____________________
وثلاثون حبة وخاتم عقيق " (١).
وروي أيضا عن الصادق عليه السلام، قال: " من أدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " (٢).
قوله: (ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة).
الوجه في ذلك الحصر المستفاد من قوله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض " (٣) والمعدن لا يطلق عليه اسم الأرض وإن كان يستخرج منها. ويدل عليه أيضا رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تسجد على الذهب ولا الفضة " (٤) وصحيحة محمد بن الحسين: إن أبا الحسن عليه السلام: كتب إلى بعض أصحابه: " لا تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (٥).
واختلفت الرواية في جواز السجود على القير، ففي صحيحة زرارة
وروي أيضا عن الصادق عليه السلام، قال: " من أدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " (٢).
قوله: (ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة).
الوجه في ذلك الحصر المستفاد من قوله عليه السلام: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض " (٣) والمعدن لا يطلق عليه اسم الأرض وإن كان يستخرج منها. ويدل عليه أيضا رواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تسجد على الذهب ولا الفضة " (٤) وصحيحة محمد بن الحسين: إن أبا الحسن عليه السلام: كتب إلى بعض أصحابه: " لا تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (٥).
واختلفت الرواية في جواز السجود على القير، ففي صحيحة زرارة