____________________
من مال الطفل).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال المصنف في المعتبر: إن عليه إجماع علمائنا (١). واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: " لا، إلا أن يتجر به أو يعمل به " (٢).
وما رواه الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟
قال: " إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة " قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟
قال: " إذا أتجر به فزكوه " (٣).
وعن سعيد السمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن أتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " (٤).
وعن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أمهم وأخيهم، هل تجب على أموالهم زكاة؟
فقال: " لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجب الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه " (٥).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال المصنف في المعتبر: إن عليه إجماع علمائنا (١). واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: " لا، إلا أن يتجر به أو يعمل به " (٢).
وما رواه الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟
قال: " إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة " قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟
قال: " إذا أتجر به فزكوه " (٣).
وعن سعيد السمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن أتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " (٤).
وعن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أمهم وأخيهم، هل تجب على أموالهم زكاة؟
فقال: " لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجب الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه " (٥).