____________________
قال: " لا بأس به " (١).
وراية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال:
" تسجد على بعض ثوبك " قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: " اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد " (٢).
قوله: (والذي ذكرناه إنما يعتبر في مسجد الجبهة، لا في بقية المساجد).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارهم به ناطقة: فروى الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " (٣).
وروى حمران في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي يصلي على الخمرة (٤) يجعلها على الطنفسة (٥) ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " (٦).
وراية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال:
" تسجد على بعض ثوبك " قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: " اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد " (٢).
قوله: (والذي ذكرناه إنما يعتبر في مسجد الجبهة، لا في بقية المساجد).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارهم به ناطقة: فروى الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " (٣).
وروى حمران في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي يصلي على الخمرة (٤) يجعلها على الطنفسة (٥) ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " (٦).