المقدمة ١٣ ص
المقدمة ١٤ ص
المقدمة ١٥ ص
المقدمة ١٦ ص
المقدمة ١٧ ص
المقدمة ١٨ ص
المقدمة ١٩ ص
المقدمة ٢ ص
المقدمة ٢٠ ص
المقدمة ٢١ ص
المقدمة ٢٢ ص
المقدمة ٢٣ ص
المقدمة ٢٤ ص
المقدمة ٢٥ ص
المقدمة ٢٦ ص
المقدمة ٢٧ ص
المقدمة ٢٨ ص
المقدمة ٢٩ ص
المقدمة ٣ ص
المقدمة ٣٠ ص
المقدمة ٣١ ص
المقدمة ٣٢ ص
المقدمة ٣٣ ص
المقدمة ٣٤ ص
المقدمة ٣٥ ص
المقدمة ٣٦ ص
المقدمة ٣٧ ص
المقدمة ٣٨ ص
المقدمة ٣٩ ص
المقدمة ٤ ص
المقدمة ٤٠ ص
المقدمة ٤١ ص
المقدمة ٤٢ ص
المقدمة ٤٣ ص
المقدمة ٤٤ ص
المقدمة ٤٥ ص
المقدمة ٤٦ ص
المقدمة ٤٧ ص
المقدمة ٤٨ ص
المقدمة ٤٩ ص
المقدمة ٥ ص
المقدمة ٥٠ ص
المقدمة ٥١ ص
المقدمة ٥٢ ص
المقدمة ٥٣ ص
المقدمة ٥٤ ص
المقدمة ٥٥ ص
المقدمة ٥٦ ص
المقدمة ٥٧ ص
المقدمة ٥٨ ص
المقدمة ٥٩ ص
المقدمة ٦ ص
المقدمة ٦٠ ص
المقدمة ٦١ ص
المقدمة ٧ ص
المقدمة ٨ ص
المقدمة ٩ ص
شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ١ - الصفحة ٣١ - تقديم وتعريف بالكتاب بقلم المحقق
حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن عامر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه إليه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ للصلاة فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشئ ففي هذا الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا بحكم ما بدأ منهما فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حكما واحدا فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر بمسح الناصية على مسح ما بقي من الرأس دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الوضوء يجب في أعضاء فمنها ما حكمه أن يغسل ومنها ما حكمه أن يمسح فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كله ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض وكلما كان ما وجب مسحه من ذلك وهو الرأس فقال قوم حكمه أن يمسح كله كما تغسل تلك الأعضاء كلها وقال آخرون يمسح بعضه دون بعضه فنظرنا في حكم المسح كيف هو فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه فقال قوم يمسح ظاهرهما دون باطنهما وقال آخرون يمسح ظاهرهما دون باطنهما فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقد روى في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يوافق ذلك
(٣١)